loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 688

مذكرة المشروع التمهيدي:

يترتب على إشهار الإعسار إعمال جزاء جنائي، قصد به إلى قمع صور معينة من الغش البين، مما يرتكب المدين إضراراً بدانئيه فقد نصت المادة 348 من المشروع على توقيع عقوبة التبديد على المدين الذي يشهر إعساره في الحالات الثلاث الآتية:

(أولاً) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار غشا، بعقد بعض التصرفات المدخولة مثلاً، متی انتهت الدعوى بصدور حكم عليه بأداء ذاك الدين سواء أصدر هذا الحكم قبل إشهار الإعسار أم صدر بعد ذلك.

(ثانياً) إذا لم يرع الأمانة في مسلكه قبل دائنيه بعد إشهار الإعسار، إما بإيثار أحدهم على الآخرين غشا (من طريق إيفائه حقه مثلاً، أو تخصيص مال لضمان الوفاء به) وإما بإخفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها (من طريق التصرف غشا، أو من طريق الاختلاس) وإما بإدعاء التزامه بدون صورية أو ديون مبالغ في قيمتها (من طريق التواطؤ مع أصحاب هذه الديون). وبهذا الوضع تكون قد اجتمعت في الدعوى البولصية بفضل تطبيقها العملي مشخصات الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية على حد سواء.

( ثالثاً ) إذا غير الدين محله بطريق الغش، دون أن يوجه الإخطار اللازم إلى قلم الكتاب، وفقاً لأحكام المادة 239، ولم يعلم قلم كتاب المحكمة التي نقل إلى دائرتها محله الجديد هذا التغيير، ففي هذه الحالة قد يمتنع العلم بحالة الإعسار على من يتصرف له المدين من الأغيار حسني النية، وبذلك يكون التصرف الصادر بمأمن من طعن الدائنين، وفقاً لما تقضى به المادة 344 بيد أن هذا التصرف يضر بهؤلاء الدائنين، ويستتبع بهذه المثابة، توقيع عقوبة التبديد على المدين.

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة 348 من المشروع فأشار أحد حضرات الأعضاء إلى أنه يحسن عند البدء بإدخال نظام الإعسار في التشريع عدم التوسع في العقوبات - وبعد تبادل الرأي وافقت اللجنة على تعديل المادة 348 على الوجه الآتي : 

يعاقب المدين الذي أشهر إعساره بعقوبة التبديد في الحالات الآتية :

(أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار غشا وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين.

(ب) إذا كان بطريق الغش وبعد الحكم بإشهار إعساره قد أخفى بعض أمواله يحول بين الدائنين والتنفيذ عليها أو اصطنع ديوناً صورية أو ديون مبالغة فيها.

وقدمت بعد استبدال كلمة «شهر» بكلمة «إشهار».

وأصبح رقمها 272 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 272.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والعشرين

تليت المادة 272 فشرحها معالي السنهوري باشا قائلاً إنها تتضمن حكم المدين الذي يتعمد الإعسار غشا كما إذا هرب أمواله بقصد إيجاد نفسه في حالة إعسار فقال سعادة الرئيس إنه بناء على ذلك يقترح حذف عبارة «الذي شهر إفلاسه» من صدر المادة وأنه يحسن أن نقول «تعمد الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه» بدلاً من «تعمد الإعسار غشا».

فوافق معالي السنهوري باشا على هذا الاقتراح كما وافقت عليه اللجنة وبذلك أصبح نص المادة 272 كما يأتي :

«يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين :

(أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.

(ب) إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو أصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه».

تقرير اللجنة :

حذفت اللجنة من الفقرة الأولى عبارة « الذي شهر إعساره» لأنها تزيد واستبدلت في الفقرة (أ) بكلمة «غشا» عبارة «بقصد الإضرار بدائنيه» وأضافت إلى آخر هذه الفقرة عبارة «وشهر إعساره» توخياً للإيضاح المقصود وأدخلت على الفقرة (ب) تعديلاً مماثلاً.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 260.

الأحكام

1- للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد وينبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه .

(الطعن رقم 1643 لسنة 55 جلسة 1990/12/05 س 41 ع 2 ص 849 ق 308)

2- المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها مادام فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن فى الإضرار بالمطعون ضدها من عدم محافظته على المحصول المحجوز عليه والمعين حارساً عليه وعدم تقديمه للبيع فى اليوم المحدد لذلك، ملتفتاً عن دفاعه بتلف المحصول بإطراحه الشهادة الإدارية لعدم اطمئنانه إليها واستخلص سوء نية الطاعن من وقوفه عند حد استصدار الأمر القضائي بجني المحصول وقيامه بجنيه دون استصناعه مع إمكانه القيام بذلك فى المصنع الذي يديره ويستأجره من المسئول عن الحقوق المدنية - المدين المحجوز عليه - للمحافظة عليه وانتهى فى استخلاص سائغ إلى مساءلته عن عرقلة تنفيذ البيع فإن ما أثبته الحكم كاف فى الرد على دفاع الطاعن بتلف المحصول وفي استظهار القصد الجنائي فى جريمة التبديد .

(الطعن رقم 1641 لسنة 41 جلسة 1972/02/14 س 23 ع 1 ص 177 ق 43 ( جنائى ) )

3- يجوز لمندوب الحجزعملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 إذا لم يجد فى مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أوالحائز الحاضر ولايعتد برفضه إياها .فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم وهوالمدين المحجوز عليه  كان حاضراً وقت توقيع الحجز وأن مندوب الحجز عينه حارساً بعد أن خاطبه شخصياً فإمتنع، غير أنه لم يعتد برفضه و ترك المحجوزات فى حراسته كما أثبت الحكم فى حقه أنه إمتنع عن تقديم تلك المحجوزات فى اليوم المحدد لبيعها مع علمه به و بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من إدانته بجريمة التبديد ‎.

(الطعن رقم 1653 لسنة 31 جلسة 1962/04/02 س 13 ع 2 ص 283 ق 71 ( جنائى ) )

شرح خبراء القانون

وفقاً للمادتين 260 مدنی و 341 عقوبات، يعاقب المدين المعسر بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه، وذلك في حالتين :

أ- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه متى إنتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره سواء تحقق الاعسار قبل صدور الحكم أو بعد صدوره، وهذه الجريمة لها ركنان أولهما، المادي ويتمثل في صدور حكمين أحدهما بالدين والآخر بشهر الاعسار، ويستوي أن يصدر الحكمان معاً أو يصدر أحدهما قبل الآخر ولا يشترط إلا أن تكون دعوى الدين قد رفعت عند طلب الحكم بشهر الاعسار، أما إذا رفضت دعوى الاعسار أولاً ثم رفعت دعوى الدين، فلا تكون تصرفات المدين موثمة جنائياً إلا إذا تمت بعد رفع دعوى الدين، أما قبل ذلك فلا يكون أمام الدائنين إلا رفع الدعوى البوليصية والركن الثانی، المعنوي، ويتمثل في تعمد الإعسار بقصد الإضرار بالدائنين كان يبدد أمواله إسرافاً وتبذيراً أو يخفيها أو يتصرف فيها تصرفات صورية وذلك ليحول دون التنفيذ عليها، ويؤخذ من التصرف في الأموال بعد رفع دعوى المديونية، قرينة على توفر الركن المعنوي.

ب - إذا قام بعد الحكم بشهر إعساره، بإخفاء بعض أمواله أو كلها أو أصطنع دیوناً صورية أو جعل دیونه مبالغاً فيها كما إذا عدل مبلغ الدين أو غير سندات الدين السابقة على الإعسار فزاد من قيمتها وقد أثم المشرع هذه الأنشطة متى صدرت بعد الحكم بشهر الاعسار وكانت بقصد الإضرار بالدائنين، ويعتبر كل من هذه الأنشطة قرينة على توافر قصد الأضرار.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك المدين سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق، كمن صدر له سند الدين الصوري أو من قبل زيادة دينه أو من أخفى أموال المدين، متى كان عالماً بحالة المدين.  

ويتحمل الدائنون والنيابة العامة إثبات هذه الجرائم بكافة طرق الإثبات.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 628 ) 

ومن مميزات شهر إعسار المدين أن المدين يصبح بعد شهر إعساره عرضة للعقوبة الجنائية إذا ارتكب أعمالاً معينة . فقد نصت المادة 260 مدنى على حالتين يعاقب فيها المدين المعسر بعقوبة التبديد .

( الحالة الأولى ) إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل أن يشهر إعساره، ثم حكم عليه البدين . فتعمد، قبل الحكم بالدين أو بعده، أن يعسر بقصد الإضرار بدائنيه، بأن بدد ماله أو أخفاه أو اصطنع ديوناً صورية أو نحو ذلك من التصرفات التى تؤدى إلى إعساره، وذلك تهبراً من تنفيذ الحكم الذى صدر أو سيصدر فلهذه الجريمة إذن ركنان : (1) ركن مادى هو الحكم بالمديونية وحكم بشهر الإعسار مقترن بالحكم بالمديونية أو لا حق له. (2) وركن معنوى هو تعمد الإعسار إضراراً بالدائنين وتهرباً من تنفيذ الحكم بالمديونية. ومن القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب صدور الحكم بالمديونية.

(الحالة الثانية ) إذا حكم على المدين المعسر بشهر الإعسار، فعمد إلى الأضرار بدائنيه عن طريق أحد الأعمال الآتية : (1) إخفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، ويكون ذلك على الأخص فى المنقولات فإنه يسهل إخفاؤها . ولا يعتبر إخفاء المال مجرد التصرف فيه، فقد رأينا أن التصرف لا يضر الدائنين إذ هو غير نافذ فى حقهم . (2) اصطناع ديون صورية حتى يزيد مقدار ديونه فيض دائنيه بإنقاص النصيب الذى يحصل عليه كل منهم عند التنفيذ . وتكون هذه الديون الصورية سابقة على الإعسار، وإلا لم تكن نافذة فى حق الدائنين فلا تضر بهم . (3) اصطناع ديون مبالغ فيها، وهنا الديون تكون جدية لا صورية ولكن يبالغ فى مقدارها. مثل ذلك أن يعمد المدين إلى تغيير سندات بالدين عليه سابقة على الإعسار، فيضاعف قيمتها حتى ينقص من نصيب الدائنين الاخرين.

فالمدين الذى يأتى عملاً من هذه الأعمال إنما يبدد الأموال التى تعلقت بها حقوق الدائنين والجريمة هنا، كالجريمة فى الحالة الأولى، لها ركنان : ركن مادى هو صدور حكم بشهر الإعسار يتلوه عمل من هذه الأعمال الثلاثة التى سبق ذكرها، وركن معنوى هو قصد الإضرار بالدائنين وهذا القصد يفترض وجوده وما صدر من عمل من المدين المعسر يقوم قرينة على ذلك . وهنا أيضاً يكون المدين المعسر كالتاجر المفلس بالتدليس، ويعاقب مثله عقوبة جنائية .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثاني، المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1595)

معاقبة المدين بعقوبة التبديد : يعاقب المدين بعقوبة جريمة التبديد في حالتين هما:

الحالة الأولى :

إذا رفع عليه أحد دائنيه دعوی بالدين، قبل شهر إعساره، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين فتعمد في أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه كأن أخفي بعض أمواله أو بسددها، أو زاد التزاماته صورياً، ليعطل تنفيذ الحكم الذي صدر أو يصدر في تلك الدعوى واقترن به أو تلاه شهر إعساره. فلهذه الجريمة ركنان: 

1- ركن مادي هو الحكم بالمديونية وحكم بشهر الإعسار مقترن بالحكم بالمديونية أو لاحق له.

(2) وركن معنوي هو تعمد الإعسار إضراراً بالدائنين وتهرباً من تنفيذ الحكم بالمديونية. ومن القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب صدور الحكم الحكم بالمديونية، وإعسار المدين على هذا النحو شبيه بالإفلاس مع التدليس ويعاقب مثله بعقوبة جنائية.

الحالة الثانية :

حالة ما إذا كان المدين قد قام بعد الحكم بشهر إعساره بأعمال تزید فی إعساره كأن يخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو يصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها، وذلك بقصد الإضرار بدائنيه بإنقاص النصيب الذي يحصل عليه كل منهم عند التنفيذ. ويبين من ذلك أن هذه الجريمة أيضا جريمة عمدية ولكنها تختلف عن الجريمة السابقة في أن ركنها المادي أعمال تالية الصدور الحكم بشهر الإفلاس لا سابقة له، ولا يشترط فيها صدور حكم بالمديونية، وفي أن ركنها المعنوي ليس تعمد الإعسار كما في الحالة السابقة لأن المفروض أن الإعسار تم شهره قبل ارتكاب الأعمال المكونة للركن المادي بل هو تعمد زيادة الإعسار إضراراً بالدائنين.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك المدين سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق، كمن صدر له سند الدين الصوري أو من قبل زيادة دينه أو من أخفى أموال المدين، متى كان عالماً بحالة المدين.

ويتحمل الدائنون والنيابة العامة إثبات الجريمة بكافة طرق الإثبات.

عقوبة التبديد التي يعاقب بها المدين في الحالتين الواردتين بالبند السابق، هي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وهي الحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

أي أن القضاء بالحبس وجوبی، يجوز أن تضاف إليه الغرامة.

وعقوبة الحبس تتراوح بين أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات عدا الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً (م 18 من قانون العقوبات).

ويجوز للمحكمة إذا كانت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم (م 55 عقوبات).

ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيها الحكم نهائياً (م 1/56 عقوبات) .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/ 795)

نصت المادة 260 مدني على أن المدين الذي شهر إعساره يتعرض العقوبة بعقوبة التبديد في حالتين :

(الأولى) حالة ما إذا رفعت على المدين دعوی بدین قبل شهر إعساره، فتعمد قبل صدور الحكم بالدين أو بعده أن يعسر حتى يحول دون تحميل الدائن كامل حقه الذي سيحكم له به أو الذي يكون قد حكم له به، سواء كان ذلك بتبديد ماله أو باخفائه أو باصطناع ديون صورية أو بأي تصرف آخر مادي أو قانوني بسبب إعساره، فإذا حكم للدائن بالدين وقضى بشهر إعسار المدين، اعتبر المدين مبدداً وعوقب بعقوبة التبديد ويلاحظ أن هذه الجريمة تعتبر من جرائم العمد ركنها المادى قيام المدين قبل شهر إعساره بأعمال تؤدي إلى إعساره وصدور حكم بمديونيته وحكم بشهر إعساره، وركنها المعنوي تعمد المدين الإعسار إضراراً بالدائن الذي رفع عليه دعوى المديونية ويمكن أن يستدل بالقرائن القضائية على توافر هذا العمد.

و(الثانية) حالة ما إذا كان المدين قد قام بعد الحكم بشهر إعساره بأعمال تزيد في إعساره كأن يخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو يصطنع ديوناً دورية أو مبالغاً فيها، وذلك بقصد الأضرار بدائنيه، ويبين من ذلك أن هذه الجريمة أيضاً جريمة عمدية ولكنها تختلف عن الجريمة السابقة في أن ركنها المادى أعمال تالية لصدور الحكم بشهر الإعسار لا سابقة له ولا يشترط فيها صدور حكم بالمديونية، وفي أن ركنها المعنوي ليس تعمد الاعسار كما في الحالة السابقة لأن المفروض أن الاعسار تم شهره قبل ارتكاب الأعمال المكونة للركن المادي بل هو تعمد زيادة الإعسار اضراراً بالدائنين.

وعقوبة التبديد التي أشارت إليها المادة 260 مدني هي التي نصت عليها المادة 341 عقوبات، أي الحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.   (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس، الصفحة/ 415)