loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

نصت المادة 161 مكرر على جريمة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين أفراد المجتمع، أو ضد طائفة منه لأي سبب من الأسباب التي حددتها تلك المادة وهي الجنس أوالأصل أو اللغة، أو الدين أو العقيدة، غير أن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا ترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو ترتب على ذلك تكدير للسلم العام.

فالركن المادي لهذه الجريمة إذن يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل يكون من شأن أي منهما إحداث التمييز أو يكون العمل أو الامتناع موجهاً ضد طائفة معينة، وتقدير هذا العمل أو الامتناع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.

غير أن هذه الجريمة لا تكتمل بمجرد ارتكاب الفعل المؤثم أو الامتناع المجرم وإنما يجب أن يترتب على هذا الفعل أو الامتناع المساس بالمصلحة التي يحميها المشرع وهي:

1- مبدأ تكافؤ الفرص ويتمثل في حصول جميع المواطنين على حقوقهم ومميزاتهم وفقاً للقانون وللدستور.

2- العدالة الاجتماعية.

3- السلم العام.  ( والسلم العام هو الحالة التي يسود فيها السلام على المجتمع والتي يقتضي بقاؤها عدم تعريض المجتمع للفتنة ومنع تحرش الطوائف بعضها وقتال بعضها بعضاً، وتكدير السلم العمومي محتمل حيثما تثار عداوة الجمهور على طائفة من الناس من حقها أن تعيش وأن تزاول نشاطها الجماعي كغيرها من الطوائف التي يتألف منها المجتمع فإن كانت محرومة من هذا الحق بأن كان وجودها أو نشاطها يهدد المجتمع بحسب الأفكار والنظم السائدة، فإن التحريض على بغضها أو إزدرائها لا يكون عندئذٍ من قبيل تكدير السلم بل من قبيل الدفاع عنه والحماية له، ولا يشترط القانون أن يترتب على التحريض تكدير السلم العمومي بالفعل بل يكفي أن يكون هذا التكدير محتملاً وكون التحريض من شأنه تكدير السلم العمومي أو ليس ذلك من شأنه مسألة تركها القانون للقاضي يقدرها بحسب الظروف، فينظر إلى شخصية المحرض وجمهوره ومبلغ التحريض من القوة وحساسية هذا الجمهور ومبلغ ميله إلى الإندفاع وترجمة عواطفه بأفعال وطبيعة المناسبة والزمان والمكان وما شابه ذلك من الاعتبارات التي إذا نظر إليها القاضي مجتمعة أمكنه أن يقرر بإطمئنان إن كان في التحريض خطر على السلم العمومي أو لا. (الموسوعة الجنائية الحديثة، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 870)

ويتعين لتحقق هذه الجريمة أن يكون العمل أو الامتناع هما السبب المباشر للنتيجة المتحققة، فإن اختلطت الأسباب أو لم يكن هذا العمل أو الامتناع هو السبب المباشر في إهدار مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير الصفو العام فلا نرى محلاً لتطبيق هذا النص.

أما القصد الجنائي في هذه الجريمة فيكتفى فيه بالقصد العام حيث لا يتطلب النص قصداً خاصاً، وعلى ذلك فتتحقق هذه الجريمة ولو كان مرتكب الفعل أو الامتناع حسن النية أو غير قاصد لتحقيق النتيجة الإجرامية التي حددها المشرع،

العقوبة:

 قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيهاً مصرياً ولا تجاوز خمسين ألف جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مستخدماً عمومياً أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة فتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً مصرياً ولا تجاوز مائة ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. (مركز الراية للدراسات القانونية)