1 ـ تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلىعقوبة الغرامة المقضى بها .
(الطعن رقم 987 لسنة 42 جلسة 1972/12/10 س 23 ع 3 ص 1344 ق 301)
2ـ لما كانت جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي التي دان الحكم المتهم - المطعون ضده - بها وإن كونت مشروعاً إجرامياً واحداً ، إلا أنها ذات أفعال متعددة لجرائم مختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ، ولما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح الناري ، دون أن يُلزمه بقيمة الأشياء التي أتلفها والمقررة لجريمة الإتلاف العمد ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تَجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها الطاعن والمنصوص عليها بالمادة 162 عقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، إلا أن محكمة النقض لا تملك تصحيحها ، ما دامت مدونات الحكم قد خلت من تحديد عناصر التعويض ومن قيمة الأموال التي أتلفها ، بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
(الطعن رقم 29161 لسنة 72 جلسة 2008/01/01 س 59 ص 26 ق 2)
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
أركان الجريمة :
أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 162 عقوبات هي ركن مادی ومحل الجريمة والقصد الجنائي وذلك على التفصيل الآتي :
الركن الأول ركن مادي : هو هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكذلك كل قطع أو إتلاف لأشجار مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العامة.
وقد أراد الشارع بهذا النص أن ينال بالعقاب كل أفعال الإتلاف الجسيم منها وغير الجسيم فليس من اللازم أن يكون البناء أو الأثر قد أتلف أو خرب أو هدم كله بل يكفي أن يكون قد عيب وليس من اللازم إتلاف الشجرة بل يكفي قطعها ولو لم يكن القطع من شأنه أمانتها.
الركن الثاني وهو محل الجريمة : فيشترط النص لكى يتحقق النموذج الإجرامي الوارد به أن يقع الهدم أو الإتلاف على المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية وأن يرد القطع والإتلاف على الأشجار المغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العامة. ومن ثم فإن محل الجريمة محدد على سبيل الحصر.
الركن الثالث : القصد الجنائي : هذه الجريمة من الجرائم العمدية ومن ثم فهي تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف أو الهدم أو القطع.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 652)