مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثاني ، الصفحة : 578
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - كان من أثر الإشفاق من معاطب الربا أن عمد التشريع في أكثر الدول لا إلى تحديد سعر الفوائد التي تستحق عن التأخير في الوفاء حسب ، بل وكذلك إلى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائ د، الأولى اتفاقية كانت أو قانونية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين ، وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخر في هذا الوفاء، أما الثانية فتفترض أن الدين لم يحل ، وأن الفوائد وهي اتفاقية دائماً قد اشترطت كمقابل في معارضة من المعارضات ، فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد، هو السعر الاتفاق ، في حين أن فوائد التأخر لها سعران : أحدهما اتفاق والآخر قانوني، وبدهي أن أحكام الفوائد لا تطبق إلا حيث يكون الدين مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .
2 - وقد جعل المشروع الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية وفوائد التأخر 7% ، فإذا جاوزت الفوائد هذا الحد وجب تخفيضها، وتعين على من تسلمها رد الزيادة ، ولن يسترد هذه الزيادة أن يقيم الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات، ويراعى أن هذا الحكم يحد من حرية المتعاقدين في الاتفاق على شروط جزائية ، متى حدد سعر اتفاق لفوائد التأخير، نزولاً على ما يقتضيه النظام العام، وقد جعل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938، المعدل لأحكام المادتين 124 ، 125/ 478 من التقنين الحالي ، الحد الأقصى لسعر الفوائد الاتفاقية 8% مع جواز تخفيضه إلى 7% بمقتضى مرسوم ، على أن المشروع آثر أن يحقق هذا التخفيض فور الوقت إزاء ما أسفرت عنه الظروف الاقتصادية، فعل الحد الأقصى للسعر 7 % ، ويلاحظ أن نص المشروع في هذا الشأن لا يمس أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1938 المعدل للأمر العالى الصادر في 24 ديسمبر سنة 1900 بشأن « سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات ، فيما يتعلق بتخويل هذه البيوتات حق اقتضاء فائدة إضافية ، في مقابل نفقات و التثمين والقياس والتخزين .. أما السعر القانوني وهو يقتصر على فوائد التأخر ، فقد جعله المشروع 4 % في المواد المدنية ( انظر المادة 246 من التقنين الألماني ). ، 5 % في المواد التجارية، في حين أن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 جعل هذا السعر على التوالي 5 % ، 6 %. وقد كان في الوسع ترك أمر تحديد سعر الفوائد التشريع خاص ، على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية، بيد أنه رؤي من الأنسب أن يقي المشروع على تقاليد البلاد التشريعية، وقد استقرت من عهد غير قريب على إيكال هذا التحديد إلى نصوص التقين المدن ذاته ، ولعل هذا الوضع أدى إلى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذي تقدمت الإشارة إليه، ولا سيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه ، و بدیهی أن أثر هذا التخفيض لا يستند إلى الماضي ، فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص المالية قائماً إلى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد .. أما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسير الجديد، حتى بالنسبة للعقود التي تمت من قبل، اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية ( قارن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 ) .
3- ولا تستحق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الإعذار، كما هو الشأن في التعويضات بوجه عام، بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشياً مع النزوع إلى مناهضة الربا واستنكاره، ثم إنها لا تستحق بمجرد المطالبة بالالتزام الأصلي في ورقة التكليف بالحضور، بل لابد من المطالبة بها بالذات في تلك الورقة، ومؤدى هذا أن فوائد التأخير لا يبدأ سريانها إلا من وقت المطالبة بها أمام القضاء، وعلى هذا النحو، فصل المشروع في مسألة اشتد الخلاف بشأنها في القضاء المصري، واختار حكماً يتجلى فيه أثر التنكر للربا، وتفريعاً على ذلك، لا يبدأ سريان فوائد التأخر، إذا كانت ورقة التكليف بالحضور باطلة، أو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
على أن قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخر إلا من وقت رفع الدعوى لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز الاتفاق على سريان هذه الفوائد مثلاً من وقت الإعذار، أو بمجرد طول الأجل، ويغلب أن يتفق المتعاقدان على فائدة تسري من وقت نشوء الدين، ويستمر سريانها في صورة فوائد تأخر بعد حلول أجل الوفاء به .
وقد ينظم عرف التجارة بدء سريان الفوائد على وجه آخر، كما هو الشأن في الحساب الجاري (أنظر المادة 311 من المشروع)، وقد يستثني القانون من نطاق تطبيق القاعدة العامة في بدء سريان الفوائد حالات خاصة، لا يعلق فيها هذا البدء على رفع الدعوى، ومن ذلك مثلاً ما قضت به المادة 269 من المشروع.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 304 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي مع إدخال تعديلات لفظية وأصبح نصها كالآتي :
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق، أو العرف التجاري تاریخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .
وأصبح رقم المادة 233 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 233.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثالثة والعشرين
تليت المادة 233 وهی الخاصة بتقدير نسبة الفوائد القانونية فاعترض سعادة العشماوي باشا واقترح تخفيضها ، وتناقشت اللجنة في هذا التخفيض لأنها فوائد قضائية وليست اتفاقية ، فاعترض سعادة الرئيس على اقتراح التخفيض قائلاً إن المادة تقرر نسبة معقولة للفوائد القانونية وأن في تخفيضها إعاقة للتعامل وسبباً في هروب رؤوس الأموال ، فرد سعادة العشماوي باشا على ذلك بأن 4% كحد للفوائد القانونية كثير جداً .
وقد أثير اقتراح التخفيض عند تلاوة المادة 234 الخاصة بالفوائد الاتفاقية لأن تخفيض نسبة هذه الفوائد من 7 % إلى 6% ، لن يضار به سوی أصحاب القروض المصرفية ولن تتأثر به رؤوس الأموال لأن نسبة 7% نسبة كبيرة نظراً للظروف الحاضرة :
قرار اللجنة :
رأت اللجنة الإستعانة بخبير في المسائل المالية وهو الدكتور عبد الحكم الرفاعي بك وكيل وزارة المالية ليبين لها سعر الفائدة في الدول المختلفة وأرجأت نظر هاتين المادتين لجلسة مقبلة حتى يتم ذلك .
محضر الجلسة الثانية والخمسين
قلبت المادة 233 التي كانت اللجنة قد أرجأت النظر فيها وبعد مناقشتها في ضوء ما تقدم لها من ملاحظات وبيانات قررت الموافقة عليها دون تعديل.
وأصبح رقمها 226 .
محضر الجلسة الثانية والستين
اقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام حذف عبارة ، وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ، من المادة 226 لأن في هذا القيد ما ينافي قاعدة أن الأحكام مقررة للحق وليست منشئة له وفيه حماية للباطل وانتقاص لحق الدائن بدین سببه عمل ضار .
قرار اللجنة :
لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأنه بحذف تلك العبارة تستحق الفوائد عن المبالغ التي تم المطالبة بها أمام القضاء ولو لم يكن مقدارها معلوماً وقت رفع الدعوى التعويض عن عمل غير مشروع ، إذ المقصود من نص المشروع واشتراط كون الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ، هو منع سريان تلك الفوائد، والاستناد إلى قاعدة اعتبار الأحكام مقررة غير وارد إذ يدخل التعويض القانون عن التأخير في تقدير التعويض القضائي فلا يتأثر مركز الدائن من هذه الناحية وقد يكون تقدير التعويض بطبيعته غير ميسور إلا بعد إجراءات طويلة فلا يكون للمدين بد في هذا الأخير ، وأبلغ من هذا أن القضاء قد استقر على هذا الحكم دون نص ومع ذلك فقد سبق للجنة أن عدلت العبارة على النحو الآتي : "وكان معلوم المقدار وقت الطلب ، لأن العبرة في تعيين المقدار وبوقت المطالبة لا بوقت نشوء الالتزام".
تقرير اللجنة :
اقترح حذف عبارة , وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ، من صدر المادة 226 الخاصة باستحقاق فوائد التأخير، وبحذف هذه العبارة تستحق الفوائد على المبالغ التي تم المطالبة بها أمام القضاء ولو لم يكن مقدارها معلوماً وقت رفع الدعوى التعويض عن عمل غير مشروع مثلاً ، ويستند الاقتراح إلى أن القيد ينافي قاعدة أن الأحكام مقررة للحق ... وفيه حماية للمماطل وانتقاص لحق الدائن .... ولا يوجد له نظير في التشريع المقارن المشار إليه في المذكرة الإيضاحية - ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن المقصود من اشتراط كون الالتزام معلوم القدار منع سريان الفوائد على المبالغ التي يطالب الدائن بها على سبيل التعويض عن عمل غير مشروع ، والاستناد إلى قاعدة اعتبار الأحكام مقررة غير وارد إذ يدخل التعويض القانوني عن التأخير في تقدير التعويض القضائي فلا يتأثر مركز الدائن من هذه الناحية ، وقد يكون تقدير التعويض بطبيعته غير ميسور إلا بعد إجراءات طويلة ، فلا يكون للدين يد في هذا التأخير ، وقد استقر القضاء على هذا الحكم دون نص ولكن اللجنة رأت من جهة أخرى تعديل العبارة على النحو الآتي ، وكان معلوم المقدار وقت الطلب لأن العبرة في تعيين المقدار بوقت المطالبة لا بوقت نشوء الالتزام .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها الجنة .
1- من المقرر أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية هي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفي خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عند التأخير في الوفاء بالديون - وفي غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره (7%) ، ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من القانون التجاري الحالي من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتُسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلانًا مطلقًا لا تلحقها الإجازة ، وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى قد اتفقا على فوائد تأخيرية مقدارها 2% شهريًا في حالة التأخر في سداد أي قسط من أقساط ثمن الأرض المبيعة من تاريخ استحقاق القسط حتى السداد أي ما يوازي 24 % سنويًا وكانت العلاقة التي تحكم واقعة النزاع لا تندرج ضمن عمليات البنوك فإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانونًا للفائدة التأخيرية المتعلقة بالنظام العام في ضوء القواعد المتقدمة ؛ فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
( الطعن رقم 14945 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )
2- إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى وهوما يخضع فى تقديره للمحكمة وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلامن تاريخ صيرورة الحكم بتقديرهذا الريع نهائياً وهوما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
3- يستحق التعويض عن التأخير فى الوفاء بالمبالغ المتفق عليها فى الموعد المحدد لها وذلك التعويض يحدده الاتفاق ، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقاً لسعر العائد المنصوص عليه فى المادة 226 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وعلى نحو ما تقدم إلى الأخذ بشهادة الأسهم المؤقتة سند دعوى المطعون ضده الأول وملكيته لعدد 1550سهم باعتبارها معلومة المقدار تبلغ قيمتها 155000 جنيه بواقع مائة جنيه لكل سهم ، وأن تحويل تلك الشهادة إلى شهادة دائمة هو التزام يقع على عاتق الطاعنة التى نكلت عن تنفيذ التزامها بما استتبعه من رفع الدعوى والمطالبة القضائية بقيمة الأسهم والفوائد ، وأنه ليس من شأن المنازعة فى استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ابتداءً ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير متوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى ، وإذ رتب على ذلك قضاءه بالفوائد على المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون طبق القانون على وجهة الصحيح .
(الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)
5- إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ محدد المقدار مقدماً فى حده الأقصى بناءً على أسس ثابته ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونيه من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)
6- النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره " يدل على أن هذه المادة تحكم فى الأصل الروابط العقدية المدنية وأنه وإن جرى تطبيقها فى نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة فى الالتزامات فلا وجه لتطبيقها فى علاقة الحكومة بموظفيها ، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح ، وأن القضاء ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر فى هذا الرد ، وفى المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التى يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها لمن يستحقها.
(الطعن رقم 412 لسنة 82 جلسة 2014/02/25)
7- إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أوايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أوعرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذارالمشترى أوالمطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أومؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبيع والثمن ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أوباقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان .
(الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)
8- إذ كان البين من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمرهذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى و إذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ ../../.... ، ومن ثم تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفى مجرد التمسك بها ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً إذ أن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسايمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد ، فإن النعى عليه ( نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات) فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .
(الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)
9- إذ كان الطرفان قد اتفقا فى العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه فى حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291.27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ، كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)
10- أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيه - وقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها - هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التى تستحق عنه تسرى من تاريخ المطالبة بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب - إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم فى حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التى لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث - يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122)
11- النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره " ومفاد ذلك أنه فى حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية ، فإن المدين يُلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر فى الوفاء بالدين فى موعده بمقدار أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية ، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية .
(الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)
12- إذ كان الثابت يالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة فى الوفاء بالمبلغ المستحق لها فى ميعاد استحقاقه وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها فى حقيقتها وتكييفها القانونى الصحيح فوائد مقابل التأخير فى الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود فى ميعاد استحقاقه ، وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة فى القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفى ضوء القواعد المتقدمة ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 6785 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 228 ق 38)
13- من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها , وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أوالعرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
(الطعن رقم 510 لسنة 71 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 745 ق 138)
14- البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة البنكية السارية ولما كان هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى ولا يبين منه مقدار الفائدة المقضى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتجهيل بمقدار الفائدة المحكوم بها فضلاً عن مخالفة القانون .
(الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18)
15- مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى فى 8/6/1997.
(الطعن رقم 5066 لسنة 70 جلسة 2001/05/27 س 52 ع 2 ص 748 ق 150)
16- إذ كان المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن تعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدرا فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا بمقتضى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 1961/7/20والقانون رقم 72 لسنة 1963 بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسري من تاريخ المطالبة به وكان الطاعن قد ضمن دعواه وصحيفة استئنافه طلبه الصريح للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الفوائد على أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق.
(الطعن رقم 1786 لسنة 62 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 264 ق 55)
17- لما كان البين من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن - المشتملة على قروض - المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديدا لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها فى الأصل للسعر الوارد فى المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن قد صدر خلال الفترة من 1980/12/2 و حتى 1983/12/30 - التى يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الاعتمادات - قرار من مجلس إدارة البنك المركزى يحدد سعرا أعلى لها ووفقا للحق المقرر له بالمادة 7/ د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى - قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذى أباحت فيه المادة 29 مكرراً منه لكل بنك الحق فى تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الاعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمى للفوائد ( الليبور ) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر فى تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 663 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 950 ق 187)
18- مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد حددت فى دعواها المبلغ الذى تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة فى استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1483 لسنة 55 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1485 ق 276)
19- طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا تندمج فيه . وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ...... بندب خبير فى الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد إطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التى لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265)
20- أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يوضح ماهية القاعدة العامة فى استحقاق الفوائد التى يعيب على الحكم المطعون فيه عدم تطبيقها ولا يغنى عن هذا الإفصاح سرده لنص المادة 226 من القانون المدنى فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
(الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184)
21- المادة 226 من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فأن تحديده لا يكون الا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى بالزام الطاعن بقيمة الكمبيالات المرتدة والتى اهمل فى تحصيلها كتعويض للمطعون ضده، فانه اذ ايد تقرير الخبير فى احتسابه فوائد عن قيمتها من تاريخ استحقاقها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)
22- لما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم للمقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، وإذ كان للحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز فى البضاعة موضوع الدعوى وقدر فى حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57)
23- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدنىالمصرى، وكان دفاع الطاعن الذى ركن إليه فى رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية -الواجب لتطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدنى - يحرم تقاضى الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ فى فهم الواقع بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 986 لسنة 58 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 340 ق 66)
24- لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد التعويضية التى حددها بنسبة 20 % من جمله المطالب به كان بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذى فى ذمتها له وإنما أسس طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخير المطعون ضدها فى الوفاء بذلك المبلغ فى ميعاد استحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هى فى حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام أياً كان الوصف أو التسمية التى أسبغها الطاعن عليها، وكانت محكمة الموضوع لا تقيد فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من واقع الدعوى وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها انه هو التكييف الصحيح ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى حدود سلطته فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليه إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلبا واحدا ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضى به بعد القضاء له بفوائد تأخيرية عنه بما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو عابه القصور .
(الطعن رقم 1266 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1471 ق 278)
25- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد معولا فى ذلك على ما أورده الخبير فى تقريره من أن موافقة الطاعن الأول على القرض لم تنفذ إلا بتاريخ 1984/11/28 بعد صدور القانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضى فوائد على القروض على القرض الخاص بالإسكان التعاونى للعاملين بوحدات القطاع العام فخلط بذلك بين انعقاد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد إنعقد بين الطاعنين بتلاقى الإيجاب والقبول فى 1980/8/9 قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور وقد جره هذا الخلط إلى تطبيق هذا القانون بأثر رجعى دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال .
(الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)
26- مؤدى نص المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقدير، لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر فى مشمول رسالة التداعى والمحدد نسبتها وأساس تقديرها والقرارات المنظمة لها بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالى فإن الفوائد المستحقة عنها تسرى من تاريخ المطالبة بها.
(الطعن رقم 170 لسنة 55 جلسة 1994/06/20 س 45 ع 2 ص 1068 ق 203)
27- مؤدى نص المادة الأولى من القانون 26 لسنة 1973 أن المقصود بعبارة وقف سريان الفوائد المستحقة على الديون هو عدم استحقاقها البتة عن الديون التى نشأت خلال المدة المنصوص عليها فى القانون " من 5 يونيو سنه 1967 إلى تاريخ تنفيذ التهجير" بحيث لا ينشأ للدائن حق فيها ولا يجوز المطالبة بها فى الحال أو الاستقبال ، وليس مجرد تأجيل المطالبة بها إلى ما بعد زوال الظروف الاستثنائية التى دعت إلى إصداره.
(الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130)
28- إذ كان النص جاء مطلقا وجليا فى أنه لا يشترط لوقف سريان هذه الفوائد أى شرط يتعلق بالضمان من حيث نوعه أو موقعه، فحسب أن يكون الدين للمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ونشأ قبل 5 يونيو سنه 1967 أو بعد هذا التاريخ وحتى تنفيذ خطة التهجير وأن يكون المدينون موطنهم الأصلى إحدى محافظات القناة أو سيناء وكانوا يقيمون بهذه المحافظات إقامة معتادة فى 5 يونيو سنه 1967.
(الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130)
29- نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ، ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أوعرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الآداء أو مؤجلاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البدلين المبيع والثمن ، ويعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لاتستحق إلاعن دين حل آداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها وكان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من إتفاق الطرفين على عدم إستحقاق البائع لفوائد عما لم يدفع من الثمن فإنهما يكونا قد تركا أمرهذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى وإذا قضى الحكم المطعون فيه بإستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل إعمالاً للنص السالف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، ولا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الشقة يستعملها سكناً خاصاً له وأنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط إستحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى و لو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بما لا محل معه لتعيين مقدارها وكان المطعون عليه قد تسلم الشقة ووضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فإنها تكون قابلة لأن تدر عليه - بما فى إستطاعته الحصول عليه حتى ولو كان يستعملها سكناً خاصاً له .
(الطعن رقم 1806 لسنة 56 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 270 ق 53)
30- النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . ليس واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوة للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسى فيما يضعه من قوانين و من ثم فإن المناط فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إستجابة الشارع لدعوته فى إفراغ مبادئها السمحاء فى نصوص القوانين التى يلزم القضاء بإعمال أحكامها بدءاً من التاريخ الذى تحدده السلطة الشرعية لسريانها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى الخلط بين إلتزام القضاء بتطبيق القانون الوضعى وبين إشتراع القواعد القانونية التى تتأبى مع حدود ولايته ، ويؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصرى قد حدد السلطات الدستورية وأوضح إختصاص كل منها أوكان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستورى مما لازمه أنه لا يجوز لإحداها أن تجاوز ما قرره الدستور بإعتباره القانون الإسمى ، وكانت وظيفة السلطة القضائية وفق أحكامه تطبيق القوانين السارية فإنه يتعين عليها إعمال أحكامها ، وفضلاً عن ذلك فإن المادة 191 من الدستور تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدورهذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور "و من ثم فإنه لا مجال هنا للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تقنن مبادئها فى تشريع وضعى لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 1985/5/4 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1985/5/16 ، وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك على تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من إهدار لنص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى لتعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية التى إعتبرها الدستور مصدراً رئيسياً للتشريع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 108 لسنة 57 جلسة 1990/01/08 س 41 ع 1 ص 137 ق 30)
31- إذ كانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقض غيرالمبرر فى عدد طرود الشاى المفرغة من السفينة عما هومبين فى قائمة الشحن إستناداً للمواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وهو ما يدخل فى الاختصاص النوعى للمحكمة وثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب فىعدم دستورية نصالمادة 226 من القانون المدنى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية دون أن يكون ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
(الطعن رقم 354 لسنة 52 جلسة 1986/11/17 س 37 ع 2 ص 854 ق 175)
32- التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيرى أو العقدى إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 226 من القانون المدنى ، و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى .
(الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148)
33- تشترط المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده فى صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ولاتسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى .
(الطعن رقم 542 لسنة 50 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 969 ق 196)
34- لما كان ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق التعويض الإضافى للمؤمن عليه إنما هورغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالى أن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة ، فإن هذا الجزاء لايعد فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى لإختلاف كل منهما عن الآخر مصدراً وسبباً ولايسرى عليه حكم المادة 232 من هذا القانون .
(الطعن رقم 218 لسنة 44 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 889 ق 181)
35- إذ نصت المادة 187 من القانون التجارى على أن " فائدة أصل قيمة الكمبياله المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم "البروتستو" ، فإن حكمها يسرى على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذنى أو الشيك إذا إعتبر عملاً تجارياً ، وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك بكافة طرق الإثبات ، وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أوكان تحريره مترتباً على عمليات تجارية ، لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الطاعن تاجراً ، فإن مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - إعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التى سحبها أوراقاً تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجارى ، وبالتالى سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب بإعتباره التاريخ الثابت للإمتناع عن الوفاء .
(الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219)
36- مؤدى نصوص المادتين 226 و 227 من التقنين المدنى يدل على أن هناك نوعين من الفوائد : 1- فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير فى الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذى يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بإلتزامه 2- والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين فى مقابل الإنتفاع بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن ، وحتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود ، معلوم المقدار وقت الطلب ، ولاعبرة بمصدر الإلتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد وقد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير فى دفعة أوكان تعويضاً من الإنتفاع برأس المال فى صورة فوائد بتحديد سعر قانونى و سعر إتفاقى ، وبذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن إحتباس ماله من التداول ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد .
(الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104)
37- إذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون والودائع والتأمينات على أن "تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أوالمضمونة بتأمين عقارى أوالعادية وعلى فوائد الودائع و التأمينات النقدية ... ... " جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون ولم يستثن الشارع من هذه المادة أى نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون و الودائع والتأمينات النقدية ، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التى أوردها فى الباب الأول من هذا القانون وبذلك تسرى الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية
(الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104)
38- إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التى أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار وهى معلومة المقدار وقت الطلب ولا يجادل الطاعنون فى قدرها وقيمتها . ومن ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية وحتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 436 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2246 ق 409)
39- نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ولا يفى المشترى إلا إذا وجد إتفاق أوعرف يقضى بهذا الإعفاء ولم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أوالمطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبلغ والثمن ويعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى و التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن ديون حل أداؤه و تأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن فى عرضه وإيداعه باقى الثمن دون فوائده وأن ذلك العرض والإيداع غير مبرئين لذمته وأنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن وهو إستخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة وإذ لم يودع مع باقى الثمن ما إستحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع إستلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه ووضع اليد عليها وهى قابلة لإنتاج ثمرات وفى إستطاعته الحصول عليها وأنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 1133 لسنة 50 جلسة 1981/04/01 س 32 ع 1 ص 1017 ق 188)
40- إذ كان البين من إستقراء أحكام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه أفرد الباب الرابع منه لتأمين إصابات العمل بينما خصص الباب السابع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أصيب بإصابة عمل تخلف لديه عجز مستديم قدرت نسبته ب 80% و من ثم فهو عجز جزئى مستديم و يجرى حساب معاش المؤمن عليه وفقاً للمادة 8 بالفصل الثانى من الباب الرابع من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه بما يوازى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المستديم المنصوص عليه بالمادة 27 منه . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 27 المذكورة على أنه " إذا نشأ من الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس 80% من متوسط الأجر فى السنة الأخيرة أو خلال مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ، مفاده أن متوسط الأجر فى السنة الأخيرة الذى يجرى على أساسه حساب المعاش هو متوسط المبالغ التى تقاضاها المؤمن عليه فعلاً بوصفها أجراً فى خلال هذه الفترة ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن ما تقاضاه الطاعن فى الثمانية الأشهر الأخيرة من السنة السابقة على فصله يعادل 70% من مرتبه طبقاً لما يقرره نظام العاملين التابع له فى حالة المرض فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما إنتهى إليه الخبير من تقرير معاش الطاعن طبقاً لأحكام المادتين 27 28 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الواجب التطبيق على أساس متوسط الأجر الفعلى الذى تقاضاه فى السنة الأخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون إذ كان الشارع قد تغيا بقانون التأمينات الإجتماعية تحقيق الضمان الإجتماعى دون إرتباط بالقواعد العامة فى المسئولية أو بالأركان والأسس القانونية التى يقوم عليها التأمين الخاص فقد ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحقوق التأمينية للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل أياً كان المتسبب فى الإصابة ، و من ثم فقد حصر مسئولية الهيئة فيما يقرره قانون التأمينات الإجتماعية فى هذا الصدد و حظر فى المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية للمادة 47 من القانون السابق رقم 92 لسنة 1959 على المصاب التمسك ضد الهيئة فيما يتعلق بإصابات العمل بأى قانون آخر خلاف هذا القانون مما مؤداه أنه لا يجوز للمصاب بإصابة عمل أن يطالب بأى مبالغ تستحق له بسبب إصابة العمل بالإستناد إلى أى قانون آخر سواء أكانت قد إستحقت له بسبب الإصابة ذاتها أم بسبب التأخير فى الوفاء بها ، لما كان ذلك فإن مطالبة الطاعن للهيئة بفوائد التأخير على سند من حكم المادة 226 من القانون المدنى تصبح غير جائزة .
(الطعن رقم 349 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 293 ق 61)
41- فقد حصر مسئولية الهيئة فيما يقرره قانون التأمينات الإجتماعية فى هذا الصدد و حظر فى المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية للمادة 47 من القانون السابق رقم 92 لسنة 1959 على المصاب التمسك ضد الهيئة فيما يتعلق بإصابات العمل بأى قانون آخر خلاف هذا القانون مما مؤداه أنه لا يجوز للمصاب بإصابة عمل أن يطالب بأى مبالغ تستحق له بسبب إصابة العمل بالإستناد إلى أى قانون آخر سواء أكانت قد إستحقت له بسبب الإصابة ذاتها أم بسبب التأخير فى الوفاء بها ، لما كان ذلك فإن مطالبة الطاعن للهيئة بفوائد التأخير على سند من حكم المادة 226 من القانون المدنى تصبح غير جائزة .
(الطعن رقم 349 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 293 ق 61)
42- نص المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب ، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، لما كان ذلك ، وكان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استرداد المطعون ضده الثانى للسيارة المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و كانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذاً للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وليس فى شأن المنازعة فى استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة المقدار وقت الطلب ، ولما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما فى مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالى فان الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسرى طبقاً للمادة 226 مدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها .
(الطعن رقم 66 لسنة 48 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2091 ق 389)
43- نص الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام هيئة التأمينات الإجتماعية بفوائد مركبة عن مبالغ فروق الميزة الأفضل بمعدل 3 % سنوياً و ذلك من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ إستحقاق الصرف ، فإن مقتضى ذلك تطبيق حكم هذه المادة دون الأحكام العامة للفوائد الواردة بالمادة 226 من القانون المدنى لأنه من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لايرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أنه لم يتم إيداع مبلغ فرق الميزة الأفضل المطالب به فى الهيئة العامة للتأمينات ، فإن طلب إلزام الهيئة بفوائد عن ذلك المبلغ يكون على غير أساس من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 405 لسنة 49 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 977 ق 190)
44- مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستحق المؤمن عليه معاش أوتعويض تعين على الهيئة صرف إستحقاق خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته ، فإن هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليه 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المستندات المطلوبة به فلا يعفى الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به ، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون و كانت الهيئة قد خولت إتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه ، فلان تعذر إن هى لم تف به فى الميعاد ، ولأن ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالى إن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة ، وإذا كان ذلك فإن هذا الجزاء المالى ليس فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى لإختلاف كل منها عن الأخر مصدراً وسبباً فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 232 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 10 لسنة 49 جلسة 1980/01/12 س 31 ع 1 ص 138 ق 31)
45- تحدد المادة 226 من القانون المدنى سعر الفائدة القانونية فى المسائل التجارية بواقع 5 % وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى مادة تجارية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذى طالب به وفائدته القانونية بواقع 5 % وقد تأيد هذا الحكم إستئنافياً وإرتضته الطاعنة ولم تطعن فيه بطريق النقض ، فإن القضاء المشار إليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة فى تجارية المعاملة وسعر الفائدة المقررة عنها و ذلك عند نظر المطالبة بباقى التعويض .
(الطعن رقم 39 لسنة 45 جلسة 1979/04/16 س 30 ع 2 ص 118 ق 207)
46- مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أنه لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى والمقصود بمحل الإلتزام معلوم المقدار هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة فى تنفيذ إلتزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التى تسلمها منه بالفعل ... وكان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة فى تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده وهذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء ، و من ثم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به لاتسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى به .
(الطعن رقم 39 لسنة 45 جلسة 1979/04/16 س 30 ع 2 ص 118 ق 207)
47- المنازعة فى المبلغ المطالب به كله أوبعضه ليس من شأنها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، وإذ كانت منازعة الطاعن فى استحقاق المبلغ المطالب به وطرح الأمر على لجنة فض المنازعات وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق، ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدني لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 521 لسنة 40 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1411 ق 273)
48- تشترط المادة 226 - من القانون المدنى الحالى - لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الإنتفاع بالمنشأت المراد إقامتها هومما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديدهم لما يطلبونه فى صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى فلا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى
(الطعن رقم 475 لسنة 39 جلسة 1976/12/30 س 27 ع 2 ص 1857 ق 340)
49- طلب التعويض عن نزع الملكية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى عنته المادة 226 من القانون المدنى إذ المقصود فى حكم هذه المادة أن يكون محل الإلتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فلا يكون معلوم المقداروقت طلبه مهما كان تحديد المالك له فى صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدورالحكم النهائى فى الدعوى ولايغير من ذلك قيام الطاعنين الجهة نازعة الملكية بتقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها وعرضه على المطعون عليهم المالكين ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض الذى حددوه مما يجعل تقدير التعويض مؤجلاً إلى حين الفصل فى النزاع نهائياً ، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائى .
(الطعن رقم 681 لسنة 40 جلسة 1976/06/22 س 27 ع 1 ص 1387 ق 264)
50- المقصود يكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى هوألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة بإتفاق الطرفين بحيث لايكون للقضاء سلطة رحبة فى التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولونازع المدين فى مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء فى التقديربل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع فى حدود الأسس المتفق عليها وإذ كان عقد التأمين الذى إستند إليه الطرفان قد تضمن إلتزام شركات التأمين بالتعويض على أساس القيمة المؤمن بها أوالأسعار الرسمية أوالسوقية بجهة التصدير إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية أيهما أقل وكان الحكمان الإبتدائى والمطعون فيه قد إلتزما هذه الأسس كما إلتزمها الخبير المنتدب فى تقدير التعويض فقدره على أساس أقل الأسعار السوقية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسريان الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم إستناداً إلى أن التعويض المطالب به غير خال من النزاع مقدماً وغير محدد المقدار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 188 لسنة 42 جلسة 1976/06/14 س 27 ع 1 ص 1352 ق 257)
51- إذ كانت محكمة النقض قد قضت فى النزاع بحكمها فى الطعن السابق بنقض الحكم الاستئنافى الأول فيما قضى به من تعويض للطاعن عن فصله تعسفيا فقد زال ذلك الحكم فى هذا الشطرمنه وعاد لمحكمة الإحالة حقها المطلق فى تقدير التعويض والذى لا يكون معلوم المقدار فى مفهوم المادة 226 من القانون المدنى إلا بصدور الحكم الذاتى فى الدعوى وهومالم يتحقق إلا بالحكم المطعون فيه ( بالطعن الماثل)، على أنه لما كان هذا الحكم الأخير وعلى ما يفصح عنه منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا الشق من قضائه قد رفض كلية إجابة الطاعن إلى ما طلبه من فوائد عن مبلغ التعويض رغم إستحقاقه لها وتأسيسا على النظر التقدم من تاريخ الحكم المذكور فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 79 لسنة 39 جلسة 1976/05/01 س 27 ع 1 ص 1041 ق 199)
52- الفوائد المستحقة على أصل السند الإذنى متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسرى من تاريخ تحرير برتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187 ، 189 من قانون التجارة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه قد وجه إلى الطاعن إحتجاجاً بعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد إستحقاق كل من السندات الصادرة منه فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن إنتهى إلى أن الإيداع غير مبرىء لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد .
(الطعن رقم 72 لسنة 39 جلسة 1974/06/06 س25 ع 1 ص 1002 ق 165)
53- إذ كان الحكم قد عرض فى أسبابه لطلب الفوائد و للخلاف القائم بين الطرفين حوله فبين سبب الفوائد وسعرها وحدد تاريخ إستحقاقها وإنتهى فى شأنها إلى وجوب إلزام المستأنفين بها ، فإن خلا منطوقه من النص عليها فأن الأمر لايعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أوالمساس بججيته ، ذلك أن التصحيح جائز ما دام للخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرزهذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه إذ أن ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الأسباب وهو ما يتحقق كاملاً فى واقعة هذا الطعن و من ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة إذ جاء مضمناً المنطوق ما إنتهى إليه فى الأسباب عن الفوائد ومحققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه .
(الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)
54- لما كان الحساب الجارى بماله من طابع شخصى يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده إلا إذ ثبت وجود عادة تقضى بذلك وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما تسرى على الرصيد بعدما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الإداء الفوائد القانونية لا الفوائد الإتفاقية التى خلا العقد من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وهو ما إستخلصته المحكمة من واقع الإتفاق فى حدود سلطتها الموضوعية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)
55- إذ كان ما ورد فى أسباب الحكم المطعون فيه من أن منازعة الطاعنين فى الرصيد لم تكن جدية فتسرى الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ وله أصله بالأراق ويدل على أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدينون فى الوفاء به فتسرى عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة من الطاعنين فى ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)
56- الفوائد هى تعويض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين والتى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى التى تقرر حكما عاما لإستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالإلتزام إذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به وإذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض ولم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير فى الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا فإنه يكون قاصر التسبيب .
(الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)
57- متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم و بينه بشأن الوصية فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولايحول دون سريان الفوائد من تاريخ إستحقاقها قانوناً إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع إستحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به وبالتالى حرمانهم من الإنتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به .
(الطعن رقم 171 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 406 ق 61)
58- التفرقة بين نوعى الفوائد التعويضية والتأخيرية بإعتبارأن الأولى وحدها هى التى يجب للحكم باستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب لا أساس لها فى القانون ذلك أن الفوائد التعويضية وإن كان يلزم بها المدين بناء على إتفاق بينه وبين الدائن مقابل إنتفاعه بمبلغ من النقود لم يحل بعد إستحقاقه فى حين أن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلاعن دين حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فى أدائه ، إلا أنه يشترط فى الحالين أن يكون محل الإلتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدماً سواء فى ذلك بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على فوائد بالنسبة لها أو الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها .
(الطعن رقم 125 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1615 ق 227)
59- المعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقارأوقيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .
(الطعن رقم 125 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1615 ق 227)
60- التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى إذ أن المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطه فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهذا التعويض فى صحيفة دعواه . ولا يصدق عليه هذا الوصف إلابصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا الحكم النهائى .
(الطعن رقم 194 لسنة 33 جلسة 1966/06/23 س 17 ع 3 ص 1446 ق 202)
61- إذ نصت المادة 310 من القانون المدنى على أنه " إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل . . . فلا يلزم المحيل إلا برد ما إستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد إتفاق يخالف ذلك " فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدنى الذى يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الإلتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدنى ، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 289 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 65 ق 8)
62- متى صحت الوصية و أصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فإن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك ، ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية ، الفوائد الإتفاقية يكون قد أخطأ تطبيق القانون إذ لا محل لأعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن إعتبرها الحكم الإستئنافى وصية لا قرضاً
(الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124)
63- إذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى و ينفذ فى ثلث مالها ، فإن الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزماً بهذه الصفة - من مال التركة - بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م124 من القانون المدنى القديم ] ولا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد فى - هذه الصورة - تعويضاً عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصى به والذى إستحق فعلاً للموصى له بوفاة الموصى
(الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124)
64- إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد و ذلك إعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين فانه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد و يتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه .
(الطعن رقم 131 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1435 ق 193)
64- متى كان الحكم المطعون إذ قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 124 من القانون المدنى "القديم" المنطبقة على واقعة الدعوى قد قرر ,, أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المدعى عليها و إن اختلف فى تقديره إلا أن هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقدير مبلغ معين تكون ذمة المدعى عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسميا ، لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها " فان هذا الذى قرره الحكم لاخطأ فيه ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على واقعة الدعوى .
(الطعن رقم 151 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 72 ق 6)
65- الاحتجاج بأن المبالغ التى يقضى على مصلحة الضرائب بردها لاتعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائى بردها فحكمها هو حكم التعويض المقضى به عن عمل غير مشروع والذى لايجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدنى ، هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع قد تقدير التعويض تخولها أن تدخل فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضى مما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ التعويض . فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقا للمادة 226 من القانون المدنى الجديد غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة فى ذلك واضحه مما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لاينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليها حددت فى عريضه دعواها المبلغ الذى طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها بغير حق وليس من شأن المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب
(الطعن رقم 409 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1226 ق 197)
1- من المقرر أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية هي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفي خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عند التأخير في الوفاء بالديون - وفي غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره (7%) ، ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من القانون التجاري الحالي من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتُسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلانًا مطلقًا لا تلحقها الإجازة ، وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى قد اتفقا على فوائد تأخيرية مقدارها 2% شهريًا في حالة التأخر في سداد أي قسط من أقساط ثمن الأرض المبيعة من تاريخ استحقاق القسط حتى السداد أي ما يوازي 24 % سنويًا وكانت العلاقة التي تحكم واقعة النزاع لا تندرج ضمن عمليات البنوك فإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانونًا للفائدة التأخيرية المتعلقة بالنظام العام في ضوء القواعد المتقدمة ؛ فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
( الطعن رقم 14945 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )
2- إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى وهوما يخضع فى تقديره للمحكمة وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلامن تاريخ صيرورة الحكم بتقديرهذا الريع نهائياً وهوما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
3- يستحق التعويض عن التأخير فى الوفاء بالمبالغ المتفق عليها فى الموعد المحدد لها وذلك التعويض يحدده الاتفاق ، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقاً لسعر العائد المنصوص عليه فى المادة 226 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وعلى نحو ما تقدم إلى الأخذ بشهادة الأسهم المؤقتة سند دعوى المطعون ضده الأول وملكيته لعدد 1550سهم باعتبارها معلومة المقدار تبلغ قيمتها 155000 جنيه بواقع مائة جنيه لكل سهم ، وأن تحويل تلك الشهادة إلى شهادة دائمة هو التزام يقع على عاتق الطاعنة التى نكلت عن تنفيذ التزامها بما استتبعه من رفع الدعوى والمطالبة القضائية بقيمة الأسهم والفوائد ، وأنه ليس من شأن المنازعة فى استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ابتداءً ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير متوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى ، وإذ رتب على ذلك قضاءه بالفوائد على المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون طبق القانون على وجهة الصحيح .
(الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)
5- إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ محدد المقدار مقدماً فى حده الأقصى بناءً على أسس ثابته ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونيه من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)
6- النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره " يدل على أن هذه المادة تحكم فى الأصل الروابط العقدية المدنية وأنه وإن جرى تطبيقها فى نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة فى الالتزامات فلا وجه لتطبيقها فى علاقة الحكومة بموظفيها ، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح ، وأن القضاء ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر فى هذا الرد ، وفى المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التى يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها لمن يستحقها.
(الطعن رقم 412 لسنة 82 جلسة 2014/02/25)
7- إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أوايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أوعرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذارالمشترى أوالمطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أومؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبيع والثمن ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أوباقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان .
(الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)
8- إذ كان البين من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمرهذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى و إذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ ../../.... ، ومن ثم تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفى مجرد التمسك بها ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً إذ أن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسايمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد ، فإن النعى عليه ( نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات) فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .
(الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)
9- إذ كان الطرفان قد اتفقا فى العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه فى حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291.27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ، كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)
10- أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيه - وقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها - هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التى تستحق عنه تسرى من تاريخ المطالبة بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب - إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم فى حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التى لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث - يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122)
11- النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره " ومفاد ذلك أنه فى حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية ، فإن المدين يُلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر فى الوفاء بالدين فى موعده بمقدار أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية ، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية .
(الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)
12- إذ كان الثابت يالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة فى الوفاء بالمبلغ المستحق لها فى ميعاد استحقاقه وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها فى حقيقتها وتكييفها القانونى الصحيح فوائد مقابل التأخير فى الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود فى ميعاد استحقاقه ، وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة فى القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفى ضوء القواعد المتقدمة ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 6785 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 228 ق 38)
13- من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها , وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أوالعرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
(الطعن رقم 510 لسنة 71 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 745 ق 138)
14- البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة البنكية السارية ولما كان هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى ولا يبين منه مقدار الفائدة المقضى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتجهيل بمقدار الفائدة المحكوم بها فضلاً عن مخالفة القانون .
(الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18)
15- مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى فى 8/6/1997.
(الطعن رقم 5066 لسنة 70 جلسة 2001/05/27 س 52 ع 2 ص 748 ق 150)
16- إذ كان المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن تعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدرا فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا بمقتضى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 1961/7/20والقانون رقم 72 لسنة 1963 بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسري من تاريخ المطالبة به وكان الطاعن قد ضمن دعواه وصحيفة استئنافه طلبه الصريح للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الفوائد على أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق.
(الطعن رقم 1786 لسنة 62 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 264 ق 55)
17- لما كان البين من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن - المشتملة على قروض - المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديدا لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها فى الأصل للسعر الوارد فى المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن قد صدر خلال الفترة من 1980/12/2 و حتى 1983/12/30 - التى يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الاعتمادات - قرار من مجلس إدارة البنك المركزى يحدد سعرا أعلى لها ووفقا للحق المقرر له بالمادة 7/ د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى - قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذى أباحت فيه المادة 29 مكرراً منه لكل بنك الحق فى تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الاعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمى للفوائد ( الليبور ) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر فى تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 663 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 950 ق 187)
18- مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد حددت فى دعواها المبلغ الذى تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة فى استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1483 لسنة 55 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1485 ق 276)
19- طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا تندمج فيه . وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ...... بندب خبير فى الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد إطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التى لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265)
20- أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يوضح ماهية القاعدة العامة فى استحقاق الفوائد التى يعيب على الحكم المطعون فيه عدم تطبيقها ولا يغنى عن هذا الإفصاح سرده لنص المادة 226 من القانون المدنى فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
(الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184)
21- المادة 226 من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فأن تحديده لا يكون الا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى بالزام الطاعن بقيمة الكمبيالات المرتدة والتى اهمل فى تحصيلها كتعويض للمطعون ضده، فانه اذ ايد تقرير الخبير فى احتسابه فوائد عن قيمتها من تاريخ استحقاقها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)
22- لما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم للمقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، وإذ كان للحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز فى البضاعة موضوع الدعوى وقدر فى حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57)
23- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدنىالمصرى، وكان دفاع الطاعن الذى ركن إليه فى رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية -الواجب لتطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدنى - يحرم تقاضى الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ فى فهم الواقع بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 986 لسنة 58 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 340 ق 66)
24- لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد التعويضية التى حددها بنسبة 20 % من جمله المطالب به كان بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذى فى ذمتها له وإنما أسس طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخير المطعون ضدها فى الوفاء بذلك المبلغ فى ميعاد استحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هى فى حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام أياً كان الوصف أو التسمية التى أسبغها الطاعن عليها، وكانت محكمة الموضوع لا تقيد فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من واقع الدعوى وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها انه هو التكييف الصحيح ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى حدود سلطته فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليه إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلبا واحدا ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضى به بعد القضاء له بفوائد تأخيرية عنه بما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو عابه القصور .
(الطعن رقم 1266 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1471 ق 278)
25- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد معولا فى ذلك على ما أورده الخبير فى تقريره من أن موافقة الطاعن الأول على القرض لم تنفذ إلا بتاريخ 1984/11/28 بعد صدور القانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضى فوائد على القروض على القرض الخاص بالإسكان التعاونى للعاملين بوحدات القطاع العام فخلط بذلك بين انعقاد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد إنعقد بين الطاعنين بتلاقى الإيجاب والقبول فى 1980/8/9 قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور وقد جره هذا الخلط إلى تطبيق هذا القانون بأثر رجعى دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال .
(الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)
26- مؤدى نص المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقدير، لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر فى مشمول رسالة التداعى والمحدد نسبتها وأساس تقديرها والقرارات المنظمة لها بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالى فإن الفوائد المستحقة عنها تسرى من تاريخ المطالبة بها.
(الطعن رقم 170 لسنة 55 جلسة 1994/06/20 س 45 ع 2 ص 1068 ق 203)
27- مؤدى نص المادة الأولى من القانون 26 لسنة 1973 أن المقصود بعبارة وقف سريان الفوائد المستحقة على الديون هو عدم استحقاقها البتة عن الديون التى نشأت خلال المدة المنصوص عليها فى القانون " من 5 يونيو سنه 1967 إلى تاريخ تنفيذ التهجير" بحيث لا ينشأ للدائن حق فيها ولا يجوز المطالبة بها فى الحال أو الاستقبال ، وليس مجرد تأجيل المطالبة بها إلى ما بعد زوال الظروف الاستثنائية التى دعت إلى إصداره.
(الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130)
28- إذ كان النص جاء مطلقا وجليا فى أنه لا يشترط لوقف سريان هذه الفوائد أى شرط يتعلق بالضمان من حيث نوعه أو موقعه، فحسب أن يكون الدين للمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ونشأ قبل 5 يونيو سنه 1967 أو بعد هذا التاريخ وحتى تنفيذ خطة التهجير وأن يكون المدينون موطنهم الأصلى إحدى محافظات القناة أو سيناء وكانوا يقيمون بهذه المحافظات إقامة معتادة فى 5 يونيو سنه 1967.
(الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130)
29- نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ، ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أوعرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الآداء أو مؤجلاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البدلين المبيع والثمن ، ويعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لاتستحق إلاعن دين حل آداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها وكان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من إتفاق الطرفين على عدم إستحقاق البائع لفوائد عما لم يدفع من الثمن فإنهما يكونا قد تركا أمرهذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى وإذا قضى الحكم المطعون فيه بإستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل إعمالاً للنص السالف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، ولا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الشقة يستعملها سكناً خاصاً له وأنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط إستحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى و لو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بما لا محل معه لتعيين مقدارها وكان المطعون عليه قد تسلم الشقة ووضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فإنها تكون قابلة لأن تدر عليه - بما فى إستطاعته الحصول عليه حتى ولو كان يستعملها سكناً خاصاً له .
(الطعن رقم 1806 لسنة 56 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 270 ق 53)
30- النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . ليس واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوة للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسى فيما يضعه من قوانين و من ثم فإن المناط فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إستجابة الشارع لدعوته فى إفراغ مبادئها السمحاء فى نصوص القوانين التى يلزم القضاء بإعمال أحكامها بدءاً من التاريخ الذى تحدده السلطة الشرعية لسريانها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى الخلط بين إلتزام القضاء بتطبيق القانون الوضعى وبين إشتراع القواعد القانونية التى تتأبى مع حدود ولايته ، ويؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصرى قد حدد السلطات الدستورية وأوضح إختصاص كل منها أوكان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستورى مما لازمه أنه لا يجوز لإحداها أن تجاوز ما قرره الدستور بإعتباره القانون الإسمى ، وكانت وظيفة السلطة القضائية وفق أحكامه تطبيق القوانين السارية فإنه يتعين عليها إعمال أحكامها ، وفضلاً عن ذلك فإن المادة 191 من الدستور تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدورهذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور "و من ثم فإنه لا مجال هنا للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تقنن مبادئها فى تشريع وضعى لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 1985/5/4 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1985/5/16 ، وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك على تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من إهدار لنص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى لتعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية التى إعتبرها الدستور مصدراً رئيسياً للتشريع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 108 لسنة 57 جلسة 1990/01/08 س 41 ع 1 ص 137 ق 30)
31- إذ كانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقض غيرالمبرر فى عدد طرود الشاى المفرغة من السفينة عما هومبين فى قائمة الشحن إستناداً للمواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وهو ما يدخل فى الاختصاص النوعى للمحكمة وثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب فىعدم دستورية نصالمادة 226 من القانون المدنى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية دون أن يكون ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
(الطعن رقم 354 لسنة 52 جلسة 1986/11/17 س 37 ع 2 ص 854 ق 175)
32- التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيرى أو العقدى إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 226 من القانون المدنى ، و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى .
(الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148)
33- تشترط المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده فى صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ولاتسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى .
(الطعن رقم 542 لسنة 50 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 969 ق 196)
34- لما كان ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق التعويض الإضافى للمؤمن عليه إنما هورغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالى أن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة ، فإن هذا الجزاء لايعد فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى لإختلاف كل منهما عن الآخر مصدراً وسبباً ولايسرى عليه حكم المادة 232 من هذا القانون .
(الطعن رقم 218 لسنة 44 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 889 ق 181)
35- إذ نصت المادة 187 من القانون التجارى على أن " فائدة أصل قيمة الكمبياله المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم "البروتستو" ، فإن حكمها يسرى على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذنى أو الشيك إذا إعتبر عملاً تجارياً ، وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك بكافة طرق الإثبات ، وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أوكان تحريره مترتباً على عمليات تجارية ، لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الطاعن تاجراً ، فإن مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - إعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التى سحبها أوراقاً تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجارى ، وبالتالى سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب بإعتباره التاريخ الثابت للإمتناع عن الوفاء .
(الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219)
36- مؤدى نصوص المادتين 226 و 227 من التقنين المدنى يدل على أن هناك نوعين من الفوائد : 1- فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير فى الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذى يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بإلتزامه 2- والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين فى مقابل الإنتفاع بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن ، وحتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود ، معلوم المقدار وقت الطلب ، ولاعبرة بمصدر الإلتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد وقد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير فى دفعة أوكان تعويضاً من الإنتفاع برأس المال فى صورة فوائد بتحديد سعر قانونى و سعر إتفاقى ، وبذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن إحتباس ماله من التداول ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد .
(الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104)
37- إذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون والودائع والتأمينات على أن "تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أوالمضمونة بتأمين عقارى أوالعادية وعلى فوائد الودائع و التأمينات النقدية ... ... " جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون ولم يستثن الشارع من هذه المادة أى نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون و الودائع والتأمينات النقدية ، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التى أوردها فى الباب الأول من هذا القانون وبذلك تسرى الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية
(الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104)
38- إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التى أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار وهى معلومة المقدار وقت الطلب ولا يجادل الطاعنون فى قدرها وقيمتها . ومن ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية وحتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 436 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2246 ق 409)
39- نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ولا يفى المشترى إلا إذا وجد إتفاق أوعرف يقضى بهذا الإعفاء ولم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أوالمطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبلغ والثمن ويعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى و التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن ديون حل أداؤه و تأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن فى عرضه وإيداعه باقى الثمن دون فوائده وأن ذلك العرض والإيداع غير مبرئين لذمته وأنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن وهو إستخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة وإذ لم يودع مع باقى الثمن ما إستحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع إستلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه ووضع اليد عليها وهى قابلة لإنتاج ثمرات وفى إستطاعته الحصول عليها وأنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 1133 لسنة 50 جلسة 1981/04/01 س 32 ع 1 ص 1017 ق 188)
40- إذ كان البين من إستقراء أحكام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه أفرد الباب الرابع منه لتأمين إصابات العمل بينما خصص الباب السابع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أصيب بإصابة عمل تخلف لديه عجز مستديم قدرت نسبته ب 80% و من ثم فهو عجز جزئى مستديم و يجرى حساب معاش المؤمن عليه وفقاً للمادة 8 بالفصل الثانى من الباب الرابع من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه بما يوازى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المستديم المنصوص عليه بالمادة 27 منه . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 27 المذكورة على أنه " إذا نشأ من الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس 80% من متوسط الأجر فى السنة الأخيرة أو خلال مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ، مفاده أن متوسط الأجر فى السنة الأخيرة الذى يجرى على أساسه حساب المعاش هو متوسط المبالغ التى تقاضاها المؤمن عليه فعلاً بوصفها أجراً فى خلال هذه الفترة ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن ما تقاضاه الطاعن فى الثمانية الأشهر الأخيرة من السنة السابقة على فصله يعادل 70% من مرتبه طبقاً لما يقرره نظام العاملين التابع له فى حالة المرض فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما إنتهى إليه الخبير من تقرير معاش الطاعن طبقاً لأحكام المادتين 27 28 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الواجب التطبيق على أساس متوسط الأجر الفعلى الذى تقاضاه فى السنة الأخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون إذ كان الشارع قد تغيا بقانون التأمينات الإجتماعية تحقيق الضمان الإجتماعى دون إرتباط بالقواعد العامة فى المسئولية أو بالأركان والأسس القانونية التى يقوم عليها التأمين الخاص فقد ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحقوق التأمينية للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل أياً كان المتسبب فى الإصابة ، و من ثم فقد حصر مسئولية الهيئة فيما يقرره قانون التأمينات الإجتماعية فى هذا الصدد و حظر فى المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية للمادة 47 من القانون السابق رقم 92 لسنة 1959 على المصاب التمسك ضد الهيئة فيما يتعلق بإصابات العمل بأى قانون آخر خلاف هذا القانون مما مؤداه أنه لا يجوز للمصاب بإصابة عمل أن يطالب بأى مبالغ تستحق له بسبب إصابة العمل بالإستناد إلى أى قانون آخر سواء أكانت قد إستحقت له بسبب الإصابة ذاتها أم بسبب التأخير فى الوفاء بها ، لما كان ذلك فإن مطالبة الطاعن للهيئة بفوائد التأخير على سند من حكم المادة 226 من القانون المدنى تصبح غير جائزة .
(الطعن رقم 349 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 293 ق 61)
41- فقد حصر مسئولية الهيئة فيما يقرره قانون التأمينات الإجتماعية فى هذا الصدد و حظر فى المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية للمادة 47 من القانون السابق رقم 92 لسنة 1959 على المصاب التمسك ضد الهيئة فيما يتعلق بإصابات العمل بأى قانون آخر خلاف هذا القانون مما مؤداه أنه لا يجوز للمصاب بإصابة عمل أن يطالب بأى مبالغ تستحق له بسبب إصابة العمل بالإستناد إلى أى قانون آخر سواء أكانت قد إستحقت له بسبب الإصابة ذاتها أم بسبب التأخير فى الوفاء بها ، لما كان ذلك فإن مطالبة الطاعن للهيئة بفوائد التأخير على سند من حكم المادة 226 من القانون المدنى تصبح غير جائزة .
(الطعن رقم 349 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 293 ق 61)
42- نص المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب ، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، لما كان ذلك ، وكان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استرداد المطعون ضده الثانى للسيارة المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و كانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذاً للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وليس فى شأن المنازعة فى استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة المقدار وقت الطلب ، ولما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما فى مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالى فان الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسرى طبقاً للمادة 226 مدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها .
(الطعن رقم 66 لسنة 48 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2091 ق 389)
43- نص الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام هيئة التأمينات الإجتماعية بفوائد مركبة عن مبالغ فروق الميزة الأفضل بمعدل 3 % سنوياً و ذلك من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ إستحقاق الصرف ، فإن مقتضى ذلك تطبيق حكم هذه المادة دون الأحكام العامة للفوائد الواردة بالمادة 226 من القانون المدنى لأنه من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لايرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أنه لم يتم إيداع مبلغ فرق الميزة الأفضل المطالب به فى الهيئة العامة للتأمينات ، فإن طلب إلزام الهيئة بفوائد عن ذلك المبلغ يكون على غير أساس من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 405 لسنة 49 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 977 ق 190)
44- مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستحق المؤمن عليه معاش أوتعويض تعين على الهيئة صرف إستحقاق خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته ، فإن هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليه 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المستندات المطلوبة به فلا يعفى الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به ، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون و كانت الهيئة قد خولت إتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه ، فلان تعذر إن هى لم تف به فى الميعاد ، ولأن ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالى إن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة ، وإذا كان ذلك فإن هذا الجزاء المالى ليس فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى لإختلاف كل منها عن الأخر مصدراً وسبباً فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 232 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 10 لسنة 49 جلسة 1980/01/12 س 31 ع 1 ص 138 ق 31)
45- تحدد المادة 226 من القانون المدنى سعر الفائدة القانونية فى المسائل التجارية بواقع 5 % وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى مادة تجارية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذى طالب به وفائدته القانونية بواقع 5 % وقد تأيد هذا الحكم إستئنافياً وإرتضته الطاعنة ولم تطعن فيه بطريق النقض ، فإن القضاء المشار إليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة فى تجارية المعاملة وسعر الفائدة المقررة عنها و ذلك عند نظر المطالبة بباقى التعويض .
(الطعن رقم 39 لسنة 45 جلسة 1979/04/16 س 30 ع 2 ص 118 ق 207)
46- مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أنه لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى والمقصود بمحل الإلتزام معلوم المقدار هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة فى تنفيذ إلتزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التى تسلمها منه بالفعل ... وكان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة فى تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده وهذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء ، و من ثم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به لاتسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى به .
(الطعن رقم 39 لسنة 45 جلسة 1979/04/16 س 30 ع 2 ص 118 ق 207)
47- المنازعة فى المبلغ المطالب به كله أوبعضه ليس من شأنها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، وإذ كانت منازعة الطاعن فى استحقاق المبلغ المطالب به وطرح الأمر على لجنة فض المنازعات وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق، ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدني لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 521 لسنة 40 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1411 ق 273)
48- تشترط المادة 226 - من القانون المدنى الحالى - لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الإنتفاع بالمنشأت المراد إقامتها هومما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديدهم لما يطلبونه فى صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى فلا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى
(الطعن رقم 475 لسنة 39 جلسة 1976/12/30 س 27 ع 2 ص 1857 ق 340)
49- طلب التعويض عن نزع الملكية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى عنته المادة 226 من القانون المدنى إذ المقصود فى حكم هذه المادة أن يكون محل الإلتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فلا يكون معلوم المقداروقت طلبه مهما كان تحديد المالك له فى صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدورالحكم النهائى فى الدعوى ولايغير من ذلك قيام الطاعنين الجهة نازعة الملكية بتقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها وعرضه على المطعون عليهم المالكين ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض الذى حددوه مما يجعل تقدير التعويض مؤجلاً إلى حين الفصل فى النزاع نهائياً ، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائى .
(الطعن رقم 681 لسنة 40 جلسة 1976/06/22 س 27 ع 1 ص 1387 ق 264)
50- المقصود يكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى هوألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة بإتفاق الطرفين بحيث لايكون للقضاء سلطة رحبة فى التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولونازع المدين فى مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء فى التقديربل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع فى حدود الأسس المتفق عليها وإذ كان عقد التأمين الذى إستند إليه الطرفان قد تضمن إلتزام شركات التأمين بالتعويض على أساس القيمة المؤمن بها أوالأسعار الرسمية أوالسوقية بجهة التصدير إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية أيهما أقل وكان الحكمان الإبتدائى والمطعون فيه قد إلتزما هذه الأسس كما إلتزمها الخبير المنتدب فى تقدير التعويض فقدره على أساس أقل الأسعار السوقية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسريان الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم إستناداً إلى أن التعويض المطالب به غير خال من النزاع مقدماً وغير محدد المقدار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 188 لسنة 42 جلسة 1976/06/14 س 27 ع 1 ص 1352 ق 257)
51- إذ كانت محكمة النقض قد قضت فى النزاع بحكمها فى الطعن السابق بنقض الحكم الاستئنافى الأول فيما قضى به من تعويض للطاعن عن فصله تعسفيا فقد زال ذلك الحكم فى هذا الشطرمنه وعاد لمحكمة الإحالة حقها المطلق فى تقدير التعويض والذى لا يكون معلوم المقدار فى مفهوم المادة 226 من القانون المدنى إلا بصدور الحكم الذاتى فى الدعوى وهومالم يتحقق إلا بالحكم المطعون فيه ( بالطعن الماثل)، على أنه لما كان هذا الحكم الأخير وعلى ما يفصح عنه منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا الشق من قضائه قد رفض كلية إجابة الطاعن إلى ما طلبه من فوائد عن مبلغ التعويض رغم إستحقاقه لها وتأسيسا على النظر التقدم من تاريخ الحكم المذكور فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 79 لسنة 39 جلسة 1976/05/01 س 27 ع 1 ص 1041 ق 199)
52- الفوائد المستحقة على أصل السند الإذنى متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسرى من تاريخ تحرير برتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187 ، 189 من قانون التجارة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه قد وجه إلى الطاعن إحتجاجاً بعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد إستحقاق كل من السندات الصادرة منه فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن إنتهى إلى أن الإيداع غير مبرىء لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد .
(الطعن رقم 72 لسنة 39 جلسة 1974/06/06 س25 ع 1 ص 1002 ق 165)
53- إذ كان الحكم قد عرض فى أسبابه لطلب الفوائد و للخلاف القائم بين الطرفين حوله فبين سبب الفوائد وسعرها وحدد تاريخ إستحقاقها وإنتهى فى شأنها إلى وجوب إلزام المستأنفين بها ، فإن خلا منطوقه من النص عليها فأن الأمر لايعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أوالمساس بججيته ، ذلك أن التصحيح جائز ما دام للخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرزهذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه إذ أن ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الأسباب وهو ما يتحقق كاملاً فى واقعة هذا الطعن و من ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة إذ جاء مضمناً المنطوق ما إنتهى إليه فى الأسباب عن الفوائد ومحققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه .
(الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)
54- لما كان الحساب الجارى بماله من طابع شخصى يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده إلا إذ ثبت وجود عادة تقضى بذلك وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما تسرى على الرصيد بعدما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الإداء الفوائد القانونية لا الفوائد الإتفاقية التى خلا العقد من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وهو ما إستخلصته المحكمة من واقع الإتفاق فى حدود سلطتها الموضوعية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)
55- إذ كان ما ورد فى أسباب الحكم المطعون فيه من أن منازعة الطاعنين فى الرصيد لم تكن جدية فتسرى الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ وله أصله بالأراق ويدل على أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدينون فى الوفاء به فتسرى عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة من الطاعنين فى ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)
56- الفوائد هى تعويض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين والتى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى التى تقرر حكما عاما لإستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالإلتزام إذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به وإذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض ولم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير فى الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا فإنه يكون قاصر التسبيب .
(الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)
57- متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم و بينه بشأن الوصية فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولايحول دون سريان الفوائد من تاريخ إستحقاقها قانوناً إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع إستحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به وبالتالى حرمانهم من الإنتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به .
(الطعن رقم 171 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 406 ق 61)
58- التفرقة بين نوعى الفوائد التعويضية والتأخيرية بإعتبارأن الأولى وحدها هى التى يجب للحكم باستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب لا أساس لها فى القانون ذلك أن الفوائد التعويضية وإن كان يلزم بها المدين بناء على إتفاق بينه وبين الدائن مقابل إنتفاعه بمبلغ من النقود لم يحل بعد إستحقاقه فى حين أن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلاعن دين حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فى أدائه ، إلا أنه يشترط فى الحالين أن يكون محل الإلتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدماً سواء فى ذلك بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على فوائد بالنسبة لها أو الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها .
(الطعن رقم 125 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1615 ق 227)
59- المعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقارأوقيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .
(الطعن رقم 125 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1615 ق 227)
60- التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى إذ أن المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطه فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهذا التعويض فى صحيفة دعواه . ولا يصدق عليه هذا الوصف إلابصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا الحكم النهائى .
(الطعن رقم 194 لسنة 33 جلسة 1966/06/23 س 17 ع 3 ص 1446 ق 202)
61- إذ نصت المادة 310 من القانون المدنى على أنه " إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل . . . فلا يلزم المحيل إلا برد ما إستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد إتفاق يخالف ذلك " فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدنى الذى يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الإلتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدنى ، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 289 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 65 ق 8)
62- متى صحت الوصية و أصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فإن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك ، ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية ، الفوائد الإتفاقية يكون قد أخطأ تطبيق القانون إذ لا محل لأعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن إعتبرها الحكم الإستئنافى وصية لا قرضاً
(الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124)
63- إذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى و ينفذ فى ثلث مالها ، فإن الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزماً بهذه الصفة - من مال التركة - بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م124 من القانون المدنى القديم ] ولا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد فى - هذه الصورة - تعويضاً عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصى به والذى إستحق فعلاً للموصى له بوفاة الموصى
(الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124)
64- إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد و ذلك إعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين فانه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد و يتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه .
(الطعن رقم 131 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1435 ق 193)
64- متى كان الحكم المطعون إذ قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 124 من القانون المدنى "القديم" المنطبقة على واقعة الدعوى قد قرر ,, أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المدعى عليها و إن اختلف فى تقديره إلا أن هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقدير مبلغ معين تكون ذمة المدعى عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسميا ، لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها " فان هذا الذى قرره الحكم لاخطأ فيه ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على واقعة الدعوى .
(الطعن رقم 151 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 72 ق 6)
65- الاحتجاج بأن المبالغ التى يقضى على مصلحة الضرائب بردها لاتعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائى بردها فحكمها هو حكم التعويض المقضى به عن عمل غير مشروع والذى لايجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدنى ، هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع قد تقدير التعويض تخولها أن تدخل فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضى مما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ التعويض . فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقا للمادة 226 من القانون المدنى الجديد غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة فى ذلك واضحه مما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لاينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليها حددت فى عريضه دعواها المبلغ الذى طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها بغير حق وليس من شأن المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب
(الطعن رقم 409 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1226 ق 197)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني، الصفحة / 39
وهي تأْجيل الدّيْن الْحالّ في مقابل زيادةٍ:
85 - وهذه الصّورة تدْخل في باب الرّبا «إذ الرّبا الْمحرّم شرْعًا شيْئان: ربا النّساء، وربا التّفاضل. وغالب ما كانت الْعرب تفْعله، منْ قوْلها للْغريم: أتقْضي أمْ ترْبي؟ فكان الْغريم يزيد في الْمال، ويصْبر الطّالب عليْه، وهذا كلّه محرّمٌ باتّفاق
الأْمّة». قال الْجصّاص: «معْلومٌ أنّ ربا الْجاهليّة إنّما كان قرْضًا مؤجّلاً بزيادةٍ مشْروطةٍ، فكانت الزّيادة بدلاً من الأْجل، فأبْطله اللّه تعالى وحرّمه، وقال: وإنْ تبْتمْ فلكمْ رءوس أمْوالكمْ وقال تعالى: وذروا ما بقي من الرّبا حظر أنْ يؤْخذ للأْجل عوضٌ، ولا خلاف أنّه لوْ كان عليْه ألْف درْهمٍ حالّةً، فقال له: أجّلْني وأزيدك فيها مائة درْهمٍ، لا يجوز؛ لأنّ الْمائة عوضٌ من الأْجل».
الصّورة الرّابعة:
وهي تعْجيل الدّيْن الْمؤجّل في مقابل التّنازل عنْ بعْضه «ضعْ وتعجّلْ».
86 - يرى جمْهور الْفقهاء أنّه إذا كان لرجلٍ على آخر ديْنٌ مؤجّلٌ، فقال الْمدين لغريمه: ضعْ عنّي بعْضه وأعجّل لك بقيّته، فإنّ ذلك لا يجوز عنْد الْحنفيّة والْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة. وكرهه زيْد بْن ثابتٍ، وابْن عمر، والْمقْداد، وسعيد بْن الْمسيّب، وسالمٌ، والْحسن، وحمّادٌ، والْحكم، والثّوْريّ، وهشيْمٌ، وابْن عليّة، وإسْحاق فقدْ روي أنّ رجلاً سأل ابْن عمر فنهاه عنْ ذلك. ثمّ سأله، فقال: إنّ هذا يريد أنْ أطْعمه الرّبا.
وروي عنْ زيْد بْن ثابتٍ أيْضًا النّهْي عنْ ذلك وروي أنّ الْمقْداد قال لرجليْن فعلا ذلك: كلاكما قدْ أذن بحرْبٍ من اللّه ورسوله.
واسْتدلّ جمْهور الْفقهاء على بطْلان ذلك بشيْئيْن:
أحدهما: تسْمية ابْن عمر إيّاه ربا، ومثْل ذلك لا يقال بالرّأْي وأسْماء الشّرْع توْقيفٌ. والثّاني: أنّه معْلومٌ أنّ ربا الْجاهليّة إنّما كان قرْضًا مؤجّلاً بزيادةٍ مشْروطةٍ، فكانت الزّيادة بدلاً من الأْجل، فأبْطله اللّه تعالى، وحرّمه، وقال: وإنْ تبْتمْ فلكمْ رءوس أمْوالكمْ وقال تعالى: وذروا ما بقي من الرّبا حظر أنْ يؤْخذ للأْجل عوضٌ. فإذا كانتْ عليْه ألْف درْهمٍ مؤجّلةٌ، فوضع عنْه على أنْ يعجّله، فإنّما جعل الْحطّ مقابل الأْجل، فكان هذا هو معْنى الرّبا الّذي نصّ اللّه تعالى على تحْريمه. ولا خلاف أنّه لوْ كان عليْه ألْف درْهمٍ حالّةٌ، فقال له: أجّلْني وأزيدك فيها مائة درْهمٍ، لا يجوز؛ لأنّ الْمائة عوضٌ من الأْجل، كذلك الْحطّ في معْنى الزّيادة، إذْ جعله عوضًا من الأْجل، وهذا هو الأْصْل في امْتناع جواز أخْذ الأْبْدال عن الآْجال فحرْمة ربا النّساء ليْستْ إلاّ لشبْهة مبادلة الْمال بالأْجل وإذا كانتْ شبْهة الرّبا موجبةً للْحرْمة فحقيقته أوْلى بذلك وأيْضًا فإنّه لا يمْكن حمْل هذا على إسْقاط الدّائن لبعْض حقّه؛ لأنّ الْمعجّل لمْ يكنْ مسْتحقًّا بالْعقْد، حتّى يكون اسْتيفاؤه اسْتيفاءً لبعْض حقّه، والْمعجّل خيْرٌ من الْمؤجّل لا محالة، فيكون فيما لوْ كانتْ له عليْه ألْفٌ مؤجّلةٌ فصالحه على خمْسمائةٍ حالّةٍ خمْسمائةٍ في مقابل مثْله من الدّيْن، وصفة التّعْجيل في مقابلة الْباقي - وهو الْخمْسمائة - وذلك اعْتياضٌ عن الأْجل، وهو حرامٌ.
وأيْضًا لأنّ الأْجل صفةٌ، كالْجوْدة، والاعْتياض عن الْجوْدة لا يجوز، فكذا عن الأْجل.
ويقول ابْن قدامة إنّه بيْع الْحلول، فلمْ يجزْ، كما لوْ زاده الّذي له الدّيْن، فقال له: أعْطيك عشرة دراهم وتعجّلْ لي الْمائة الّتي عليْك، ويقول صاحب الْكفاية: والأْصْل فيه أنّ الإْحْسان متى وجد من الطّرفيْن يكون محْمولاً على الْمعاوضة - كهذه الْمسْألة - فإنّ الدّائن أسْقط منْ حقّه خمْسمائةٍ، والْمدْيون أسْقط حقّه في الأْجل في الْخمْسمائة الْباقية، فيكون معاوضةً بخلاف ما إذا صالح منْ ألْفٍ على خمْسمائةٍ، فإنّه يكون محْمولاً على إسْقاط بعْض الْحقّ، دون الْمعاوضة؛ لأنّ الإْحْسان لمْ يوجدْ إلاّ منْ طرف ربّ الدّيْن.
وروي عن ابْن عبّاسٍ أنّه لمْ ير بأْسًا بهذا «ضعْ عنّي وتعجّلْ»، وروي ذلك عن النّخعيّ، وأبي ثوْرٍ؛ لأنّه آخذٌ لبعْض حقّه، تاركٌ لبعْضه، فجاز كما لوْ كان الدّيْن حالًّا، واسْتثْنى منْ ذلك الْحنفيّة والْحنابلة وهو قوْل الْخرقيّ منْ علمائهمْ أنّه يجوز أنْ يصالح الْموْلى مكاتبه على تعْجيل بدل الْكتابة في مقابل الْحطّ منْه، وذلك لأنّ معْنى الإْرْفاق فيما بيْنهما أظْهر منْ معْنى الْمعاوضة، فلا يكون هذا في مقابلة الأْجل ببعْض الْمال، ولكنْ إرْفاقٌ من الْموْلى بحطّ بعْض الْمال، ومساهلةٌ من الْمكاتب فيما بقي قبْل حلول الأْجل ليتوصّل إلى شرف الْحرّيّة؛ ولأنّ الْمعاملة هنا هي معاملة الْمكاتب مع سيّده، وهو يبيع بعْض ماله ببعْضٍ، فدخلت الْمسامحة فيه، بخلاف غيْره.
________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 235)
١- يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو التاخير في الوفاء به ،
۲. وتعتبر فائدة مستمرة كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن . اذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية كان الدائن قام بأدائها ولا نفقة مشروعة.
هذه المادة مستحدثة :
وقد اريد بها النص صراحة على تحريم الربا نزولاً على حكم الشريعة الاسلامية ، حيث جاء في الآية الكريمة : وأحل الله البيع وحرم الربا . ووصلت الشريعة في تحريم الربا الى حد تهديد من يتعامل به بحرب من الله ورسوله , حيث جاء في الآية الكريمة : « فاذنوا بحرب من الله ورسوله )
وكان في الوسع اغفال هذه المادة التقاء بالحكم العام الذي جاء في المادة 3 من المشروع، حيث تنص على أنه و تعتبر من النظام العام أحكام الشريعة الإسلامية القطعية . ومن ثم يقع باطلاً كل نص أو اتفاق يخالف هذه الاحكام، ولكن رؤی آن من اللازم التعرض صراحة لهذا الموضوع نظراً إلى خطورته . فيكون باطلاً كل اتفاق على تقاضى فواند ، سواء كان ذلك في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود او في مقابل التأخير في الوفاء به ، وسواء كانت الفائدة ظاهرة أو مستترة على نحو ما جاء في النص ، وذلك للحيلولة دون أي تحايل في هذا الخصوص .
والمادة المقترحة تطابق المادة 305 من التقنين الكويتي مع اختلاف لفظي بسيط.
( مادة 236)
اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، وتأخر الدين في الوفاء به ، جاز للدائن أن يطالب بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب هذا التأخير .
هذه المادة مستحدثة -
وقد روعي فيها أن الدائن قد يضار اذا تأخر مدينه عن الوفاء بمبلغ من النقود رغم حلول أجل هذا الوفاء . وفي هذه الحالة يحق للدائن أن يطالب بتعويض الضرر الذي يصيبه من جراء هذا التأخير . وذلك حماية للثقة التي يجب أن تسود التعامل . وأن الشريعة الإسلامية لا تابي التعويض عن الضرر الذي يلحق الدائن في هذه الحالة.
والسادة المقترحة تقابل المادة 306 من التقنين الكويتي التي تنص على أنه اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد اعذاره ، مع قدرته على الوفاء واثبت الدائن أنه قد لحقة بسبب ذلك ضرر غير مألوف ، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م
مادة (۱۰۷) :
الربا حرام ويبطل به البيع .
ایضاح الربا : لغة الزيادة وشرعا تفاضل في بيع المكيلات بجنسها والموزونات بجنسها ، و نساء في بيع المكيلات بالمكيلات والموزونات بالموزونات ولو من غير جنسها .
وهو محرم إجماعا لقوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا). كما أنه من الكبائر لعده صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات في الحديث المتفق عليه .
ويحرم الربا بين المسلمين ، وبين المسلم والحربي ، في دار الإسلام ودار الحرب ، ولو لم يكن بينهما أمان ، لعموم قوله تعالى : ( وحرم الربا ، وغيره من الأدلة ، إلا بين السيد و رقيقه ولو مدبرا أو مكاتبا ، أو أم ولد لأن المال للسيد.
مادة (۱۰۸) يكون الربا في كل مكيل أو موزون ، إلا الماء وما أخرجته الصناعة عن الوزن عدا الذهب والفضة .
إيضاح
لا يجرى الربا إلا في المكيل أو الموزون ، وأما ما عداها كالمعدود أو المزروع فلا ربا فيه ، لما روى عبادة بن الصامت أن النبي- - قال:
والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم يدا بيد » رواه أحمد ومسلم . وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه متفق عليه .
وقد اختلف في العلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الأصناف السنة ، والأشهر عن أمامنا و مختار عامة الأصحاب أن علة الربا في النقدين كونهما موزونی جنس ، وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس ، فيجري الربا في كل مکيل او موزون بيع بجنسه ولو كان المكبل أو الموزون يسيرة لا يتأتی کیله كثمرة نمرة ، أو نمرة نمرتين لعدم العلم بتساويهما في الكيل ، وكذا إذا كان الموزون يسيرة لا يتأتى وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة ، وسواء كان المكيل أو الموزون مطعومة أو لا ، كالبر والشعير والحديد ونحو ذلك مما يكال أو بوزن .
أما غير المكيل والموزون كثياب بحيوان ونحوها فيجوز التفاضل فيهما والنساء ، سواء بيع كل منهما بجنسه أو غير جنسه : « لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي إلى إبل الصدقة ) رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ، ففي الجنسين أولى .
ويستثنى من المكيلات والموزونات شيئان لا يجرى فيهما الربا مع تحقق علته .
الأول : الماء ، لعدم تموله عادة لإباحته في الأصل .
الثاني : ما أخرجته الصناعة عن الوزن كمصنوعات الحديد والرصاص ونحوها ، كالإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرها كصوف وشعر ووبر فيجوز بيع سكين بسکينتين ، وإبرة بابرتين ، لأنها ليست بمكيل ولا موزون وإن كان أصلها مكيلا أو موزونا .
وفي رواية عن الإمام أنه لا يجوز بيع سكينة بسكينتين ..
هذا : إذا كان المصنوع الذي أخرجته الصناعة عن أصل الوزن من غير الذهب والفضة ، فإن كان منهما حرم الربا مطلقا ، لما روی الأثرم عن عطاء من يسار أن معاوية : « باع سقاية من ذهب أو ورق أكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : دمعت رسول الله ينتهي عن مثل هذا إلا مثلا بمثل .
وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح الاستعمال كخاتم ونحوه من ذهب أو فضة بيع بجنسه بقيمته حالا ، جعلا للزائد ، عن الوزن في مقابلة الصنعة ، فهو كالأجرة ، وكذا يجوز بيع خاتم بجنسه بقيمته نساء ، ما لم يقصد كونها ثمنا له ، فان قصد ذلك لم يجز النساء.
أما إن قال لصائغ اصنع لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهم ، فليس ذلك بيع درهم بدرهمين .
و قال أصحابنا للصائغ أخذ الدرهمين، أحدها في مقابلة فضة الخاتم،
والثاني : أجرة له في نظير عمله .
مادة (۱۰۹)
الربا نوعان :
(1) ربا الفضل : ويكون في بيع المكيل أو الموزون بجنسه مع زيادة أحد العوضين.
(ب) ربا النساء : ويكون في بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون بجنسه أو بغير جنسه مع عدم التقابض إلا إذا كان أحد العوضين نقدا .
إيضاح
الربا نوعان : الأول - ربا الفضل : والفضل الزيادة ، والقصور به شرها زيادة في أحد العوضين المتفقين في المعيار الشرعي والجنس . فاذا بيع مكيل بمكيل من جنسه أو موزون بموزون من جنسه ، حرم التفاضل . لقوله : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... الخ مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) رواه مسلم .
النوع الثاني : ربا النساء : والنساء بالمد هو التأخير ، يقال : نسأت الشيء وأنسأته أخرته ، والمراد به شرعا : تأخير القبض في بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون بجنسه أو بغير جنسه ، فمن باع مدبر بمدبر ، أو باع برة بشعير. حرم تأخير القبض .
ويستفاد مماسبق أنه إذا اتفق العوضان في الجنس و المعيار الشرعی فیشرط لصحة البيع المائلة في القدر حتى يخلو البيع من ربا الفضل والقبض قبل التفرق حتى يخلو من ربا النساء.
أما اذا اتفق العوضان في المعيار الشرعي واختلفا في الجنس كبر بشعير أو حریر بنحاس حرم تأخير القبض فقط ، وجاز التفاضل . لقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا اختلفت هذه الأصناف فيبيعوا كيف يدا بيد ) فإن تفرق العاقدان قبل القبض بطل البيع . هذا إذا لم يكن أحد العوضين نقدا ، أما إذا كان أحد العوضين نقدا فلا يحرم النساء ولا يبطل العقد بتأخير القبض ، ولو كان الثاني موزونا كبيع حديد أو نحاس بدنانير أو دراهم . قال المبدع : بغير خلاف لأن الشارع أرخص في السر ، والأصل في رأس ماله النقدان فلو حرم النساء فيه لانسد باب السلم في الموزونات غالبا .
ولو كان في صرف فلوس(۱) نافقة (۲) بنقد، جاز النساء ، واختاره الشيخ وغيره كابن عقيل وذكره الشيخ رواية . قال في.الرعاية . إن قلنا هي عرض جاز ، وإلا فلا ، خلافا لما في التنقيح من أنه يشترط الحلول والتقابض في صرف نقد بفلوس نافقة ، والذي قاله في التنقيح قدمه في المبدع وذكر في الأنصاف أنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
مادة (۱۱۰)
العبرة بالتساوي في القدر دون القيمة.
ایضاح
المعتبر في تماثل الموضين تساويهما في القدر ، کدرهم بدرهم ، أو أردب بأردب ، ولا يضر تفاوت العوضين في القيمة ، بان يكون أحدهما رديئة والأخر جيدة ، جيد الربوی ورديئه وصحيحه ومكسوره وتبره ومضرو به سواء في جواز البيع متماثلا بدا بيد وتحريمه متفاضلا أو مع تأخير القبض ، فلا تعتبر المساواة في القيمة ، فيصح بيع حب جيد بحب خفيف من جنسه أن تساويا کیلا، لما روي عن أبي سعيد قال جاء بلال إلى النبي و بتمر برني فقال له النبي : (من أين هذا يا بلال ؟ قال : كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي فقال له النبي لا أوه عين الربا عين الربا لاتفعل إن أردت أن تشتري فبع التمر بيع آخر تم اشتر به .
مادة (۱۱۱) :
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . في الحرمة وإبطال البيع .
ایضاح :
إذا جهل التساوي بين الربويين ، في الكيل أو الوزن، كأن يكون أحد العوضين مسوسا والآخر سلبا أو يكون أحدها رطبة والآخر یا بسا ، أو لحم نزع عظمه با خر لم ينزع عظمه ، أو يباع عنب بزبيب أو لبن بجبن ، أو حنطة مبلولة أو رطبة بيابسة ، أو المقلى بالنيء لم يجز البيع في كل ذلك للجهل بالتساوي بين العوضين والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .
ومن هذا بيع الفرع بالأصل كالزبد باللبن ، أو الدقيق بالحب وكذلك يع ما مسته النار ښوعه الذي لم تمسه النار ، کهجين شعير بخبزه لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما فيجهل التساوى بينهما .
ومن هذا أيضا بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه ، لأن الحب إذا بيع بجنسه لايعلم مقداره بالكيل والجهل بالتساوي العلم بالتفاضل ، ويسمى هذا البيع بيع المحاقلة وروي عن أنس قوله : « ای النبي عن المحاقلة» رواه البخاري. والنهي يقتضي التحريم والفساد .
أما إذا علم تساوي العوضين کدقیق بر باخر من جنسه استویا
نعومة . وخبز بخبز من جنسه استویا نشافة ورطوبة صح البيع ، ولا حرمة للتساوي والقبض •
مادة (۱۱۲) :
إذا اختلف العوضان في المعيار الشرعي صح البيع مع التفاضل وعدم القبض .
إيضاح
إذا اختلفت علة الربا : كما لو باع مکیلا بموزون جاز التفاضل ، والتفرق قبل القبض ، كأن يكون أحد الموضين مسكين اكبر والآخر موزون كذهب أو فضة ، أو لحم بدقيق أو نحو ذلك ، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان .
مادة (۱۱۳) :
(1) لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا، ولا بيع الموزون بجنسه کیلا، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي .
(ب) إذا اختلف الجنس ، صح البيع وزنا أو كيلا ، أو جزافا بشرط القبض .
(ج) يجوز بيع صبرة من مكيل بصبرة من جنسه إن علم العاقدان کیلهما وتساويا فيه، أو لم يعامله و تبایعاها مثلا بمثل فكانتا سواء .
ایضاح
(۱) لايجوز أن يباع ما أصله الكيل كالحبوب و المائعات بشيء من جنسه وزنا، ولا أن بياعها أصله الوزن بشيء من جنسه کیلا ، إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي ، لحديث أبي هريرة مرفوعة ( الذهب الذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا » رواه مسلم ، وروى أبو داود من حديث عبادة ، مرفوعة « البر بالبر مدين بعدين والملح بالملح مدين بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين و العمر بالتمر مدين بمدين فمن زاد أو ازداد فقد أربا ، فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المسكيلات بالكيل من خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به ، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل ، هي المساواة في معياره الشرعي .
(ب) إذا بيع المكبل بغير جنسه كبر بشعير أو بع الموزون بغير
جنسه ، كحديد بنحاس مثلا جاز بيع بعضه بعض کیلا أو وزنة أو جزافا أو متفاضلا، بشرط القبض لقوله عليه السلام : « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بد».
(حج) إذا یعت صبرة من مسکیل بصبرة أخرى من جنسها وكان المتعاقدان يعلمان کیلوما و تساويهما فيه ، أولا علماه و تبایعاها مثلا بمثل فكيلنا في ان تساويهما في الكيل صح البيع في الصورتين .
أما إذا كان المتعاقدان يجهلان كيلهما ، أو كل أحدهما و يعلمان کیل الأخرى ، فلا يصح للجهل بالتساوي ، وقد سبق أنه مبطل للبيع كالعلم بالتفاضل .
مادة (114) : يجوز بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا مثله من التمر كيلا ، بالشروط الآتية :
1- أن يكون الرطب أقل من خمسة أوسق .
۲ - أن يكون المشتري للرطب محتاجا إليه ، وليس معه نقود .
٣- أن يكون البيع حالا مع النقابض .
(1) كشاف القناع ص ۱۲ منتهى الإرادات صور الشرح الكبير ص ۱۰۲
إيضاح الأصل أن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لا يصح ، للجهل
بالتساوي ، وقد استثنى من ذلك المرايا التي رخص فيها الرسول ولحاجة الناس . وهي : بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا يمثله من التمر کیلا إذا يبس ، لا أقل ولا أكثر ، لأن الشارع أقام الحرص مقام الكيل ولايعدل عنه كما لا يعدل عن الكيل فيما يشرط فيه الكيل ولا يجوز بيعها بخرصها رطبا ولا بزيادة عن خرصها أو أنقص منه الترخيصه عليه الصلاة والسلام في الحديث في العرايا أن تباع بخرصها کیلا . لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين سقط في أحدهما وأقيم الحرص مقامه الحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل . ويشترط لصحة بيع العرايا ماياتي :
1- أن يكون مقدار الرطب أقل من خمسة أوسق : والوسق ستون صاعا .
فإن كانت خمسة أوسق أو أكثر لم يصح البيع . لقول أبي هريرة : أن النبي ية «رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق ) متفق عليه . شك داود بن الحسين أحد رواته فلا يجوز في الخمسية لوقوع الشك فيه.
۲- أن يكون المشتري للرطب محتاجا لأكله وليس معه نقود يمكنه الشراء به، لأن ما جاز لحاجة لايجوز عند عدمها ، كالزكاة للمساكين .
٣- أن يكون البيع حالا وأن يتم التقابض بين الطرفين في مجلس يعها ، والقبض في نخل بتخلية البائع بين المشتري و بينه ، والقبض في تمر بكيله .
مادة (115) :
يحرم ويبطل بيع الربوی بجنسه ومع أحدهما أو معهما شيء آخر من غير جنسهما.
ایضاح
محرم ولايصح بيع الربوي بجنسه ، إذا كان مع أحد العوضين ، أو معهما من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم أو مد عجوة و درهم بمدين من عجوة أو بدرهمين . وكبيع محلى بالذهب بذهب ، أو محلى بالفضة بفضة . وتسمى هذه الصورة مسألة مد عجوة ودرهم ، لأنها مثلت بنك ، ونص على عدم جواز هالحديث فضالة بن عبيد ( أتى النبي و بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي و لا. حتى تميز بينهما قال : فرده حتي ميز بينهما ) رواه أبو داود ، ولمسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن ، ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا ، لأنه قد يتخذ ذريعة على الربا المريخ ، کبيع مائية في كيس بمائتين جيلا المائة الثانية في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما . أو أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة قسط الثمن على قيمتهما ، فهو من باب التوزيع على الجمل وهو يؤدي إما إلى يقين التفاضل ، أو إلى الجهل بالتساوي ، وكلاهما يبطل العقد في باب الربا .
وروي عن الإمام أحمد - أنه يجوز البيع ، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غير ، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه . قال حرب قلت لأحمد : دفعت دينارا كوفية و درهما وأخذت دینارة شامية وزنهما سواء . قال : إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة ، وكذلك روى عن محمد بن أبي حرب الجرجرائي قال أبو داود : سمعت أحمد يسأل عن الدراهم المسيبية بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم فقال لا أقول فيه شيء».
مادة (116) :
(1) إذا كان الربوي غير مقصود في البيع ، ولا يمكن بيعه منفردا اعتبر المعدوم ، فيصح بيع ما حواه بجنس الربوي أو بغيره .
(ب) يصح بيع الربوي بجنسه إذا خلط بما لا يقصد بيعه ، ولا يؤثر في وزنه أو كيله ، أو كان لمصلحته.
إيضاح
(1) إذا كان الربوي لايقصد عادة في البيع ولا يباع منفردة : كذهب مموه به سقف دار اعتبر کالمعدوم ، فيجوز بيع الدار المموه سقفها بالذهب بذهب ، أو بدار مثلها لأن الذهب في السقف غير مقصود ولايقابل بشيء من التمن .
(ب) إذا خلط الر بوی بغيره وكان هذا الغير لايقصد ولا يؤثر في وزن الربوي أو كيله لكونه يسيرة ، الملح فيا يعمل فيه كخبز وجبن و حبات الشعير من الحنطة ولو كان في أحد العوضين دون الآخر صح البيع . لأن ذلك غير مقصود و كرغيف برغيف منه ورطل من جبن برطل من جبن .
وكذلك يصبح البيع إذا كان غير المقصود الذي خلط الربوي به كثيرة إلا أنه لمصلحة الربوی کالماء في خل التمر والزبيب فيجوز بيع هذه الأصناف بمثلها مثلا بمثل يدا بيد ولا أثر لمافيها من الماء ، لأنه غير مقصود في البيع ولمصلحة الربوي المقصود .
أما إن كان غير المقصود كثيرا وليس من مصلحة ما أضيف إليه كاللبن المشوب بالماء إذا بيع بمثله ، لم يجز للعلم بالتفاضل .
مادة (۱۱۷) :
لا يجوز بيع الدين إلا للمدين به ، ويشترط أن يكون الثمن عينا حاضرة .
إيضاح
لايجوز بيع الدين إلا للمدين به ويشترط لصحة ذلك ألا يكون الثمن مؤجلا . بل يجب أن يكون عينة حاضرة لنهيه عليه السلام (عن بيع الكاليء بالكاليء) رواه أبو داود في الغريب وفسره الدين بالدين .
ولبيع الدين بالدين صور كلها باطلة . إلا هذه الصورة التي نصت عليها المادة . ومن الصور الباطلة ، بيع الدين لغير من هو عليه مطلقة ، أي سواء كان الثمن حاضرة أو مؤجلا وذلك لعدم القدرة على التسليم ، ومنها بيع ما في الذمة حالا من هو عليه بثمن مؤجل، ومنها جعل رأس مال المدينة بأن يكون له دین عند آخر فيقول : جعلت مافي ذمتك رأس مال سب على كذا ، ومنها أن يكون لكل واحد من الاثنين دين على صاحبه من غير جنسه ، كالذهب والفضة وتصار فاهما ولم يحضرا شيئا فإنه لا يجوز ، سواء كانا حالين او مؤجلين ، لأنه بيع دین بدین ؛ فلين أحضر أحد الدينين أو كان أحد العوضين دينا ، والآخر أمانة ؛ أو مغصوبا عند صاحبه جاز . ولم يكن بيع دین بدین بل بعين .