مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثالث، الصفحة : 31
مذكرة المشروع التمهيدي :
تواجه هذه المادة حكم سقوط حق المدين في الأجل المضروب لمصلحته، فالمدين يحرم من الإنتفاع بهذا الحق في أحوال ثلاث تكفل النص بيانها :
أولاها، حالة إشهار الإفلاس أو الإعسار، فاذا أشهر إعسار المدين سقط حقه في الأجل بحكم القانون، ما لم تقض المحكمة بالإبقاء على هذا الأجل، وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، ويراعى كذلك، أن للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب إشهار الإعسار، ولم يتم الوفاء بها، إلى أجلها السابق، من كان قد أدى جميع ما حل من أقساطها.
والثانية، حالة إضعاف التأمينات الخاصة التي تنشأ لضمان الوفاء بالدين، وينصرف حكم النص إلى كل أمين خاص، ولو كان قد انشيء بمقتضى عقد لاحق النشوء الدين ( كرهن رسمی اضافی رتب فيها بعد ) أو بمقتضى نص في القانون ( کحق امتیاز ) أو بمقتضى حكم من القضاء (كحق الإختصاص)، أما إضعاف الضمان العام، وهو ما يتناول أموال المدين في جملتها، فلا يكفي بمجرده لسقوط الأجل، بيد أنه ينبغي التفريق بين فرضين، فيما يتعلق بأضعاف التأمينات الخاصة : إذا كان إضعاف هذه التأمينات قد حدث بفعل المدين، فللدائن الخيار بين استيداء الدين فور الوقت و بين المطالبة بتأمين إضافي، فثمة التزام تخيري تثبت رخصة الخيار فيه للدائن، أما إذا كان إضعافها يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فيسقط الأجل أيضاً، ولكن للدين أن يتوق هذا السقوط بأن يقدم للدائن تأميناً إضافياً.
فثمة التزام بدلى يوكل أمر الإبدال فيه إلى المدين .
والثالثة، حالة تخلف الدين عن تقديم ما وعد بتقديمه في العقد من تأمينات خاصة ذلك أن المفروض في تلك الحالة أن الأجل لم يضرب إلا اعتماداً على هذه التأمينات، فهو يسقط عند تخلف المدين عن تقديمها.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 396 من المشروع، تتساءل أحد أعضاء اللجنة عن مدى ما تؤديه عبارة، إضعاف التأمين إلى حد كبير، فأجاب الرئيس، بأن مجرد الاضعاف لا يكفي السقوط الأجل وإنما يكون بحيث تقل التأمينات عن قيمة الدين، ووافقت اللجنة على ذلك وأقرت المادة على أصلها، ثم قدمت تحت رقم 285 في المشروع النهائي بعد استبدال له، الدائن، بكلمة " للدائن "، وكلمة " ولو "، بكلمتي حتى لو"، وعبارة وضماناً كافياً، بعبارة ما يكمل التأمين، كل ذلك في الفقرة الثانية .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل، تحت رقم 285 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والعشرين وافقت اللجنة على المادة مع حذف عبارة « يتوق المدين هذا السقوط بأن، من الفترة من المادة 285 لأنها تزيد فالدين بتقديمه الضمان الكافي يتوق السقوط، وإضافة كلمة المدين، في عبارة " يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً ".
تقرير اللجنة :
استعاضت اللجنة في الفقرة الثانية من هذه المادة عن عبارة " ما لم يتوق المدين هذا السقوط بأن يقدم للدائن ضماناً كافياً " بعبارة " ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً، وقد اثرت الحذف في موطن توقى السقوط لأن هذه النتيجة تفهم ضمناً دون حاجة إلى نص خاص.
وأصبح رقم المادة 273.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- يدل نص المادة 273 من القانون المدنى على أن حق المدين فى الأجل لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه . وللدائن المرتهن - شأنه شأن صاحب أى حق عينى آخر - أن ينزل عن رهنه دون أن يرجع فى ذلك إلى إرادة المدين الراهن .
(الطعن رقم 67 لسنة 35 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 303 ق 48)
2- متى كان الدائن المرتهن قد تسلم الأطيان المرهونة وظلت فى حيازته وكان هو الذى تخلى عن حيازة هذه الأطيان بإختياره فإنه يكون هو المسئول وحده عن إضعاف التأمينات .
(الطعن رقم 67 لسنة 35 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 303 ق 48)
يسقط حق المدين في الأجل الواقف في الحالات التالية :
1- شهر إفلاس أو إعسار المدين مع مراعاة نص المادتين 255 و 263 مدنی والمقصود بالإعسار هو الإعسار القانوني فلا يكفي الإعسار الفعلي أنظر في نوعى الإعسار المادة 249 ويقتصر سقوط الأجل على المدين وحده فلا يتعداه إلى كفلائه أو إلى المدينين المتضامنين به فيظل الأجل قائماً بالنسبة لهم.
2- أضعاف التأمينات الخاصة، ويجب في هذه الحالة أن ينصرف الأضعاف إلى تأمين خاص، رهن أو إمتياز، تقرر لضمان الدين يستوي أن يكون تقريره إتفاقاً أو بحكم القانون كامتياز البائع، ولا يتصور أن يكون التأمين عبارة عن حق إختصاص مصدره القضاء لما يتطلبه ذلك من أن يكون الدين مستحق الأداء والدين المؤجل ليس كذلك ولا يسقط الأجل بأضعاف الضمان العام ولو أدى ذلك إلى إعسار المدين لا يكون للدائن أن يطلب شهر إعسار عليه وحقوق الإمتياز العامة ليست تأمينات خاصة فلا يسقط الأجل بأضعافها، ويجب أن يكون أضعافها بفعل المدين، عمداً أو إهمالاً، ولا يعد أضعافاً للتأمينات الخاصة تقرير رهن جديد إذ لا يحاج الدائن به متى كان تالياً في القيد أما أن تأخر الدائن في قيد رهنه بحيث قيد الرهن الجديد قبل أن يقيد رهنه كان ذلك أضعافاً للتأمينات يسقط الأجل، أما أن كان اضعاف التأمينات بسبب أجنبي عن المدين كما لو تهدم العقار المرهون فإن الأجل أيضاً يسقط لكن للمدين الإبقاء عليه أن قدم ضماناً كافياً، كما يجب أن يكون الأضعاف جسيماً بألا يكفي الباقي من التأمين الخاص للوفاء بالدين حتى لو كان الضمان العام للمدين يكفي لذلك.
3- عدم تقديم التأمينات التي وعد المدين بها، فإن تضمن عقد الدين وعداً من المدين بتقديم تأمين خاص، رهن أو كفالة، ثم لم يقدمه، فإن الأجل يسقط حتى لو قدم تأمیناً خاصاً آخر وكان هذا التأمين كافياً، فإن كان الوعد بتقديم رهن فلا يكفي لبقاء الأجل تقديم كفالة، وأن كان بتقديم كفالة شخص معين فلا يكفي لبناء الأجل تقديم كفالة شخص آخر ولو كان موسراً، ولكن أن قدم المدين رهناً على عين أخرى وكان كافياً للوفاء بالدين فلا يسقط الأجل ويكون الدائن متعسفاً في استعمال حقه إذا تمسك بالعين التي تضمنها الاتفاق ويجوز التنازل عن سقوط الأجل صراحة أو ضمناً، كما يجوز لمن تقرر الأجل لمصلحته التنازل عن الأجل، وانظر في سقوط الأجل لأسباب أخرى المواد 544 و 894 و 1065. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : 4، الصفحة : 673 )
حلول الأجل بالسقوط
نص قانوني : وقد يحل الأجل، قبل انقضائه، بالسقوط، وتنص المادة 273 من التقنين المدني في هذا الصدد على ما يأتي :
يسقط حق المدين في الأجل :
1- إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون.
2- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير أعطي الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً.
3- إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
والمفروض هنا أن الأجل أجل واقف، أما الأجل الفاسخ فله أسباب يسقط بها في أحوال معينة وردت فيها نصوص خاصة .
ويتبين من النص المتقدم الذكر أن الأجل الواقف يسقط بأحد أسباب ثلاثة :
(1) شهر إفلاس المدين أو إعساره.
(2) إضعاف التأمينات.
(3) عدم تقديم التأمينات التي وعد بها المدين.
يضاف إلى هذه الأسباب أسباب أخرى في حالات خاصة، كالموت وتطهير العقار المرهون.
ونستعرض كل هذه الأسباب فيما يلي :
سقوط الأجل لشهر إفلاس المدين أو إعساره :
كان الأجل يسقط، في عهد التقنين المدني السابق، بشهر إفلاس المدين، وكذلك كان يسقط بإعسار المدين إعساراً فعلياً لأن هذا التقنين لم يكن يعرف نظام الإعسار القانونين لذلك كان سقوط الأجل أكثر ما يلاحظ في حالة شهر الإفلاس لأنها حالة نظمها القانون بإجراءات ظاهرة، أما الإعسار الفعلي فكان أمراً خفياً لا يظهر للناس، فقل أن يكون سبباً في سقوط الأجل.
والآن بعد أن نظم التقنين المدني الجديد حالة الإعسار القانونين ووضع لها إجراءات ظاهرة، أصبح من اليسير في هذا التقنين تطبيق الحكم القاضي بإسقاط الأجل في حالة الإعسار كما يطبق الحكم القاضي بإسقاط الأجل في حالة الإفلاس .
ويلاحظ أن المادة 255 مدني تقضي، عندما يحل الدين بشهر الإعسار، بخصم مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل، وتقضي كذلك بأنه " يجوز للقاضي أن يحكم، بناءً على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة، كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة إلى الديون الحالة، إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً "، وقد تقدم بيان ذلك.
كذلك للمدين بعد إنهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم الوفاء بها إلى أجلها السابق، متى كان أدى جميع ما حل من أقساطها، كما سبق القول عند الكلام في الإعسار.
وغنى عن البيان أن مجرد الإعسار الفعلى، في عهد التقنين المدني الجديد، لا يكفي لإسقاط الأجل، بل لا بد من أن يكون الإعسار إعساراً قانونياً قد شهر بموجب الإجراءات التي قررها القانون في هذا الصدد .
سقوط الأجل لإضعاف التأمينات : ويشترط في هذا السبب من أسباب سقوط الأجل أن يكون للدين المؤجل تأمين خاص، فلا يكفي أن يضعف المدين الضمان العام للدائنين وهو يتناول أمواله في جملتها بأن يتصرف في بعض من ماله ولو إلى حد الإعسار، فإن علاج ذلك هو أن يطلب الدائن شهر إعسار المدين، فإذا شهر الإعسار سقط الأجل، ولكنه يسقط بسبب شهر الإعسار لا بسبب إضعاف التأمينات، ولا يجوز للدائن في هذه الحالة، قبل شهر الإعسار، أن يستعمل الدعوى البوليصية ما دام الأجل قائماً لم يسقط، فقد قدمنا أن الدعوى البوليصية تقتضي أن يكون الحق مستحق الأداء .
فلا بد إذن من أن كون هناك للدين المؤجل تأمين خاص كرهن أو امتياز، ولا يهم مصدر هذا التأمين، فقد يكون نفس العقد الذي نشأ منه المدين المؤجل، بأن يكون رهناً رسمياً أو رهن حيازة أخذه الدائن ضماناً لحقه في العقد الذي أنشأ هذا الحق، وقد يكون مصدر الرهن عقداً لاحقاً لعقد الدين أو لمصدره أياً كان هذا المصدر، بأن اتفق الدائن مع مدينه بعد ثبوت الدين في ذمة المدين على رهن لضمان هذا الدين، وقد يكون مصدر التأمين الخاص القانون كحق امتياز يكون ضامناً للدين المؤجل، كما إذا كان البائع قد أجل الثمن وله امتياز على المبيع فأضعف المشتري هذا التأمين الخاص، ولا يتصور أن يكون هذا التأمين الخاص هو حق إختصاص مصدره القضاء، فإن المفروض فيما نحن بصدده أن الدين مؤجل، والدين المؤجل لا يمكن أن يضمنه حق إختصاص، إذ حق الإختصاص لا يؤخذ إلا بموجب حكم واجب التنفيذ، وهذا يفترض حتماً أن الدين مستحق الأداء.
ثم لا بد من أن يكون هذا التأمين الخاص قد ضعف على حد كبير، ومعنى ذلك أن يكون قد ضعف إلى حد أن أصبح أقل من قيمة الدين، كما ذكر ذلك صراحة في لجنة المراجعة عند عرض المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد، أما أن يضعف ضعفاً يسيراً، ويبقى بالرغم من ذلك كافياً لضمان الدين كفاية ملحوظة، فذلك لا يبرر سقوط الأجل.
فإذا توافر هذان الشرطان - وجود تأمين خاص وإضعاف هذا التأمين إلى حد كبير - يبقى بعد ذلك أن نميز بين فرضين .
(1) فإما أن يكون هذا الإضعاف قد حدث بفعل المدين، أي بخطأه ولا يشترط أن يتعمد المدين أضعاف التأمين الخاص، بل يكفي أن يكون قد قصر في المحافظة عليه حتى ضعف، وفي هذه الحالة يسقط الأجل، إلا إذا اختار الدائن أن يطالب المدين بتكملة التأمين حتى يبلغ ما كان عليه قبل أضعاف المدين له، ولا يكتفي الدائن هنا بالطالبة بتامين كاف، بل يطلب تكملة التأمين الأصلي، فقد كان هذا التأمين من حقه والمدين هو الذي أضعفه بخطأه، وهذا الخيار مرهون بإرادة الدائن لا بإرادة المدين، فإذا اختار الدائن تكملة التأمين وأكمله المدين بقى الأجل على حاله ولم يسقط، أما إذا لم يختر تكملة التأمين فإن الأجل يسقط ويحل الدين، ومن ثم يكون التزام المدين في هذه الحالة التزاماً تخييراً، الخيار فيه للدائن، فإن الدائن يكون بالخيار إما أن يطالب المدين بالدين فوراً لسقوط الأجل وإما أن يطالب بتكملة التأمين ويلاحظ أن الدين الذي حل بسقوط الأجل في هذه الفرض لا ينتقص منه ما يقابل الأجل، لأن سقوط الأجل هنا كان بسبب خطأ المدين.
(2) وأما أن يكون أضعاف التأمين الخاص يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فهو لم يحدث بخطأ منه، بل حدث بفعل أجنبي أو بقوة قاهرة أو حادث فجائي، فعند ذلك يسقط الأجل أيضاً كجزاء على ضعف التأمينات إلى هذا الحد الكبير الذي سبقت الإشارة إليه، إلا أن المدين يستطيع أن يتوقى سقوط الأجل بأن يقدم للدائن تأميناً كافياً لدينه يعوض عليه ما ضعف من التأمينات الأولى . والالتزام هنا تخييري أيضاً، ولكن الخيار فيه للمدين لا للدائن على عكس الصورة السابقة والسبب واضح، فإن ضعف التأمينات لم يكن بخطأ المدين فترك الأمر مرهوناً بإرادته، فأما أن يسلم بسقوط الأجل وإما أن يختار تقديم تأمين كاف، والمطلوب من المدين هنا هو تقديم هذا التأمين الكافي، وليس تكملة التأمين الأصلي كما في الحالة السابقة، فقد يكون التأمين الأصلي تزيد قيمته كثيراً على الدين، فلا يطلب من المدين أن يبلغه الحد الذي كان عليه، بل يكفي أن يبلغه حداً يجعله تأميناً كافياً ولو لم يصل إلى حد التأمين الأصلي، وقد كان المشروع التمهيدي يقتضي إني كمل المدين التأمين الأصلي، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص واكتفت بأن يقدم المدين " ضماناً كافياً " .ويلاحظ أن الدين الذي حل بسقوط الأجل، في هذه الحالة، ينتقص منه ما يقابل الأجل، لأن سقوط الأجل لم يكن بخطأ المدين .
وقد طبق التقنين المدني الجديد هذه الأحكام تطبيقاً تشريعياً في حالة ما إذا كان التأمين الخاص رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً، ففي حالة الرهن الرسمي نصت المادة 1048 مدني ( وتقابلها المادة 562 / 686 من التقنين المدني السابق وهي تشتمل على نفس الحكم ) على ما يأتي :
1- إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً، فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل .وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانونى عن لمدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين، 3- وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر "، وفي حالة رهن الحياة قضت الفقرة الثانية من المادة 1102 مدني بأن تسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1048 سالفة الذكر .
سقوط الأجل لعدم تقديم المدين لتأمين وعد به : وهنا يسقط الأجل بخطأ المدين، إذ يكون قد التزام للدائن بتقديم تأمين خاص لدينه، ثم أخل بهذا الالتزام ولم يقدم التأمين الموعود به فيسقط الأجل في هذه الحالة دون أن ينتقص من الدين شيء في مقابلة سقوط الأجل، لأن الأجل، كما قدمنا، قد سقط بخطأ المدين، ويستطيع الدائن، بعد سقوط الأجل وحلول الدين واستصدار حكم واجب التنفيذ به، أن يحصل بموجب هذا الحكم على حق إختصاص على عقارات المدين، يحل محل التأمين الخاص الذي كان المدين قد وعده به دون أن يفى بوعده.
ويلاحظ أن الدائن ذا الحق المؤجل، حتى لو لم يكن له تأمين خاص أصابه ضعف، وحتى لو لم يكن موعوداً بتأمين خاص لم يقدم، له أن يطالب المدين بتامين خاص إذا خشى إفلاسه أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول (م 274 / 2 مدني)، فإذا لم يقدم المدين التأمين الخاص الذي يوجبه القانون، كان هذا سبباً في سقوط الأجل، قياساً على حالة التأمين الموعود به والذي لم يقدم، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، فالالتزام بتقديم تأمين خاص قد يكون مصدره الاتفاق أو القانون، ويكون مصدره القانون في الحالة التي نحن بصددها، وأياً كان مصدره، فإن الإخلال به يكون سبباً في سقوط الأجل.
سقوط الأجل لأسباب أخرى : قدمنا أن موت المدين قد يكون سبباً لسقوط الأجل، وقد ورد نص صريح في كل من التقنين المدني العراقي (م 296) وتقنين الموجبات والعقود اللبناني (م 114) يقضي بأن الدين يحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية، أما في التقنين المدني المصري فالأصل أن الدين لا يحل بموت المدين، بل يبقى الدين مؤجلاً في التركة، ومع ذلك إذا عين للتركة مصف (أنظر المادة 876 مدني وما بعدها ) فإنه يجوز للمحكمة، بناءً على طلب جميع الورثة، أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، مراعية في ذلك إعلان الدائن بسقوط الأجل – بشرط أن يكون قد انقضى منه ستة أشهر على الأقل – وأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان، هذا إذا كان في الأجل مصلحة للدائن (م 894 و م 544 مدني)، أما إذا لم تجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، فإن الدين يبقى مؤجلاً على حاله، وتتولى المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة على الورثة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجة معادلاً لصافي حصته في الإرث.
ويسقط الأجل أيضاً بموجب نصوص قانونية في حالات خاصة، كما في التطهير (أنظر المادة 1064 مدني وما بعدها).
وسنرى أنه إذا كان الأجل قضائياً – نظرة الميسرة – فإنه يسقط لأسباب أخرى فوق التي قدمناها، فيسقط بالمقاصة القانونية، ويسقط كذلك بإقتدار المدين على الوفاء بدينه، ويسقط أخيراً إذا نفذ أحد الدائنين الآخرين بحقه على أموال المدين، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام في نظرة الميسرة.
وهناك حالة هي عكس الحالة التي يسقط فيها الأجل، إذ فيها يحل الأجل فعلاً ولكن لا يعتبر مع ذلك أنه قد حل لأن حلوله إنما حدث بطريق الغش من الدائن. ويقع ذلك في التأمين على الحياة إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، فإن الدائن في هذه الحالة يتعجل حلول الأجل بانتحاره عمداً، فلا يعتبر الأجل قد حل، وتبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين، وقد ورد في هذا الحكم نص صريح في التقنين المدني، فنصت الفقرة الأولى من المادة 756 على أن " تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته "، كذلك إذا كان الدائن بمبلغ التأمين هو شخص غير المؤمن على حياته، فإنه لا يستحق مبلغ التأمين إذا تسبب عمداً في موت المؤمن على حياته، لأنه يكون قد تعجل غشاً حلول الأجل، فيعتبر الأجل غير حال بالرغم من حلوله فعلاً، ويستوي في ذلك أن يكون التأمين على حياة شخص غير المؤمن له أو يكون لصالح شخص غير المؤمن له، وتنص المادة 757 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : " 1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . 2- وإذا كان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فى وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين ".
حلول الأجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه : وقد يحل الأجل قبل إنقضائه، لا بسقوطه في الأحوال التي تقدم ذكرها، بل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه، المدين أو الدائن.
لذلك ينبغي، لمعرفة ما إذا كان النزول عن الأجل صحيحاً، أن نتبين من له مصلحة فيه من الطرفين، هل هو المدين أو هو الدائن، وأيهما كانت له المصلحة يجوز له النزول عن الأجل لأنه إنما ينزل عن مصلحة له.
وقد كان المشرع التمهيدي يشتمل على نص في هذه المسألة هو نص المادة 397، وكانت تجري على الوجه الآتي : " 1- يفترض في الأجل أنه ضرب لمصلحة المدين، إلا إذا تبين من العقد أو من نص في القانون أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معاً. 2- إذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين، جاز لهذا الطرف أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة "، وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة " لأن حكمها مستفاد من تطبيق المبادئ العامة " من أجل ذلك يكون هذا الحكم واجب التطبيق بالرغم من حذف النص، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي شرح واف لهذا الحكم نقتصر على إيراده فيما يلي : " قد يضرب الأجل لمصلحة المدين وحده، كما هو الشأن في عارية الاستهلاك بغير فائدة وعارية الاستعمال، أو لمصلحة الدائن وحده، كما هي الحال في الوديعة أو لمصلحة الدائن والمدين معاً، كما يقع ذلك في القرض بفائدة، ويفترض عند الشك أن الأجل مضروب لمصلحة المدين وحده، ومع ذلك فقد يستفاد من العقد كما يقع ذلك في القرض بفائدة، أو من نص القانون كما هو الشأن في حق الإنتفاع والإيراد المرتب مدى الحياة، أو من الظروف كما هي الحال في ودائع المصارف، إن الأجل قد ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الدائن والمدين معاً، فإذا كان الأجل مضروباً لمصلحة الدائن والمدين معاً، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتنازل عنه، بل يشترط لذلك تراضيهما، أما إذا كان الأجل على نقيض ذلك مضروباً لمصلحة أحد الطرفين، فلمن شرط الأجل لمصلحته، دائناً كان أو مديناً، أن ينزل عنه بإرادته المنفردة، وتفريعاً على هذه القواعد لا تجوز الإقالة من الاجازة (وهي لمصلحة الطرفين) قبل انتهاء الأجل إلا بتراضي المؤجر والمستأجر، ويجوز للمستعير في عارية الاستعمال (وهي لمصلحة المستعير وحده) أن يرد الشيء قبل الأجل المحدد، ويجوز للمودع ( والوديعة لمصلحته وحده ) أن يطالب برد ما استودع قبل انقضاء الأجل الإيداع.
على أن التقنين المدني - استثناء من الأحكام المتقدم ذكرها - وضع قاعدة في القرض بفائدة أجاز فيها للمدين، دون رضاء الدائن، أن ينزل عن الأجل بشروط معينة، مع أن الأجل مقرر لمصلحة كل من المدين والدائن، فكان الواجب إلا يجوز للمدين وحده أن ينزل عنه بغير رضاء الدائن، وذلك إمعاناً من المشرع في كراهية الربا، وقد وضع القانون لحق المدين في النزول عن الأجل دون رضاء الدائن شروطاً فيها بعض التعويض على الدائن : (1) أن يكون قد انقضى على القرض ستة أشهر على الأقل يتقاضى فيها الدائن الفوائد المستحقة. (2) أن يعلن المدين الدائن برغبته في إسقاط الأجل ورد ما اقترضه. (3) أن يتم الرد فعلاً في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان. (4) أن يؤدي الدائن للمدين فوائد ستة الأشهر التالية للإعلان وهذا ما تنص عليه المادة 544 مدني في هذا الصدد : " إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه ".(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث، المجلد : الأول، الصفحة : 127)
تنص المادة على حالات ثلاث يسقط فيها حق المدين في الأجل، والمقصود هنا هو الأجل الواقف دائماً.
وهذه الحالات هي :
1- شهر إفلاس المدين أو إعساره :
يسقط الأجل إذا شهر إفلاس المدين إن كان تاجراً أو شهر إعساره إن كان غير تاجر، والحكمة من ذلك أن الدائن لم يرض بالأجل إلا لثقته في يسار المدين، كما أن إسقاط آجال الديون تقتضيه ضرورة تحقيق المساواة الفعلية بين الدائنين إذ بذلك يستطيع الدائنون المؤجلة ديونهم أن يشاركوا أصحاب الديون الحالة فی التنفيذ فوراً على أموال المدين المعسر أو المفلس، بدلاً من الانتظار لحين حلول آجال ديونهم فيتقدم عليهم أصحاب الديون الحالة، وقد لا يبقى من أموال المدين شئ بعد ذلك .
2- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً .
وواضح من النص أن إضعاف الضمان العام لا يكفي لسقوط الأجل، فإذا أهلك المدين عيناً من أعيانه لم يرد عليها حق خاص لأحد دائنيه أو أهملها إلى أن تلفت، فلا تسقط أجال ديونه ولو أدى ذلك إلى عدم كفاية أمواله لسداد ما عليه عن ديون، بل يجب أن يصدر حكم بشهر إفلاسه أو إعساره، فالمقصود هو ما قد يكون للدائن من تأمين خاص على عين معينة، ويستوي أن يكون التأمين الخاص قدرتب بعقد معاصر أو لاحق لنشوء الدين (كالرهن) أو بنص القانون (كالامتياز)، كما إذا كان البائع قد أجل الثمن وله امتیاز على المبيع فأضعف المشترى هذا التأمين الخاص، غير أن ذلك لا يسرى على حقوق الامتياز العامة، فلا تعتبر تأميناً خاصاً على المعنى المقصود بالمادة.
كما يجوز أن يكون التأمين الخاص مقرراً بحكم القضاء كحق الاختصاص رغم أن القانون لم يشر إلا للتأمين المقدم من المدين أو المقرر بمقتضى القانون، وذلك لعدم وجود علة التفرقة بين حق الاختصاص وسائر أنواع التأمينات .
والمقصود بإضعاف التأمين، الإضعاف الجسيم أي يكون إضعافاً إلى حد كبير، بحيث يقل التأمين عن قيمة الدين بحيث لا يعطى للدائن ضماناً كافياً للحصول على كامل حقه، أما إذا ضعف الضمان الخاص ضعفاً يسيراً، وبقي بالرغم من ذلك كافياً الضمان الدين كفاية ملحوظة فذلك لايبرر سقوط الأجل .
ولا يعد إضعافاً للتأمين أن يرتب المدين على العين المرهونة لضمان الدين المؤجل رهناً آخر، حتى لو قيد الرهن الثاني قبل قيد الرهن الأول بإهمال الدائن ذي الدين المؤجل، لأن إهماله لا فعل المدين هو الذي أضعف التأمينات، ومن حق المدين أن يرهن العين المملوكة له مرة ثانية وثالثة ألخ، ولكن إذا تواطأ المدين مع الدائن المرتهن الثاني ليعجل هذا قيد رهنه قبل قيد الرهن الأول، كان هذا إضعافاً للتأمين بفعل المدين، بل يغشة وتواطئه فيسقط الأجل.
ولبيان أثر إضعاف التأمين الخاص في أجل الالتزام المضمون يجب التمييز بين فرضين :
الفرض الأول :
أن يكون إضعاف التأمين الخاص راجعاً إلى فعل المدين، سواء كان فعلاً عمدياً أو مجرد إهمال، فللدائن الخيار بين أن يطالب بأداء الدين في الحال، أو أن يطالب بتأمين إضافي يكمل به التأمين الأصلي مع استبقاء الأجل.
الفرض الثاني :
أن يكون إضعاف التأمين راجعاً لسبب لا دخل لإرادة المدين فيه كما إذا انهدم العقار المرهون بقوة قاهرة، فإن الأجل يسقط، ولكن للمدين أن يمنع هذا السقوط بأن يقدم للدائن ضماناً كافياً، أي أن الخيار في هذه الحالة للمدين.
ويكفي أن يقدم المدين ضماناً كافياً، فليس على المدين تكملة التأمين الأصلى إذا كانت قيمة ذلك التأمين تزيد كثيراً عن الدين.
3- عدم تقديم المدين لما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات :
إذ تضمن عقد الدين وعداً من المدين بتقديم تأمين خاص، رهن أو كفالة ثم لم يقدمه فإن الأجل يسقط حتى لو قدم تأميناً خاصاً آخر وكان هذا التأمين كافياً، لأن الدائن لم يرهن بالأجل إلا إعتماداً على التأمين الموعود وسقوط الأجل هنا بخطأ المدين، فلا يترتب على سقوط الأجل أن ينتقص من الدين شئ في مقابله.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الرابع، الصفحة : 66)
وانقضاء الأجل يكون بمضي المدة المعينة له فإذا كان الالتزام مستحق الأداء في آخر ديسمبر القادم انقضى أجله بإنتهاء هذا العام وإذا كان مستحق بعد شهر أو سنة من تاريخه انقضى أجله بحلول مثل هذا اليوم من الشهر التالي أو السنة التالية، واذا كان الأجل ستين يوماً فلا يحسب يوم نشوء الالتزام وتبدأ الستون يوماً من اليوم فلا يحل الآجل إلا بإنقضاء اليوم الستين، أي أن الالتزام يصير مستحق الأداء من أول اليوم الواحد والستين.
أما سقوط الأجل فلا يكون الا لسبب من الأسباب التي جعل لها القانون هذا الأثر، وقد نصت المادة 273 مدني على ثلاثة أسباب يسقط بها الأجل هي :-
(1) شهر إفلاس المدين أو إعساره، (2) أضعاف المدين تأمينات الدين المؤجل، (3) عدم تقديم المدين ما وعد بتقديمه من تأمينات.
والمفروض هنا كما يقول الأستاذ السنهوري أن الأجل واقفت، اما الأجل الفاسخ فله أسباب يسقط بها في حالات معينة وردت فيها نصوص خاصة.
ولم يرد في القانون المدني المصري نص على سقوط أجل الدين يموت الدائن ولا بموت المدين، فينتقل الدين مضافاً إلى أجله إيجاباً وسلباً الى ورثة الدائن أو ورثة المدين، الا في حالة اتخاذ إجراءات تصفية التركات المحملة بالديون ( المواد 876 و 913 مدنی وما بعدها ) حيث يسقط الأجل عند موت المدين المورث بحكم من المحكمة عند توافر الشروط التي نصت عليها تلك المواد .
ويجب لسقوط الأجل بإفلاس المدين أو بإعساره صدور حكم بشهر هذا الإفلاس أو الإعسار وفقاً لنصوص القانون، فلا يكفي فيه مثلاً في حالة الإعسار أن تكون أموال المدين غير كافية لسداد جميع دیونه الحالة والمؤجلة، بل يلزم أن تقصر عن وفاء ديونه الحالة فقط وأن تصدر المحكمة حكماً يشهر إعساره دون أن تقرر إبقاء الأجل.
والمقصود بإضعاف التأمينات الذي يترتب عليه سقوط الأجل أن يكون هناك تأمين خاص لضمان دین معین مؤجل، کرهن أو امتياز سواء كان هذا التأمين الخاص قد أعطى من المدين أو من غيره وقت نشوء الدين أو بعد ذلك أو كان قد نشأ بمقتضى القانون كما في حقوق الامتياز، وأن يحدث في هذا التأمين نقص بحيث يصبح غير كاف الضمان ذلك الدين المؤجل ويستوي في ذلك أن يكون هذا النقص راجعاً إلى فعل المدين أو إلى سبب أجنبي عنه، ففي كلتا الحالين يترتب على نقص التأمين سقوط الأجل، غير أن المشرع أعطى المدائن في الحالة الأولى الخيار بين سقوط الأجل وبين الإبقاء عليه مع مطالبة الدائن بتكملة التأمين، في حين أنه في الحالة الثانية جعل الخيار للمدين نفسه بین سقوط الأجل وبين الإبقاء عليه مع تقديم ضمان كاف .
ويقدر القاضي في كل حالة كفاية التأمين أو نقصه وما يلزم لتكملته .
وقد طبق التقنين المدني الحالي هذه الأحكام تطبيقاً تشريعياً في حالتي إضعاف التأمين الخاص اذا كان هذا التأمين رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً، حيث نص على حكم أضعاف الرهن الرسمي في المادة 1048 منه، ثم نص في المادة 1102 على أن تسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1048 سالفة الذكر.
والسبب الثالث من أسباب سقوط الأجل التي نصت عليها المادة 273 وهو عدم وفاء المدين بما وعد بتقديمه من تأمينات مفروض فيه أن المدين قد وعد في مقابل تأجيل دينه بتقديم تأمينات وصية أو عينية، فإذا أخلف هو وعده زال السبب الذي دفع الطرف الآخر إلى منحه الأجل.
وهنا يكون سقوط الأجل نتيجة لخطأ المدين في إخلاله بما وعد بتقديمه من تأمينات، فيسقط الأجل دون أن ينتقص من الدين شيء في مقابل ذلك السقوط، ويجوز للدائن بعد سقوط الأجل أن يستصدر بدينه کاملاً حكماً واجب التنفيذ، وان يأخذ بموجبه إختصاصاً على مال أو أموال مدينه، فيجمع بين مقابل الأجل الذي سقط وبين التأمين الخاص الذي يرتبه له حق الاختصاص.
وفوق ذلك فانه حتى ولو لم يكن المدين قد وعد بتقديم تأمين خاص، فإن المادة 274 / 1 مدني تخول الدائن حتی قبل إنقضاء أجل الدين أن يتخذ من الاحتياطات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك الى سبب معقول.
وفي جميع هذه الأحوال لا يتم سقوط الأجل بقوة القانون بل لا بد من صدور حكم قضائى به .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس، الصفحة : 544)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني، الصفحة / 46
سقوط الأْجل بالتّفْليس:
96 - إذا حكم الْحاكم بالْحجْر على الْمدين للإْفْلاس، فهلْ تحلّ ديون الْمفْلس الْمؤجّلة؟ يرى الْحنفيّة والْحنابلة والشّافعيّة في الأْظْهر وهو قوْلٌ للْمالكيّة أنّه لا تحلّ ديون الْمفْلس الْمؤجّلة؛ لأنّ الأْجل حقٌّ للْمفْلس، فلا يسْقط بفلسه كسائر حقوقه، ولأنّه لا يوجب حلول ماله، فلا يوجب حلول ما عليْه - كالْجنون والإْغْماء - ولأنّه ديْنٌ مؤجّلٌ على حيٍّ، فلمْ يحلّ قبْل أجله، كغيْر الْمفْلس، والْفرْق بيْن الْفلس والْموْت أنّ ذمّة الْميّت خربتْ وبطلتْ بخلاف الْمفْلس.
والْمشْهور عنْد الْمالكيّة ورأْيٍ للشّافعيّة أنّ الدّيْن الْمؤجّل يحلّ بالإْفْلاس الأْخصّ أي الشّخْص الّذي حكم الْحاكم بخلْع ماله للْغرماء لخراب ذمّة الْمفْلس، ما لمْ يشْترط الْمدين عدم حلوله بالتّفْليس، وما لمْ يتّفق الْغرماء جميعًا على بقاء ديونهمْ مؤجّلةً. أمّا حقوق الْمفْلس الْمؤجّلة قبل الْغيْر فباتّفاق الْفقهاء تبْقى على حالها؛ لأنّ الأْجل حقٌّ للْغيْر، فليْس لغيْر صاحبه الْحقّ في إسْقاطه.