loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

إنه و إن كانت حرية الإعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه . فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين و السخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الإعتقاد . و توافر القصد الجنائي هنا - كما فى كل الجرائم - هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع و الظروف المطروحة أمامها . و لا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم ، بل يكفى أن يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك .

(الطعن رقم 653 لسنة 11 جلسة 1941/01/27 س عمر ع 5 ص 376 ق 11)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

التشويش على إقامة الشعائر :

نص القانون على معاقبة كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دینی خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد وما ذلك إلا الصدى المباشر لنص المادة 46 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" ويستوي أن يكون التشويش أو التعطيل بالقوة أي بالعنف أو بالتهديد باستخدامها كما يجوز أن يكون التهديد بأي أمر آخر بخلاف التهديد باستخدام القوة والمعول عليه في التهديد المؤثم هو أن يؤتي ثماره كما نص النموذج الإجرامي.

تخريب أو إتلاف المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية :

كما تعاقب الفقرة الثانية من المادة 160 ع كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس والمقصود بالدين هو أحد الأديان السماوية. ويعاقب النص كل اعتداء على أي رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فرق من الناس، وهذه العبارة الأخيرة تتسع لكل جماعة تتخذ لها رمزاً دينياً.

انتهاك حرمة القبور :  

أركان الجريمة :

الركن الأول : الانتقاد أو التدنيس :

وهذا هو الركن المادي للجريمة وهو فعل من شأنه الإخلال بواجب الاحترام نحو الموت وهذا الفعل يجب أن يكون عملاً مادياً فلا يدخل السب أو القذف في حكم المادة إلا إذا كان بالكتابة ولصق المكتوب الذي تضمنه على القبر أوسطرت عبارته أو نقشت على أحجار القبر نفسها.

الركن الثاني : حرمة القبور أو الجبانات :

والركن الثاني اللازم لتحقق النموذج الإجرامي المنصوص عليه بالمادة 160/ 3 هو أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة القبور أو الجبانات أو تدنيسها : ولا ينطبق النص إلا على الجبانات التي لا تزال معدة للفن فعلاً.

والجبانات التي وأن بطل الدفن بها إلا أنها مازالت حافظة لمعالمها، ومن أمثلة امتهان حرمة القبور استخراج جثة في غير الأحوال المقررة قانوناً، أما تدنيس القبور فمثلها ارتكاب جريمة اغتصاب داخل جبانة.

الركن الثالث : القصد الجنائي :

يتوفر القصد الجنائي في جريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو تدنيسها متى ارتكب الجاني بإرادته عملاً من شأنه انتهاك حرمة القبر أو الجبانة والإخلال بالاحترام الواجب نحو الموقع مهما كانت البواعث التي حملته على ارتكابه أو الغرض الذي يرمي إليه من ورائه.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة: 647)

تقع هذه الجريمة بالتعدي على الدين أي بإهانته، ويدخل في باب الإهانة الشتم و السخرية والتحقير والإمتهان والأزدراء. 

ولا يعتبر مجرد إظهار رأي مخالف لدین معین تعدياً على هذا الدين لأن الأديان المختلفة لها مكانة واحدة في نظر القانون الجنائي وهي مادامت تعيش معاً يجب أن يتحمل بعضها وجود البعض الآخر مهما كان في وجوده من تعارض مع أصول ذلك البعض أو عقائده.

والعقاب على التعدي على الأديان لا يحول دون المناقشة والبحث في المسائل الدينية بشرط أن تكون المناقشة رزينة كريمة.

والقانون لا يشترط للعقاب أن يكون التعدي صريحاً ومباشراً بدليل أنه اعتبر من قبيل التعدي على الدين طبع أو نشر کتاب مقدس إذا حرف تحريفاً يغير معناه، ولكن يجب أن يكون التعدي ظاهراً يصدم العين ويسترعي الانتباه، فإذا كان معناه لا يصل إلى الذهن إلا بعد إعمال فكر واستنباط فإنه لا يكون تعدياً ويكون المتعدي عندئذٍ هو من يضغط الألفاظ والعبارات ويعتصرنا ليخرج منها تعدياً ينسبه للمتهم.

وقد خصت المادة التي نحن بصددها بالذكر صورتين من صور التعدي

الأولى: طبع أو نشر کتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعارها علناً إذا حرف عمدة نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه.

والثانية: هي تقليد إحتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور، وهاتان الصورتان وردتا في المادة التي نحن بصددها على سبيل البيان.

وكلمة أديان التي ذكرتها المادة التي نحن بصددها تشمل الملل أو المذاهب التي تفرق إليها أهل دين واحد إذا كان بعضها يعتبر في نظر البعض الآخر انشقاقاً أو انفصالاً عن ذلك الأصل الواحد كالكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستاتينية والمذاهب المختلفة التي انقسم كل منها.

ويجب للعقاب على التعدي أن يكون الدين المعتدى عليه مما تؤدي شعائره علناً لأنه إذا كانت شعائره تؤدي علناً كان ذلك دليلاً على أن الدولة قد سمحت بمباشرته في مصر، على أن الغالب أن يكون لاعتراف الدولة بالدين أو الملة مظهر رسمي كالترخيص بإقامة معابد أو تعيين الرؤساء الدينيين.

فإذا لم يكن الدين مسموحاً به لا صراحةً ولا ضمناً فإن التعدي عليه لا يعتبر في ذاته جريمة لأن الدولة لم تعترف له بأية قداسة.

الركن الأدبي :

هذه الجريمة من الجرائم العمدية، ويتحقق القصد الجنائي فيها إذا تعمد المتهم الإساءة إلى الدين أي نوى المساس بكرامته وإتجهت إرادته إلى وضعه في موضع السخرية والامتهان.

ولا يشترط أن تذكر المحكمة صراحة في الحكم سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في عبارة الحكم ما يدل على توفرها.

وهذا القصد قد تنطق به وتغني عن معاناة إثباته عبارات المتهم أو إشاراته إذا كانت خشنة عنيفة في الإساءة، فإن لم تكن بهذا القدر الظاهر من الغلظة فلا سبيل إلى مؤاخذة المتهم عليها إلا بإثبات أنه صدرت منه بهذه النية السيئة.

العقوبة :

يعاقب القانون على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 798)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 247 ، 248 
 
(مادة 505) 
يعاقب بالحبس كل من أذاع بإحدى طرق العلانية المبينة في هذا القانون آراء تتضمن إزدراء أو سخرية من دين أو مذهب ديني ، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده ، أو في شعائره ، أو في طقوسه ، أو في تعاليمه . 
(مادة 506)
 يعاقب بالحبس كل من نشر كتاباً من الكتب المقدسة في عقيدة دين من الأديان السماوية ، وحرف فيه عمداً بأية صورة . 

(مادة 507) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - كل من أقدم بغير ضرورة تقرها مسبقاً جهة مختصة على أخذ جثة أو جزء منها ، أو تشريحها ، أو على إستخدامها بأي وجه آخر. 

(مادة 508) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم ، أو عرقلها بالعنف أو التهديد . 

(مادة  509) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - كل مسلم تناول جهاراً في وقت الصيام من شهر رمضان شيئاً مفطراً في الطرق ، أو المحال العامة ، أو أماكن العمل ، وكان ذلك بغير عذر شرعي. 

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض الجاني على الجريمة ، أو ساعده عليها بأية وسيلة مع علمه بذلك. 

الجرائم الماسة بحرمة الأديان 

المواد من (504) - (509): 

رأى المشروع الإبقاء على الأحكام التي تناولها القانون الحالي ، فأوردها بعد إعادة صياغتها على نحو واضح بعيد عن اللبس ، وأهم السمات المستحدثة في المشروع الآتي :

1- الفقرة الرابعة من المادة (504) من المشروع استحدثت جريمة اإنتهاك حرمة جثة قبل دفنها أو بعده ، وعاقبت على الفعل بعقوبة الجنحة . 

2- المادة (507) من المشروع مستحدثة ، وهي تجرم كل من أقدم بغير ضرورة - تقرها مسبقاً جهة مختصة - على أخذ جثة أو جزء منها أو تشريحها ، أو على إستخدامها بأي وجه . 

3- المادة (508) من المشروع مستحدثة ، وتعاقب على التشويش - أي: التخليط - في الجنازات والمآتم ، وكذلك عرقلتها بالعنف أو التهديد ، وذلك صوتاً من المشرع المشاعر أهل الميت وأقاربه ، وما يجب أن يكون لها من المهابة والإحترام والسكون. 

4 - المادة (509) من المشروع مستحدثة كذلك ، ويعاقب المسلم الذي يجاهر في وقت الصيام من شهر رمضان بإفطاره ، وذلك بتناوله شيئاً مفطراً طعاماً أو شراباً أو ما شابه ذلك في الطرق أو المحال العامة أو أماكن العمل ، متى كان ذلك بغير عذر شرعي ، کالمرض أو السفر في حدود أحكام الشريعة الغراء . 

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة على عقاب المحرض أو المساعد ، مع العلم بأن الجاني مسلم ولا عذر شرعي له ، بذات عقوبة الجاني .