loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلىعقوبة الغرامة المقضى بها .

(الطعن رقم 987 لسنة 42 جلسة 1972/12/10 س 23 ع 3 ص 1344 ق 301)

2ـ لما كانت جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي التي دان الحكم المتهم - المطعون ضده - بها وإن كونت مشروعاً إجرامياً واحداً ، إلا أنها ذات أفعال متعددة لجرائم مختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ، ولما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح الناري ، دون أن يُلزمه بقيمة الأشياء التي أتلفها والمقررة لجريمة الإتلاف العمد ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تَجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها الطاعن والمنصوص عليها بالمادة 162 عقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، إلا أن محكمة النقض لا تملك تصحيحها ، ما دامت مدونات الحكم قد خلت من تحديد عناصر التعويض ومن قيمة الأموال التي أتلفها ، بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .

(الطعن رقم 29161 لسنة 72 جلسة 2008/01/01 س 59 ص 26 ق 2)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

أركان الجريمة :

أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 162 عقوبات هي ركن مادی ومحل الجريمة والقصد الجنائي وذلك على التفصيل الآتي :

الركن الأول ركن مادي : هو هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكذلك كل قطع أو إتلاف لأشجار مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العامة.

وقد أراد الشارع بهذا النص أن ينال بالعقاب كل أفعال الإتلاف الجسيم منها وغير الجسيم فليس من اللازم أن يكون البناء أو الأثر قد أتلف أو خرب أو هدم كله بل يكفي أن يكون قد عيب وليس من اللازم إتلاف الشجرة بل يكفي قطعها ولو لم يكن القطع من شأنه أمانتها.

الركن الثاني وهو محل الجريمة : فيشترط النص لكى يتحقق النموذج الإجرامي الوارد به أن يقع الهدم أو الإتلاف على المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية وأن يرد القطع والإتلاف على الأشجار المغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العامة. ومن ثم فإن محل الجريمة محدد على سبيل الحصر.

الركن الثالث : القصد الجنائي : هذه الجريمة من الجرائم العمدية ومن ثم فهي تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف أو الهدم أو القطع.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة: 652)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 239
(مادة 492) 
يعاقب بالحبس كل من عطل عمداً - وعلى أية صورة جهازاً - أو آلة أو شيئاً من الأشياء المعدة للإسعاف ، أو لإطفاء الحريق ، أو للإغاثة العامة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا أنشا عن الفعل أو تسبب عنه موت شخص . 
الكوارث وتعريض وسائل المواصلات للخطر وإساءة إستعمالها 
المواد (479) - (494): 
تضمن المشروع في أحكام هذا الفصل المواد التي أوردها القانون القائم في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني منه الخاص بتعطيل المواصلات ، والمادة (358) التي وردت في الباب الثالث عشر من الكتاب الثالث الخاص بالتخريب والتسيب والإتلاف ، هذا إلى جانب ما استحدثه من أحكام ، جمع بينها الخطر الذي يصل إلى حد الكارثة أو التهديد بها . 
وأهم سمات المشروع ما يلي :
1- المادة (479) من المشروع وتقابل بصفة عامة المادة (359) من القانون القائم ، إلا أنها تفضلها في أنها عمدت إلى بيان ضابط الغرق الذي يقع تحت طائلة النص ، ألا وهو ضابط تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، وهو ذات الضابط الذي إستهدفه في جرائم الحريق . 
2- المادة (480) من المشروع ، وهي تفضل نص المادتين (167)، (168) من القانون القائم ، ذلك بأن المادة (167) تكتفي بمجرد تعریض إحدى وسائل النقل للخطر ، ولا تتعرض لحالة وقوع الكارثة فعلاً، كما وأن نص المادة (168) المذكورة جعلت الوفاة سبباً لتغليظ العقاب ، مع أن الكارثة قد تقع فعلاً دون إصابات أو وفاة ، ومع ذلك فلم يغفل المشروع على ما سوف يجيء بعد لحالة الوفاة ، ومناط إعمال النص الوارد في المشروع هو إحداث عمدا كارثة لقطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام ، وبصرف النظر عما قد تحدثه الكارثة من أضرار للغير في النفس والمال ، إذ العبرة بحدوث الكارثة للوسيلة ذاتها . 
3- استحدث نص المادة (481) من المشروع تحسباً لحالة الخطر الناجم عن الفعل مناط التجريم ، ويكفي للعقاب أن يعرض الجاني عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة ، في بئر مياه أو خزان لها،  أو أي شيء معد لإستعمال جمهور الناس . 
4 - المادة (482) من المشروع: يعاقب بالسجن المؤقت من عرض عما للخطر وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو المائية ، أو عطل سيرها بأية طريقة . 
5- المادة (483) من المشروع تعاقب بعقوبة الجناية من عطل عمداً - بأية طريقة - وسيلة من وسائل الإتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة . 
6- المادة (484) من المشروع تغلظ العقاب على جريمة المادة السابقة ، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه فيها ، أو تسبب عنه - موت شخص . 
7- المادة (485) من المشروع أوردت حكماً مستحدثاً ، يسبغ الحماية الجنائية على وسائل النقل الخاصة التي يقصر التشريع القائم عنها ، فعاقبت بعقوبة الجنحة من عرض للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت ، ورفعت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا نشأ عن الفعل موت شخص . 
8- المادة (486) من المشروع مستحدثة ؛ لتواجه حالة تعريض الأشخاص أو الأشياء قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة التي تمر في الطريق العام أو في المياه أو الفضاء الجوي للخطر، متى إرتكب فعلاً من شأنه أن يعرض ما تقدم للخطر ، ولو لم يكن ذلك عن طريق وسيلة من وسائل المواصلات المنوه عنها سلفاً ، وغلظت المادة العقاب إذا نشأ عن الفعل موت شخص ، والمقصود هو حماية الطريق العام والمياه العامة والفضاء الجوي ، وتأمين سلامة الأشخاص والأشياء حال وجودها فيها . 
9- المادة (478) من المشروع تعالج حالة مهاجمة قطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام ، بقصد الإستيلاء عليها أو على بضائع تحملها ، أو تغيير وجهتها المقررة كخط سير لها ، أو بقصد إيذاء أحد ممن يستغلونها أياً كانت صفته ، وقد تقع الجريمة ممن يستقل هذه الوسيلة أو من غيره ، ولا فرق في ذلك من حيث الوقوع تحت طائلة التأثيم .
10- المادة (491) من المشروع مستحدثة لتتناول بالعقاب من إنتفع بخط من خطوط الإتصال السلكية أو اللاسلكية ، بطريقة غير مشروعة تحرم صاحب الحق من الإنتفاع به . 
11- المادة (493) من المشروع نصت على أن وقوع الجرائم العمدية الواردة في هذا الفصل أو الفصل السابق عليه زمن هياج أو فتنة أو حرب ، أو إرتكب جريمته بالقوة أو التهديد - تضاعف عقوبة الحبس، ويحكم بالعقوبة الأشد التالية للعقوبة المقررة للجريمة على حسب الأحوال . 
12 - المادة (494) من المشروع تقابل المادة (170) مكرراً من القانون القائم بعد تعديلها بالقانون رقم (29) لسنة 1982، وقد أبقى المشروع عليها بحالتها.