loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 673

مذكرة المشروع التمهيدي :

تشتمل إجراءات إشهار الإعسار على مرحلتين : أولاهما مرحلة صدور الحكم بإشهار الإعسار، والثانية مرحلة تسجيل هذا الحكم:

(1) أما حكم إشهار الإعسار فيصدر من محكمة المدين مدعى عليه أو مدعياً، فقد يكون الدين مدعى عليه، إذا طلب أحد دائنيه إشهار إعساره، كما هي الحال في أغلب الفروض ولكن قد يطلب المدين نفسه إشهار إعساره ليفيد مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة، ومن أجل الديون تغير المستحقة الأداء، والحصول على نفقة تقتطع من إيراده وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى طلب إشهار الإعسار قابلة للطعن بطريق المعارضة والاستئناف سواء أكانت صادرة بقبول الطلب أم صادرة برفضه، بيدأن مواعيد الطعن قصرت إلى حد بعيد جعل ميعاد المعارضة ثمانية أيام، وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً، من تاريخ الإعلان .

(ب) ومتی صدر حكم إشهار الإعسار تولى كاتب المحكمة تسجيله من تلقاء نفسه في يوم النطق به بالذات، ويحصل التسجيل بطريق القيد في سجل عام يعد في المحكمة لهذا الغرض، ويؤشر في هامش السجل بكل حكم صادر بتأييد الحكم الأول أو بالغائه وهذا يتم إشهار حالة الإعسار، ويكون لكل ذي شأن أن يعلم بها بالرجوع إلى هذا السجل في المحكمة التي يقع بدائرتها محل المدين وإذ كان تغيير محل المدين ما يدخل في حدود الاحتمال، فقد شرعت المادة 339 من المشروع إجراءات خاصة تكفل تسجيل الحكم في المحكمة التي يقع في دائرتها محله الجديد. وقد أوجبت المادة 339 على المدين، عند تغيير محله، أن يخطر بذاك كاتب المحكمة التي يقع في دائرتها محله القديم، وبمجرد علم الكاتب بهذا التغيير من طريق الإخطار، أو من أي طريق آخر (كتنبيه أحد الدائنين أو أحد ذوى الشأن مثلاً) يتعين عليه أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم إشهار الإعسار إلى المحكمة التي يقع في دائرتها المحل الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 339 من المشروع فوافقت عليها اللجنة دون تعديل .

 وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 266 بالصيغة الآتية :

يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كانت المحكمة التي يتبعها موطنه السابق . وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش القيد إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 266 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والعشرين

 وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة «التسجيل» بكلمة «القيد» الواردة في آخرها تمشياً مع تعديل المادة السابقة . 

 وأصبح رقمها 254 .

 مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

الأحكام
شرح خبراء القانون

يترتب على رفع الدعوى بإشهار إعسار المدين، أن يقوم كاتب المحكمة بتسجيل صحيفتها يوم إيداعها في سجل خاص بالمدينين المعسرين، ثم يتابع الدعوى ليؤشر بمنطوق الحكم الذي يصدر فيها، في هامش تسجيل الصحيفة بالدفتر المشار إليه، ثم يتابع ما يرفع من طعون في الحكم، سواء بالمعارضة أو الاستئناف، ليؤشر بمنطوقها في ذات الهامش، تمكيناً من الوقوف على حالة المدين وتحقيقاً للعمل بها ممن يرغب في ذلك.

فإذا قام المدين يتغيير موطنه الذي أشهرت به صحيفة دعوى الإعسار، وجب عليه أن يخطر كاتب المحكمة بموطنه الجديد ليقوم الأخير بإخطار قلم کتاب محكمة الموطن الجديد بالبيانات المؤشر بها في هامش تسجيل صحيفة دعوى الإعسار، فإن لم توجد تأشيرات تضمن الأخطار صورة من الصحيفة ليقوم قلم کتاب محكمة الموطن الجديد يقيدها لديه بالسجل الخاص بالمدينين المعسرين، کإشهار لهذه الحالة بالموطن الجديد.

فان لم يقم المدين بهذا الاخطار، وتحقق علم كاتب المحكمة بتغيير الموطن من أي طريق آخر، وجب عليه القيام بنفس الإجراءات سالفة البيان، فإن لم يتم الأخطار ولم يعلم كاتب المحكمة بتغيير الموطن، وترتب على ذلك عدم شهر حالة الإعسار بالموطن الجديد، أدى ذلك إلى توافر الغش والغلط في الواقع مما يجوز معه للمتعاقد معه أن يرفع دعوى بابطال العقد المبرم مع المعسر.

والموطن وفقاً للمادة 40 من القانون المدني، هو المكان الذي يقيم فيه المعسر عادة، وبالتالي فإذا أقام المعسر بمكان بصفة عارضة، فإن موطنه الأصلي يظل قائماً ويجب على من يرغب في التعامل معه التحقق من حالته بطلب شهادة من واقع سجل قيد المعسرين، فإن لم يقم بذلك، كان مقصراً مما يحول دونه وطلب إبطال العقد للغلط.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/   614)

لما كان نقل المدين موطنه من دائرة المحكمة التي رفعت إليها دعوی إعساره إلى دائرة محكمة أخرى، أمراً محتملاً. 

فقد أوجبت المادة على المدين أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق. 

ولم تحدد المادة شكلاً معيناً يتم فيه الإخطار فقد يكون بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل أو بخطاب عادي أو حتى شفاهة.

كما أوجبت على كاتب المحكمة بمجرد علمه بتغيير موطن المدين، سواء كان ذلك بناء على إخطار المدين أو بناء على علم الكاتب من أي طريق آخر كتنبيه أحد الدائنين أو أحد ذوي الشأن مثلاً، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

والغرض من ذلك تمكين من يتعاملون مع المدين في موطنه الجديد، وبخاصة إذا كانوا لا يعلمون موطنه السابق، من الإحاطة بمركزه من حيث الإعسار أو عدمه بالكشف عن ذلك في سجل الإعسار الموجود بمحكمة الموطن الجديد.

ويلاحظ أن هذا الواجب لم ينص على جزاء له، كما لم ينص على جزاء يوقع على كاتب المحكمة الذي يهمل التسجيل أو التأشير غير أن الكاتب يمكن أن يوقع عليه الجزاء التأديبي أما المدين فلا يتعرض لأي جزاء .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث، الصفحة/ 779)

قضت المادة 254 مدنى بأن المدين الذى شهر إعساره، إذا غير موطنه، وجب عليه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق وهي المحكمة التي قيد في سجلها الخاص حكم شهر الإعسار وسواء علم هذا الكتاب بالموطن الجديد من المدين نفسه أو من شخص آخر كدائن أو أى ذى مصلحة ، فإنه يجب عليه أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل إلى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلها الخاص . وبذلك يستطاع البحث عن حالة المدين فى قلم كتاب المحكمة التى يتبعها موطنه الأخير ، حتى لو غير موطنه أكثر من مرة .( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثاني، المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1586)

ونظراً لأهمية حكم شهر الاعسار بالنسبة الى الدائنين والی المتعاملين مع المدين، رأى المشرع ضرورة تمكين كل من يهمه الأمر من العلم برفع دعوى شهر الاعسار والحكم الذي يصدر فيها وبكل تعديل ط يطرأ عليه، فوضع لذلك نظاماً يكفل علانية هذه الأمور، ونص عليه في المادتين 253 و 254 مدنی ويلخص هذا النظام فيما يأتي :

1) إعداد سجل خاص في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية تسجل فيه صحائف دعاوی الإعسار مرتبة بحسب أسماء المعسرين وقد أوجبت المادة 253 على كاتب المحكمة إجراء هذا التسجيل من تلقاء نفسه في اليوم ذاته الذي تقيد فيه دعوى الاعسار كما أوجبت عليه أن يقوم بمجرد صدور الحكم في الدعوى بالتأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، وأن يؤشر أيضاً بكل حكم يصدر بتأييد الحكم المذكور أو بإلغائه ، وذلك كله يوم صدور كل من هذه الأحكام .

فإذا نقل المدين موطنه من دائرة المحكمة التي رفعت إليها دعوی إعساره إلى دائرة محكمة أخرى، أوجبت المادة 254 عليه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق كما أوجبت على هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أو علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها والغرض من ذلك تمكين من يتعاملون مع المدين في موطنه الجديد، وبخاصة إذا كانوا لا يعلمون موطنه السابق، من الإحاطة بمركزه من حيث الإعسار أو عدمه بالكشف عن ذلك في سجل الإعسار الموجود بمحكمة الموطن الجديد .

2) تركيز التسجيلات الخاصة بالإعسار بالنسبة إلى جميع سكان الدولة في سجل عام يمسك بقلم کتاب محكمة مصر ويصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، وذلك بإلزام كاتب كل محكمة ابتدائية بأن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من التسجيلات والتأشيرات الواردة يسجل محكمته لإثباتها في السجل العام بمحكمة مصر.

وهكذا يستطيع من يهمه الأمر أن يكشف عن حالة المدين من حيث إعساره أما في السجل الخاص بمحكمة آخر موطن للمدين، وأما في السجل العام بمحكمة مصر هذا إذا تمت إجراءات التسجيل والتأشير والتبليغ وفقاً للأحكام التي قررتها المادتان 253 و 254، ونحن نرى أنه لكى يتم ذلك على الوجه الذي يحقق الغرض منه لا بد أولاً من صدور قرار وزير العدل بتنظيم مسك السجل العام بمحكمة مصر الابتدائية، ولا بد أيضاً من فرض جزاءات على مخالفة الواجبات التي قررتها المادتان المتقدم ذكرهما على عاتق المدين وعلى عاتق كتبة المحاكم .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 405)