عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت الغرامة قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).
يتضمن النص حالتين الأولى هي حالة من تقلد نیشاناً أجنبياً أو لقب نفسه برتبة أجنبية لم يمنحها قط والغرض من هذا الحكم المحافظة على كرامة النياشين والألقاب المقررة في الدول الأجنبية أسوة بالنياشين والألقاب المصرية الرسمية.
والحالة الثانية هي حالة الأنعام على الشخص حقيقة بالنيشان أو اللقب أو الرتبة من جانب دولة أجنبية وإنما قصر هو في القيام بواجب الاستئذان الذي فرضه عليه النص، وهو استئذان رئيس الجمهورية أو استأذن فعلاً فلم يؤذن له، فإنه في هذه الحالة أيضاً ينطبق النص.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 644)
يستفاد من هذه المادة أن الجريمة يتمثل ركنها المادي في تقلد المصري علناً نیشاناً أجنبياً أو تلقيبه نفسه علناً بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية.
فيوجد في الركن المادي عنصر مفترض هو صفة يجب أن تتوافر في الفاعل وهو كونه مصرياً، كما يوجد فيه عنصر قانوني هو كون تقلد النشان الأجنبي أو تلقيب النفس بلقب شرف أجنبي أو برتبية أجنبية حادثة من الفاعل بغير حق أي بغير أن يكون قد منح ذلك النشان أو ذلك اللقب أو تلك الرتبة من جانب الدولة الأجنبية أو بغير أن يكون رئيس الجمهورية قد أذن له بحمل أي منها تكون هذه الدولة قد منحته إياه.
والعلانية عنصر في الركن المادي كذلك.
أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي، أي انصراف إرادة الفاعل المصري إلى تقلد نیشان أجنبي علناً أو إلى تلقيب نفسه علناً بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية مع العلم بأن الدولة الأجنبية لم تمنحه هذا النيشان أو اللقب أو الرتبة أو بأن رئيس الجمهورية لم يأذن له بحمل أي منها، والعلم بهذا العنصر القانوني يجب أن يكون علماً يقينياً، فإذا ظن الفاعل بعد أن منحته دولة أجنبية نيشاناً أو لقباً أو رتبة أن إذن رئيس الجمهورية بحمله أياً منها قد صدر، فلا يتوافر في حقه القصد الجنائي لإنتفاء عنصر العلم، كما لو استدعاه ممثل الدولة الأجنبية وسلمه النيشان أو أخبره بأنه منح من هذه الدولة لقباً أو رتبة.
العقوبة :
الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 789)