موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 أن المشروع قد استحدث مادة برقم (162 مكرراً ) في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المخصص لجرائم إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتقضي هذه المادة في فقرتها الأولى بعقوبة السجن لجريمة التسبيب العمدي في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بارتكاب فعل من الأفعال ولو مؤقتاً وتحقيقاً للغاية المقصودة من هذا المشروع وهي توفير الحماية الخاصة، لخطوط الكهرباء ذات المنفعة العامة فقد قصر المشروع هذه العقوبة المغلظة على خطوط الكهرباء التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها لو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة حتى لا يمتد حكم تلك العقوبة المغلظة إلى ما هو مملوك للأفراد أو القطاع الخاص من آلات توليد الكهرباء أو توصيلها أو استعمالها.
كما تقرر الفقرة الثانية من المادة عقوبة الغرامة في حالات الإتلاف الذي يقع بالإهمال وهي حالات لاتتوافر فيها دواعي التغليظ كما في جرائم الإتلاف العمدي، أما الفقرة الثالثة من المادة فهي توجب الحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها حتى يتسنى للدولة استرداد قيمة هذه الأشياء على النحو الذي صاحب تنفيذ العقوبة.
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
1 ـ ما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات فى قوله " وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر العناصر المطروحة أمامها مما جرت به فى التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرقيب ... من أنه حال مروره بورشة ... لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم ... يقوم بتقطيع كابلات توليد الكهرباء داخل عربة القطار رقم ... مستخدماً فى ذلك سلاحاً أبيض وقد أقر له المتهم بالجريمة وتمكن من ضبطه ، كما شهد الضابط ... أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع فى سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه معرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار ." وهذا الذى أورده الحكم لا يتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما كما هما معرفين به فى القانون ذلك أن جريمة الإتلاف العمد لكابلات كهربائية مستعملة فى قطارات السكك الحديدية التي تنشئها الحكومة المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . كما أن جريمة الشروع فى سرقة الكابلات الكهربائية المشار إليها والمؤثمة بالمواد 45 ، 46 ، 316 ، 316 مكرراً / ثانياً من قانون العقوبات من الجرائم العمدية أيضاً التي يقتضي القصد الجنائي فيها قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، كما أنه وإن كان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الكابلات الكهربائية محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، كما لم يستظهر الحكم ركن القصد الجنائي أيضاً فى جريمة الشروع فى السرقة وكان لا يكفي فى استظهاره ما جاء بالحكم فى صدد تحصيله لواقعة الدعوى من أن الضابط ... شهد بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع فى سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن شرع فى سرقة الكابلات الكهربائية محل الاتهام ، فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر المحضر ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائي لجريمة الشروع فى السرقة أيضاً لدى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه .
(الطعن رقم 18711 لسنة 77 جلسة 2009/03/22 س 60 ص 176 ق 23)
2 ـ لما كانت المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة يجب توقيعها إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات السابق الإشارة إليها ، فإن الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته – لم يقض سوى بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة الأسلاك التي تم ضبطها معه فقط، دون باقي الأسلاك التي أتلفها، وهي حسب مدونات الحكم تخص الأبراج من رقم ..... وحتى رقم .... والتي تربط بين محطتي ....... و...... الكهربائيتين، وذلك إعمالاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى قد خلت من تحديد قيمة هذه الأشياء والأسلاك جميعها التي تم سرقتها فضلاً عما يحتاجه الأمر من انتداب جهة فنية لتحديد قيمتها، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيحهذا الخطأ مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه ..... مع الإعادة .
(الطعن رقم 12464 لسنة 68 جلسة 2008/01/06 س 59 ص 46 ق 6)
3 ـلما كانت جريمة التسبب عمداً فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادى بصور أوردها النص على سبيل التمثيل من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية ، وهى وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا ، إلا أنه ليس فى عموم صياغة النص والذى أورد هذا الشرط فى صيغة عامة شاملة ، ولا فى تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذى أضاف النص إلى قانون العقوبات ، ما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائى بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائى لا يتطلب ركنها المادى على الاطلاق حدوث أى انقطاع فى التيار الكهربائى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذى له ، وشرع فى سرقته ، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائى فى عمود واحد ، كما أثبت التقرير الفنى - حسب أقوال الطاعن - أم فى محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة . ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير منتج .
(الطعن رقم 7767 لسنة 63 جلسة 1998/01/08 س 49 ص 63 ق 7)
4- لما كانت المادة 162 مكررًا من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أن " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتعلقة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً .... وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن جريمة الإتلاف العمدي لخط من خطوط الكهرباء باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد - بعد أن أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات - ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة ما أتلفه منها ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الأشياء التي أتلفها المطعون ضده هي خمسون متر نحاس بلاستيك 4×6 مم وأن سعر المتر ثلاثون جنيهاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ألف وخمسمائة جنيه قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما .
(الطعن رقم 43478 لسنة 77 جلسة 2015/12/10)
هذه المادة مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 وعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت - الغرامة قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيهاً).(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 655)
يبين من النص أن هناك جريمتين لإتلاف خطوط الكهرباء الجريمة الأولى هي الإتلاف العمدي لخطوط الكهرباء، والجريمة الثانية هي الإتلاف بإهمال، ونعرض لأركان جريمة الإتلاف العمدي لخطوط الكهرباء ثم الجريمة الثانية.
أولاً : جريمة الإتلاف العمدي لخطوط الكهرباء :
(1) الركن المادي.
(2) الركن المعنوي.
الركن المادي :
يتمثل الركن المادي في جريمة الإتلاف العمدي في خطوط الكهرباء في التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو للكابلات أو كسر العدد والآلات أو إتلاف الأبراج والشبكات المتصلة بخطوط الكهرباء بجعلها غير صالحة للاستعمال، ولتوافر هذا الركن المادي لابد أن تكون هذه الخطوط أو الأبراج أو العدد أو الآلات مملوكة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أن ترخص في إنشائها للمنفعة العامة، وعلى هذا فلا يندرج تحت هذه الجريمة إتلاف هذه العدد أو الآلات إذا ما كانت مملوكة للأفراد أو للقطاع الخاص.
فالشرط الأول لقيام الركن المادي أن تكون مملوكة للحكومة أو لتلك الهيئات العامة.
والشرط الثاني أن يترتب على هذا الفعل انقطاع التيار الكهربائي يستوي في هذا أن ينقطع التيار الكهربائي بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة وهذا الشرط واضح من عبارة النص (بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً) .
الركن المعنوي :
جريمة إتلاف خطوط الكهرباء جريمة عمدية ولابد أن يتوافر لقيامها القصد الجنائي العام.
العقوبة :
إذا ما توافر الركن المادي السابق البيان يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن ويجب الحكم عليه بقيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
ثانياً جريمة إتلاف خطوط الكهرباء بالإهمال :
إذا حدث إتلاف لخطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو إذا كسر شيء من عددها أو آلاتها وكان ذلك بإهمال وليس عن عمد على النحو السالف إبداءه فإن عقوبة الفاعل تكون الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 809 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.