مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 694
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تنتهي حالة الإعسار القانونية إما بحكم القانون، وذلك بانقضاء خمسين سنوات على تاريخ قيد الحكم الصادر بإشهار الإعسار.
( المادة 351 من المشروع )، وإما بحكم القضاء متى زال السبب الذي أشهر الإعسار من أجله (المادة 349 )، وتظل عصرة الدين قائمة في الحالة الأولى، بيد أنها تصبح أمراً واقعا لا حالة تنظمها أحكام القانون، ذلك أن أموال الدين ، سواء أصفيت أم لم تصف في خلال السنوات الخمس، وهي المدة المخصصة للتصفية) تبقى على حالها من القصور عن الوفاء بدونه، أما في الحالة الثانية فينتف الإعسار بالمعنى الفني الدقيق، لأن ديون المدين لم تعد أكثر من حقوقه، ( إما بسبب زيادة الحقوق، كما إذا آل إليه مال من طريق الإرث أو الهبة أو الوصية، وإما بسبب نقص الديون، كما إذا انقضى جزء منها بطريق الوفاء أو الإبراء)، أو لأنه قد تحقق على الأقل، أن ماله من الحقوق أصبح يكفي للوفاء بما حل من هذه الديون، دون أن يكون للإعسار أو في حلوله، وتتبع في الحكم بانتهاء حالة الإعسار في الحالة الثانية نفس الإجراءات الخاصة بك إشهار الإعسار، فهو يصدر من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها أخر تحل ( موطن ) للمدين - ولا يتحتم صدوره من المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإعسار - بناء على طلب كل ذي شأن (الدين أو الدائن أو خلف آل إليه مال من المدين)، ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها، ولكن في المواعيد العادية، لأن المدد القصيرة لا يلجأ إليها إلا حيث تقتضي ذلك ضرورة الاستعجال عند إشهار الإعسار، ويسجل هذا الحكم إدارياً في اليوم الذي يصدر فيه في هامش تسجيل حكم إشهار الإعسار، وبهذا تم العلانية الواجبة له بالنسبة لذوي الشأن كافة في (المادة 350 من المشروع ) .
2 - و تترتب على انتهاء الإعسار بحكم القانون ، أو بحكم القضاء أثار عدة، يحسن الاجتزاء بالإشارة إلى أثرين منها :
(أ) أولهما يتصل بحرية المدين في التصرف، فمتى انتهت حالة الإعسار، كان له أن يتصرف في أمواله ، دون أن ترد على حريته في هذا الشأن القيود المقررة بمقتضى المادتين 345، 346 فله أن يتصرف في أمواله دون رضاء دائنيه، ودون إيداع الثمن خزينة المحكمة، متى كان التصرف بمأمن من الطعن فيه بطريق الدعوى البولصية (المادة 253 من المشروع) ويراعى أن هذه الدعوى تكون أيسر قبولاً حيث ينتهي الإعسار بحكم القانون بانقضاء خمس سنوات، وتتخلف عسرة تظل باقية في نطاق الأمر الواقع.
(ب) أما الأثر الثاني فيتصل بحقوق الدائنين، فيلاحظ أولاً أن حقهم في اتخاذ إجراءات للتنفيذ على أموال المدين يظل مطلقاً، كما كان مكفولاً لهم من قبل، ويلاحظ من ناحية أخرى أن رخصة الاختصاص بعقارات المدين تعود إليهم، ويكون ما يترتب من الحقوق بمقتضاها نافذاً في حق كل دائن ليس لدينه تاریخ ثابت عند رفع دعوى إشهار الإعسار (المادة 343 من المشروع)، ولكن إذا كانت ثمة ديون حلت بسبب إشهار الإعسار، فللمدين أن يطلب رد آجالها السابقة، متى كان قد أدى الأقساط المستحقة منها ( أنظر المادة 252 من المشروع)، وللمدين أن يطلب ذلك أيضاً ولو قبل انتهاء حالة الإعسار ، متى وفق إلى أداء الديون التي حلت دون أن يكون لإشهار الإعسار أثر في حلولها في (المادة 352).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 351 من المشروع فأدخلت اللجنة عليها بعض تعديلات لفظية وأصبح نصها النهائي الآتي :
وتنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار .
وقدمت بعد استبدال كلمة وقید و بكلمة " شهر "
وأصبح رقمها 274 من المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 274 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والعشرين تليت المادة 274 فاستبدلت اللجنة كلمتي , التأشير بالحكم، بكلمتي، قيد الحكم،
تمشياً مع التعديل الذي أدخل على المادة 265 و بذلك أصبح نصها كالآتي :.
وتنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار .
وأصبح رقم المادة 262
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.
انتهاء حالة الإعسار بقوة القانون :
وقد أعطى القانون مهلة للدائنين لتصفية أموال مدينهم واستيفاء حقوقهم منها، عن طريق الإجراءات الفردية، فأمامهم خمس سنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار، وهى مدة كافية لتصفية أموال المدين، ولا يجوز أن يبقى المدين بعد انقضاء هذه المدة فى حالة الإعسار التى لحقته، فإن هذه الحالة قد غلت يده عن التصرف فى أمواله، فوجب التوفيق بين مصلحته ومصلحة دائنيه، فروعيت مصلحة هؤلاء بإعطائهم مدة كافية لاستيفاء حقوقهم عن طريق الحجز على أموال مدينهم، وروعيت مصلحة المدين بإنهاء حالة الإعسار بقوة القانون بمجرد انقضاء هذه المدة.
وغني عن البيان أنه بمجرد انقضاء الخمس السنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار تنتهي حالة الإعسار دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك، بل ودون حاجة إلى التأشير بذلك على هامش التسجيل.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1610)
متی صدر الحكم بشهر إعسار المدين، تعين على كاتب المحكمة التي أصدرته أن يؤشر به في هامش تسجيل صحيفته يوم صدوره وفقاً للمادة 253 مدني ومن هذا اليوم تحتسب الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 262 دون اعتبار لتاريخ التأشير بالحكم بالسجل العام المعد بمحكمة مصر.
وبانقضاء هذه المدة، تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون دون حاجة لتقديم طلب أو صدور حكم أو حتى التأشير بذلك على هامش التسجيل إذ يسهل لمن يتعامل مع المعسر احتساب المدة منذ تاريخ التأشير بالحكم إلى تاريخ تعامله معه بالاطلاع على سجل قيد المعسرين المرتب بحسب أسماء المعسرين بالمحكمة التي بها موطن المدين (م 253).
ومتى انتهت حالة الإعسار، زالت جميع الآثار المترتبة عليها، فإن وجدت أموال لم ينفذ عليها الدائنون، كان للمدين التصرف فيها ويكون تصرفه نافذاً في حقهم وأن كان لهم اللجوء لدعوى الصورية والدعوى البوليصية، وتصبح تصرفاته غیر مؤثمة فلا تسري المادة 260.
لكن إذا وجدت منازعة في تصرف أبرمه المدين قبل اكتمال الخمس سنوات، وجب الفصل فيها وفقاً لقواعد الإعسار حتى لو صدر الحكم بعد اكتمال هذه السنوات، باعتبار أن الحكم في هذه الحالة يكون مقرراً، فيعتد بالواقعة كما كانت عليه وقت رفع الدعوى، وأن التصرفات التي تخرج عن نطاق قواعد الإعسار بقوة القانون هي التي تبرم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار، بشرط انتفاء الصورية النسبية التي تتوافر عند اعطاء التصرف تاريخا لاحقاً على هذه المدة لإبعاده عن الدفع بعدم النفاذ وتمكيناً للمدين من قبض الثمن بدلاً من إيداعه خزانة المحكمة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع ، الصفحة/ 632)
أعطى القانون الدائنين مدة خمس سنوات لاستيفاء حقوقهم من أموال المدين، عن طريق إجراءات فردية في التنفيذ، وهي مدة ولاشك كافية لتصفية الأموال، ولا يجوز أن يبقى المدين بعد انقضاء هذه المدة في حالة الإعسار التي ألحقته، فإن هذه الحالة قد غلت يده عن التصرف في أمواله - بالتفصيل السالف ذكره فوجب التوفيق بين مصلحته ومصلحة دائنيه.
ومن ثم فإن حالة الإعسار هذه تنتهي بانقضاء خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار، ولو كان السبب الذي أشهر الإعسار من أجله لا زال قائماً أي ولو لم تكن للمدين أموال تكفي لسداد ديونه فقد راعی المشرع في ذلك أن مدة خمس سنوات مدة كافية يستطيع الدائنون خلالها القيام بتصفية أموال المدين، فإذا كانوا لم يستوفوها بالرغم من انقضاء المدة، فمعنی ذلك أن شهر الإعسار غير مجدي، ولذلك يتعين إنهاؤه ورفع القيود الواردة على المدين.
وتنتهي حالة الإعسار بقوة القانون، ودون حاجة إلى استصدار حكم بذات بل ودون حاجة إلى التأشير بذلك على هامش التسجيل، إذ يسهل على كل ذي مصلحة ببحث حالة المدين أن يحسب انقضاء خمس السنوات المذكورة بمجرد اطلاعه على تاريخ تسجيل التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث ، الصفحة/804)
إذا انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار دون أن يصدر حكم بإنهاء حالة الإعسار فإن هذه الحالة تنتهي بقوة القانون وفقاً لنص المادة 262 مدني.
وحكمة ذلك عدم اطالة الإعسار أكثر مما يلزم لقيام الدائنين باتخاذ إجراءات التنفيذ والتوزيع على أموال المدين نظراً للقيود الشديدة التي تفرضها هذه الحالة على المدين المعسر والتي ما فرضها المشرع الضرورة فيجب أن تزول بزوالها.
واذا انتهى الإعسار بقوة القانون فإن انتهاءه لا يحتاج إلى التأشير به كما في حالة الانتهاء بحكم، لأن انقضاء المدة كفيل وحده بإبطال أثر تسجيل صحيفة دعوى الإعسار وأثر التأشير على هامشها بصدور حكم الإعسار.
تنقضي بانتهاء حالة الإعسار النفقة التي كانت مقررة للمدين من إیراداته المحجوزة في أثناء قيام هذه الحالة، ولو استمرت الحجوز على إیراداته، وذلك لأن المدين قد استرد حرية التصرف وصار يستطيع أن يدبر أمره فلا محل لاستمرار فرض نفقة له.
وكذلك يرتفع عن المدين بانتهاء حالة الإعذار اعتباره أميناً على أمواله لمصلحة دائنيه، فإذا بدد منها شيئاً أو أخفى بعضها أو اصطنع دیوناً، فيعاقب بعقوبة التبديد ، ولكن يجوز في كل وقت أن يعاد شهر إعساره إذا توافرت أسباب ذلك، وقد يكون في ذلك ما يكفي لردعه عن إتيان مثل هذه الأعمال . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس ، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 418)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 322
مَا يَنْفَكُّ بِهِ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ:
56 - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَمِثْلُهُمُ الْحَنَابِلَةُ فِيمَا لَوْ بَقِيَ عَلَى الْمُفَلِّسِ شَيْءٌ مِنَ الدُّيُونِ - لاَ يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ بِقِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلاَ يَنْفَكُّ الْحَجْرُ أَيْضًا بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ عَلَى فَكِّهِ، وَلاَ بِإِبْرَائِهِمْ لِلْمُفَلِّسِ، بَلْ إِنَّمَا يَنْفَكُّ بِفَكِّ الْقَاضِي، لأِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِإِثْبَاتِ الْقَاضِي، فَلاَ يَنْفَكُّ إِلاَّ بِفَكِّهِ، وَلأِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَلاِحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. وَلاَ يَنْتَظِرُ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ الدُّيُونِ، بَلْ مَتَى ثَبَتَ إِعْسَارُهُ بِالْبَاقِي يُفَكُّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا لاَ يُحْجَرُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَصَالَةً. وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الْمُعْتَمَدُ يَبْقَى مَحْجُورًا إِلَى تَمَامِ الأْدَاءِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ عَنِ الْمُفَلِّسِ إِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ شَيْءٌ، دُونَ حَاجَةٍ إِلَى فَكِّهِ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ. قَالُوا: لأِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ لأِجْلِهِ قَدْ زَالَ.
أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي: فَإِنَّ حَجْرَ الْمُفَلِّسِ يَنْفَكُّ بِمُجَرِّدِ قِسْمَةِ الْمَوْجُودِ مِنْ مَالِهِ. قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْ شَيْئًا، فَيَنْفَكُّ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِلاَ حُكْمِ حَاكِمٍ.
ثُمَّ قَدْ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَإِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالاً غَيْرُ مَا قُسِمَ، أَوِ اكْتَسَبَ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ مَالاً، يُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ، وَتَصَرُّفُهُ حِينَئِذٍ قَبْلَ الْحَجْرِ صَحِيحٌ. وَلاَ يُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَوْ يَتَجَدَّدُ لَهُ مَالٌ.
وَلَمْ نَجِدْ تَصْرِيحًا بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ (وَهُوَ الْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ): لاَ يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.