مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 622
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يشترط لمباشرة الدعوى البوليصية أن يكون المدين قد عقد ( تصرفاً قانونياً) إصراراً بحقوق دائنيه ويتحقق معنى الإضرار، متى استتبع التصرف إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، ويكون ذلك إما بإنقاص ما لهذا المدين من حقوق، وهو ما يقصد بالإفقار وفقاً للتصوير التقليدي، وإما بزيادة التزاماته، وهو ما استحدث المشروع في هذا الشأن، وتوجيهه جد يسير وعلى هذا النحو لا يقتصر حق الدائن على الطعن فيما يصدر عن المدين من أعمال التصرف (كالبيع والهبة) بل يجاوز ذلك إلى ما يعقد من التزامات تزيد في ديونه، دون أن تنقص من حقوقه والواقع أن أثر هذه الإلتزامات، من حيث الإضرار بحقوق الدائنين، لا يختلف في شيء عن أثر أعمال التصرف وقد بسطت المادة 322 من المشروع في نطاق مدلول «التصرف القانوني» في حالتين، لا يزال الشك يكتنف حكمهما في ظل القواعد الراهنة ، وبذالك بوأتهما مكانهما في النصوص، وسدت ذرائع الخلاف فيراعي من ناحية أن هذه المادة أجازت الطعن في الوفاء، متى كفل التقدم لأحد الدائنين دون حق مع أنه تصرف قانوني لا يترتب عليه إعسار المدين أو ازدیاد هذا الإعسار، فإذا كان الوفاء حاصلاً قبل حلول الأجل، فهو والتبرع بمنزلة سواء أما إذا كان حاصلاً عند حلول الأجل، فيشترط توافر التواطؤ بين الدائن والمدين، ويراعي من ناحية أخرى أن المدين إذا لم يقم بالوفاء، بل كفل لأحد دائنيه، دون حق، سبباً من أسباب التقدم على الباقين، بأن رهن له مثلاً مالاً من أمواله رهناً رسمياً أو رهن حيازة ، فتصرفه على هذا الوجه یكون قابلاً للطعن، وفقاً لأحكام النص، شأنه في ذلك بشأن الوفاء، باعتبار وحدة الغاية من كل منهما وقد يكون مثل هذا التصرف من قبيل المعارضات أو التبرعات، تبعاً لما إذا كان الدائن قد أدى مقابلاً لاستنجازه، أو تم له ذلك دون مقابل ، ويجب في الحالة الأولى توافر التواطؤ بين المدين والدائن .
2 - ويشترط فيمن يباشر الدعوى البوليصية أن يكون دينه مستحق الأداء، لأن هذه الدعوى ليست مجرد إجراء تحفظي وهي ليست كذلك إجراء تنفيذياً، وإنما هي من مقدمات التنفيذ وممهداته، وقد يقع أن يليها التنفيذ مباشرة، ولهذا ينبغي أن يكون الدين الذي تباشر بمقتضاه مستحق الأداء ويشترط فوق ذلك أن يكون هذا الدين سابقاً على التصرف الذي يطعن فيه، إذ هذا الوضع يصح أن يتصور أن ضرراً يصيب الدائن، أو أن غشاً يقع من المدين ومع ذلك فيجوز أن تباشر الدعوى البوليصية بمقتضى دين لاحق للتصرف، متى كان هذا التصرف قد عقد، على وجه التخصيص والإفراد، للإضرار بالدائن والعبث بحقوقه، وقد كان في الوسع أن يشترط ثبوت تاريخ الدين، لإقامة الدليل على تقدمه على التصرف، بيد أن المشروع آثر إغفال اشتراط ثبوت التاريخ اقتداء بالمشروع الفرنسي الإيطالى، ولاسيما أن القضاء المصري قد جرى على ذلك ( استئناف مصر 12 مايو سنة 1898 حقوق 13 ص 192، و 4 فبراير سنة 1902 مج ر 3 ص 248 رقم 94 ) والواقع أن الدائن يفاجأ في أغلب الأحيان بالتصرف الضار، دون أن يكون قد احتاط من قبل لإثبات تاريخ سند الدين، ولكن من المسلم أن عبر إقامة الدليل على تقدم الدين، بطرق الإثبات كافة، يقع على عاتق الدائن.
3- وليس يكفى إعسار المدين بمجرده في جميع الأحوال ، فإذا كان التصرف بمقابل وجب أن يتوافر، فضلاً عن ذلك، تواطؤ المدين وخلفه وإذا صدر تصرف ثان من هذا الحلف وجب توافر التواطؤ بينه و بين خلفه، أما إذا كان التصرف تبرعاً فلا حاجة فيه إلى التواطؤ، فهو لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان المتبرع له حسن النية، بل ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً وهذه هي القاعدة المقررة في نصوص التقنين الحالي في المادة 143/ 204 ) على خلاف ما يقضي به التقنين الفرنسي ( المادة 1167).
4- ولعل أمر الإثبات من أشق ما يصادف الدائن في الدعوى البوليصية، سواء في ذلك إثبات إعسار المدين أم إثبات التواطؤ بينه وبين من يخلفه وقد وضع المشروع قاعدتين لتيسير مهمة الدائن في هذا الصدد :
(أ) فاجتزأ من الدائن في إثبات إعسار مدينه بإقامة الدليل على مقدار ما في ذمته من ديون فمتى أقام هذا الدليل ، كان على المدين أن يثبت أن له مالاً يعادل قيمة هذه الديون على الأقل .
(ب) ثم إنه جعل من مجرد علم الدين بـ إعساره قرينة على توافر الغش من ناحية، واعتبر من صدر له التصرف عالماً بهذا الغش، إذا كان قد علم بذاك الإعسار أو كان ينبغي أن يعلم به، من ناحية أخرى .
ويراعى أن حسن النية يفترض فيما يعقد من التصرفات العادية التي تقتضيها صيانة تجارة المدين أو زراعته أوصناعته . فمثل هذه التصرفات تقع صحيحة وتكون بهذه المثابة بمأمن من الطعن ( أنظر المادة 112 من التقنين البرازيلي).
5- وقد أن المشروع فيما يتعلق بآثار الدعوى البوليصية بأهم ما استحدث من الأحكام في هذا الشأن فمن المعلوم أن هذه الدعوى لا تفيد، وفقاً لأحكام التقنين الحالى، والتقاليد اللاتينية، إلا من يباشرها من الدائنين أما نصوص المشروع فتصرف نفعها إلى جميع الدائنين المتقدمة ديونهم على التصرف، ولو كانت هذه الديون قد أصبحت مستحقة الأداء، من جراء إعسار المدين، وهي بوضعها هذا دعوى جماعية لا فردية، على أن وجاهة هذا النظر لا تقتصر على مراعاة ما هو ملحوظ في أن عدم نفاذ التصرف لا يتجزأ من الناحية النظرية، بل تجاوز ذلك، بوجه خاص، إلى تحامی ما يؤخذ على هذه الدعوى في صورتها الفردية من مجافاة للعدالة، ولذلك عنت الحاجة من عهد غير قريب إلى إصلاح الأحكام المتعلقة بآثارها إصلاحاً ينتهي بها إلى تلك الصورة الجماعية. ( أنظر المادة 1044 من التقنين البرتغالى، والمادة 113 من التقنين البرازيلى ) .
ولما كانت الدعوى البوليصية دعوی اقتصار أو عدم نفاذ فهي لا تمس صحة التصرف المطعون فيه، ومؤدى ذلك أن مثل هذا التصرف يظل صحيحاً منتجاً لجميع آثاره، وكل ما هنالك أنه يصبح غير نافذ في حق الدائنين، بالقدر اللازم لحماية حقوقهم دون إفراط أو تفريط .
6- ولقد تكفلت المواد 320 و 321 و 323 من المشروع ببيان أسباب سقوط الدعوى البوليصية، وهي مستقاة من التقنين البرتغالى ( المادة 1040 ) والتقنين البولوني ( المادة 291 ) والتقنين البرازيلى (المادة 108) والتقنين الصيني (المادة 245). فإذا استوفي مباشر هذه الدعوى حقه من المدين، أو من المتصرف له، أو إذا ظهرت أموال تكفي للوفاء بهذا الحق، وهو ما يعدل الوفاء حكماً، انتفت مصلحته في المضي في دعواه، وسقط حقه فيها تفريعاً على ذلك ولمن صدر له التصرف أن يقيم الدليل على حسن نيته بإيداع ثمن ما آل إليه بمقتضى التصرف، متى كان هذا الثمن قريباً من ثمن المثل، وبذلك يتقى آثار الطعن و تسقط الدعوى، و أخيراً نص على تقادم هذه الدعوى بانقضاء سنة يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه، ويراعى أن للدائنين الأخر أن يتمسكوا بهذا التقادم الحولي قبل الدائن الطاعن.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 319 فأقرتها اللجنة كما هي .
وأصبح رقمها 247 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب :
وافق المجلس على المادة دون تبدیل - تحت رقم 247 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثالثة والعشرين
تليت المادة 247 فقال سعادة الرئيس إنه يفضل الوضع الحالي وهو أن الذي يستفيد من عدم نفاذ التصرف هو الدائن الذي توصل إليه وذلك لتشجيع الدائنين على مباشرة دعوى عدم نفاذ التصرف، إما إذا كان الدائنون جميعاً يستفيدون من آثار هذه الدعوى فقلما ينشط دائن بالذات لمباشرتها، إذ قد تعود عليه فائدة قليلة من وراء رفعها فرد معالي السنهورى باشا بأن الأساس القانوني يتفق مع النص المقترح لأن الغرض من هذه الدعوى بقاء الأموال التصرف فيها في الضمان العام للدائنين فلا معنى لأن يختص بفائدتها دائن دون آخر لأن في ذلك إعطاء حق امتیاز لأحد الدائنين ( من جراء رفع الدعوى ) بغير نص أو حكم، وقد أيد معالى حلمی عيسى باشا وجهة نظر سعادة الرئيس على أساس أن من لم يباشر هذه الدعوى من الدائنين يعتبر تاركاً لها، فرد معالي السنهورى باشا بأن عدم مباشرتها من قبل بعض الدائنين قد يرجع إلى عدم علمهم بالتصرف أو بإعسار المدين، والدائن مباشر الدعوى سيعوض عن جميع المصاريف التي صرفها على الدعوى ويكون له الأولوية في اقتضائها وعلى ذلك وافقت اللجنة على النص.
وأصبح رقم المادة 240.
محضر الجلسة الثانية والستين
اقترح بعض حضرات مستشارى محكمة النقض حذف المادة 240 الخاصة بالنيابة بين الدائنين في الاستفادة من الدعوى اليو لصية لتعارضها مع قاعدة نسبية الأحكام و لانعدام النيابة بين الدائنين ولا محل للقول بعدم التجزئة لمنافاته لطبيعة الدعوى وهي دعوى عدم نفاذ تصرف لا دعوى بطلان ثم إن المادة تشترط لإفادة الدائنين الآخرين أن يكونوا ممن صدر التصرف إضراراً بهم وإثبات تحقق هذا الشرط مرجعه إلى القضاء ومن ثم فإن هذه المادة لا تغني عن رفع دعوى، وأكثر من هذا فإن القضاء مستقر على ما يخالف حكم هذه المادة.
قرار اللجنة :
لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن نص المشروع يعالج حالة استفاضت منها الشكوى في ظل التقنين الحالي وقد صدرت اللجنة في رأيها عن اعتبار جوهري هو أن فكرة المساواة بين الدائنين في موقفهم من الضمان العام لديونهم وهو أموال المدين قاطبة لا تتحقق إذا جعلت الأسبقية في اتخاذ الإجراءات أساساً للأفضلية والاستئثار، فالنص الذي يتضمنه المشروع لا يقوم على فكرة نيابة الدائنين عن بعضهم ولا على طبيعة الدعوى وإنما هو يستند إلى ضرورة تحقيق المساواة في الانتفاع من الضمان العام، ولا ينبغي أن تحول دون ذلك قاعدة نسبية الأحكام لأن زمام هذه القاعدة بيد الشارع وهو يخرج عليها كلما اقتضت المصلحة ذلك وهذا هو المسلك الذي انتهجته كثير من التشريعات الأجنبية وتابعه المشروع ولا سيما أنه يتفق مع اتجاهاته العامة في تنظيم الإعسار والتضييق من حق الإختصاص .
تقرير اللجنة
اقترح حذف المادة 240 الخاصة بانتفاع الدائن الذي لرفع الدعوى البوليصية بأثر الحكم الصادر فيها لمصلحة دائن آخر إذا كان هو من بين الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم وقد بنى الاقتراح على أن النص يتعارض «مع قاعدة نسبية الأحكام، وعلى انتفاء فكرة «النيابة بين الدائنين» وعلى أن الدعوى «هى دعوى عدم نفاذ تصرف لا دعوى بطلان، وعلى أنه لا يغني الدائن الذي يريد الانتفاع من الدعوى البوليصية التي وفق فيها غيره عن الالتجاء إلى القضاء مرة أخرى - ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح بل اختارت إبقاء النص لأنه يعالج حالة استفاضت الشكري منها في ظل نصوص التقنين الحالي وقد صدرت اللجنة في رأيها عن اعتبار جوهري هو أن فكرة المساواة بين الدائنين في موقفهم من الضمان العام لديونهم وهو أموال المدين قاطبة لا تتحقق إذا جعلت الأسبقية في اتخاذ الإجراء أساساً للأفضلية والاستئثار، فالنص الذي يتضمنه المشروع لا يقوم على فكرة نيابة الدائنين عن بعضهم ولا على طبيعة الدعوى ، وإنما هو يستند إلى ضرورة تحقيق المساواة في الانتفاع من الضمان العام، ولا ينبغي أن تحول دون ذلك قاعدة نسبية الأحكام لأن زمام هذه القاعدة بيد الشارع وهو يخرج عليها كلما اقتضت المصلحة ذلك وهذا هو المسلك الذي انتهجته كثير من التشريعات الأجنبية وتابعه المشروع، ولاسيما أنه يتفق مع اتجاهاته العامة في تنظيم الإعسار والتضييق من حق الاختصاص .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل.
1- لما كان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم فى تاريخ 1976/12/17 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن بالتالى لا ينفذ فى حق المطعون ضدها الثانية التى أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقاً لنص المادة 405 من قانون المرافعات ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشترى العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التى تقف فى سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالاً لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها فى المواد من 237 إلى 243 من القانون المدنى والتى ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 1360 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 318 ق 62)
2- الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه ، ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائما ً بين عاقديه منتجا كافة آثاره القانونية بينهما ، وليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ، ولا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أوإلى مدينه ، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان ،دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما رجوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن .
(الطعن رقم 734 لسنة 49 جلسة 1983/11/30 س 34 ع 2 ص 1751 ق 341)
3- ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ولا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أوإلى مدينه بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين من وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين .
(الطعن رقم 392 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1105 ق 174)
4- كان طلب عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية) منصباً على التصرف بأكمله قرضاً ورهناً بإعتباره تصرفاً أجراه المدين إضراراً بالدائنين وأجابت المحكمة الدائن إلى طلبه فإن قضاءها فى هذا الخصوص - فضلاً عما يترتب عليه من إدخال الحق المتصرف فيه فى الضمان العام للدائنين - من شأنه إخراج الدائن الذي تواطأ مع المدين إضراراً بباقي الدائنين من مجموع هؤلاء الدائنين فلا يشترك معهم فى حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ عليه وليس له أن يقتضي ما له من دين فى ذمة مدينه إلا مما عسى أن يبقى من هذه الحصيلة بعد التنفيذ.
(الطعن رقم 260 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 724 ق 115)
5- متى تحققت الشرائط المقررة لبطلان التصرف تأسيسا على المادة 143 من القانون المدنى القديم فإن مؤدى ذلك أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى البائع و يكون من حق المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دائنا بالثمن التنفيذ عليها جبرا استيفاء لدينه وليس من شأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشترى إلى بعث عقده الابتدائى ومطالبته الحكم بصحته ونفاذه ، لأن الملكية تكون قد انتقلت بالتسجيل إلى المشترى الذى سجل عقده محملة بحق المشترى الذى يسجل بوصفه دائنا للبائع وليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب بملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ .
(الطعن رقم 231 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1185 ق 158)
6- الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه فى حق هذا الدائن و بالقدر الذى يكفى للوفاء بدينه وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بإبطال الوقف إلا أن ما أورده فى أسبابه يفيد أن هذا الإبطال لا يكون إلا بالقدر الذى يكفى للوفاء بالباقى للمطعون عليه الثانى من دينه فإن الطعن على الحكم بمخالفة القانون إستناداً إلى أنه قضى بإبطال الوقف على أساس أن قيمة الأطيان الموقوفه تكاد توازى قيمة الباقى من دين المطعون عليه الثانى غير منتج إذ سواء كانت قيمة الأطيان الباقية تزيد أو تنقص عن الباقى من دين المطعون عليه المذكور وسواء أكان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها فإن العبرة هى بما يؤول إليه أمر التنفيذ
(الطعن رقم 180 لسنة 18 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 674 ق 112)
الآثار المترتبة على الدعوى البوليصية :
الأصل أن أثر التصرف ينفذ في حق الدائن العادي طالما تصرف المدين وهو حسن النية، إذ يعتبر الدائن في هذه الحالة ممثلاً في شخص المدين، أما إذا تمسك الدائن بأن المدين عندما تصرف كان سئ النية قصد من التصرف الإضرار به، وتمكن من إثبات دفاعه بإثبات شروط الدعوى البوليصية على نحو ما أوضحناه بالمادتين 237، 238، فإن الدائن يصبح من طبقة الغير بالنسبة للتصرف فلا يكون نافذاً في حقه فيظل الحق موضوع التصرف في الضمان المقرر للدائن ويكون له التنفيذ عليه وفقاً للاجراءات المقررة قانوناً. فإن كان حق الدائن ثابتاً بسند تنفيذى، اتخذ إجراءات التنفيذ بموجبه، فإن لم يوجد سند تنفيذي تعين على الدائن استصدار حكم لينفذ بمقتضاه.
انصراف أثر الدعوى لجميع الدائنين :
إذا تعدد الدائنون، وعلم أحدهم بتصرفي المدين فاقام الدعوى البوليصية طالباً عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، وكان مستوفياً لشروط هذه الدعوى، فصدر الحكم له بذلك، فان باقي الدائنين يستفيدون من هذا الحكم سواء تدخلوا في الدعوى أو لم يتدخلوا، ولا محل للاحتجاج بقاعدة نسبية الأحكام في هذا الصدد عملاً بنص المادة 240 سالفة البيان طالما أنهم كانوا مستوفيين شروط الدعوى البوليصية وكان التصرف الذي قضى بعدم نفاذه تالياً لحقوقهم.
فإن انفرد الدائن الذي استصدر الحكم باتخاذ إجراءات التنفيذ، دون أن يشاركه غيره من الدائنين، وتمكن بذلك من إسترداد حقه، فليس للدائنين الآخرين بعد ذلك الرجوع علیه مطالبين تقسيم ما خصه فيما بينهم قسمة غرماء، أما إذا تنبه هؤلاء وتدخلوا في إجراءات التنفيذ، كان لهم اقتسام حصيلة التنفيذ قسمة غرماء فلا يتقدم عليهم من استصدر الحكم وإنما يتساوى معهم في هذه القسمة، وقد يتقدم عليه دائن آخر إذا كان له حق عيني تبعي على العين التي تم التنفيذ عليها كما لو كان دائناً مرتهناً أو صاحب حق اختصاص أو امتیاز.
فلا يستفيد من الدعوى البوليصية الا الدائن الذي استوفى شروطها يستوي بعد ذلك أن يكون هو الذي رفعها أم تدخل فيها أو تدخل في إجراءات التنفيذ. فإذا رفضت دعوى الدائن الأول، فاقام غيره دعوى مماثلة قضى فيها بعدم نفاذ التصرف، استفاد منها باقي الدائنين بما فيهم الدائن الذي رفضت دعواه طالما كان مستوفياً لشروطها.
أما المتصرف إليه فليس له مشاركة الدائنين في التنفيذ.
بقاء التصرف قائماً بين المتعاقدين وخلفهما :
ينحصر أثر الدعوى البوليصية في عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن الذي أقامها وفي حق غيره من الدائنين المستوفيين لشروطها. أما ما عدا هؤلاء، فإن التصرف يظل قائماً ونافذاً في حقهم، فالمشتري يعتبر مالكاً للعين التي تصرف له المدين فيها ويكون باقي ثمنها بعد أن يستوفي الدائنون حقوقهم من حق المشتري الا من حق المدين، وإذ ترتب على هذا البيع انتقال العين من المشتري إلى شفيع، كان هذا الباقي من حق الشفيع. كما ينصرف أثر التصرف إلى الخلف العام أو الخاص لكل من المتعاقدين، فالباقي من الثمن يرثه ورثة المشتري أو الشفيع لا ورثة البائع المدين، ولدائني المشتري أو الشفيع التنفيذ على هذا الباقي ولهم استعمال حق مدینهم في الرجوع على البائع.
حق الدائن في التعويض :
للدائن، فضلاً عن طلب عدم نفاذ التصرف في حقه، أن يطالب بالزام كل من المدين والمتصرف إليه وخلف الأخير بتعويضه عما أصابه من ضرر بسبب هذا التصرف وفقاً للقواعد العامة متى توافر التواطؤ بينهم ويكونون متضامنين باعتبار أن مسئوليتهم تقصيرية.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع الصفحة/ 459 )
فإذا ما رفع دائن مستوف لشروط الدعوى فلكل دائن آخر أن يتدخل فيها، فيستفيد من الحكم بطبيعة الحال وإذا لم يتدخل أحد، ونجح الدائن الذى رفع الدعوى فى دعواه، فإن الحق الذى تصرف فيه المدين يعود إلى الضمان العام لجميع الدائنين ممن استوفوا شروط الدعوى البوليصية وكانت حقوقهم سابقة على التصرف المطعون فيه، فإذا عمد الدائن الذى حصل على الحكم إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية على الحق الذى عاد إلى هذا الضمان العام على النحو الذي أسلفناه، كان لكل دائن استوفى شروط الدعوى البوليصية بالنسبة إلى هذا الحق أن يتدخل فى إجراءات التنفيذ، فيشارك الدائن الأول مشاركة الغرماء، بل قد يتقدم عليه إذا كان له حق عينى يخوله هذا التقدم، وبذلك تتحقق المساواة ما بين الدائنين، ولا يتقدم أحد على آخر لمجرد أنه بادر إلى رفع الدعوى البوليصية قبله، بل لا يكون التقدم إلا لسبب يوجبه قانوناً .
رجوع الدائن بالتعويض :
وللدائن، إذا أصابه ضرر خاص من التصرف الذي صدر من المدين، أن يطالب، إلى جانب عدم نفاذ التصرف فى حقه على النحو الذى بسطناه، بالتعويض عن هذا الضرر الخاص وفقاً للقواعد العامة . فإذا أثبت المقرض، إذ بادر إلى التصرف فى حقه، قد حرمه من التنفيذ فى الوقت المناسب، فأصابه ضرر من ذلك يزيد على الفوائد القانونية أو الفوائد المشترطة، جاز فى هذه الحالة أن يحكم له بتعويض يزيد على هذه الفوائد، ويتقاضاها ممن تسبب بغشه في هذا الضرر، ويتضامن فى الالتزام بهذا التعويض المدين نفسه إذا كان سيئ النية، ومن تصرف له المدين إذا كان متواطئاً معه، وخلف هذا الأخير إذا تواطأ مع سلفه، وهكذا، وكذلك الحكم إذا لم يكن هناك سوء نية، كما فى التبرعات، ولكن وجد تقصير، وذلك فى غير الفوائد فقد رأينا أنه لا يجوز الحكم بفوائد تكميلية إلا فى حالة سوء النية، ونحن فى كل ذلك إنما نطبق القواعد العامة للمسئولية التقصيرية لا القواعد الخاصة بالدعوى البوليصية. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1380)
الآثار المترتبة على الدعوى البوليصية :
انصراف أثر الدعوى لجميع الدائنين :
إذا توافرت شروط الدعوى، ولم يستوف الدائن حقه بعد رفعها ولم يعمد المتصرف له إلى استعمال الرخصة التي خولها له القانون في المادة 241 بإيداع ثمن المثل خزانة المحكمة، حكمت المحكمة بعدم نفاذ التصرف.
ولا يقتصر أثر الحكم في الدعوى على الدائن الذي رفعها، وإنما يفيد منه باقي الدائنين سواء تدخلوا في الدعوى أو لم يتدخلوا، ولا محل للاحتجاج بقاعدة نسبية الأحكام. لوجود نص خاص في هذا الشأن هو المادة 240 وهذا الحكم استحدثه التقنين المدني الجديد، أما في التقنين المدني السابق فإن التصرف كان يظل نافذاً في حق الدائنين الذين لم يشتركوا في الدعوى البوليصية. وقد عدل المشرع عن هذه التفرقة بين من اشترك في الدعوى من الدائنين ومن لم يشترك فيها، وذلك تحقيقاً لفكرة المساواة بين الدائنين في الانتفاع بالضمان العام الذي ترمي الدعوى البوليصية إلى المحافظة عليه.
وعلى ذلك إذا عمد الدائن الذي حصل على الحكم بعدم نفاذ التصرف إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية على الحق الذي عاد إلى الضمان العام، كان لكل دائن استوفي شروط الدعوى البوليصية بالنسبة إلى هذا الحق أن يتدخل في إجراءات التنفيذ فيشارك الدائن الأول مشاركة غرماء، بل قد يتقدم عليه إذا كان له حق عيني يخوله هذا التقدم. وبذلك تتحقق المساواة بين الدائنين، ولا يتقدم أحد على آخر لمجرد أنه بادر إلى رفع الدعوى البوليصية قبله، بل لا يكون التقدم إلا لسبب يوجبه قانوناً.
وعلى ذلك، فإذا كان التصرف الذي تقرر علم نفاذه يتضمن إنقاص حق من حقوق المعين كبيع أو هبة أو إبراء، فبالنسبة لجميع الدائنين السابقة ديونهم على التصرف – وهم الذين يتحقق فيهم شرط إضرار التصرف بهم - يعتبر أن المال الذي تصرف فيه المدين لم يخرج من الضمان العام، فيكون لهم التنفيذ عليه بديونهم.
ولا يجوز لدائني المتصرف إليه أن يشاركوا دائني المتصرف في هذا التنفيذ. فليس لدائني المتصرف إليه من الحقوق أكثر مما للمتصرف إليه نفسه. ولما كان التصرف غير نافذ، فإن المال لا يعتبر مملوكاً للمتصرف إليه، وبالتالي فلا يدخل في ضمان دائنيه.
غير أنه إذا كان محل التصرف مبلغاً من النقود سلم إلى المتصرف إليه، أو ديناً أبرئ منه، فلا مناص من أن يخضع دائنو المتصرف، في تنفيذهم على أموال المتصرف إليه للحصول على المبلغ المستحق عليه، لقسمة الغرماء بالاشتراك مع دائني المتصرف إليه.
إذ أن دائني المتصرف في هذه الحالة لا يطالبون بشئ معين بالذات، وإنما هم ينفذون بالمبلغ المستحق على كافة أموال المتصرف إليه وهي ضمان دائنيه.
وإذا كان التصرف يتضمن إنشاء التزام جديد في ذمة المدين، كقرض أو شراء فإن المقرض أو البائع لا يعتبر دائناً بالنسبة للدائنين الذين نشأت حقوقهم قبل التصرف، فلا يستطيع أن يشاركهم التنفيذ على أموال المدين، وإذا كان المدين وفي له بالتزامه وجب عليه رد ما تسلمه.
ومقتضى علم نفاذ التصرف في حق الدائنين أن تمتنع عليهم الاستفادة من ذلك التصرف. فإذا كان التصرف شراء وحكم بعدم نفاذه في حق الدائنين فلا يجوز لهم التنفيذ على العين المشتراه.
وإذا كان التصرف بيعاً ولم يدفع المشتري الثمن بعد فلا يجوز للدائنين مطالبته به وإذا كان قد دفعه واستفاد منه الدائنون بأن أوفي المدين به بعض ما عليه من ديون، وجب عند التنفيذ على العين المبيعة بوصفها لازالت في ملك البائع، أن يقتطع من الثمن الذي يرسو به المزاد مبلغاً يعادل ما استفاده الدائنون، ويكون هذا المبلغ من حق المشتري لا يجوز للدائنين استيفاء حقوقهم منه. أما إذا لم تعد على الدائنين فائدة أصلاً، بأن كان الثمن الذي قبضة المدين غير ظاهر لا يستطيع الدائنون التنفيذ عليه كما هو الغالب في الدعوى البوليصية، كان للدائنين أن ينفذوا بحقوقهم على العين المبيعة بكل قيمتها.
قد لا يستطيع الدائن في كثير من الأحوال التوصل إلى استعادة المال الذي خرج من ذمة المدين، كما إذا وجد المال في يد مكتسب له بعوض وبحسن نية.
أو كما لو انتقل المال إلى متصرف إليه ثان وكان قد تلقاه بعوض وبحسن نية، ولا شك أن الدائن يصيبه في هذه الحالة ضرر من جراء تصرف المدين بسوء نية، الأمر الذي يثير مسئولية المدين بالتعويض عن الفعل الضار غير المشروع، كما يمكن مساءلة المتصرف إليه أيضاً إذا كان سئ النية عن الضرر الذي أصاب الدائن من جراء التصرف.
وهو عندئذ يكون مسئولاً بالتعويض على وجه التضامن مع المدين لاشتراكهما في الفعل غير المشروع. وليس في هذا سوى تطبيق القواعد المسئولية التقصيرية. وبالفعل فإن الدعوى البوليصية كانت تهدف - في أول ظهورها - إلى مسئولية المدعى عليه على اعتبار أنه ارتكب جريمة هي جريمة غش الدائنين. ثم تطورت بعد ذلك من دعوى مسئولية إلى دعوى رد أي دعوى بعدم نفاذ التصرف.
والواقع أنه حيث يتعذر الرد لا نكون بصدد دعوى بوليصية بل نكون أمام دعوى مسئولية مدينة عادية فدعوى التعويض إنما تخضع للقواعد العامة الدعاوى المسئولية.
أثر الدعوى البوليصية بالنسبة إلى المدين والتصرف إليه :
ذكرنا سلفا أن الدعوى البوليصية لا تؤدي إلى إبطال التصرف، وإنما يبقى التصرف صحيحاً في علاقة المدين والمتصرف إليه مع عدم نفاذه في حق الدائنين. وهكذا يبقى التصرف منفذاً لجميع آثاره فيما بين المدين والمتصرف إليه. ويترتب على ذلك ما يأتي:
1- إذا بقي شئ من ثمن المال بعد التنفيذ على المال فإن هذا الباقي يعتبر من حق المتصرف إليه (المشتري من المدين مثلاً) لا من حق المدين. وفي مقابل ذلك يلتزم المتصرف إليه بتنفيذ التزاماته (كالتزام المشتري بدفع الثمن) .
2- للمتصرف إليه الرجوع على المدين بالدعاوى الناشئة عن العقد. فله - نظراً لعدم تنفيذ العقد- أن يطلب الفسخ، كما أن له أن يطلب التنفيذ بمقابل (من طريق التعويض)، فإذا كنا بصدد عقد بيع صادر من المدين كان للمشترى - وقد انتزع المبيع من تحت يده على أثر الحكم في الدعوى - استطاع أن يرجع على المدين البائع بدعوى ضمان الاستحقاق الناشئة من عقد البيع.
وكذلك إذا كان التصرف شراء ولم يستطع البائع (المتصرف مع المدين) أن يستوفي الثمن، كان له الحق في أن يطلب فسخ العقد واسترداد العين من المدين.
3- يجوز للمتصرف إليه، وقد استوفى الدائن حقه من ماله، أن يرجع على المدين المتصرف بدعوى الإثراء بلا سبب .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث، الصفحة/639)
إذا طعن أحد الدائنين في تصرف صدر من مدينه أضراراً بحقوق الدائنين، وتوافرت في طعنه جميع شروط الدعوى البوليصية، تعين الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه قبل الدائنين السابقة حقوقهم على ذلك التصرف.
وليس معنى عدم نفاذ التصرف بطلانه، بل بالعكس من ذلك يبقى التصرف صحيحاً وإنما يعتبر بالنسبة إلى الدائنين المذكورين فقط كأن لم يكن فأن كان التصرف المذكور رهناً أو ايجاراً كان للدائن أن لا يعتبر له وجود، وأن كان بيعاً جاز له أن يحجز على المبيع ويستوفي من ثمن بيعه حقه، ويجوز للمشتري أن يحتفظ بالمبيع إذا هو وفي إلى دائني البائع حقوقهم .
لذلك ينبغي التمييز فيما يتعلق بالحكم الصادر بعدم نفاذ تصرفه معين في حق الدائنين بين أثر هذا الحكم بالنسبة إلى الدائنين وبين أثره في العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 347)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 243)
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم •
هذه المادة تطابق المادة 240 من التقنين الحالي .
و تطابق المادة 266 من التقنين العراقي .
و تطابق المادة 314 من التقنين الكویتی .
و تطابق المادة ۳۷۳ من التقنين الأردنی .