loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة التزى بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك وقضى بتغريمه خمسين جنيها واستند فى قضائه بالإدانة إلى الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التى دين بها المطعون ضده - طبقاً لنص المادة 156 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 هى الحبس مدة لاتزيد على سنة .

(الطعن رقم 19437 لسنة 63 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 1 ص 782 ق 112)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

ألغيت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.

أركان الجريمة :

الركن الأول : لبس الكسوة أو العلامة علانية :

يشترط أن يكون الجاني قد لبس كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لعمل أو لوظيفة علانية وبالنسبة للكسوة الرسمية فيلاحظ أن السلطة العامة قد قررت کساوی خاصة الغرض منها إما تمييز الموظفين عن الأفراد أو تمييز الموظفين من طبقة معينة عن الموظفين من طبقة أخرى.

والصفة الرسمية لا تقتصر على كساوى الموظفين المدنيين أو العسكريين بل تتناول أيضاً كساوى كل من يؤدي عملاً يبيحه القانون طالما أن هذه الكساوی مقررة قانوناً.

ويعتبر رداء المحامين من الكساوي الرسمية، ومن ثم فإن هذه المادة لا تحمي من الاختلاس الكساوى التي لم تقررها السلطة العامة كالأزياء التي تلبسها بعض الفرق الموسيقية ورجال بعض الجمعيات أو الشركات أو البنوك.

ويشترط لتكوين هذا الركن أن يكون لبس الكسوة الرسمية أو العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة علانية، أي في مكان أو محل يحوي العديد من الأشخاص.

ويلاحظ أنه يستوي أن تكون الكسوة الرسمية لموظف حكومة أجنبية أو الموظفي الحكومات العربية .

الركن الثاني : أن يكون ذلك بدون حق :

يتعين أن يكون لبس الكسوة الرسمية أو العلامة المميزة لإحدى الوظائف بدون حق والمقصود بالرتبة في النص الرتب المدنية والعسكرية على السواء.

الركن الثالث : القصد الجنائي :

لابد أن يتوافر لدى المتهم العلم بأنه لبس كسوة رسمية لرتبه لايحملها أو يحمل علامة مميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق له فيها.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 641)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 208
 
(مادة 416) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي، أو كسوة مخصصة قانوناً لفئة من الناس، أو على حمل وسام أو نیشان للدولة لم يمنحه ، أو شعار رسمي لوظيفة أو عمل عام لا شأن له به، أو على انتحال لقب من الألقاب العلمية المعترف بها قانوناً ، أو رتبة عسكرية أو صفة نيابية عامة. 
ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي، أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية. 
انتحال الوظائف والصفات 
المواد من (415): (417) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (155): (159) من قانون العقوبات القائم ، وقد أحكمت صياغتها بقصد ضبط أحكامها ، وهو أمر يجب أن يتسم به النص العقابي . 
وقد عرضت للآتي : 
(1) المادة (415) من المشروع ، وتعاقب على إغتصاب السلطة لتحقيق غرض غير مشروع ، وذلك يتأتى بإنتحال صفة موظف عام ، أو مكلف بخدمة عامة ، أو إجراء عمل من أعمال الوظيفة أو الخدمة أو مقتضياتها من غير ذي إختصاص ، بقصد تحقيق غرض غير مشروع ، أو للحصول للنفس أو للغير على منفعة من أي نوع . وكانت المادة (155) من القانون القائم لا تستوجب عدم مشروعية الغرض، أو قصد الحصول على المنفعة . 
(2) المادة (416) من المشروع ، وتقابل المادة (151) من القانون القائم ، ويعاقب المشروع كل من أقدم علانية بغير حق على إرتداء زي رسمي أو كسوة مخصصة قانوناً لفئة من الناس، أو أقدم على حمل وسام أو نیشان مصري لم يمنح إياه ، أو شعار رسمي لوظيفة أو عمل عام لا شأن له به ، أو على إنتحال لقب من الألقاب العلمية المعترق بها قانوناً ، أو أي رتبة عسكرية أو صفة نيابية عامة. وقضت الفقرة الأخيرة من المادة على سريان حكمها إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر خاصاً بدولة أجنبية.  
(3) المادة (417) من المشروع تقابل المادة (159) من القانون القائم، ويبقى حكمها على حاله .