loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 673

مذكرة المشروع التمهيدي :

تشتمل إجراءات إشهار الإعسار على مرحلتين : أولاهما مرحلة صدور الحكم بإشهار الإعسار، والثانية مرحلة تسجيل هذا الحكم:

(1) أما حكم إشهار الإعسار فيصدر من محكمة المدين مدعى عليه أو مدعياً، فقد يكون الدين مدعى عليه، إذا طلب أحد دائنيه إشهار إعساره، كما هي الحال في أغلب الفروض ولكن قد يطلب المدين نفسه إشهار إعساره ليفيد مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة، ومن أجل الديون تغير المستحقة الأداء، والحصول على نفقة تقتطع من إيراده وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى طلب إشهار الإعسار قابلة للطعن بطريق المعارضة والاستئناف سواء أكانت صادرة بقبول الطلب أم صادرة برفضه، بيدأن مواعيد الطعن قصرت إلى حد بعيد جعل ميعاد المعارضة ثمانية أيام، وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً، من تاريخ الإعلان .

(ب) ومتی صدر حكم إشهار الإعسار تولى كاتب المحكمة تسجيله من تلقاء نفسه في يوم النطق به بالذات، ويحصل التسجيل بطريق القيد في سجل عام يعد في المحكمة لهذا الغرض، ويؤشر في هامش السجل بكل حكم صادر بتأييد الحكم الأول أو بالغائه وهذا يتم إشهار حالة الإعسار، ويكون لكل ذي شأن أن يعلم بها بالرجوع إلى هذا السجل في المحكمة التي يقع بدائرتها محل المدين وإذ كان تغيير محل المدين ما يدخل في حدود الاحتمال، فقد شرعت المادة 339 من المشروع إجراءات خاصة تكفل تسجيل الحكم في المحكمة التي يقع في دائرتها محله الجديد. وقد أوجبت المادة 339 على المدين، عند تغيير محله، أن يخطر بذاك كاتب المحكمة التي يقع في دائرتها محله القديم، وبمجرد علم الكاتب بهذا التغيير من طريق الإخطار، أو من أي طريق آخر (كتنبيه أحد الدائنين أو أحد ذوى الشأن مثلاً) يتعين عليه أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم إشهار الإعسار إلى المحكمة التي يقع في دائرتها المحل الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

شرح خبراء القانون

كان قانون المرافعات القديم ينظم المعارضة في الأحكام الغيابية، ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 وإلغي نظام المعارضة كقاعدة عامة وتناول أحكامها بتعديلات جوهرية، وعند صدور قانون المرافعات الجديد أبقى على نصوص المعارضة كما كانت في القانون السابق لتسري أحكامها على الأحكام الغيابية التي تصدر في مسائل الأحوال الشخصية وكذلك على الأحكام التي ينص القانون على جواز الطعن فيها بالمعارضة (المذكرة الإيضاحية للقانون 100)، ومن ثم فإن إلغاء المعارضة يكون قاصراً على الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص باعتبار هذا النص استثناء من القاعدة العامة الواردة بقانون المرافعات ونخلص من ذلك إلى أن نص المادة 252 مدنی تظل استثناء من القاعدة العامة، فيكون الحكم الصادر في دعوى الإعسار قابلا للمعارضة فيه متی صدر في غيبة المدعى عليه حتى لو أعيد إعلانه كما يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً وليس أربعين يوما المحدد بالمادة 227 مرافعات التي أحالت إلى القانون الذي يحدد ميعاد الاستئناف إذا وجد.

وقد توفر التعارض في ظل قانون المرافعات الملغي إذ كانت المادة 386 منه تنص على عدم جواز المعارضة في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة، ولما كانت المادة 200 مدنی توجب الحكم في دعوى الإعسار على وجه السرعة، فكان مؤدى الأخذ بالمادة 389 مرافعات بمنع المعارضة في الحكم الصادر غيابيا بالإعسار ولك أجيزت المعارضة عملاً بالمادة 252 مدنی باعتبارها استثناء من حكم المادة 386، كما ورد التعارض بالنسبة لميعاد المعارضة إذ كانت المادة 388 مرافعات تجعل ميعاد المعارضة خمسة عشر يوماً إلا أن المعارضة في أحكام الإعسار ظل ميعادها ثمانية أيام.

ونرى مما تقدم أن القانون رقم 100 لسنة 1962 ومن بعده قانون المرافعات الجديد لا أثر لهما على الحكم الوارد بالمادة 252 مدنی وبناء على ذلك فإن الحكم الغيابي الصادر بشهر الإعسار يعتبر كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره "م 393 مرافعات قديم التي لم تزل سارية، كما يجب التقرير بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم. ويعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق الاستئناف نزولاً عن حق المعارضة، وترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفتها على بيان الحكم المعارض فيه وإلا كانت باطلة، والحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه لا من رافعها ولا من المعارض ضده ولكن يجوز الطعن فيه بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه باعتباره من الأحكام الصادرة في شأن الإعسار.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع الصفحة/  610)

والحكم الذى يصدر فى الدعوى بشهر الإعسار يكون قابلاً للمعارضة إذا صدر غيابياً، ولكن مواعيد المعارضة تقصر إلى ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابى للمدين ( م 252 مدنى). ولابد  من القول بان الحكم الذي تضمنته المادة 252 من التقنين المدني من جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام التى تصدر في دعاوى شهر الإعسار يعتبر استثناء من أحكام تقنين المرافعات التى لا تجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام بصفة عامة.

ويكون الحكم الصادر فى دعوى شهر الإعسار، سواء صدر بشهر الإعسار أو بالرفض ، قابلاً للاستئناف . فلو أن الدائن رفع الدعوى على المدين بطلب  شهر إعساره ، وصدر الحكم ابتدائياً بشهر الإعسار، جاز للمدين المحكوم عليه بشهر إعساره أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التى تستأنف أمامها أحكام المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الابتدائى .

وكذلك إذا صدر الحكم الابتدائي برفض شهر الإعسار، جاز للدائن استئنافه وميعاد الاستئناف ، كما تقضي بذلك المادة 252 مدنى، هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم .وهذا النص الخاص بميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الاعسار وبدء سريان هذا الميعاد ، يعتبر نصاً خاصاً.

الحكم الصادر بشهر الإعسار منشئ لا كاشف وهو حجة على الكافة :

ويترتب على أن الحكم بشهر الإعسار حجة على الكافة أمران : ( 1 ) يجوز لكل ذى مصلحة – كدائن لم يدخل فى الدعوى أو شخص تصرف له المدين المعسر – أن يطعن فى الحكم بشهر الإعسار عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة، إذا أثبت أن دعوى شهر الإعسار إنما رفعت غشاً بالتواطؤ بين طرفى الدعوى أو أن المدين قد أهمل إهمالاً جسيماً فى الدافع عن نفسه ونجم عن هذا الإهمال أن حكم بشهر إعساره " م 450 فقرة 1 مرافعات " . ( 2 ) مادام الحكم حجة على الكافة ، فقد كفل له القانون وسائل للعلانية حتى يتمكن ذوو الشأن ومن لهم مصلحة أن يعلموا به .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1584)

الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار:

إذا صدر الحكم في دعوى شهر الإعسار غيابياً سواء بشهر الإعسار أو برفضه، جاز للمحكوم ضده الطعن بالمعارضة في هذا الحكم.

ومدة المعارضة ثمانية أيام. تبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المدين. ويتم هذا الإعلان طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

وترفع المعارضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه. بصحيفة تراعي فيها الأوضاع المقررة في قانون المرافعات.

وإجازة الطعن بالمعارضة تعد استثناء من طرق الطعن في قانون المرافعات، والذي ألغى الطعن بطريق المعارضة. إذ أن المادة (252 مدنی) تعتبر نصاً خاصاً متعلقاً بدعاوی شهر الإعسار لم تتناولها بالإلغاء أحكام تقنين المرافعات، باعتباره قانونا عاما في الإجراءات  .

- الطعن في الحكم الصادر في دعوى شهر الإعسار بالاستئناف :

إذا صدر الحكم في دعوى شهر الإعسار حضوریاً، جاز الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، سواء كان الحكم صادراً بشهر الإعسار أو برفضه.

فلو أن الدائن رفع الدعوى على المدين يطلب شهر إعساره، وصدر الحكم ابتدائياً بشهر الإعسار، جاز لمدين المحكوم عليه بشهر إعساره أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي تستأنف أمامها أحكام المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم.

وكذلك إذا صدر الحكم الابتدائي برفض شهر الإعسار، جاز للدائن استئنافه .

 كما يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة ويعتبر الطعن في الحكم بالاستئناف نزولاً عن حق المعارضة.

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم في كافة الأحوال.

وميعاد الاستئناف وإن كان يخالف ميعاد الطعن في الأحكام بالاستئناف عامة وهو أربعون يوماً طبقاً للمادة 227/1  مرافعات، إلا أن هذا النص ذاته بين أنه يجوز أن ينص في قانون ما على ميعاد يختلف عن ميعاد الأربعين يوما سالف الذكر بنصها على أن: "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك".

كما أن بدء ميعاد الاستئناف وإن كان يخالف القاعدة العامة في بدء الميعاد المنصوص عليه بالمادة 213 من قانون المرافعات، إلا أن هذه المادة بينت أنه يجوز أن ينص قانون ما على تاريخ آخر يبدأ منه ميعاد الاستئناف، إذ نصت على أن:

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير منها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. ويجري الميعاد في حق من أعلن بالحكم". موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث الصفحة/  774)

نصت المادة 250 في نهايتها على أن تنظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة .

وكان يترتب على ذلك وفقاً لأحكام قانون المرافعات السابق أن يكتفي في صحيفتها ببيان موضوعها وطلبات المدعى فيها بإیجار ( المادة 63 مرافعات ).

ويترتب على ذلك أيضاً أن تقدم المحكمة نظر هذه الدعوى على غيرها من الدعاوى العادية، وأن لا يقبل فيها طلب التأجيل إلا عند الضرورة ولأجل قريب .

وكان مقتضى نظر دعوى الإعسار على وجه السرعة أن يكون الحكم الذي يصدر فيها غير قابل للمعارضة وفقاً للقواعد العامة في المرافعات ، ولكن المادة 252 مدنی قد نصت على جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار، فيعتبر ذلك استثناء من حكم قانون المرافعات، وقد حملت هذه المادة ميعاد المعارضة ثمانية أيام فقط تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام، وكذلك نصت على جعل ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً فقط من تاريخ إعلان الحكم. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 404)