عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت الغرامة قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).
المقصود بألقاب الشرف والرتب في هذا المقام الألقاب والرتب المقررة قانوناً كلقب أمير وأميرة ونبيل ونبيلة وكالرتب المدنية والعسكرية والألقاب الخاصة بها.
تتحقق العلانية في انتحال ألقاب الشرف والرتب والصفات بتعمد ذكرها في " دفاتر المواليد وعقود الزواج والعقود الرسمية والعرقية إذ أن هذه الأوراق - ونحوها هي المجال المعتاد العملي الذي يستعمل فيه الاسم أو اللقب أو الرتبة أو الصفة .(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 643)
تقوم الجريمة على رکن مادي وركن معنوي.
الركن المادي للجريمة :
يتمثل في سلوك إيجابي علني هو تقلد نيشان علناً لم يكن قد منح لحامله أو تلقيب الفاعل نفسه علناً بطريقة شفوية أو مكتوبة في بطاقة تحمل الاسم بلقب من ألقاب الشرف الوطنية أو کرتبة عميد شرطة أو وظيفة مدير عام لشركة أو كعضو مجلس الشعب أو المجلس المحلي، حالة كونه لم يعط ذلك اللقب أو تلك الرتبة أو الوظيفة أو تلك الصفة النيابة العامة.
والركن المعنوي للجريمة :
هو إنصراف الإرادة إلى تقلد النيشان أو تلقيب النفس بلقب أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة مع العلم بأن ذلك غير حق فإذا ظن الفاعل بناء على سبب معقول أن له حقاً في حمل النيشان أو تلقيب النفس بلقب شرف أو برتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة، تخلف القصد الجنائي بسبب عدم توافر عنصر العلم اليقيني بأن ذلك غير حق.
العقوبة :
الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 787)