مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 698
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تنتهي حالة الإعسار القانونية إما بحكم القانون، وذلك بانقضاء خمسين سنوات على تاريخ قيد الحكم الصادر بإشهار الإعسار.
( المادة 351 من المشروع )، وإما بحكم القضاء متى زال السبب الذي أشهر الإعسار من أجله (المادة 349 )، وتظل عصرة الدين قائمة في الحالة الأولى، بيد أنها تصبح أمراً واقعا لا حالة تنظمها أحكام القانون، ذلك أن أموال الدين ، سواء أصفيت أم لم تصف في خلال السنوات الخمس، وهي المدة المخصصة للتصفية) تبقى على حالها من القصور عن الوفاء بدونه، أما في الحالة الثانية فينتف الإعسار بالمعنى الفني الدقيق، لأن ديون المدين لم تعد أكثر من حقوقه، ( إما بسبب زيادة الحقوق، كما إذا آل إليه مال من طريق الإرث أو الهبة أو الوصية، وإما بسبب نقص الديون، كما إذا انقضى جزء منها بطريق الوفاء أو الإبراء)، أو لأنه قد تحقق على الأقل، أن ماله من الحقوق أصبح يكفي للوفاء بما حل من هذه الديون، دون أن يكون للإعسار أو في حلوله، وتتبع في الحكم بانتهاء حالة الإعسار في الحالة الثانية نفس الإجراءات الخاصة بك إشهار الإعسار، فهو يصدر من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها أخر تحل ( موطن ) للمدين - ولا يتحتم صدوره من المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإعسار - بناء على طلب كل ذي شأن (الدين أو الدائن أو خلف آل إليه مال من المدين)، ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها، ولكن في المواعيد العادية، لأن المدد القصيرة لا يلجأ إليها إلا حيث تقتضي ذلك ضرورة الاستعجال عند إشهار الإعسار، ويسجل هذا الحكم إدارياً في اليوم الذي يصدر فيه في هامش تسجيل حكم إشهار الإعسار، وبهذا تم العلانية الواجبة له بالنسبة لذوي الشأن كافة في (المادة 350 من المشروع ) .
2 - و تترتب على انتهاء الإعسار بحكم القانون ، أو بحكم القضاء أثار عدة، يحسن الاجتزاء بالإشارة إلى أثرين منها :
(أ) أولهما يتصل بحرية المدين في التصرف، فمتى انتهت حالة الإعسار، كان له أن يتصرف في أمواله ، دون أن ترد على حريته في هذا الشأن القيود المقررة بمقتضى المادتين 345، 346 فله أن يتصرف في أمواله دون رضاء دائنيه، ودون إيداع الثمن خزينة المحكمة، متى كان التصرف بمأمن من الطعن فيه بطريق الدعوى البولصية (المادة 253 من المشروع) ويراعى أن هذه الدعوى تكون أيسر قبولاً حيث ينتهي الإعسار بحكم القانون بانقضاء خمس سنوات، وتتخلف عسرة تظل باقية في نطاق الأمر الواقع.
(ب) أما الأثر الثاني فيتصل بحقوق الدائنين، فيلاحظ أولاً أن حقهم في اتخاذ إجراءات للتنفيذ على أموال المدين يظل مطلقاً، كما كان مكفولاً لهم من قبل، ويلاحظ من ناحية أخرى أن رخصة الاختصاص بعقارات المدين تعود إليهم، ويكون ما يترتب من الحقوق بمقتضاها نافذاً في حق كل دائن ليس لدينه تاریخ ثابت عند رفع دعوى إشهار الإعسار (المادة 343 من المشروع)، ولكن إذا كانت ثمة ديون حلت بسبب إشهار الإعسار، فللمدين أن يطلب رد آجالها السابقة، متى كان قد أدى الأقساط المستحقة منها ( أنظر المادة 252 من المشروع)، وللمدين أن يطلب ذلك أيضاً ولو قبل انتهاء حالة الإعسار ، متى وفق إلى أداء الديون التي حلت دون أن يكون لإشهار الإعسار أثر في حلولها في (المادة 352).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 353 من المشروع فعدلتها اللجنة تعديلاً أكثر دلالة على المعنى المراد وأشير بصراحة إلى الدعوى البولصية و أضيفت الإشارة إلى الدعوى غير المباشرة، وأصبح نص المادة كالآتي :
إذا انتهت حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون فإن ذلك لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستمعال حقوقه وفقاً للمواد 314- 323 .
وقدمت بالصيغة الآتية :
انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات الدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 242 - 250.
وأصبح رقم المادة 276 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
في المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 276
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال عبارة، للمواد من 235 إلى 243، بعبارة , المواد من 242 - 250 .. . وأصبح رقها 264 .
مناقشات المجلس
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع ، وخصوصاً إذا كان قد ورد في هذا العقد وصفه كبائع مع زوجته ، وكان هو لم يعارض في دعوى صحة التعاقد التى أقامها الصادر له العقد وحكم فيها بصحة التعاقد ونفذ هذا الحكم وتسلم المشترى المبيع . وإذن فمن الخطأ ألا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع إقراراً للبيع بمقولة أن الإجازة الصادرة من المالك الحقيقى في حدود المادة 264 مدنى والتى بمقتضاها يصحح العقد يجب أن تصدر من المالك في صيغة إجازة صريحة .
( الطعن رقم 108 لسنة 81 ق - جلسة 20 / 4 / 1950 )
يترتب على انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون زوال الآثار التي ترتبت على شهره، ومن هذه الآثار ما يأتي:
١- حرية المدين في التصرف في أمواله:
يعود للمدين حقه في التصرف في أمواله دون أن ترد على حريته في هذا الشأن القيود المقررة بمقتضى المادتين 345، 346 فله التصرف فيها دون رضاء دائنيه ودون إيداع الثمن، ويكون تصرفه نافذاً في مواجهة الدائنين.
2- يرتفع عن المدين بانتهاء حالة الإعسار اعتباره أميناً على أمواله المصلحة الدائنين، فإذا بدد منها شيئاً أو أخفى بعضها أو اصطنع ديوناً، فلا يعاقب بعقوبة التبديد، ولكن يجوز في كل وقت أن يعاد شهر إعساره إذا توافرت أسباب ذلك، وقد يكون في ذلك ما يكفي لردعه عن إتيان مثل هذه الأعمال.
3- لا يعود للنفقة المحكوم بها محل بعد انتهاء حالة الإعسار.
يصبح حق الدائنين في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين مطلقاً، كما كان مكفولاً لهم من قبل.
وتعود إليهم رخصة الاختصاص بعقارات المدين، ويكون ما ترتب من الحقوق بمقتضاها نافذاً في حق كل دائن ليس لدينه تاریخ ثابت عند رفع دعوی إشهار الإعسار .
إذا زالت حالة إعسار المدين بحكم أو بقوة القانون، فإن زوال هذا الإعسار القانوني لا يمنع من أن يكون المدين معسراً إعساراً فعلياً.
وفي هذه الحالة لا يكون أمام الدائن إذا ما أراد الطعن في تصرفات المدين سوى اللجوء إلى الدعوى البوليصية ولا يكون أمامه أيضاً إذا أراد استعمال حقوقه سوى اللجوء إلى الدعوى غير المباشرة.
ذلك أنه لا يشترط في استعمال الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية سوى الإعسار الفعلي لا القانوني للمدين.
ومن ثم فقد كفل له النص التمسك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 230 إلى 243 مدني وهي التي تنظم الدعوى غير المباشرة والدعوي البوليصية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث ، الصفحة/ 708)
الإعسار قد يكون فعلياً وقد يكون قانونياً - أنظر في التفرقة بينهما المادة 249 - فإن كان فعلياً خضعت تصرفات المدين لأحكام الدعاوى غير المباشرة والبوليصية والصورية، أما إن كان قانونياً، سرت أحكام الإعسار وحدها على نحو ما أوضحناه فيما تقدم .
فمتى انتهت حالة الإعسار، فلا سريان لأحكام الإعسار القانوني، باعتبارها أحكاماً خاصة، ومن ثم تسري الأحكام العامة وهي أحكام الإعسار الفعلي، فتخضع تصرفات المدين، بعد انتهاء حالة إعساره، لأحكام الدعوى غير المباشرة أو الدعوى البوليصية أو دعوى الصورية، وذلك وفقاً لأحكام المواد 235 - 245 مدني، وهذا لا يحول دون شهر إعسار المدين مرة أخرى لإخضاعه لأحكام الإعسار القانوني إذا توافرت شروطه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع ، الصفحة/ 636 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 323
مَا يَلْزَمُ الْمُفَلِّسَ مِنَ الدُّيُونِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ:
57 - إِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ بِقَسْمِ مَالِهِ أَوْ بِفَكِّ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ، فَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ أُخْرَى بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ، وَتَجَدَّدَ لَهُ مَالٌ، فَحُجِرَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ، قَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُشَارِكُ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الأَْوَّلِ بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ أَصْحَابَ الْحَجْرِ الثَّانِي بِجَمِيعِ دُيُونِهِمْ، لأَِنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي ذِمَّتِهِ، فَتَسَاوَوْا فِي الاِسْتِحْقَاقِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَلُوا، فَقَالُوا: يُشَارِكُ الأْوَّلُونَ الآْخَرِينَ فِيمَا تَجَدَّدَ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ، كَإِرْثٍ وَصِلَةٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلاَ يُشَارِكُونَهُمْ فِي أَثْمَانِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الآْخَرِينَ، وَفِيمَا تَجَدَّدَ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ دُيُونِهِمْ فَضْلَةٌ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ فُكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ، وَحَدَثَ لَهُ مَالٌ بَعْدَهُ فَلاَ تَعَلُّقَ لأِحَدٍ بِهِ، فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ، فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ - كَانَ قَبْلَ الْفَكِّ - تَبَيَّنَ بَقَاءُ الْحَجْرِ فِيهِ، سَوَاءٌ حَدَثَ لَهُ بَعْدَ الْفَكِّ مَالٌ وَغُرَمَاءُ أَوْ لاَ، وَالْمَالُ الَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ فَكِّ الْحَجْرِ لِلْغُرَمَاءِ الأْوَّلِينَ، وَيُشَارِكُونَ مَنْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَ الْفَكِّ، وَلاَ يُشَارِكُ غَرِيمٌ حَادِثٌ مَنْ قَبْلَهُ فِي مَالٍ حَدَثَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ.
أَحْكَامُ مَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا:
58 - مَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا تَجْرِي بَعْضُ أَحْكَامِ الإْفْلاَسِ فِي حَقِّ دُيُونِهِ، وَيَمْتَنِعُ جَرَيَانُ بَعْضِ أَحْكَامِ الإْفْلاَسِ الأْخْرَى. وَيُرْجَعُ لِلتَّفْصِيلِ إِلَى مُصْطَلَحِ (تَرِكَةٌ).
أَحْكَامٌ أُخْرَى يَسْتَتْبِعُهَا التَّفْلِيسُ:
59 - إِذَا فَلَّسَ الْمَدِينُ اسْتَتْبَعَ تَفْلِيسُهُ أَحْكَامًا فِي بَعْضِ مَا كَانَ صَدَرَ مِنْهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، كَمَا فِي تَوْكِيلِهِ أَوْ ضَمَانِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَيُنْظَرُ حُكْمُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِهِ.