مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 654
مذكرة المشروع التمهيدي:
1- ليس للمحتبس حق عيني على الشيء الذي يحبسه ، وليس له أن ينتفع به، فهو ملزم بأن يقدم للمالك حساباً عن غلته ويراعي من ناحية أخرى أن حق الحبس، بوصفه وسيلة من وسائل الضمان، لا يكون بمثابة تأمين من التأمينات العينية، فإذا قام المحتبس بالتنفيذ على ما حبس، فلا يكون له، من وراء ذلك بمجرده، أن يتقدم غيره في اقتضاء حقه من الثمن.
2 - ويتفرع على وجود الشيء في يد المحتبس التزامه بالمحافظة عليه، فإذا كان هذا الشيء عرضة للهلاك أو التلف، فلمحتبسه أن يحصل على إذن من القضاء ببيعه، وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 332 من المشروع، فأثار أحد الأعضاء مسألة تقرير واجب الاستغلال على عاتق صاحب حق الحبس، وقد رأى أن هذا الواجب يحسن عدم تقريره - ثم عدل النص تعديلاً لفظياً يجعله أدق في أداء المعنى - وبذلك أصبح كما يلى :
1- مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه .
2 - وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
3- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف للحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1560، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
وأصبح رقم المادة 259 في المشروع النهائي بعد استبدال رقم المادة 1222 برقم 1560 الوارد بالفقرة الثالثة منها.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 259 .
وذلك بعد استبدال رقم 1208 برقم 1222 الوارد بالفقرة الثالثة منها.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة - مع استبدال رقم 1119، رقم 1208.
وأصبح رقم المادة 247.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.
1- حق الحائز فى حبس العقار مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنفيذاً للحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 246 / 1 من القانون المدنى من أن " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أوما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا " ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له إلا أن هذا الحق لايسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين ، لأن الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشئ الحق فى التتبع و التقدم .
(الطعن رقم 885 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1258 ق 260)
2- إستعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة إحتباسها بل عليها فى فترة إحتباسها بل عليه أن يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولاً عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه وهو ما تقضى به المادتين 2/247 و 1103 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 253 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1926 ق 278)
3- إنه و إن كان القانون المدنى القديم لم يورد نصا خاصا عن واجبات الحابس فى حفظ و صيانة الشىء المحبوس تحت يده إلا أنه يجب على الحابس أن يبذل فى حفظه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهرى قياسا على القاعدة المقررة فى رهن الحيازة بالمادة 544 مدنى قديم لاتحاد العلة فى الحالتين وهو ما صرح به القانون المدنى الجديد فى المادة 2/247 من التزام الحابس بالمحافظة على الشىء المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة المقررة فى المادة 1103 و التى تقضى بإلزام المرتهن بأن يبذل فى حفظ و صيانة الشىء المرهون ما يبذله الشخص المعتاد و أنه مسئول عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لايد له فيه ، و يكون القانون المدنى الجديد إذ أورد المادة 247 إنما قنن فى خصوص التزامات الحابس أحكام القانون القديم ولم يستحدث جديدا . وإذن فمتى كانت البضائع المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت فانها تكون مسئولة عن فقدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهرى
(الطعن رقم 48 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1545 ق 212)
4- إنه و إن كان للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه تأسيساً على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله إلتزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فما دام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم وأن يحبس العين لكن ذلك لا يترتب عليه الحق فى تملك المشترى ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ . وإذا صح للمشترى التحدى بقاعدة " واضع اليد حسن النية يتملك الثمرة " فى تملك الثمار التى إستولى عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدى لا يكون له محل بالنسبة للثمار التى جنيت بعد رفعها من جانبه وإستناده فى طلب الفسخ إلى إستحقاق العين المبيعة للغير ولا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له فى حبسها ، لأن هذا الحق إنما قرر له ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع ، وليس من شأن هذا الحق تمليك المشترى ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك وإذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن باع للمطعون عليهن أرضاً وقضى بفسخ البيع وإلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذى سبق دفعه إليه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع وكان الحكم إذ قضى بأحقية المطعون عليهن فى ثمار المبيع قد أسس قضاءه على أن الطاعن وإن كان على حق فى مطالبة المطعون عليهن بريع العين من تاريخ البيع غير أنه يعترضه فى هذه الحالة المبدأ القائل بأن " واضع اليد بحسن نية يتملك الثمرة " وأنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق فى حبس العين حتى يوفى مبلغ الثمن ، وهو فى وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها وكذلك المشترى الذى يفسخ عقد البيع الصادرله يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه وهو فى وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه وإن كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهن حتى يوفين ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ فى تطبيق القانون فيما قرره من تملكهن للثمار إستناداً إلى حسن نيتهن و حقهن فى حبس العين المبيعة
(الطعن رقم 81 لسنة 19 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 224 ق 43)
5- إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم فى دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها و رد عليه فى قوله : " إنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلا ولم يبدد أى جزء منها " فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للأسباب السائغة التى أوردها .
(الطعن رقم 712 لسنة 29 جلسة 1959/05/18 س 10 ع 2 ص 542 ق 120 ( جنائى ) )
حبس العين لا يجعل للحابس حق امتیاز عليها، فإذا نفذ الحابس على العين المحبوسة بحقه زاحمه باقي الدائنين في الثمن ولكن الحق في الحبس يظل قائماً أما إذا باع المالك العين أو نفذ عليها أحد الدائنين أو نقلت لمن رسا عليه المزاد، فلا ينقضي الحق في الحبس إلا إذا قبل الدائن المنفذ أو من رسا عليه المزاد بالوفاء للحابس بدينه وبذلك يتقدم عليهما وإذا كانت العين تنتج غلة أو ثمرات فليس للحابس إلا حبسها فإذا باعها للتنفيذ عليها فقد حقه في حبسها ويحدد القاضي الجهة التي يودع بها الثمن. ولا يعطل حق الحبس المالك في التصرف في ملكه فله أن يبيعه أو يرتب عليه أي من الحقوق العينية، فإن كانت العين عقاراً يجب على من کسب عليها حقاً أن يشهره فان تم ذلك قبل ثبوت الحق في الحبس - لا يشترط أن يكون السند المنشئ للحق في حبس العقار مسجلاً - فلم يسر الحبس في حقهم خلافاً لما إذا كان هذا الحق نشأ قبل الشهر ويتعين أن يكون سبب الحبس إنفاق مصروفات على العين ويلتزم الحابس بالمحافظة على العين وفقاً لأحكام رهن الحيازة - راجع المادة 1103 وإذا خشي على الشئ من الهلاك حصل الحابس على إذن من القضاء - م 1119- وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه كما يلتزم الحابس بتقديم حساب عن الغلة عند انقضاء الحق في الحبس واخيراً فإنه يلتزم برد العين المحبوسة عند انقضاء الحق في الحبس ويستطيع المالك دائماً رفع دعوى استحقاق العين بعد انقضاء الحق في الحبس.
وإذا هلك الشيء المحبوس، وكان مؤمناً عليه، فلا ينتقل الحق في الحبس إلى مبلغ التأمين بل يستحقه مالكه، باعتبار أن الحق في الحبس ليس تأميناً عينياً حتى ينتقل الحق العيني الى مبلغ التأمين، ولكن يجوز للحابس أن يحجز على مبلغ التأمين تحت يد شركة التأمين وفقاً لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير، عملاً بالمادة 770 من القانون المدني. وراجع نقض 15/12/1966 بالمادة 1119 .
ويترتب على الحبس أن الحق المترتب للحابس في ذمة مالك الشئ لا يرد عليه التقادم، باعتبار أن الحبس ضمان قانونی معلق على الوفاء بالحق المضمون، وأن الحقوق المضمونة لا تتقادم لتوافر الإقرار بها ما ظل الضمان قائماً.
ويحول الحبس دون فسخ العقد ولو تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 158 فنحيل إليها في هذا الصدد.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 601)
على أن حبس العين على النحو المتقدم لا يجعل للحابس حق امتياز عليه، وتقول الفقرة الأولى من المادة 247 أن " مجرد الحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه وهذا هو الجوهرى فى الحبسن فهو ليس بحق عينى كما قدمنا . على أنه حتى لو كان حقاً عينياً – كما كان فعلاً فى التقنين المدنى السابق – فإنه بمجرده لا يجعل للحابس حق امتياز. ويترتب على ذلك أن الحابس إذا نفذ على العين المحبوسة بحقه، فإنما ينفذ عليها كدائن عادي لا كدائن له حق امتياز، فيزاحمه سائر الدائنين في الثمن ويقاسمونه فيه مقاسمة الغرماء . وهو متى أقدم على بيع العين جبراً فى دينه، فقد نزل عن حقه فى الحبس، لأنه لا يستطيع – وهو الذى طلب البيع – أن يمتنع عن تسليم العين لم رسا عليه المزاد .
ولكن إذا بقى الحائز حابساً للعين، ولم ينفذ عليها، فإن حقه فى الحبس يبقى قائماً، حتى لو باع المالك العين من آخر أو نفذ أحد الدائنين الآخرين بحقه على العين فباعها جبراً لم رسا عليه المزاد . ففي جميع هذه الأحوال يبقى حق الحائز في حبس العين قائماً فى مواجهة المشترى من المالك أو فى مواجهة الراسى عليه المزاد.
وإذا كانت العين المحبوسة تنتج غلة أو ثمرات، فليس للحائز إلا حبسها، وليس له حق امتياز عليها، شأنها فى ذلك شأن العين نفسها.
ولكن إذا كانت الغلة معرضة للتلف، جاز للحائز استئذان القاضى فى بيعها ويقوم ثمنها مقامها فيبقى حابساً له حتى يستوفى حقه، ولكن لا يتقدم فى هذا الثمن على سائر المدينين، بل يقاسمونه فيه مقاسمة الغرماء إذا أراد التنفيذ عليه بحقه . ويتبين من ذلك أن هناك فرقاً بين أن يبيع الحابس الثمرات استيفاء لحقه وفى هذه الحالة يقاسمه الدائنون مقاسمة الغرماء، وبين أن يبيع الثمرات بإذن من القاضى لأنها معرضة للتلف وفى هذه الحالة يبقى حابساً للثمن الذي يقوم مقام الثمرات، فإذا ما نفذ على الثمن وهو محبوس فى يده زاحمه الغرماء.
يلتزم الحابس بالمحافظة على العين المحبوسة وفقاً لأحكام رهن الحيازة .
فالمرتهن حيازة ملتزم بالمحافظة على العين المرهونة، والتزامه هذا هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية، ومقدار العناية المطلوب منه أن يبذله فى المحافظة على العين المرهونة هو عناية الشخص المعتاد، وهو كما نرى معيار موضوعى لا ذاتى . ثم أنه ملتزم برد العين المرهونة عند انقضاء الرهن، والتزامه هذا – على النقيض من التزامه بالمحافظة على العين – هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية ومن ثم فهو مسئول، إذا لم يرد العين المرهونة لهلاك أو لتلفن عن التعويض، ما لم يثبت أن الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب أجنبى .
وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 247 على إجراء خاص يتخذه الحابس، وهو مرتفع عن التزامه بالمحافظة على العين المحبوسة، فقضت بأنه " إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119، وينتقل الحق فى الحبس من الشيء إلى ثمنه " . وهذا الإجراء فيه مصلحة مشتركة لكل من الحابس والمالك . فلو أن العين المحبوسة كانت مأكولاً أو مشروباً مما يسرع إليه من التلف، فمن مصلحة الحابس محافظة على ضمانه أن يستأذن فى بيعها، وكذلك من مصلحة المالك محافظة على ملكه أن يطلب بيعها.
أن لكل من الحائز والمالك أن يطلب بيع العين المحبوسة فى هذه الحالة، بل أن الحائز يجب عليه، إذا أيقن أن العين تهلك أو تتلف فو احتفظ بها، أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات البيع، وإلا كان مقصراً فى المحافظة على الشئ، فإن هذا الإجراء هو ما يبادر إليه الرجل المعتاد فى المحافظة على ماله وأكثر ما يتحقق ذلك فى المنقول، فإن العقار قل أن يخشى عليه الهلاك أو التلف .
وقد رأينا أن الحابس، خلافاً للدائن المرتهن رهن حيازة، ليس له أن يستولي على الثمرات يخصمها من الدين، بل كل ما له هو أن يحبسها مع العين حتى يستوفى حقه، وقد يبيعها إذا كان يخشى عليها الهلاك أو التلف ويحبس الثمن كما سبق القول وكما أن الحابس ليس له أن يتملك الثمرات خصماً من الدين، كذلك ليس عليه، خلافاً للدائن المرتهن رهن حيازة، التزام باستغلال العين المحبوسة.
فلم يرتب النص فى شأن الغلة إلا التزاماً بتقديم الحساب، ولم يجعله خاضعاً لأحكام رهن الحيازة كما جعل التزام المحافظة على الشيء لئلا يكون هناك التزام في ذمة الحابس باستغلال العين المحبوسة .
ويلتزم الحابس أخيراً برد العين المحبوسة للمالك عند انقضاء الحق فى الحبس وهذا الالتزام يختلف مصدره باختلاف العلاقة السابقة فيما بين الحابس والمالك . فقد يكون مصدره العقد، كما فى حبس البائع للمبيع حتى يستوفى الثمن، فإذا ما استوفاه انقضى حقه فى الحبس ووجب عليه تسليم المبيع إلى المشترى، ومصدر الالتزام بالتسليم هو عقد البيع . وقد يكون مصدره غير العقد، كما إذا حاز شخص أرضاًً مملوكة للغير وبنى عليها أو غرس، ثم حسبها حتى يستوفى حقه فى التعويض، فهو بعد استيفائه حقه ملزم برد الأرض إلى صاحبها، ومصدر الالتزام هنا هو الإثراء بلا سبب . وأياً كانت علاقة المالك بالحابس، فإن المالك يستطيع دائماً، باعتباره مالكاً، أن يرفع على الحابس بعد انقضاء الحق فى الحبس دعوى عينية باستحقاق العين .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1525)
تنص الفقرة الأولى من المادة على أن: "مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتیاز عليه"- فالحق في الحبس يستمد قوته من حيازة الشئ والسيطرة عليه، دون أن يثبت للحابس حق امتياز على هذا الشيء، فليس للحابس حق الأفضلية أو التتبع بالمعنى المقصود في الحقوق العينية التبعية.
فليس للدائن الحابس أن ينفذ على الشئ لاستيفاء حقه من ثمنه مقدماً على الدائنين الآخرين. وإنما له التنفيذ بوصفه دائناً عادياً. بل وليس له إذا باشر إجراءات التنفيذ أن يرفض تسليم الشئ إلى من يرسو عليه المزاد. إذ أن قيامه بإجراءات التنفيذ يتضمن استعداده لتسليم الشيء. ويقتصر حقه على الدخول في التوزيع بالاشتراك مع غيره من الدائنين.
ولذلك يكون من الأفضل للدائن الحابس أن يتحصن في الحق في الحبس من أن يباشر هو التنفيذ على الشيء المحبوس.
فإذا قام غير الحابس من الدائنين بالتنفيذ على الشيء المحبوس، كان له أن يحبسه عن الراسي عليه المزاد حتى يستوفي حقه.
وحتى يكون التنفيذ مجدياً، سيضطر الدائنون المنفذون إما إلى وفاء دین الحابس وإما تخصيص جزء من الثمن الذي رسا به المزاد لقضاء هذا الدين، وخاصة إذا كانت قيمة العين المحبوسة أكبر بكثير من دين الحابس. وبذلك يكون الدائن الحابس في مركز متميز نتيجة الأفضلية الفعلية التي تمتع بها على إثر حبسه للشئ .
حقوق الحابس :
متى توافرت شروط الحق في الحبس كان للحابس الحق في إبقاء العين في يده إلى أن يستوفي حقه، فالحبس إذن ما هو إلا دفع يدفع به الحابس طلب التسليم، أو هو امتناع عن تنفيذ الالتزام بتقديم العين أو أداء الالتزام إلى أن يقتضي الحابس حقه.
والحبس إذن هو امتناع مؤقت عن تنفيذ الالتزام، وليس هو وسيلة لانقضائه فهو في هذا يختلف عن المقاصة التي هي طريقة من طرق انقضاء الالتزام، إذ يترتب عليها انقضاء الدينين المتقابلين بقدر الأقل منهما.
ويظل الحابس على موقفه حتى يستوفي كل ما هو مستحق له من أصل وفوائد ومصروفات. فإذا حصل وفاء جزئي، لم يكن الحابس مجبراً على تسليم جزء مقابل من الشئ، بل له أن يحبس الشئ كله حتى يستوفي الحق كاملاً وهذا ما يعبر عنه بأنه الحبس غير قابل للتجزئة. على أن الحابس لا يجوز له في استعماله لحقه أن يتعسف، بمعنى أنه يجوز للقضاء أن يجبره على تسليم الشئ إذا كان ما لم ينفذ من التزام مدينه قليل الأهلية لا يبرر حبس الشئ كله.
وقد رأينا أن الفقرة الأولى من المادة (246) أجازت للمدين أن يجبر الحابس على تسليم الشئ إذا قام بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه، سواء كان هذا التأمين عينياً كالرهن أو تأميناً شخصياً كالكفالة وطبيعي أن هذا التأمين لا بد أن يكون كافياً لضمان حق الحابس.
التزامات الحابس :
يقع على عاتق الحابس التزامات ثلاثة نعرض لها فيما يلي :
(أ) - المحافظة على الشيء المحبوس :
يلتزم الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس. وفقاً لأحكام رهن الحيازة وتلك الأحكام منصوص عليها بالمادة 1103 مدني التي تقضي بأنه: "إذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه".
فالحابس يلتزم إذن أن يبذل في حفظ الشيء المحبوس وصيانته ما يبذله الشخص العادي من عناية، فالتزامه هو إذن التزام ببذل عناية، لا التزام بتحقيق نتيجة.
والمعيار في ذلك بطبيعة الحال هو معيار موضوعي .
ويترتب على وجود الشيء المحبوس تحت السيطرة الفعلية للحابس بماله عليه من توجيه ورقابة، أن يصبح هو الحارس المسئول عما يحدثه الشئ من ضرر للغير وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية .
خشية هلاك الشئ أو تلفه :
ويتفرع على التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس، أنه إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه سواء بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو في السوق، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه. ولا يعتبر طلب البيع في هذه الحالة تنفيذاً على الشئ يفقد الحق في الحبس، بل هو إجراء ضروري لحفظه من الهلاك أو التلف .
(ب) تقديم حساب عن غلة الشيء المحبوس :
تنص الفقرة الثانية من المادة (247) على أن: "وعلى الحابس أن يحافظ على الشئ وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته".
وتنص المادة 1104 مدنی (وهي خاصة بالرهن الحيازي) على أنه: "ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل، وعليه أن يستثمره استثماراً کاملاً ما لم يتفق على غير ذلك، وما حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفاده من الشئ يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله".
ومع أن الشارع قد أحال في المادة 247 مدني إلى أحكام الرهن الحيازي، إلا أنه لا يجب أن يطبق منها في هذا الشأن إلا ما يتفق وطبيعة الحق في الحبس. فليس للحابس خلافاً للدائن المرتهن رهن حيازة أن يستولي على ثمار الشئ وأن يخصمها من الدين، بل إن كل ما للحابس هو أن يحبسها مع العين حتى يستوفي حقه كاملاً، وعليه أن يبيعها إذا كان يخشى عليها من الهلاك أو التلف.
وليس على الدائن الحابس، خلافاً للدائن المرتهن رهن حيازة، التزام باستثمار الشيء المحبوس، إلا إذا كان هذا الاستثمار تقتضيه ضرورة المحافظة على الشئ ذاته .
والالتزام بتقديم الحساب عن الغلة يقتضي بطبيعة الحال أن يقبض الحابس هذه الغلة ويحبسها ثم يقدم حساباً عنها للمالك. فالعين إذا كانت بطبيعتها تنتج غلة كأرض تزرع أو دار تسكن أو أوراق مالية تنتج أرباحاً. فعلى الحابس أن يستمر في زراعة الأرض وسكني الدار أو إيجارها وقبض أرباح الأوراق المالية. وله أن يحبس هذه الغلة حبسه للعين ذاتها، وعليه أن يقدم حساباً عن الغلة إلى المالك عند انقضاء الحق في الحبس.
(ج) رد الشيء المحبوس عند انقضاء الحق في الحبس:
يلتزم الحارس برد العين المحبوسة عند انقضاء الحق في الحبس. وهذا الالتزام يختلف مصدره باختلاف العلاقة السابقة فيما بين الحابس والمالك. سواء كانت هذه العلاقة تستند إلى العقد كما في حبس البائع للمبيع حتى يستوفي الثمن فإذا ما استوفاه انقضى حقه في الحبس ووجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري. كما قد يستند إلى غير العقد كالإثراء بلا سبب، كما إذا حاز شخص أرضاً مملوكة للغير وبني عليها أو غرس، ثم حبسها حتى يستوفي حقه في التعويض، فهو بعد استيفائه حقه ملزم برد الأرض إلى صاحبها. ومصدر الالتزام هنا هو الإثراء بلا سبب.
هذا وأياً كانت علاقة المالك بالحابس، فإن المالك يستطيع دائماً أن يرفع على الحابس بعد انقضاء الحق في الحبس دعوى عينية باستحقاق العين. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث، الصفحة/ 739 )
ومع ذلك فإن مجرد الحق في الحبس لا يخول الدائن الحابس حق امتياز على الشيء المحبوس ( المادة 247 مدنی )، فيبقى هذا الشيء في الضمان العام لدائني مالكه ما لم يكن متفرعاً عن حق امتياز مقرر بنص القانون كامتياز البائع.
نصت المادة 247 فقرة ثانية على أن « للحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته »
وبناء على ذلك يكون على الحابس أن يبذل في حفظ الشيء وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد شأنه في ذلك شأن الدائن المرتهن حيازة فإذا بذل هذه العناية كان غير مسئول عما يصيب الشيء من تلف أو هلاك، وهو بوجه خاص غير مسئول عن التلف أو الهلاك الذي يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1119 بشأن بيع الشيء المرهون حيازياً إذا صار يهدده الهلاك أو التلف، وفي هذه الحالة ينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه ( المادة 247 فقرة ثالثة ).
وعلى الحابس أن يؤدي حساباً عن غلة الشيء المحبوس ( المادة 247 فقرة ثانية )، وهو لا يسأل إلا عن الغلة الفعلية ولو نقصت عن علة المثل، لأن واجبه يقتصر على المحافظة على العين وعلی غلتها التي تنتجها بطبيعتها ودون مجهود من جانبه لاستثمارها، خلافاً للدائن المرتهن حيازياً حيث يقع على الأخير واجب استثمار العين فيكون مطالباً بأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ويحاسب على أساس الغلة التي كان يستطيع هذا الرجل جنيها، أما الحابس فليس عليه استثمار المحبوس، ولا يحاسب إلا عن غلته الفعلية .
غير أنه إذا استثمر الحابس الشيء المحبوس بموافقة مالكه أو على الأقل دون اعتراض منه، فإنه يكون حينئذ ملزماً بأن يبذل في هذا الاستثمار عناية الرجل العادي.
وعلى الحابس أخيراً أن يرد الشيء المحبوس الى ذي الحق فيه بمجرد استيفائه کامل حقه الأصلي الذي من أجله حبس الشيء. ولا يجبر على الرد إذا لم يوف له إلا بعض حقه لأن الحق في الحبس غير قابل للتجزئة غير أنه لا يجوز التعسف في استعماله، فإذا كان المدين قد أوفى من الدين أكثره وأصبح تمسك الدائن بعدم تجزئة الحبس يلحق بالمدين ضرراً لا يتناسب البتة مع المنفعة التي تعود على الدائن من تمسكه بعدم قابلية الحبس للتجزئة فيجوز الحكم بتخويله ضماناً آخر غير الحق في الحبس يكون فيه الغني عن هذا الأخير ودرء الضرر عن المدين .
وينقضي هذا الالتزام إذا هلك الشيء بسبب أجنبي قبل أن يستوفي الدائن حقه أما إذا حدث الهلاك بعد ذلك، تحمل الدائن تبعته جزاء تأخره في رد الشيء إلا إذا أثبت أن الشيء كان لا محالة هالكاً لو سلم إلى ذي الحق فيه.
ويلاحظ أن حابس الشيء المادي يعتبر حارساً له ويسأل عن تعويض الضرر الذي يسببه الشيء المحبوس للغير طبقاً لقواعد المسئولية المفترضة الناشئة عن الأشياء.
تنص المادة 247 فقرة أولى على أن « مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتیاز عليه »، أي أنه لا يخول الحابس أن يتقدم غيره من الدائنين في استيفاء ما له.
فإذا بيع المال وأريد توزیع ثمنه، فإن دين الحابس لا يدخل في التوزيع إلا باعتباره ديناً عادياً، ما لم يوجد نص في القانون يجعل له فوق الحق في الحبس امتيازاً خاصاً.
غير أنه من الناحية العملية يجوز للحابس إذا كان نصيبه في التوزيع لا يفي بجميع حقه أن يحبس الشيء المبيع عن الراسي عليه المزاد، فيضطر هذا والدائنون الآخرون إلى الاتفاق معاً على ایفاء الدائن الحابس حقه لإمكان تخليص الشيء المحبوس لديه فالحق في الحب لا يخول صاحبه امتيازاً أو أولوية قانونية، ولكنه من الناحية العملية يضطر ذوى المصلحة في سبيل تخليص الشيء من تحت يده إلى إيفائه کامل حقه.
ولأن الحابس ليس له امتياز، فإنه إذا اتخذ هو إجراءات بيع الشيء المحبوس كان ذلك اقراراً ضمنياً منه باستعداده لتسليم الشيء إلى من يرسو عليه مزاده، وفي هذه الحالة يجبر على التسليم إلى الراسي عليه المزاد ولا يكون له أي حق في أن يتقدم غيره من الدائنين في استيفاء حقه.
وليس للحابس مزية التتبع :
المقصود بحق التتبع في التأمينات العينية هو مكنة التنفيذ على المال المثقل بحق عيني تبعي ضد كل شخص تلقى ملكية هذا المال، أي أنه سلطة تخول الدائن الحاصل على تأمين عيني على مال معين من أموال مدينه أن يتتبع ملكية هذا المال في أي يد تكون.
ولا نزاع في أن الحق في الحبس لا يخول الدائن مزية التتبع بهذا المعنی، فإذا باع المدين الشيء المحبوس، انتقلت الملكية إلى المشتري مع وجود المبيع في حيازة الحابس، وامتنع على الحابس أن ينفذ على هذا الشيء لخروجه من ذمة مدينة المالية، فلا يكون له أن يبيعه جبراً على مشتريه شأنه في ذلك شأن الدائنين العاديين. ولكنا سنرى أن الحق في الحبس يخول الدائن أن يمتنع عن تسليم الشيء إلى مشتريه. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس، الصفحة/ 455)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع عشر ، الصفحة / 142
هـ - حَقُّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ:
16 - لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّوْثِيقِ صِيَانَةَ الْحُقُوقِ وَالاِحْتِيَاطَ؛ لِذَلِكَ كَانَ مِنْ حَقِّ الدَّائِنِ أَنْ يَتَوَثَّقَ لِحَقِّهِ بِحَبْسِ مَا تَحْتَ يَدِهِ لاِسْتِيفَاءِ حَقِّهِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ مُخْتَلِفَةٌ:
مِنْهَا: حَقُّ احْتِبَاسِ الْمَبِيعِ إِلَى قَبْضِ الثَّمَنِ - يَقُولُ ابْنُ عَابِدِينَ: لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إِلَى قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئَيْنِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَمَّى لِكُلٍّ ثَمَنًا فَلَهُ حَبْسُهُمَا إِلَى اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ، وَلاَ يَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ بِالرَّهْنِ، وَلاَ بِالْكَفِيلِ، وَلاَ بِإِبْرَائِهِ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ حَتَّى يَسْتَوفِيَ الْبَاقِي.
وَيَنْظُرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (بَيْعٌ وَحَبْسٌ).
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَنَافِعِ إِلَى أَنْ يَتَسَلَّمَ الأْجْرَةَ الْمُعَجَّلَةَ، وَكَذَلِكَ لِلصَّانِعِ حَقُّ حَبْسِ الْعَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ إِذَا كَانَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي (إِجَارَةٌ وَاسْتِصْنَاعٌ).
وَمِنْ ذَلِكَ حَبْسُ الْمَدِينِ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ دَيْنِهِ، وَمَاطَلَ فِي الأْدَاءِ، وَطَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنَ الْقَاضِي حَبْسَهُ؛ وَلِلدَّائِنِ كَذَلِكَ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ؛ لأِنَّ لَهُ وِلاَيَةَ حَبْسِهِ .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي: (دَيْنٌ، أَدَاءٌ، وَفَاءٌ).
17 - هَذِهِ هِيَ أَشْهَرُ أَنْوَاعِ التَّوْثِيقِ، وَهُنَاكَ أُمُورٌ أُخْرَى يَكُونُ الْقِيَامُ بِهَا تَوْثِيقًا لِلْحَقِّ وَصِيَانَةً لَهُ. فَكِتَابَةُ الأْحْكَامِ فِي السِّجِلاَّتِ تُعْتَبَرُ تَوْثِيقًا لِهَذِهِ الأْحْكَامِ، وَالْحَجْرُ عَلَى الْمُفْلِسِ تَوْثِيقٌ لِحُقُوقِ الدَّائِنِينَ. وَهَكَذَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي: (إِفْلاَسٌ، حَجْرٌ، كِتَابَةٌ).
__________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 248)
١ - مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتیاز عليه .
٢- وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة ، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته •
٣- واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على اذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المقررة في رهن الحيازة ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه •
هذه المادة تطابق المادة 247 من التقنين الحالي ، مع تعديل لفظی في الفقرة الثالثة .
و تطابق المادة ۲۸۳ من التقنين العراقي، مع اختلاف لفظی بسيط .
و تقابل المادتين ۳۹۰ و391 من القنين الأردنی و فالمادة ۳۹۰ من هذا التقنين تنص على أن : 1- علی من احتبس الشيء أن يحافشل عليه وأن يقدم حسابا عن غلته ۲- وله أن يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه . والمادة ۳۹۱ من هذا التقنين تنص على أن «من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استیفاء حقه منه .
و تقابل المادتين ۳۱۹ و ۳۲۰ من التقنين الكويتي ، فالمادة ۳۱۹ و من هذا التقنين تنص على ما ياتي : ۱- على الحابس أن يحافظ على الشي ، وان يقدم حسابا عن غلته •
٢- واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلال أو التلف فللحابس أن يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون أذن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحيس من الشيء الى ثمنه . والمادة ۳۲۰ من هذا التقنين تنص على أن « مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتیاز عليه ،
انظر في الفقه الاسلامي في اللقطة : الكاسانی ج ۹ ص 203 الزيلعي ج3 ص 306 •
( مادة 249)
اذا هلك الشيء المحبوس أو تلف لأي سبب كان انتقل الحق في الحبس الى ما يحل محله .
هذه المادة مستحدثة . وقد قصد من ایرادها وضع قاعدة عامة تجعل الحق في الحبس ينتقل الى المال الذي يحل محل الشيء المحبوس في حالة الهلاك أو التلف ، كأن يكون هذا المال تعويضا أو مبلغ تأمین ، وذلك تطبيقا لمبدا الحلول العيني •
و تطابق في حكمها المادة ۳۲۱ من التقنين الكويتي التي تنص على أنه « اذا ملك الشيء المحبوس او تلف ، انتقل الحق في الحبس الى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل او تعويض ، وتسري على انتقال الحق الأحكام الخاصة برهن الحيازة ،۰
ويتفق حكم هذه المادة مع أحكام الفقه الاسلامي الخاصة بانتقال حق الدائن المرتهن الى بدل الشيء المرهون عند تلقه أو هلاكه .