loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت الغرامة قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).

المقصود بألقاب الشرف والرتب في هذا المقام الألقاب والرتب المقررة قانوناً كلقب أمير وأميرة ونبيل ونبيلة وكالرتب المدنية والعسكرية والألقاب الخاصة بها.

تتحقق العلانية في انتحال ألقاب الشرف والرتب والصفات بتعمد ذكرها في " دفاتر المواليد وعقود الزواج والعقود الرسمية والعرقية إذ أن هذه الأوراق - ونحوها هي المجال المعتاد العملي الذي يستعمل فيه الاسم أو اللقب أو الرتبة أو الصفة .(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 643)

تقوم الجريمة على رکن مادي وركن معنوي.

الركن المادي للجريمة :

يتمثل في سلوك إيجابي علني هو تقلد نيشان علناً لم يكن قد منح لحامله أو تلقيب الفاعل نفسه علناً بطريقة شفوية أو مكتوبة في بطاقة تحمل الاسم بلقب من ألقاب الشرف الوطنية أو کرتبة عميد شرطة أو وظيفة مدير عام لشركة أو كعضو مجلس الشعب أو المجلس المحلي، حالة كونه لم يعط ذلك اللقب أو تلك الرتبة أو الوظيفة أو تلك الصفة النيابة العامة.

والركن المعنوي للجريمة :

هو إنصراف الإرادة إلى تقلد النيشان أو تلقيب النفس بلقب أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة مع العلم بأن ذلك غير حق فإذا ظن الفاعل بناء على سبب معقول أن له حقاً في حمل النيشان أو تلقيب النفس بلقب شرف أو برتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة، تخلف القصد الجنائي بسبب عدم توافر عنصر العلم اليقيني بأن ذلك غير حق.

العقوبة :

الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 787)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 208
 
(مادة 416) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي، أو كسوة مخصصة قانوناً لفئة من الناس، أو على حمل وسام أو نیشان للدولة لم يمنحه ، أو شعار رسمي لوظيفة أو عمل عام لا شأن له به، أو على انتحال لقب من الألقاب العلمية المعترف بها قانوناً ، أو رتبة عسكرية أو صفة نيابية عامة. 
ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي، أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية. 
انتحال الوظائف والصفات 
المواد من (415): (417) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (155): (159) من قانون العقوبات القائم ، وقد أحكمت صياغتها بقصد ضبط أحكامها ، وهو أمر يجب أن يتسم به النص العقابي . 
وقد عرضت للآتي : 
(1) المادة (415) من المشروع ، وتعاقب على إغتصاب السلطة لتحقيق غرض غير مشروع ، وذلك يتأتى بإنتحال صفة موظف عام ، أو مكلف بخدمة عامة ، أو إجراء عمل من أعمال الوظيفة أو الخدمة أو مقتضياتها من غير ذي إختصاص ، بقصد تحقيق غرض غير مشروع ، أو للحصول للنفس أو للغير على منفعة من أي نوع . وكانت المادة (155) من القانون القائم لا تستوجب عدم مشروعية الغرض، أو قصد الحصول على المنفعة . 
(2) المادة (416) من المشروع ، وتقابل المادة (151) من القانون القائم ، ويعاقب المشروع كل من أقدم علانية بغير حق على إرتداء زي رسمي أو كسوة مخصصة قانوناً لفئة من الناس، أو أقدم على حمل وسام أو نیشان مصري لم يمنح إياه ، أو شعار رسمي لوظيفة أو عمل عام لا شأن له به ، أو على إنتحال لقب من الألقاب العلمية المعترق بها قانوناً ، أو أي رتبة عسكرية أو صفة نيابية عامة. وقضت الفقرة الأخيرة من المادة على سريان حكمها إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر خاصاً بدولة أجنبية.  
(3) المادة (417) من المشروع تقابل المادة (159) من القانون القائم، ويبقى حكمها على حاله .