loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 692

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تنتهي حالة الإعسار القانونية إما بحكم القانون، وذلك بانقضاء خمسين سنوات على تاريخ قيد الحكم الصادر بإشهار الإعسار ( المادة 351 من المشروع )، وإما بحكم القضاء متى زال السبب الذي أشهر الإعسار من أجله (المادة 349 )، وتظل عصرة الدين قائمة في الحالة الأولى، بيد أنها تصبح أمراً واقعاً لا جائة تنظمها أحكام القانون ذلك أن أموال الدين، سراء أصفيت أم لم تصف في خلال السنوات الخمس، وهي المدة المخصصة للتصفية) تبقى على حالها من القصور عن الوفاء بدونه . أما في الحالة الثانية فينتف الإعسار بالمعنى الفني الدقيق، لأن ديون المدين لم تعد أكثر من حقوقه، ( إما بسبب زيادة الحقوق، كما إذا آل إليه مال من طريق الإرث أو الهبة أو الوصية، وإما بسبب نقص الديون، كما إذا انقضى جزء منها بطريق الوفاء أو الإبراء)، أو لأنه قد تحقق على الأقل، أن ماله من الحقوق أصبح يكفي للوفاء بما حل من هذه الديون، دون أن يكون للإعسار أو في حلوله. وتتبع في الحكم بانتهاء حالة الإعسار في الحالة الثانية نفس الإجراءات الخاصة بك إشهار الإعسار، فهو يصدر من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها أخر تحل ( موطن ) للمدين - ولا يتحتم صدوره من المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإعسار - بناء على طلب كل ذى شأن ( الدين أو الدائن أو خلف آل إليه مال من المدين )، ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها، ولكن في المواعيد العادية، لأن المدد القصيرة لا يلجأ إليها إلا حيث تقتضى ذلك ضرورة الاستعجال عند إشهار الإعسار، ويسجل هذا الحكم إدارية في اليوم الذي يصدر فيه في هامش تسجيل حكم إشهار الإعسار، وبهذا تم العلانية الواجبة له بالنسبة لذوي الشأن كافة في المادة 350 من المشروع ) .

2 - و تترتب على انتهاء الإعسار بحكم القانون، أو بحكم القضاء أثار عدة، يحسن الاجتزاء بالإشارة إلى أثرين منها :

(1) أولهما يتصل بحرية المدين في التصرف . فمتى انتهت حالة الإعسار، كان له أن يتصرف في أمواله، دون أن ترد على حريته في هذا الشأن القيود المقررة بمقتضى المادتين 345، 346 فله أن يتصرف في أمواله شون رضاء دائنيه، ودون إيداع الثمن خزينة المحكمة، متى كان التصرف بمأمن من الطعن فيه بطريق الدعوى البوليصية (المادة 202 من المشروع) ويراعى أن هذه الدعوى تكون أيسر قبولاً حيث ينتهي الإعسار بحكم القانون بانقضاء خمس سنوات، وتتخلف عسرة تظل باقية في نطاق الأمر الواقع.

(ب) أما الأثر الثاني فيتصل بحقوق الدائنين، فيلاحظ أولا أن حقهم في اتخاذ إجراءات للتنفيذ على أموال المدين يظل مطلقا، كما كان مكفولاً لهم من قبل . ويلاحظ من ناحية أخرى أن رخصة الاختصاص بعقارات المدين تعود إليهم، ويكون ما يترتب من الحقوق بمقتضاها نافذاً في حق كل دائن ليس لدينه تاریخ ثابت عند رفع دعوى إشهار الإعسار ( المادة 343 من المشروع . ولكن إذا كانت ثمة ديون حلت بسبب إشهار الإعسار، فللمدين أن يطلب رد أجلها السابقة، متى كان قد أدى الأقساط المستحقة منها ( أنظر المادة 252 من المشروع). وللمدين أن يطلب ذلك أيضاً ولو قبل انتهاء حالة الإعسار، متى وفق إلى أداء الديون التي حلت دون أن يكون لإشهار الإعسار أثر في حطوها في المادة 352).

المشروع في لجنة المراجعة

أدمجت المادتان 349، 350 في مادة واحدة وحذفت من المادة 349 الحالة (ب) لأنها تدخل في الحالة (1) فاقتصرت المادة 349 عن حالتين هما (أ و ب ) وأصبح النص النهائي كما يأتي :

1- تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الإبتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب كل ذى شأن في الحالتين الآتيتين :

(1) متی ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله .

(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لإشهار الإعسار أثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بإشهار الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 352.

2 - ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش القيد الخاص بالحكم الذي أشهر الإعسار.

وأصبح رقم المادة 273 في المشروع النهائي .

وقدمت بالصيغة الآتية :

1- تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذى شأن في الحالتين الآتيتين :

(أ)  متی ثبت أن ديون المدين لا تزيد على أمواله .

(ب) متي قام المدين بوفاء ديونه التي خلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 275 .

2 - ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش القيد الخاص بالحكم الذي شهر الإعسار، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك .

المشروع في مجلس النواب

 وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 273

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والعشرين

تليت المادة 273 فاستبدلت اللجنة عبارة «التسجيل المنصوص عليه في المادة 253» بعبارة القيد الخاص بالحكم الذي شهر الإعسار الواردة في الفقرة 2 منها تمشياً مع التعديل الذي أدخل على المادة 265 وبذلك أصبح نص هذه الفقرة كما يأتي :

«ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253 وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك».

وأصبح رقم المادة 261.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

الأحكام

1- التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادتين 261 ، 300 من القانون المدنى الملغى والمادة 439 من القانون القائم التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشرى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض . وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . ومن ثم فان دفع وراث البائع بعدم تسجيل عقد المشترى وبسقوط حقوق الأخير ، المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوراث تثبيت ملكيته لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزام مورثه بالضمان .

(الطعن رقم 220 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 123 ق 17)

شرح خبراء القانون

يترتب على صدور حكم نهائي بشهر إعسار المدين، إخضاع تصرفاته لرقابة القضاء إذا ما طعن فيها الدائنون بأن الثمن المحدد يقل عن ثمن المثل مما يوجب تكملته وإيداعه خزينة المحكمة حتى يوزع على الدائنين، ولا يكون الوفاء مبرئاً لذمة المشترى إلا بهذا الإيداع عملاً بنص المادة 258 من القانون المدني، والأصل أن تصرفات المدين المعسر تكون غير نافذة في مواجهة دائنيه بعد شهر صحيفة دعوى الإعسار عملاً بالمادة 257 من ذات القانون.

وللمدين الحق في رفع دعوى أمام المحكمة التي أشهرت إعساره أو محكمة موطنه الجديد للحكم بإنهاء حالة الإعسار وذلك في حالتين:

الحالة الأولى : عندما يثبت أن الديون التي في ذمة المدين أصبحت لا تزيد على أمواله، وهو ما يقتضي تقديم الأدلة على قيمة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة له، وللمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة للتحقق من تلك القيمة، ويدخل في البحث كافة الديون التي شغلت بها ذمة المدين بما فيها ما يحل أثناء نظر الدعوى والديون المؤجلة، وإذا حل دين أثناء نظر الدعوى وجب تقديم الدليل على الوفاء به، أو أن أموال المدين كافية لذلك.

الحالة الثانية : إذا قام المدين بالوفاء بديونه التي حلت آجالها وفقاً لعقود إنشائها، ولا يعتد في هذه الحالة بالديون التي حلت بسقوط آجالها بسبب الحكم بشهر الإعسار، بحيث إذا تحققت المحكمة من هذا الوفاء، قضت بانهاء حالة الإعسار، وحينئذ لا تعود للديون الأخيرة آجالها التي سقطت إلا إذا طلب المدين ذلك، فإن تحققت المحكمة من أنه وفي ديونه التي حلت آجالها وفقاً لعقود إنشائها، قضت بانهاء حالة الإعسار، وذلك عملاً بالمادة 263 من القانون المدني.

ويجوز رفع الدعوى بانهاء حالة الإعسار من المدين على نحو ما تقدم أو ممن تصرف اليه المدين أو من الدائن، وتتوافر الصفة والمصلحة لهؤلاء في رفعها فمن مصلحة الدائن أن تعود الديون الى آجالها مني كان أجل دينه هو أقربها.

والحكم الذي يصدر في الدعوى، يحوز حجية وقتية، مما يجوز معه للمدين إذا قضي برفض دعواه، أن يرفع دعوى أخرى بذات الطلبات إذا ما تغير وضعه المالي أو أعد الأدلة المؤيدة لطلباته، باعتبار أن حالة الإعسار متغيرة وتكون حجية الأحكام الصادرة بشأنها وقتية، وأن رفض الدعوى لعدم تقديم أدلة الثبوت فيها هو رفض للدعوى بحالتها التي كانت عليها وقت صدور الحكم، وبالتالي تكون حجية الحكم الصادر بذلك وقتية، مما يجوز معه رفع دعوى جديدة بذات الطلبات إذا توافرت أدلتها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/  630 )

تنتهي حالة الإعسار بموجب حكم قضائى فى أحد فرضين : 

(أولاً) إذا ثبت أن المدين قد أيسر تماماً، فأصبحت أمواله تفى بجميع ديونه، ما كان حالاً منها وقت شهر إعساره وما حل بسقوط الأجل بسبب شهر الإعسار وقد يتحقق ذلك لو أن المدين المعسر تلقى ميراثاً أو وصية، فأصبحت أمواله تربى على ديونه أو تفى بها وقد يتحقق ذلك أيضاً إذا قبل الدائنون أو بعضهم إبراء المدين من بعض ديونه بحيث يصبح الباقى فى ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال.

(ثانياً) إذا ثبت أن المدين قد وفى بجميع دينه التى كانت حالة وقت طلب إنهاء حالة الإعسار، سواء كانت هذه الديون ديوناً حالة وقت شهر الإعسار أو حلت بعد ذلك بانقضاء أجلها.

وإذا تحقق فرض من هذين الفرضين، فإن حالة الإعسار لا تنتهى بقوة القانون، بل لابد من صدور حكم بإنهاء هذه الحالة وهذا الحكم، كالحكم بشهر الإعسار، منشئ لا كاشف، ويقبل الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً وفى المواعيد العادية ويصدر من المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، وتكون عادة هى المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر إعساره، ما لم يكن المدين قد غير موطنه ويصدر بناء على طلب كل ذى شأن وأول ذوى الشأن فى هذا الطلب هو المدين نفسه، فمن مصلحته، متى تحقق فرض من الفرضين المتقدمين الذكر، أن يطلب من المحكمة إصدار حكم بإنهاء إعساره وقد يكون لأحد الدائنين مصلحة فى طلب إنهاء الإعسار، إذا كان دينه فى الأصل وشيك الحلول، ثم حل هو وغيره من الديون المؤجلة بسبب شهر الإعسار فإذا انتهت حالة الإعسار بتوفيه الديون الحالة، رجعت الآجال إلى الديون المؤجلة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني، المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1607)

انتهاء حالة الإعسار بحكم من القضاء :

تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، متى زال السبب الذي شهر الإعسار من أجله ويتحقق ذلك في الحالتين الآتيتين :

الحالة الأولى:

إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله :

في هذه الحالة يزول الإعسار بمعناه الفني فيجب أن يثبت أن ديون المدين أصبحت لاتزيد على أمواله والمقصود بذلك جميع ديون المدين سواء ما كان مستحق الأداء وقت شهر الإعسار وما انقضى أجله بعد حكم شهر الإعسار وما سقط عنه الأجل بسبب شهر الإعسار بحيث يكون مؤكداً أن إنهاء حالة الإعسار لن يضر أحداً من الدائنين الثابتة ديونهم وقت تقريره.

ولا يهم طريقة تحقق هذا الشرط، فقد يتحقق ذلك إما بزيادة أموال المدين نتيجة تلقيه ميراثاً أو وصية مثلاً أو ارتفاع قيمة أمواله مثلاً، وإما بنقص ديونه نتيجة نزول بعض الدائنين عن جزء من حقوقهم قبله.

وهذا يقتضي تقديم الأدلة على أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. وللمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة. 

ولايتصور أن يكون لأحد من الدائنين في هذه الحالة مصلحة في طلب إنهاء الإعسار لأن صيرورة أموال المدين كافية لوفاء ديونهم جميعاً لا يجعل لهم مصلحة في طلب إنهاء الإعسار بل إن بقاء حالة الإعسار يكون أصلح لهم إذ يضمن لهم عدم استحداث ديون أخرى للمدين يصبح لأربابها حق مزاحمتهم في أموال المدين وبالعكس من ذلك تكون للمدين وللخلف الخاص في هذه الحالة مصلحة في إنهاء الإعسار.

الحالة الثانية :

وفاء المدين ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها :

فلا عبرة في هذه الحالة بالديون التي حلت بسقوط آجالها بسبب الحكم بشهر الإعسار، وإنما العبرة بوفاء الديون التي كانت حالة وقت شهر الإعسار والتی حلت بعده بحلول أجلها.

إذا انتهت حالة الإعسار بتوفيه الديون الحالة، رجعت آجال الديون المؤجلة، ولما كانت آجالها وشيكة الحلول، فإن أصحابها يستوفون الدين قبل غيرهم من أصحاب الديون الأخرى.

وظاهر أن المدين إذا كان قد وفى بجميع الديون المشار إليها، فإنه يصبح في حالة كان لا يستطاع معها طلب شهر إعساره، وهذا هو المبرر لإنهاء حالة الإعسار في هذه الحالة .

لا تنتهي حالة الإعسار في الحالتين السابقتين بقوة القانون. وإنما يجب أن يصدر بها حكم من القضاء.

ويصدر الحكم من المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، وهي عادة المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإعسار، إلا إذا كان المدين قد غير موطنه بعد الحكم. 

وترفع الدعوى من كل ذى شأن. ويعتبر من ذوى الشأن المدين، فمن مصلحته ولا شك إنهاء حالة إعساره، وكذا قد يكون لأحد الدائنين مصلحة في طلب إنهاء الإعسار، إذا كان دينه في الأصل وشيك الحلول، ثم حل هو وغيره من الديون المؤجلة بسبب شهر الإعسار كما يكون من ذوي الشأن من تصرف إليه المدين أو الدائن.

والحكم الصادر بإنهاء الإعسار، قابل للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة لا وفقاً للأحكام الخاصة التي تقدمت فيما يتعلق بحكم شهر الإعسار، وذلك لعدم ورود نص خاص في هذا الشأن ولانتقاء دواعي الإسراع الذي اقتضت وجود نصوص خاصة فيما يتعلق بشهر الإعسار.

والحكم الذي يصدر في الدعوى يحوز حجية وقتية، مما يجوز معه للمدين إذا قضى برفض دعواه، أن يرفع دعوى أخرى بذات الطلبات إذا ما تغير وضعه المالي أو أعد الأدلة المؤيدة لطلباته، باعتبار أن حالة الإعسار متغيرة وتكون حجية الأحكام الصادرة بشأنها وقتية وأن رفض الدعوى لعدم تقديم أدلة الثبوت فيها هو رفض للدعوى بحالتها التي كانت عليها وقت صدور الحكم، وبالتالي تكون حجية الحكم الصادر بذلك وقتية، مما يجوز معه رفع دعوى جديدة بذات الطلبات إذا توافرت أدلتها.

يلتزم كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بأن يؤشر بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر الابتدائية للتأشير بذلك.

وسنرى في شرح المادة التالية أن مدة انتهاء حالة الإعسار القانوني تبدأ من تاريخ انقضاء خمس سنوات على تاريخ هذا التأشير.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/   799)

تنص المادة 261 فقرة أولى مدني على أن « تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين :

(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . 

(ب) متى قام الدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263 ».

ويبين من ذلك أن حالة الإعسار القانوني تنتهي بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، والمقصود بذلك موطن المدين وقت طلب إنهاء حالة الإعسار فإذا لم يكن المدين قد غير موطنه من وقت شهر إعساره فيصدر حكم إنهاء الإعسار من المحكمة ذاتها التي شهرته، أما إذا كان قد غير موطنه فإن الحكم بالانهاء لا يصدر من المحكمة التي شهرت الإعسار بل من المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد للمدين.

وتصدر المحكمة الحكم بانهاء الإعسار لا من تلقاء نفسها بل بناء على طلب ذى شأن، والمقصود بذلك المدين وخلفه الخاص الذي تلقى منه حقاً بعد شهر الإعسار. 

ومصلحة المدين في إنهاء الإعسار ظاهرة لأنه يسترد به حريته في التعاقد ويستطيع أن يعيد الآجال التي سقطت بشهر الإعسار الى أصلها إذا لم يكن قد وفي الديون التي كانت معلقة على هذه الآجال.

ومصلحة الخلف الخاص هي في أن يصبح التصرف الصادر إليه نافذاً وأن ينتج أثره الأصلي إذا لم يكن هذا الأثر قد صار مستحيلاً بسبب تنفيذ الدائنين على المال الذي آل اليه من المدين، أو في أن يجوز له على الأقل الرجوع على المدين بالتعويض عن عدم نفاذ ذلك التصرف.

ويشترط في إنهاء الإعسار بحكم المحكمة توافر أحد شرطين : 

(الأول) أن تكون ديون المدين قد أصبحت لا تزيد على أمواله والمقصود بذلك جميع ديون المدين سواء ما كان مستحق الأداء وقت شهر الإعسار وما انقضى أجله بعد حكم الإعسار وما سقط عنه الأجل بسبب شهر الإعسار بحيث يكون مؤكداً أن إنهاء حالة الإعسار لن يضر أحداً من الدائنين الثابتة ديونهم وقت تقريره، ولا يهم طريقة تحقق هذا الشرط سواء أكان ذلك من طريق استحداث أموال المدين أم كان من طريق أبراء ذمته من بعض الديون، ولا يتصور أن يكون لأحد من الدائنين في هذه الحالة مصلحة في طلب انهاء الإعسار لأن صيرورة أموال المدين كافية لوفاء ديونهم جميعاً لا يجعل لهم مصلحة في طلب انهاء الإعسار بل أن بقاء حالة الإعسار يكون أصلح لهم إذ يضمن لهم عدم استحداث ديون أخرى للمدين يصبح لأربابها حق مزاحمتهم في أموال هذا الأخير. 

وبالعكس من ذلك تكون للمدين وللخاف الخاص في هذه الحالة مصلحة في انهاء الإعسار كما تقدم .

( والثاني ) أن يقوم المدين فعلاً بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها، ولا يكفي كما في الفرض السابق أن تبلغ أمواله حد الوفاء بهذه الديون . وهذا الفرض غير متصور تحققه إلا إذا كان الوفاء مقترناً بطلب إنهاء الإعسار ومعلقاً على قبول هذا الطلب، أو إذا كانت المحكمة قد قررت عند شهر الإعسار إبقاء آجال الديون المؤجلة، وذلك لأنه إذا كانت هذه الديون قد سقطت آجالها، امتنع على المدين أن يميز في الوفاء بين دائن وآخر، ويكون وفاء الديون التي حلت بطبيعتها غير نافذ. في حق الدائنين الذين سقطت آجال ديونهم ولا يعتبر وفاء يتحقق به الفرض الذي نحن بصدده وإنما يتحقق هذا الفرض فقط إذا أودع المدين قيمة الديون التي حلت بطبيعتها وعلق هذا الأيداء على إنهاء حالة إعساره  فلا يتصور طلب الإنهاء في هذا الفرض إلا من المدين نفسه، أما أن يطلبه أحد الدائنين أو الخلف الخاص فذلك غير متصور لأن الطلب مشروط بفعل لا يمكن أن يقوم به إلا المدين نفسه .

فمتى تحقق أي من هذين الشرطين أو الفرضين، تحكم المحكمة بإنهاء حالة الإعسار، ويكون حكمها قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة إلا وفقاً للأحكام الخاصة التي تقدمت فيما يتعلق بحكم شهر الإعسار، وذلك لعدم ورود نصوص خاصة في هذا الشأن . ولانتفاء دواعي الإسراع التي اقتضت وجود نصوص خاصة فيما يتعلق بشهر الإعسار .

ومتى صدر الحكم بإنهاء حالة الإعسار يؤشر به كاتب المحكمة من تلقاء نفسه في يوم صدوره على هامش تسجيل صحيفة دعوى الإعسار في السجل الخاص بالمحكمة، ويرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك ( المادة 261 فقرة ثانية ).

فإذا كان المعسر قد غير موطنه، ورفعت دعوى شهر إعساره إلى محكمة موطنه الجديد، وجب على كاتب هذه المحكمة أن يؤشر بالحكم في سجل الإعسار في محكمته، وأن يخطر كاتب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإعسار وأن يرسل صورة من الحكم إلى محكمة مصر الابتدائية .

تنقضي بانتهاء حالة الإعسار النفقة التي كانت مقررة للمدين من إيراداته المحجوزة في أثناء قيام هذه الحالة، ولو استمرت الحجوز على إيراداته، وذلك لأن المدين قد استرد حرية التصرف وصار يستطيع أن يدبر أمره فلا محل لاستمرار فرض نفقة له.

وكذلك يرتفع عن المدين بانتهاء حالة الإعسار اعتباره أميناً على أمواله لمصلحة دائنيه، فإذا بدد منها شيئاً أو أخفى بعضها أو اصطنع دیوناً، فلا يعاقب بعقوبة التبديد، ولكن يجوز في كل وقت أن يعاد شهر إعساره إذا توافرت أسباب ذلك وقد يكون في ذلك ما يكفي لردعه عن إتيان مثل هذه الأعمال. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986، الجزء/ السادس، الصفحة/ 415)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس  ، الصفحة /  322

مَا يَنْفَكُّ بِهِ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ:

56 - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَمِثْلُهُمُ الْحَنَابِلَةُ فِيمَا لَوْ بَقِيَ عَلَى الْمُفَلِّسِ شَيْءٌ مِنَ الدُّيُونِ - لاَ يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ بِقِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلاَ يَنْفَكُّ الْحَجْرُ أَيْضًا بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ عَلَى فَكِّهِ، وَلاَ بِإِبْرَائِهِمْ لِلْمُفَلِّسِ، بَلْ إِنَّمَا يَنْفَكُّ بِفَكِّ الْقَاضِي، لأِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِإِثْبَاتِ الْقَاضِي، فَلاَ يَنْفَكُّ إِلاَّ بِفَكِّهِ، وَلأِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَلاِحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. وَلاَ يَنْتَظِرُ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ الدُّيُونِ، بَلْ مَتَى ثَبَتَ إِعْسَارُهُ بِالْبَاقِي يُفَكُّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا لاَ يُحْجَرُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَصَالَةً. وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الْمُعْتَمَدُ يَبْقَى مَحْجُورًا إِلَى تَمَامِ الأْدَاءِ.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ عَنِ الْمُفَلِّسِ إِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ شَيْءٌ، دُونَ حَاجَةٍ إِلَى فَكِّهِ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ. قَالُوا: لأِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ لأِجْلِهِ قَدْ زَالَ.

أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي: فَإِنَّ حَجْرَ الْمُفَلِّسِ يَنْفَكُّ بِمُجَرِّدِ قِسْمَةِ الْمَوْجُودِ مِنْ مَالِهِ. قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْ شَيْئًا، فَيَنْفَكُّ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِلاَ حُكْمِ حَاكِمٍ.

ثُمَّ قَدْ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَإِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالاً غَيْرُ مَا قُسِمَ، أَوِ اكْتَسَبَ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ مَالاً، يُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ، وَتَصَرُّفُهُ حِينَئِذٍ قَبْلَ الْحَجْرِ صَحِيحٌ. وَلاَ يُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَوْ يَتَجَدَّدُ لَهُ مَالٌ.

وَلَمْ نَجِدْ تَصْرِيحًا بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ (وَهُوَ الْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ): لاَ يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.