loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثاني ، الصفحة : 611

مذكرة المشروع التمهيدي :  

لا تقتصر هذه المادة على بيان حكم الدعوى غير المباشرة، بل تجاوز ذلك إلى تعليل هذا الحكم، فإذا كان من أثر هذه الدعوى إدخال ما تسفر عن تحصيله في ذمة المدين، وإلحاقه بالضمان العام لدائنيه، فعلة ذلك أن الدائن لا يتولاها إلا بوصفه نائباً عن هذا الدين، ونيابته هذه نيابة قانونية تثبت له بنص القانون .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 315 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي، وقد سأل أحد الأعضاء عما إذا كان يجوز للدائن بإعتباره نائباً عن المدين أن يتصالح على الحق الذي يستعمله بإسم الدين، فأجاب معالي السنهورى باشا بأنه لا يجوز ذلك لأن نيابة الدائن عن المدين مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه والصلح ينطوي على التصرف .

وأصبح رقم المادة 243 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 243 :

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .

وأصبح رقمها 236.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .

الأحكام

1- مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام ليحكم له بصحة عقده وإختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك إستعمالاً لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدنى وحينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه فى هذا الطلب وتكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول وثانيهما صحة عقد المشترى الثانى فإذا سجلت إنصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على إستقلال .

(الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

2- المدين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينة كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه كما أن للدائن ولو لم يكن طرفاً فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها يطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفاً بنفسه أوممن ينوب عنه فى الخصومة التى إنتهت بالحكم المطعون فيه كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين

(الطعن رقم 955 لسنة 48 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 118 ق 23)

3- إنه و إن كان المدين الذى يرفع دائنه بإسمه الدعوى غير المباشرة يبقى محتفظاً بحرية التصرف فى الحق المطالب به فيها ومن ثم يكون هذا التصرف نافذاً فى حق الدائن شأنه فيه شأن المدين الذى صدر منه ويكون للخصم المرفوعة عليه الدعوى " مدين المدين " حق التمسك به فى مواجهة الدائن إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم قيام الغش والتواطؤ بين الخصم والمدين للإضرار بحقوق الدائن ففى هذه الحالة يحق للدائن أن يطعن فى تصرف المدين بالدعوى البوليصية .

(الطعن رقم 77 لسنة 18 جلسة 1950/02/02 س 1 ع 1 ص 220 ق 61)

4- إنه و إن كانت الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية تختلفان كل منهما عن الأخرى فى أساسها وشروطها وآثارها ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما فى آن  إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى وليس من الضرورى أن ترفع الدعوى البوليصية استقلالا بل يصح رفعها كدعوى عارضة أوإثارتها كمسألة أولية ولو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة متى كانت ظروف دفاع الدائن تستلزم ذلك فإذا كان الدائن عندما وجه فى دعواه المباشرة من ناظر الوقف بمصادقة مدينه على حساب الوقف قد دفع بأن هذه المصادقة باطلة لصدورها غشاً و تدليساً بالتواطؤ بين المدين وبين ناظر الوقف فإنه لا يكون قد جمع بين الدعوى غير المباشرة وبين الدعوى البوليصية فى آن وإنما هو أثار الدعوى البوليصية كمسألة أولية فهو بهذا قد استعمل الدعويين على التعاقب ويكون من المتعين الفصل فى الدعوى البوليصية وإذا كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الدعوى غير المباشرة وإعتبرت مصادقة المدين نافذه فى حقه بمقولة إنه لم يرفع الدعوى البوليصية فإنها تكون قد أغفلت الفصل فى دفاعه ويكون حكمها قد أخطأ فى تكييف هذا الدفاع و تعين نقضه .

(الطعن رقم 77 لسنة 18 جلسة 1950/02/02 س 1 ع1 ص 220 ق 61)

شرح خبراء القانون

ويلاحظ أن هذه النيابة التى أثبتها القانون للدائن عن المدين نيابة تتميز بأنها لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصيل ، وبأنها مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه، ويترتب على ذلك النتائج الآتية :

(1) بالرغم من قيام هذه النيابة فإنه يجب إدخال المدين ـ وهو الأصيل ـ خصماً فى الدعوى .

(2) أن المدين إذا كان قاصراً أو احتاج إلى إجراءات خاصة لمباشرة الدعوى بنفسه ، فإن هذا لا يكون ضرورياً بالنسبة إلى الدائن وهو يابشر الدعوى عن المدين .

(3) لا يجوز للدائن أن يصطلح على الحق الذي يستعمله بإسم المدين ، فإن نيابته مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه.

(4) لا تغنى إجراءات الدعوى غير المباشرة عن إجراءات التنفيذ.

وهذه الفكرة الأساسية ـ أن الدائن ليس إلا نائباً عن المدين فى استعمال حقه.

بقاء المدين محتفظاً بحقه : يبقى المدين محتفظاً بحقه الذى يباشر الدائن استعماله بإسمه ، ولا ترتفع عنه يده ، لأن الدائن ليس إلا نائباً عنه ، والقاعدة أن الأصيل يبقى حر التصرف فيما ناب عنه غيره فيه .

وكما يستطيع المدين التصرف فى حقه ، يستطيع كذلك أن يصطلح عليه ، بل يستطيع أن ينزل عنه عيناً كان أو ديناً ، سواء كان ذلك قبل رفع الدعوى غير المباشرة أو بعد ذلك ، وليس للدائن إلا الالتجاء إلى الدعوى البوليصية.

بل لا بد من دخول المدين خصمًا فى الدعوى غير المباشرة : ولا يقتصر الأمر على بقاء المدين محتفظاً بحقه ، بل يجب أيضاً كما رأينا أن يدخل خصماً فى الدعوى غير المباشرة ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .

والخصم فى علاقته بالدائن يستطيع أن يدفع الدعوى بجميع الدفوع التى كان له أن يواجه بها المدين لو أنه هو الذى رفع الدعوى ، وهذا تطبيق آخر لأحكام النيابة فله أن يتمسك بجميع أسباب انقضاء الدين ، كالوفاء  والتجديد واتحاد الذمة والمقاصة والإبراء والتقادم وغير ذلك .

كذلك للخصم أن يطعن فى العقد الذى يتمسك به الدائن باسم مدينه بجميع أوجه البطلان التى كان يتمسك بها فى مواجهة المدين ، وله كذلك أن يتمسك فى مواجهة الدائن بإجازة المدين لعقد قابل للإبطال كما كان يستطيع ذلك فى مواجهة المدين نفسه .

وبوجه عام ليس للدائن الذى يقيم دعوى بإسم مدينه حق أكثر مما للمدين نفسه ، ولكن ليس للخصم أن يدفع دعوى الدائن بدفوع خاصة بشخص هذا الدائن ، كوقوع مقاصة بين الخصم والدائن شخصياً.

آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى الدائن

 لا يستأثر الدائن وحده بنتيجة الدعوى : والدائن الذى يستعمل الحق بإسم مدينه هو نائب عنه كما قدمنا ، ويترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر فى الدعوى ضد الخصم إنما يصدر لصالح المدين لا لصالح الدائن ، والمدين وحده هو الذى يفيد مباشرة منه ، ويترتب على ذلك أيضاً أن الدائن يطالب الخصم فى الدعوى غير المباشرة بمقدار الحق الثابت فى ذمة الخصم للمدين ، لا بمقدار الحق الثابت فى ذمة المدين للدائن ، سواء كان المقدار الأول أقل من الثانى أو أكثر ، ويترتب على ذلك أخيراً أن ما حكم به للمدين يدخل فى أموال المدين فيندرج ضمن الضمان العام للدائنين ، فيفيد منه جميع الدائنين .

وينبني على أن الحق المحكوم به للمدين يكون ضماناً عاماً لكل الدائنين ، أن لهؤلاء أن ينفذوا عليه جميعاً فيقسموه فيما بينهم قسمة غرماء . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثاني ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1262)

آثار الدعوى غير المباشرة :

تتركز آثار الدعوى غير المباشرة في فكرة أساسية هي نيابة الدائن عن المدين نيابة تتميز بأنها لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصيل وهي مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه ويترتب على ذلك أنه بالرغم من قيام النيابة يجب إدخال المدين خصماً في الدعوى فإن كان قاصراً أو احتاج إلى إجراءات المباشرة الدعوى بنفسه فلا يكون هذا ضرورياً بالنسبة للدائن كما لا يجوز للدائن أن يصالح على الحق كما لا تغنى إجراءات الدعوى غير المباشرة عن إجراءات التنفيذ، ويبقى المدين محتفظاً بحقه الذي يباشر الدائن استعماله بإسمه فله التصرف فيه ولا يكون اللدائن إلا الطعن في تصرف المدين بالدعوى البوليصية اذا توافرت شروطها وللمدين كذلك أن يستأدی حقه أو يقضيه بالتجديد أو بالمقاصة أو بالإبراء أو بالصلح سواء كان سبب الإنقضاء حدث قبل رفع الدعوى أو بعد ذلك.

والخصم في علاقته بالدائن يستطيع دفع الدعوى بجميع الدفوع التي كان له أن يواجه بها المدين، أما علاقة الخصم بالمدين فتبقى هي العلاقة الأصلية فله أن يوفي دينه ويكون الوفاء صحيحاً وله أن يصالحه عليه وأن يجدده ، وما يحكم به يدخل في أموال المدين فيندرج في الضمان العام ويفيد منه جميع الدائنين فلا يستأثر به الدائن الذي رفع الدعوى أو من دخل في الخصومة ويقدم صاحب الرهن أو الإمتياز ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى.

وأن كان ما تقدم عن الدعوى غير المباشرة التي لا تفيد الدائن دائماً اذ يشارکه باقي الدائنين فقد جعل له المشرع دعوى أخرى ، مباشرة يستأثر فيها بالحق الذي لمدينه في ذمة آخرين ونص عليها في حالات خاصة وهي المؤجر مع المستأجر من الباطن (م 596) والمقاول من الباطن والعمال مع رب العمل (م 662) والموكل مع نائب الوكيل (م 708) والمضرور مع شركة التأمين (قانون 625) لسنة 1955 بشأن التأمين عن حوادث السيارات، وذلك على نحو ما أوضحناه بصدد المادة 748 فيما يلي .

فيرفع الدائن في الحالات السابقة الدعوى بإسمه ويختصم مدينه ومدين مدينه ، طالباً إلزام الأخير بأداء ما في ذمته لدائنه وهو مدين رافع الدعوى. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة :420)

اعتبرت المادة الدائن في الدعوى غير المباشرة مع ما له من مصلحة شخصية فيها، نائباً عن المدين ، يتعين عليه كما يتعين على كل نائب في مباشرة حقوق الأصيل أن يباشرها بإسم المدين بحيث لو باشرها بإسمه الخاص في غير الحالات التي يخوله فيها القانون حق الدعوى المباشرة ، كانت دعواه غير مقبولة لإنعدام الصفة.

وليس يلزم في ذلك أن يصدر الدائن صحيفة الدعوى بذكره أنه يرفعها بإسم المدين، وإنما يكفي أن يبين ذلك من مجموع عبارات الصحيفة المذكورة .

ويستمد الدائن في الدعوى غير المباشرة صفة النيابة عن المدين من القانون ذاته ، ولذلك فهو لا يحتاج في رفع هذه الدعوى إلى الحصول على إذن في ذلك من القضاء.

تحديد هذه الآثار :

آثار هذه الدعوى تسيطر عليها طبيعة الدعوى من حيث موقف الدائن فيها ، فهي دعوى غير مباشرة ، يطالب فيها الدائن بإسم مدينه بحق لهذا المدين ، فالدائن فيها يعمل بوصفه نائباً قانونياً عن المدين ، وهذه النيابة لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصيل ، وبأنها مقصوره على استعمال الحق دون التصرف فيه.

ونتناول آثار الدعوى غير المباشرة على النحو التالي :

(أ)- آثار الدعوى بالنسبة للمدين :

استعمال الدائن لحق مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة ، لا يغل يد المدين عن هذا الحق، فالمدين يظل محتفظا بحقه، ويستطيع أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات ، فيجوز له أن ينقله إلى الخير، وأن يتصالح عليه مع الخصم، وأن يتنازل عنه، ولا يستطيع الدائن أن يعترض على هذه التصرفات إلا عن طريق الدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها.

كما أن المدين المدين أن يفي بالدين للمدين، فيكون وقاؤه صحيحاً نافذاً رغم وقوعه بعد قيام الدائن يرفع الدعوى غير المباشرة.

ولكن من ناحية أخرى يجوز لمدين المدين أن يوفى الدائن الدين الذي له في ذمة المدين فيمنعه بذلك من الإستمرار في الدعوى غير المباشرة بعد أن زالت صفته ، وتبرأ ذمة مدين المدين من دينه قبل المدين بقدر ما وفاه الدائن .

ويحسن بالدائن بدلاً من أن يلجأ إلى طريق الدعوى غير المباشرة أن يتبع طريق حجز ما للمدين لدى الغير إن كانت شروط هذا الحجز متوافرة ، فحجز ما للمدين لدى الغير يتميز على الدعوى غير المباشرة بأن من شأنه حبس المال المحجوز عن المدين المحجوز عليه ، فلا يحتج على الدائن الحاجز بعد إعلان ورقة الحجز بأي تصرف يجريه المدين، ولا يجوز للمحجوز لديه أن يوفي للمدين المحجوز عليه فإن قام بالوفاء رغم الحجز فلن يكون هذا الوفاء نافذاً في مواجهة الدائن الحاجز.

(ب) أثر الدعوى بالنسبة لمدين المدين :

يستطيع مدين المدين الذي يستعمل الدائن حق مدينه قبله أن يدفع في مواجهة الدائن بكافة الدفوع التي كان يستطيع أن يدفع بها في مواجهة المدين.

فالدائن ليس إلا نائباَ عن هذا المدين، فللخصم أن يدفع بجميع أسباب انقضاء الدين سواء بالتقادم أو الوفاء أو المقاصة، حتى ولو تم بهذا الوفاء أو توافرت شروط المقاصة بعد رفع الدعوى غير المباشرة.

كما أن للخصم أن يتمسك بأوجه البطلان التي تشوب العقد ، وذلك إذا كان الدائن يستند في مطالبته إلى عقد تم بين الخصم والمدين ، فلا فرق إذن بالنسبة للخصم أن يكون المدين قد باشر سته بنفسه، وبين أن يكون الدائن قد باشر هذا الحق نيابة عنه .

ولكن ليس للخصم أن يدفع دعوى الدائن بدفوع خاصة بشخص هذا الدائن ، کوقوع مقاصة بين الخصم والدائن شخصياً ، لأن الدائن إنما ينوب عن المدين فلا يتمسك قبله إلا بما يتمسك به قبل المدين.

(ج) أثر الدعوى بالنسبة للدائن :

الدائن في استعماله لحق المدين عن طريق الدعوى غير المباشرة يستعمله نيابة عن المدين، ولذلك يستطيع أن يطالب الخصم بكل ما كان يستطيع أن يطالبه به المدين بصرف النظر عن مقدار أو طبيعة أو مصدر حق الدائن قبل المدين، فالدائن لا يختص بما يقضي به وإنما يدخل ذلك في الضمان العام الدائن.

وعلى ذلك للدائن أن يطالب الخصم بكل ما كان يستطيع أن يطلبه من المدين، حتى لو كان حق الدائن أقل مما للمدين لدى الخصم ، فمثلاً لو أن حق الدائن يبلغ قيمته مائة وكان حق المدين يساوي مائتين ، كان للدائن مطالبة هذا الأخير بالمائتين كلها ، ذلك أن الدائن لا يختص - كما سنرى بما يقضي به بل يدخل في ذمة مدينه ، وفي الضمان العام لكل الدائنين، فمن الجائز إذن أن يشارك الدائن فيما يقضي به غيره من دائني المدين، ومن ثم فإن له مصلحة في أن يدخل المبلغ كاملاً (المائتين) في ذمة المدين.

(د) آثار الدعوى بالنسبة لسائر الدائنين :

إذا نجح الدائن في الدعوى فإنه لا يستأثر وحده بنتيجة الدعوى ، فهو نائب عن المدين، وتهدف الدعوى إلى إدخال المال في ذمة المدين، ويدخل بالتالي في الضمان العام لدائنيه فيستطيع الدائن رافع الدعوى وغيره من الدائنين أن ينفذوا على هذا المال ، دون أن يختص به الدائن الذي رفع الدعوى وحده.

وهذه النتيجة من شأنها أن تضعف الدعوى غير المباشرة وتجعلها قليلة الإستعمال في العمل ، فالدائن بعد أن ينفق الجهد والوقت والمصاريف في مباشرة إجراءات الدعوى، يجد غيره من الدائنين يزاحمونه ويشاركونه حصيلة الدعوى دون أن يستأثر هو بثمرتها.

وإذا خسر الدائن الدعوى فحكم لصالح الخصم، كان هذا الحكم حجة على المدين وبالتالي على سائر الدائنين، فالمدين قد اختصم حقاً في الدعوى لشخصه فيكون الخصم الذي صدر الحكم لصالحه أن يتمسك بحجية الشيء المحكوم فيه إذا ما عاد المدين فرفع دعوى ثانية بنفسه، أو جاء أحد الدائنين الآخرين فرفعها ثانية بإسم المدين.

واضح من الآثار التي ذكرناها للدعوى غير المباشرة ، أن الفائدة التي يجنيها الدائن من هذه الدعوى ضئيلة وغير محققة ، فلو أن الدائن كانت له دعوی مباشرة يرفعها بإسمه ضد مدين المدين لتيسر له بذلك أن يستأثر بثمرة هذه الدعوى، لكن مثل هذه الدعوى لا تتوفر للدائن إلا بمقتضى نص في القانون ، وقد منح المشرع الدائن في حالات معينة دعوى مباشرة ضد مدين المدين ، ومن ذلك دعوى المؤجر قبل المستأجر من الباطن (م 596 مدنی)، ودعوى المقاول من الباطن والعمال قبل رب العمل (م 662 مدنی)، ودعوى الموكل قبل نائب الوكيل (م 708 مدنی)، وهذه الدعوى تكون في الواقع بمثابة امتياز للدائن على الدين الذي في ذمة مدين المدين ، لأنه بها يأمن الدائن مزاحمة غيره من الدائنين الذين لم تتقرر لهم هذه الدعوى .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الثالث ، الصفحة : 602) 

اذا لم تفلح الطرق الوقائية أو لم يتمكن الدائن من اتخاذها في الوقت المناسب ، موقع المحظور وتصرف المدين في ماله ، كله أو بعضه ، قصد الإضرار بدائنيه ، فقد تدخل المشرع لرفع الضرر عن الدائنين وتصرفات المدين في هذه الحالة أما أن تكون جدية ، وإما أن تكون صورية وقد خول المشرع الدائنين الدعوى البولحية لرفع الضرر عنهم في الحالة الأولى ، ودعوي الصورية في الحالة الثانية .

تقدم أنه يشترط في الدائن الذي يستعمل حقوق مدینه من طريق الدعوى غير المباشرة أن تكون له مصلحة في ذلك ، هي درء إعسار المدين أو زيادة اعساره ، وبالرغم من ضرورة توافر هذه المصلحة الخاصة بالدائن ، فقد أوجب القانون أن يكون استعمال الدائن حقوق مدینه بإسم ذلك المدين لا بإسمه هو ( المادة 235 فقرة أولى ) ، ومؤدى ذلك أنه اعتبر الدائن في هذه الدعوى ، مع ما له من مصلحة شخصية فيها ، نائباً فيها عن المدين ، يتعين عليه ، كما يتعين على كل نائب في مباشرة حقوق الأصيل ، أن يباشرها بإسم الدين بحيث لو باشرها بإسمه الخاص في غير الحالات التي يخوله فيها القانون حق الدعوى المباشرة، كانت دعواه غير مقبولة لانعدام الصفة .

وليس يلزم في ذلك أن يصدر الدائن صحيفة الدعوى بذكره أنه رفعها بإسم المدين ، وإنما يكفي أن يبين ذلك من مجموع عبارات الصحيفة المذكورة .

ويستمد الدائن في الدعوى غير المباشرة صفة النيابة عن المدين من القانون ذاته ، ولذلك فهو لا يحتاج في رفع هذه الدعوى الى الحصول على اذن في ذلك من القضاء .

وتتميز نيابته هذه بخاصتين هما :

(1) انها مفروضة على الأصيل (المدين) لا لمصلحته بل لمصلحة النائب نفسه (الدائن) جزاء إهمال الأول في حقه .

(2) وأنها مقصورة على استعمال حق المدين دون التصرف فيه .

ويترتب على الخصيصة الأولى :

(1) أن الحكم الذي يصدر في الدعوى لا يجوز - بالرغم من نيابة الدائن فيها عن المدين - حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة الى المدين طالما أن هذا لم يدخل فيها (39)، وهذا ما دعا المشرع المصري إلى أن يوجب في المادة 235 فقرة ثانية إدخال المدين في الدعوى غير المباشرة.

(2) أنه اذا كان المدين قاصراً ، وكان يحتاج هو أو وصيه الى اذن خاص لمباشرة الدعوى بنفسه ، فان دائنه لا يحتاج الى هذا الإذن في رفع الدعوى غير المباشرة، لأن الدائن انما يرفض الدعوى لمصلحته ولأنه لا خوف من ذلك على مصلحة المدين اذ أن الحكم الذي سيصدر في الدعوى لن يكون حجة عليه إلا إذا كان قد أدخل فيها ولأن ادخاله فيها يقتضى استيفاء الإجراءات الخاصة برعاية مصلحة القاصر.

(3) أنه اذا نشط المدين بعد رفع الدائن الدعوى غير المباشرة وتولى هو الدعوى بنفسه ، فإن ذلك لا يمنع الدائن من البقاء في الدعوى ليرقب مصلحته فيها .

(4) انه مادام مسلماً بأن الدائن ولو انه يباشر الدعوى بإسم مدينه إلا أنه له في ذلك مصلحة جدية ، فيعتبر أنه يباشر الدعوى المصلحة نفسه والمحافظة على حق مدينة في آن واحد فيجوز له أن يعتبر رفعه هذه الدعوى إعذاراً المدينه ، ويسمح له ذلك بأن يطلب في الدعوى ذاتها الحكم على مدينة بحقوقه قبله .

ويترتب على الخصيصة الثانية :

(1) أنه لا يجوز للدائن أن يتصالح مع مدين المدين على الحق موضوع الدعوى غير المباشرة ، لأن نيابته في هذه الدعوى مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه .

(2) أن إجراءات الدعوى غير المباشرة - مع جواز اعتبارها من قبيل الإجراءات التحفظية - لا تقوم مقام إجراءات التنفيذ لأن نيابة الدائن فيها مقصورة على استعمال حق المدين والمحافظة عليه ولا تخوله بيعه أو التصرف فيه .

ومن نتائج نيابة الدائن عن الدين في هذه الدعوى أيضاً أن ما حكم به فيها يحكم به للمدين مباشرة ويدخل في ذمته المالية ولا يفيد منه من الدائن إلا باعتباره من أموال المدين الضامنة سداد ديونه .

وحتى في الرأي القائل بأنه يترتب على رفع الدعوى غير المباشرة تعلق حق رافعها بالمال موضوع الدعوى ، فإنه لا يقصد بذلك اخراج هذا المال من ملك المدين ، ولا تخويل الدائن أي حق خاص او أولوية عليه ، وانما يقصد به فقط مجرد غل يد المدين عن التصرف في المال المذكور ، مع بقاء هذا المال في ملكه واعتباره عنصراً من العناصر التي يتكون منها الضمان العام لدائنيه .

وقد عبرت المادة 236 عن ذلك حيث نصت على أن "كل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً الجميع دائنيه" .

ومؤدى ذلك أنه يجوز لكل واحد من الدائنين أن يحجز بمقدار حقه على المال الذي حكم به المدين بناءً على طلب الدائن الذي باشر الدعوى غير المباشرة ، وتوزع أموال المدين بما فيها المال المتحصل بطريق الدعوى غير المباشرة بين جميع الدائنين وتجري في هذا التوزيع قسمة الغرماء .

ويلاحظ أن حكم هذا النص قد روعيت فيه الحالة الغالية التي لا يكون فيها لأحد من الدائنين حق التقدم طبقاً للقانون كما أشارت الى ذلك المادة 234 فقرة ثانية ، أما اذا كان أحد الدائنين حق تقدم ، سواء كان هذا الدائن هو رافع الدعوى غير المباشرة أو غيره ، فانه يتقدم غيره في استيفاء حقه من المال الذي حكم به للمدين ولا يعترض عليه في ذلك بعموم نص المادة 236 .

وقد يستغرق حق الدائن المرتهن أو الممتاز جميع أموال المدين بما فيها المال المتحصل من الدعوى غير المباشرة فلا يجني رافع هذه الدعوى شيئاً من وراء رفعها فتضيع عليه جهوده  . 

ويترتب على وقوع المال موضوع الدعوى غير المباشرة في الضمان العام لدائني المدين أنه يجوز لكل من هؤلاء الدائنين أن يتدخل في الدعوى أو في اجراءات الحجز على هذا المال بعد الحكم به وفي إجراءات توزیع الثمن الذي ينتج من بيعه ، وأن هذا الثمن يقسم قسمة غرماء بين جميع الدائنين الذين قدموا طلباتهم لذلك ودخلوا في إجراءات التوزيع قبل تمامها .

ويلاحظ أنه لا يجوز لأي من الدائنين ولو كان هو رافع الدعوى غير المباشرة أن يتخذ إجراءات الحجز التنفيذي والتوزيع إلا إذا كان حقه مستحق الأداء وكان حاصلاً على سند تنفيذي ، فإذا تم التوزيع قبل أن يستحق حق أحد الدائنين أو قبل أن يحصل هذا الدائن على سند تنفيذي ، لم يكن لهذا الدائن ولو كان هو رافع الدعوى غير المباشرة أن يطالب بشيء من قيمة الثمن الناتج من بيع المال الذي كان موضوع هذه الدعوى والذي حكم به للمدين .

ولا سبيل أمام رافع الدعوى غير المباشرة - إذا لم يكن له حق التقدم وفقاً القانون - الى أن يتحانی مشاركة الدائنين الآخرين إياه في ثمن المال موضوع هذه الدعوى إلا إذا كان الغرض من الدعوى غير المباشرة تحصيل دين مستحق للمدين طرف مدينه وكان الدائن رافع هذه الدعوى حاصلاً على سند تنفيذي ، فيجوز له حينئذ - بإعتباره عاملاً في الدعوى لمصلحته هو لا لمصلحة المدين ولا لمصلحة الدائنين الآخرين - أن يطلب في الدعوى غير المباشرة ذاتها الحكم باختصاصه مباشرة بالدين المذكور ، فإذا صدر له الحكم بذلك ، أقفل الباب في وجه الدائنين الآخرين ولم يعد لهم الحق في مثل هذا الطلب ولا في توقيع حجز أو طلب توزيع أو إلخ، غير أنه اذا تمكن دائنون آخرون حاصلون على سندات تنفيذية من التدخل في الدعوى قبل صدور الحكم بإختصاص رافعها بموضوعها وطلبوا هم أيضاً اختصاصهم به ، تعين على المحكمة أن تقضي بإختصاص جميع هؤلاء الدائنين بالدين الذي في ذمة مدين المدين ، كل منهم بنسبة دينه الى مجموع ديونهم  .

قصور الدعوى غير المباشرة ومزايا الدعوى المباشرة  :

ظهر مما تقدم أن الدائن رافع الدعوى غير المباشرة إنما يعمل فيها بصفته نائباً عن مدينة نيابة قانونية ، وأنه يترتب على ذلك :

أنه إذا نشط المدين وتولى الدعوى بنفسه ، وجب على الدائن أن يتخلى له عنها ولم يكن له إلا أن يبقى فيها كخصم ثالث ليرقب ملك المدين ويحافظ على مصلحته .  

وأن الدين يبقى في أثناء الدعوى هو صاحب الحق المطالب به فيها وأنه يجوز له وفقاً للرأي الراجح أن يتصرف فيه خينفذ هذا التصرف في حق الدائن وقد يؤدي ذلك إلى أن تصير الدعوى غير ذات موضوعية .

3) وأنه يجوز للمدعى عليه أن يتمسك قبل الدائن رافع الدعوى بكافة الدفوع التي يجوز له أن يتمسك بها ضد المدين .

4) وأنه متى نجح الدائن في الدعوى فإنه لا يكسب منها شيئاً لنفسه ، بل يصدر الحكم المصلحة الدين ويدخل المحكوم به في ذمة الأخير المالية ، ويتساوى رافع الدعوى مع غيره من الدائنين في الإفادة من قيمة المحكوم به ، وتتضاءل الفائدة التي تعود عليه من ذلك كلما کثرت ديون المدين.

ويبين من ذلك أن هذه الدعوى ، وبخاصة وفقاً للرأي الراجح تكاد لا تخول رافعها فائدة تذكر ، وأنها في وضعها الراهن لم تعد تحقق الغرض الذي قصد من تشريعها .

وقد كان قصورها أكثر ظهوراً في حالات بدا فيها أن العدالة تقتضي تخويل الدائن حماية أنجع من ذلك بل منحه اختصاصاً بدين مدينه لدى الغير، فالمؤجر الذي لم يستوفي الأجرة من المستأجر جدير بأن يختص بالأجرة المستحقة للأخير لدى المستأجر من الباطن وليس من العدل أن يقاسمه فيها دائنو المستأجر الآخرون ، وكذلك المقاول من الباطن جدير بأن يختص بما قد يكون مستحقاً للمقاول الأصلي طرف رب العمل ، ولذلك رأى المشرع أن ينص على تخويل الدائن في حالات معينة دعوى مباشرة يستطيع بمقتضاها أن يطالب مدین مدینه مباشرة بما يكون مستحقاً في ذمته لدينه.

ومن شأن هذه الدعوى المباشرة أن توفر الدائن المزايا الآتية وهي العيوب التي رأيناها في الدعوى غير المباشرة :

1) فهي يرفعها الدائن باسمه خاصة لا بإسم مدينه ، وبالاصالة عن نفسه لا بالنيابة عن المدين ، فلا يستطيع المدين أن ينحيه عنها ، ولا يشترط في استعمال الدائن الدعوى المباشرة أن يكون مدينه معسراً كما في حالة استعمال الدعوى غير المباشرة .

2) وهي تخول الدائن حقاً مباشراً قبل مدین مدینة متعلقاً بما في ذمة الأخير للمدين ، فيمتنع على مدين المدين أن يفي بهذا الحق إلى المدين ، ولا يؤثر في حق الدائن تصرف المدين في هذا الحق أو نزوله عنه بعد رفع الدعوى المباشرة  .

3) وهي تجعل الدائن يستمد حقه قبل مدين مدينه مباشرة من نص القانون في كل حالة على حدة ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمدعى عليه فيها ( مدين المدين ) أن يتمسك قبل المدعى ( الدائن ) بالدفوع التي يكون له التمسك بها ضد المدين ، فلا يجوز لمدين المدين أن يدفعها بالمقاصة بین ما عليه من دين وما له من حق طرف المدين ، ولكن يجوز له أن بدفعها بالمقاصة بين دينه وحق له يداين المدعى به .

4 ) وأخيراً فإن الحكم الذي يصدر فيها يجعل المحكوم به حقاً خالصاً للدائن يختص به دون غيره من دائني مدينه ، وهذا يشبه أن يكون حق امتياز يمنحه الدائن ، الأمر الذي يجعل دراسة الدعوى المباشرة أدخل في دراسة التأمينات منها في غير ذلك من الموضوعات ، ولأن هذا الإمتياز يعد خروجاً على أحكام الضمان العام ، تعين أن يكون ثبوته في كل حالة بناءً على نص خاص .

بعض الحالات التي يخول فيها القانون الدائن حق الدعوى المباشرة :

أهم الحالات التي نص القانون على أن يكون فيها للدائن حق الدعوى المباشرة ما يأتي :

1) حالة المؤجر في علاقته بالمستأجر من الباطن ، فقد نصت المادة 596 مدني على أن يكون للمؤجر حق مطالبة المستأجر من الباطن مباشرة بما يكون ثابتاً في ذمة الأخير للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر ، فهذا النص يسمح للمؤجر أن يختص بما يكون في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر، ولولاه لما جاز أن يكون للمؤجر دعوى مباشرة ، ولما استطاع المؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن إلا من طريق الدعوى غير المباشرة، وهي كما تقدم ضئيلة الفائدة .

2) حالة المقاول من الباطن أو عمال المقاول الأصلي في علاقتهم برب العمل ، فقد نصت المادة 662 على أن يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل ، ولم يكتف المشرع بتخويل عمال المقاول والمقاول من الباطن حق الدعوى المباشرة قبل رب العمل بل خولهم في الفقرة الثانية من هذه المادة حق امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز من أحدهم وجعل في الفقرة الثانية حقوقهم مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل. 

3) حالة الموكل في علاقته بنائب وكيله ، فقد نصت المادة 708 على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة جاز للموكل والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر بالحقوق التي نشأت له بسبب تنفيذ الوكالة ، ولولا هذا النص ما استطاع الموكل أن يطالب نائب الوكيل ولا هذا أن يطالب الموكل الا من طريق الدعوى غير المباشرة ، ولتعرض كل منهما لمزاحمة دائني مدینه .

4) حالة المضرور في علاقته بالشركة المؤمنة على مسئولية المسئول الأصلي ، فقد شعرت المحاكم منذ زمن بضرورة تخويل المصاب حق الدعوى المباشرة قبل الشركة المؤمنة على مسئولية فاعل الضرر المسئول عنه ، واجتهدت في ذلك كثيراً ، ولكنه كان يعوزها السند القانوني .

وقد وجد هذا السند بنصوص خاصة بحالات معينة ، منها المادة التاسعة من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل التي كانت تخول العامل المصاب الحق في أن يطالب مباشرة بالتعويض الشركة المؤمنة على مسئولية رب العمل ، ومنها المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وهي تنص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس ، الصفحة : 271)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۲۳۹)

يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضماناً لجميع دائنيه .

هذه المادة تطابق المادة 236 من التقنين الحالي ، مع تعديل لفظی، و تطابق المادة 262 من التقنين العراقي ، مع تعديل لفظی بسيط .

وتطابق في حكمها المادة ۳۰۹ من التقنين الكويتي التي تنص على أن "يعتبر الدانن في استعماله حقوق مدينه نائباً عنه" .

والواقع أن ما جاء في النص المقترح من أن كل نفع تسفر عنه الدعوی يدخل في أموال المدين ويكون ضماناً لجميع دائنيه ، انما هو نتيجة لازمة لاعتبار الدائن في هذه الدعوى نائباً عن المدين ، ومع ذلك رؤی ذكره في النص للمقابلة بين هذه الدعوى ودعوى عدم نفاذ التصرف التي يتناولها النص التالي.