1 ـ لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعن ضبط فى حالة تلبس بجريمة تداخل فى وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك المنطبقة على المادة 155 من قانون العقوبات ، وأن القائم بالضبط والتفتيش هو الرائد / ......... من مكتب تحريات ......... فرع التحريات العسكرية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12/2 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 قد نصت على أن ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية هو من مأمورى الضبط القضائي العسكرى - كل فى دائرة اختصاصه - وأجازت المادة 16 من القانون لعضو الضبط القضائي العسكرى فى أحوال الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أى شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى تسويغ تفتيش الطاعن والسيارة الذى أسفر عن ضبط المخدر وفقاً لنص المادتين المذكورتين ، ولا ينازع الطاعن فى أن القائم بالتفتيش هو من ضباط الشرطة العسكرية ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
(الطعن رقم 11796 لسنة 76 جلسة 2013/05/04)
2 ـ من المقرر أن المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع ، وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد فى مثل ظروف المجنى عليه ، ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .
(الطعن رقم 9770 لسنة 73 جلسة 2013/02/16)
3 ـ إن المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتقدير توفر ركن التحايل أو إكراه فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع وكان الثابت - فى الدعوى الراهنة - من أقوال المجني عليها وزوجها. واعترافات المتهم الرابع فى التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المتهمين استعملوا طرقا احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على أبعادها عن مسكن.... الذي كان المتهم الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة يقودها فتوجهوا إلى هذا المسكن وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها إلى قسم الشرطة للإرشاد عن زوجها المتهم فى إحدى قضايا السرقة وظاهرة المتهم الثاني الذي كان متشحا بزي أمين شرطة فى حضور المتهم الرابع فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم بقصد العبث بها ومواقعتها واقترن خطفهم لها بمواقعة المتهم الأول ثم الثاني ثم الثالث لها بغير رضائها بدلالة ما اعترف به المتهم الرابع فى التحقيقات، وما ذهبت إليه فى أصولها من أنها قاومتهم لدى أقدامهم على مواقعتها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها فيها وحدثت إصابة يدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد إصابتها التي أشارت إليها وجاء تقرير فحص سروالها مثبتا تلوثه بحيوانا منوية وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان ومن ثم، تكون جريمة خطف الأنثى بالتحايل المقترن بها مواقعتها بغير رضائها المنصوص عليها فى المادة 290/1، 2 من قانون العقوبات ثابتة فى حق المتهمين جميعا ولا يغير من ذلك أن المتهم الرابع لم يواقع المجني عليها إذ الثابت من ماديات الدعوى على ما سلف أنه أتى أعمالا داخله ماديا فى تنفيذ الجريمة التي حدثت وكان على مسرحها ومن ثم يعد فاعلا أصليا فيها، كما أن المتهم الأول أيضا انتحل صفة ضابط مباحث وتداخل فى وظيفته وأجرى أعمالا إيجابية من مقتضيات هذه الوظيفية بأن اصطحب المجني عليها من مكان وجودها وأبعدها عنه بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة الأمر المؤثم بموجب المادة 155 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 20332 لسنة 62 جلسة 2002/06/06 س 53 ص 753 ق 127)
4 ـ من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. وإذ كان ذلك - وكانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد انتحال الوظيفة بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية والاطلاع عليها فأخرجها له وتظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثاني والمتهم الثالث بضبط المجني عليه ومن معه واصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذي حمله على الاعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم اتخاذ هذه الإجراءات قانوناً وهو ما تتحقق به جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 128 لسنة 44 جلسة 1974/02/14 س 25 ع 1 ص 187 ق 41)
5 ـ إذا كان الثابت من الحكم أن المجني عليه رجل قروي من الريف متقدم فى السن وأن المتهم اعترض سبيله وانحرف به إلى طريق فرعي وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته الشخصية وإخراج ما يحمله فى جيوبه من نقود وأوراق فانصاع المجني عليه لهذا الأمر اعتقادا منه بأن المتهم من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا الإجراء قانوناً - فإن هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 155 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 294 لسنة 31 جلسة 1961/10/16 س 12 ع 3 ص 815 ق 157)
6 ـ لا جدوى للطاعن مما يثيره من عدم توافر أركان جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أعمل فى حقه المادة 2/32 من القانون المذكور وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد المقررة لجريمة عرض الرشوة .
(الطعن رقم 294 لسنة 31 جلسة 1961/10/16 س 12 ع 3 ص 815 ق 157)
7 ـ من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. وإذ كان ذلك - وكانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد انتحال الوظيفة بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية والاطلاع عليها فأخرجها له وتظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثاني والمتهم الثالث بضبط المجني عليه ومن معه واصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذي حمله على الاعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم اتخاذ هذه الإجراءات قانوناً وهو ما تتحقق به جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 128 لسنة 44 جلسة 1974/02/14 س 25 ع 1 ص 187 ق 41)
8 ـ إن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها إلا إذا إقترن بعمل يعد إفتئاتاً عليها و هو يتحقق بالإحتيال و المظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجاني و كونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها و لو لم يقم بعمل من أعمالها .
(الطعن رقم 1080 لسنة 24 جلسة 1954/11/02 س 6 ع 1 ص 173 ق 57)
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
صدر القانون رقم 311 لسنة 1953 في 25 يونيو سنة 1953 (الوقائع المصرية في 25 يونيو سنة 1953 - العدد 52 مكرر) ونص على أن تحذف من القوانين والمراسيم وغيرها من التشريعات بعض العبارات التي لاتتمشى مع إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية.
ألغيت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت العقوبة قبل ذلك هي الحبس أو بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً.
أركان الجريمة :
تتكون هذه الجريمة من الأركان الآتية :
1- أن يكون الجاني قد تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف.
2- أن يكون التداخل فى وظيفة عمومية.
3- أن يكون التداخل من غير صفة رسمية أو إذن من الحكومة.
4- القصد الجنائي.
وفيما يلي تفصيل لازم :
الركن الأول : التداخل :
تنص المادة 155 عقوبات على عقاب من تداخل في وظيفة عمومية أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظيفة فهناك إذن أمران مختلفان رأي الشارع وجوب النص عليهما هما التداخل في الوظيفة وإجراء عمل من مقتضياتها.
الأمر الأول : التداخل بدون صفة وهو ينتج من مجموع أفعال يأتيها الجاني على شكل أساليب أو طرق احتيالية يوهم بها أنه حائز لسلطة الموظف الذي اختلس وظيفته فلا يشترط في التداخل أن يقوم الجاني بأداء عمل معين من أعمال الوظيفة المختلسة بل يكفي أن يحمل الغير بتصرفاته على الاعتقاد بأن له سلطة الموظف المزعوم ولكن لا يكفي في التداخل مجرد انتحال الجاني صفة الموظف كما لا يكفي تركه الغير بصفة بهذه الصفة دون صدور عمل ايجابي من جانبه.
والأمر الثاني : أداء عمل معين من أعمال الوظيفة ولا نزاع في أن النص ينطبق في الصورتين الآتيتين (الأولى) أن يتداخل الجاني في وظيفة من الوظائف وينتحل صفتها ثم يعمل عملاً من مقتضيات هذه الوظيفة (والثانية) أن لاينتحل الجاني صفة موظف ما ولا يختلس أي لقب من الألقاب ولكنه يعمل عملاً خاصاً بوظيفة لم تسند إليه لأن من يعمل عملاً خاصاً بوظيفة يتداخل حتماً في هذه الوظيفة ويجب في الصورتين إثبات أن الموظف أجرى عملاً معيباً من مقتضيات وظيفة عمومية.
2- الوظائف العمومية :
يشترط أن يكون الجاني قد تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف ويستوي أن تكون الوظيفة العمومية ملكية أى مدنية أو عسكرية.
3- أن يكون التداخل من غير صفة رسمية أو إذن من الحكومة :
وهذا الشرط لازم في حالتي التداخل في الوظيفة وإجراء عمل معين من أعمالها فإذا كانت له صفة رسمية في الحكومة أو أذنت له الحكومة بذلك تخلف هذا الركن وبالتالي تتخلف الجريمة.
٤- القصد الجنائي :
هذه الجريمة من الجرائم العمدية ويتحقق الركن الأدبي لها متى أتى الجاني الفعل عن عمد وهو عالم بأنه تداخل في وظيفة عمومية وأنه لا صفة له في ذلك، فينتفى القصد الجنائي إذا أدى شخص وظيفة ما وهو يعتقد عن خطأ أنه عين فيها بصفة قانونية ولكن لا عبرة بالبواعث فلا يهم أن يكون التداخل لفرض شريف ولخدمة المصلحة العامة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 635)