loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 696

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تنتهي حالة الإعسار القانونية إما بحكم القانون، وذلك بانقضاء خمسين سنوات على تاريخ قيد الحكم الصادر بإشهار الإعسار.

 ( المادة 351 من المشروع )، وإما بحكم القضاء متى زال السبب الذي أشهر الإعسار من أجله (المادة 349 )، وتظل عصرة الدين قائمة في الحالة الأولى، بيد أنها تصبح أمراً واقعا لا حالة تنظمها أحكام القانون، ذلك أن أموال الدين ، سواء أصفيت أم لم تصف في خلال السنوات الخمس، وهي المدة المخصصة للتصفية) تبقى على حالها من القصور عن الوفاء بدونه، أما في الحالة الثانية فينتف الإعسار بالمعنى الفني الدقيق، لأن ديون المدين لم تعد أكثر من حقوقه، ( إما بسبب زيادة الحقوق، كما إذا آل إليه مال من طريق الإرث أو الهبة أو الوصية، وإما بسبب نقص الديون، كما إذا انقضى جزء منها بطريق الوفاء أو الإبراء)، أو لأنه قد تحقق على الأقل، أن ماله من الحقوق أصبح يكفي للوفاء بما حل من هذه الديون، دون أن يكون للإعسار أو في حلوله، وتتبع في الحكم بانتهاء حالة الإعسار في الحالة الثانية نفس الإجراءات الخاصة بك إشهار الإعسار، فهو يصدر من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها أخر تحل ( موطن ) للمدين - ولا يتحتم صدوره من المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإعسار - بناء على طلب كل ذي شأن (الدين أو الدائن أو خلف آل إليه مال من المدين)، ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها، ولكن في المواعيد العادية، لأن المدد القصيرة لا يلجأ إليها إلا حيث تقتضي ذلك ضرورة الاستعجال عند إشهار الإعسار، ويسجل هذا الحكم إدارياً في اليوم الذي يصدر فيه في هامش تسجيل حكم إشهار الإعسار، وبهذا تم العلانية الواجبة له بالنسبة لذوي الشأن كافة في (المادة 350 من المشروع ) .

2 - و تترتب على انتهاء الإعسار بحكم القانون ، أو بحكم القضاء أثار عدة، يحسن الاجتزاء بالإشارة إلى أثرين منها :

(أ) أولهما يتصل بحرية المدين في التصرف، فمتى انتهت حالة الإعسار، كان له أن يتصرف في أمواله ، دون أن ترد على حريته في هذا الشأن القيود المقررة بمقتضى المادتين 345، 346 فله أن يتصرف في أمواله دون رضاء دائنيه، ودون إيداع الثمن خزينة المحكمة، متى كان التصرف بمأمن من الطعن فيه بطريق الدعوى البولصية (المادة 253 من المشروع) ويراعى أن هذه الدعوى تكون أيسر قبولاً حيث ينتهي الإعسار بحكم القانون بانقضاء خمس سنوات، وتتخلف عسرة تظل باقية في نطاق الأمر الواقع.

(ب) أما الأثر الثاني فيتصل بحقوق الدائنين، فيلاحظ أولاً أن حقهم في اتخاذ إجراءات للتنفيذ على أموال المدين يظل مطلقاً، كما كان مكفولاً لهم من قبل، ويلاحظ من ناحية أخرى أن رخصة الاختصاص بعقارات المدين تعود إليهم، ويكون ما يترتب من الحقوق بمقتضاها نافذاً في حق كل دائن ليس لدينه تاریخ ثابت عند رفع دعوى إشهار الإعسار (المادة 343 من المشروع)، ولكن إذا كانت ثمة ديون حلت بسبب إشهار الإعسار، فللمدين أن يطلب رد آجالها السابقة، متى كان قد أدى الأقساط المستحقة منها ( أنظر المادة 252 من المشروع)، وللمدين أن يطلب ذلك أيضاً ولو قبل انتهاء حالة الإعسار ، متى وفق إلى أداء الديون التي حلت دون أن يكون لإشهار الإعسار أثر في حلولها في (المادة 352).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 352 من المشروع فرأت اللجنة حذف عبارة, أو بعد وفاء الديون التي حلت دون أن يكون الإشهار الإعسار أثر في حلولها، لأنها وردت في الحالة (ب) من المادة 349.

وأصبح النص كالأتي :

ويجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب إشهار الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى جميع أقساطها التي حلت.

وقدمت بعد استبدال كلمة . شهر ، بكلمة . إشهار .

وأصبح رقمها 275 في المشروع النهائی .

المشروع في مجلس النواب

 وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 275 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والعشرين

و تليت المادة 275 فوافقت عليها اللجنة مع استبدال عبارة و قد وفى ديونه التي حطت دون أن يكون الشهر الإعسار أثر في حلولها، بعبارة و قد وفي جميع أقساطها التي حلت، وبذلك أصبح نص المادة الأتي :

يجوز لليدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون الشهر الإعسار أثر في حلولها.

تقرير اللجنة :

استبدلت اللجنة عبارة, قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون الشهر الإعسار أثر في حطوها بعبارة « قد وفى جميع أقساطها التي حلت، لأن العبارة الأولى أوضح وأدق في بيان المقصود فضلاً عما في العبارة الثانية من إبهام قد يوحي بأن ما وقع عليه الوفاء هو أقساط الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار مع أن المقصود غير ذلك.

وأصبح رقم المادة 263

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

شرح خبراء القانون

رأينا أن هناك آثاراً ترتبت على شهر حالة الإعسار، فالمدين قد غلت يده عن التصرف فى ماله، وأصبح معرضاً لعقوبة التبديد فى حالتين معينتين سبق ذكرهما، وقد يكون حصل على أمر بتقرير نفقة له من إيرادات أمواله المحجوزة، والدائنون لا يحتج بعضهم على بعض بحقوق الاختصاص التي تكون قد أخذت بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار، وقد سقطت آجال ديونهم إن لم تكن قد استبقيت أو مدت أو منحت آجال للديون الحالة.

هذه الآثار كلها تبقى ببقاء حالة الإعسار، فإذا ما زالت هذه الحالة بحكم قضائي أو بقوة القانون، فإن الآثار التي ترتبت عليها تزول بزوالها، ومن ثم يعود للمدين حق التصرف فى أمواله، فتنفذ تصرفاته فى حق دائنيه، ولكن يبقى للدائنين أن يباشروا الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية كما سيأتي، ولا يصبح المدين معرضاً لعقوبة التبديد.

متى زالت حالة الإعسار، زال أثرها فى إسقاط أجل الدين، وعاد الدين إلى أجله السابق، نستعرض، لبيان ذلك تفصيلاً، الفروض التى تزول فيها حالة الإعسار.

فإن زال الإعسار بحكم قضائي بسبب قيام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلولها، فإن الديون الباقية التى لم توف – والتى كانت آجالها قد سقطت بشهر الإعسار – تعود إلى آجالها السابقة، فتصبح ديوناً مؤجلة غير حالة .

وإن زال الإعسار بحكم قضائي بسبب كفاية أموال المدين للوفاء بديونه الحالة منها والمؤجلة، كانت هذه الديون طائفتين : ( 1 ) طائفة حل أجلها حلولاً  طبيعياً ، أما لأنها كانت حالة وقت شهر الإعسار وأما لأنها حلت بعد ذلك بانقضاء مدة الأجل لا بسقوطه، فهذه الديون تكون حالة مستحقة الأداء وعلى المدين الذي زالت حالة إعساره الوفاء بها، وإلا اتخذ الدائنون إجراءات التنفيذ الجبري واستوفوا حقوقهم من أمواله، وهى تكفى فرضاً للوفاء لا بالديون الحالة وحدها، بل بها وبالديون المؤجلة. 

( 2 ) وطائفة لم يحل أجلها، وإنما كان الأجل قد سقط بشهر الإعسار، هذه الديون إذا كانت لم توف، تعود إليها آجالها السابقة.

وإن زال الإعسار بقوة القانون – بانقضاء خمس سنوات من تاريخ التأشير بحكم شهر الإعسار - ووفى المدين الديون التى حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلولها على النحو الذي قدمناه، كان من حقه أن يطلب - بموجب المادة 263 لا المادة 261 فقرة أولى – إرجاع الآجال السابقة للديون التى تكون آجالها قد سقطت بسبب شهر الإعسار ولم يكن سبق الوفاء بها.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1612)

للمدين أن يطلب - بطریق رفع الدعوى - بعد انتهاء حالة الإعسار أو بطلب عارض أثناء نظر دعوى إنهاء حالة الإعسار إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار إلى أجلها السابق طالما أن الوفاء بها لم يتم، إذ لو تم الوفاء ما كان للمدين الرجوع فيه لأنه تم لدين حال فيكون وفاءً صحيحاً غير مشوب بغلط، ويشترط لقبول الدعوى أن يكون المدين قد وفى ديونه التي حلت ولم يكن لشهر الإعسار أثر في حلولها.

فإن انتهت حالة الإعسار بحكم قضائي، فللمدين أن يطلب إعادة الديون إلى أجلها السابق، ويبدي هذا الطلب بصحيفة الدعوى أو بطلب عارض، وعلى المحكمة إجابة هذا الطلب فتعود الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار إلى أجلها فلا تحل إلا بانقضائه، ويشترط الإجابة الطلب أن يكون المدين قد وفى دیونه التي حليت ولم يكن لشهر الإعسار أثر في حلولها۔

أما أن انتهت حالة الإعسار بحكم القانون، فللمدين أن يطلب - بدعوی مبتدئة - إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار، ويشترط لذلك أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون الشهر الإعسار أثر في حلولها.

أثر إنتهاء الإعسار :

متى انتهت حالة الإعسار، سواء بحكم قضائي أو بحكم القانون، ترتب على ذلك انتهاء كافة الآثار التي ترتبت على حكم الإعسار، فيكون للمدين التصرف في أمواله تصرفاً نافذاً في حق دائنيه دون إيداع الثمن خزينة المحكمة ولا تسري أحكام المادة 260 وتنقطع النفقة إذ أنها رهينة ببقاء حالة الإعسار، وتنفذ حقوق الاختصاص التي أخذت بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار وذلك في حق الدائنين الذين استجدوا بعد انتهاء حالة الإعسار ولكنها تظل غير نافذة في حق الدائنين أصحاب الحقوق السابقة على تسجيل الصحيفة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 634)

يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار إلى أجلها السابق، طالما أن الوفاء بها لم يتم، إذ لو تم الوفاء بها ما كان للمدين الرجوع فيه لأنه تم الدين حال فيكون وفاء صحيحاً غير مشوب بغلط.

ويشترط لذلك أن يكون المدين قد وفى ديونه التي حلت ولم يكن لشهر الإعسار أثر في حلولها.

فإذا كانت حالة الإعسار قد انتهت بحكم قضائي، فيكون للمدين أن يطلب إعادة الديون إلى أجلها السابق، إما بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أو بطلب عارض حال رفع دعوى إنهاء الإعسار.

ما إذا انتهت حالة الإعسار بحكم القانون فللمدين أن يطلب ذلك بدعوی ترفع بالإجراءات المعتادة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/  806)

تنص المادة 263 على أن « يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها، الى أجلها السابق ، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي ظلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها .

وبناء على ذلك إذا انتهت حالة الإعسار بقوة القانون، أي بانقضاء خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار، جاز للدائن بعد أن يوفى ديونه التي كانت حالة وقت شهر الإعسار ودیونه و التي حل ميعاد استحقاقها الأصلي بعد ذلك أن يطلب من المحكمة تقرير  إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى آجالها السابقة، وكذلك إذا انتهت حالة الإعسار بحكم المحكمة بناء على ثبوت كفاية أموال المدين للوفاء بجميع ديونه.

أما إذا انتهت حالة الإعسار بحكم المحكمة بناء على قيام المدين فعلاً بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها، فإن المادة 261 فقرة أولى تقضي في هذه الحالة بأن تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263، ومعنى ذلك في رأيي - وبالرغم من الإحالة الواردة في المادة 261 على المادة 243  - أن عودة آجال تلك الديون تترتب في هذه الحالة بقوة القانون على حكم إنهاء حالة الإعسار لأن الحكم المذكور مشروط في هذه الحالة بنفس الشرط الذي تتطلبه المادة 263 لاستصدار المدين حكماً بعودة آجال الديون، فتترتب عليه هذه العودة بقوة القانون ودون حاجة إلى طلبها أو صدور حكم آخر بها، وهذا التفسير وحده، هو الذي يبرر وجود العبارة التي وردت في هذا الشأن في نهاية المادة 261 فقرة أولى (ب) واختلاف صيغتها عن صيغة المادة 263) .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 421)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس  ، الصفحة /  323

مَا يَلْزَمُ الْمُفَلِّسَ مِنَ الدُّيُونِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ:

57 - إِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ بِقَسْمِ مَالِهِ أَوْ بِفَكِّ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ، فَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ أُخْرَى بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ، وَتَجَدَّدَ لَهُ مَالٌ، فَحُجِرَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ، قَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُشَارِكُ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الأَْوَّلِ بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ أَصْحَابَ الْحَجْرِ الثَّانِي بِجَمِيعِ دُيُونِهِمْ، لأَِنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي ذِمَّتِهِ، فَتَسَاوَوْا فِي الاِسْتِحْقَاقِ.

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَلُوا، فَقَالُوا: يُشَارِكُ الأْوَّلُونَ الآْخَرِينَ فِيمَا تَجَدَّدَ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ، كَإِرْثٍ وَصِلَةٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلاَ يُشَارِكُونَهُمْ فِي أَثْمَانِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الآْخَرِينَ، وَفِيمَا تَجَدَّدَ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ دُيُونِهِمْ فَضْلَةٌ.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ فُكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ، وَحَدَثَ لَهُ مَالٌ بَعْدَهُ فَلاَ تَعَلُّقَ لأِحَدٍ بِهِ، فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ، فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ - كَانَ قَبْلَ الْفَكِّ - تَبَيَّنَ بَقَاءُ الْحَجْرِ فِيهِ، سَوَاءٌ حَدَثَ لَهُ بَعْدَ الْفَكِّ مَالٌ وَغُرَمَاءُ أَوْ لاَ، وَالْمَالُ الَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ فَكِّ الْحَجْرِ لِلْغُرَمَاءِ الأْوَّلِينَ، وَيُشَارِكُونَ مَنْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَ الْفَكِّ، وَلاَ يُشَارِكُ غَرِيمٌ حَادِثٌ مَنْ قَبْلَهُ فِي مَالٍ حَدَثَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ.

 أَحْكَامُ مَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا:

58 - مَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا تَجْرِي بَعْضُ أَحْكَامِ الإْفْلاَسِ فِي حَقِّ دُيُونِهِ، وَيَمْتَنِعُ جَرَيَانُ بَعْضِ أَحْكَامِ الإْفْلاَسِ الأْخْرَى. وَيُرْجَعُ لِلتَّفْصِيلِ إِلَى مُصْطَلَحِ (تَرِكَةٌ).

أَحْكَامٌ أُخْرَى يَسْتَتْبِعُهَا التَّفْلِيسُ:

59 - إِذَا فَلَّسَ الْمَدِينُ اسْتَتْبَعَ تَفْلِيسُهُ أَحْكَامًا فِي بَعْضِ مَا كَانَ صَدَرَ مِنْهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، كَمَا فِي تَوْكِيلِهِ أَوْ ضَمَانِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَيُنْظَرُ حُكْمُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِهِ.