loading
شرح خبراء القانون

ومفاد هذه المادة أنه في جريمة تقلد نیشان أو لقب وطني علانية دون حق،وفي جريمة تقلد المصري نيشاناً أجنبياً أو لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية علانية بغير حق، يجوز للقاضي بالإضافة إلى الغرامة المقررة لكلتا الجريمتين وهي لا تتجاوز في كل منها مائتي جنيه مصري، أن يحكم بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي يختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 791)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 208 
(مادة 417) 
يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين - أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته في إحدى الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليه . 
انتحال الوظائف والصفات 
المواد من (415): (417) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (155): (159) من قانون العقوبات القائم ، وقد أحكمت صياغتها بقصد ضبط أحكامها ، وهو أمر يجب أن يتسم به النص العقابي . 
وقد عرضت للآتي : 
(1) المادة (415) من المشروع ، وتعاقب على إغتصاب السلطة لتحقيق غرض غير مشروع ، وذلك يتأتى بإنتحال صفة موظف عام ، أو مكلف بخدمة عامة ، أو إجراء عمل من أعمال الوظيفة أو الخدمة أو مقتضياتها من غير ذي إختصاص ، بقصد تحقيق غرض غير مشروع ، أو للحصول للنفس أو للغير على منفعة من أي نوع . وكانت المادة (155) من القانون القائم لا تستوجب عدم مشروعية الغرض، أو قصد الحصول على المنفعة . 
(2) المادة (416) من المشروع ، وتقابل المادة (151) من القانون القائم ، ويعاقب المشروع كل من أقدم علانية بغير حق على إرتداء زي رسمي أو كسوة مخصصة قانوناً لفئة من الناس، أو أقدم على حمل وسام أو نیشان مصري لم يمنح إياه ، أو شعار رسمي لوظيفة أو عمل عام لا شأن له به ، أو على إنتحال لقب من الألقاب العلمية المعترق بها قانوناً ، أو أي رتبة عسكرية أو صفة نيابية عامة. وقضت الفقرة الأخيرة من المادة على سريان حكمها إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر خاصاً بدولة أجنبية.  
(3) المادة (417) من المشروع تقابل المادة (159) من القانون القائم، ويبقى حكمها على حاله . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231

مَحْكُومٌ عَلَيْهِ

التَّعْرِيفُ :

الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.

وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.

الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :

تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:

أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ

إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).

ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ

الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).

الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :

لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.

الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.

الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 208

(مادة 417) 

 

يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين - أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته في إحدى الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليه. 

 

موسوعة قانون العقوبات​