مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثالث، الصفحة : 34
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يترتب على انقضاء الأجل بالحلول، أو السقوط، أو التنازل، أن يصبح الالتزام المضاف مستحق الأداء، أو أن يزول، تبعاً لما إذا كان هذا الأجل موقفاً أو فاسخاً، بيد أن إنقضاء الأجل لا يستند أثره إلى الماضي، على نقيض ما يقع في تحقق الشرط، فالالتزام المضاف يصبح مستحق الأداء، أو يزول، في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل لا قبل ذلك، ويراعي أن حلول الالتزام المضاف إلى أجل موقف، على أثر انقضاء هذا الأجل، لا يقبل من وجوب الأعذار، ما لم يتفق على خلاف ذلك ( أنظر المادة 297 من المشروع) .
2- وللدائن بإلتزام مضاف إلى أجل موقف أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل له المحافظة على حقوقه، حتی قبل انقضاء هذا الأجل، فله على الأخص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره، واستند في ذلك إلى سبب معقول، فإذا لم يقدم المدين التأمين المطلوب، كان للدائن أن يطالب بسقوط الأجل، قياساً على الحالة التي واجهتها المادة 396 في فقرتها الثالثة.
1- إذ كان البين من الأوراق أن الشركة التى يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963 ، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن فى التعويض لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن فى 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدنى التى تنص على أنه " إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لايكون نافذاً إلا فى الوقت الذى ينقضى الأجل ...... " ، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة فى 23/1/1991 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم فى 8/8/1993، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه .
(الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11)
2- وإذ كانت الطاعنة تطالب بحقوقها التى نصت عليها المادة الثانية من القانون 1961/117 وكان هذا الأخير قد اشترط مدة خمس عشر سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها فى 1961/7/20 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدنى والتى يجرى نصها " (1) إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ... " وإذ أقامت الطاعنة دعواها فى 1985/3/6 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم فى 1991/7/21 وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178)
إن كان الأجل واقفاً، فإن الحق المقترن به يكون موجوداً ولكنه غير مستحق الأداء، ويترتب على اعتبار الحق موجوداً :
1- أن يكون للدائن إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقه، فيقيد الرهن ويجدد يده ويضع الأختام ويحرر قوائم الجرد ويفرض الحراسة ويتدخل في دعوى قيمة المال أن كان شائعاً ويرفع الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية ولكن ليس له رفع الدعوى البوليصية لا تتطلبه من أن يكون الحق واجب الأداء وليس كذلك الحق المضاف الى أجل، وايضاً له التدخل في الدعاوى التي يرفعها الدين أو التي ترفع عليه ليحول دون التواطؤ.
2- إذا خشي الدائن لأسباب معقولة إفلاس المدين أو إعساره، أن يطلب يتأمین خاص، فإن لم يقدمه الدين، كان للدائن المطالبة بإسقاط الأجل وحينئذ يكون للمدين الخيار بين تقديم التأمين أو دفع الدين فوراً.
3- ينتقل الحق إلى الخلف العام بالميراث والوصية بسهم شائع فيه، وللخلف الخاص بكافة أنواع التصرفات وكذلك بالوصية بسهم مفرز.
4- للدائن صيانة حقه من التلف بالترميم.
5- للدائن التدخل في التوزيع على نحو ما أوضحناه في الشرط.
6- إذا هلكت العين بسبب أجنبي قبل حلول الأجل كانت تبعة هلاكها على المالك خلافاً للشرط على نحو ما تقدم، عدا العقود الناقلة للملكية فالبيع تتحدد تبعة الهلاك فيه وفقاً لما إذا كان التسليم قد تم من عدمه فتهلك العين على من كانت بيده وقت الهلاك ما لم يكن قد أعذر الطرف الآخر بالاستلام إذ ينقل الاعذار تبعة الهلاك كأن يكون أجل التسليم لمصلحة البائع فيتنازل عنه ويعذر المشتري بالاستلام "م 437".
ويترتب على أن الحق غير مستحق الأداء :
1- لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على الوفاء، وللمدين أن يدفع هذه المطالبة بعدم حلول الأجل، فترفض الدعوى، كما يتعين رفضها إذا لم يحضر الدين ولم يقدم الدائن الدليل على حلول الأجل وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لأنه لا يجوز الحكم بمدين لم يحل أجله ونرى رفض الدعوى حتى لو حل الأجل أثناء نظرها لأن الحكم يرتد إلى تاريخ رفع الدعوى ويذهب رأي آخر في هذه الحالة إلى أن القاضي يحكم بالدين ويلتزم الدائن المصاريف إذ تعجل برفع الدعوى قبل حلول الأجل ويذهب أبو الوفا الى أن الأحكام لا تسرى آثارها إلا من يوم صدورها وليس من تاريخ رفع الدعوى إلا إذا نص الشرع على ذلك كما في دعوى صحة التعاقد إذ يريد الحكم الى تاريخ رفعها وتنتقل الملكية من تاريخ تسجيل صحيفتها " انظر نقض 1962/5/24 بالمادة 976 وتحتسب الفوائد وفقاً للرأي الأخير من يوم استحقاق الدين لا من وقت المطالبة القضائية، ولا يقبل الدين التنفيذ الإختياري، فإن قام الدين بالوفاء عن غلط معتقداً حلول الأجل كان له إبطال الوفاء واسترداد ما دفع في الحدود التي نصت عليها المادة 183 ويترتب على ذلك أن المقاصة لا تقع إلا إذا تنازل عن الأجل صاحب المصلحة فيه.
2- لا يسري التقادم المسقط وفقاً للمادة 381.
3- لا يجوز للدائن أن يوقع حجزاً تحفظياً أو حجز ما للمدين لدى الغير على نحو ما أوضحناه بالنسبة للشرط، كما لا يجوز له أن يحبس حقاً للمدين.
مقابل الحق المضاف لأجل ۔
أما أن كان الأجل فاسخاً، فإن الحق المقترن به يكون موجوداً ونافذاً ويكون لصاحبه التصرف فيه وإدارته والتنفيذ به جبراً على المدين وأن يلجأ للدعوى البوليصية والحبس ويسري التقادم المسقط بالنية له منذ نشوئه، ولكن هذا الحق يكون مهدداً بالزوال ومتى زال، زالت تبعاً له التصرفات الواردة عليه.
وإذا رفع الدائن دعواه للمطالبة بالدين قبل حلول الأجل - في حالة تخلف شروط استصدار أمر الأداء - تعين القضاء بعدم قبولها، فإن حل الأجل أثناء نظر الدعوى، كان ذلك كافياً لقبولها والقضاء للدائن بطلباته، على أن تحب الفوائد إن طلبها الدائن من يوم استحقاقها وليس من وقت طلبها.
ويحل الأجل بانقضائه أو بسقوطه أو بالتنازل عنه، ومتى حل الأجل أصبح الحق نافذاً ووجب على المدين تنفيذه بعد أن يعذره الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص على عدم لزوم الاعذار، وحلول الأجل وحده لا يكفي إعذاراً، أما إذا حل الأجل الفاسخ زال الحق وما رد عليه من تصرفات دون حاجة إلى حكم وبدون أثر رجعي. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع، الصفحة : 676)
الآثار قبل حلول الأجل
1- الأجل الواقف
الحق المقترن بأجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود : والحق المقترن بأجل واقف هو حق موجود كالحق المعلق على شرط واقف، بل هو أقوى وجوداً، إذ الحق المعلق على شرط واقف حق ناقص كما رأينا، أما الحق المقترن بأجل واقف فهو كامل الوجود .
ويترتب على وجود الحق المقترن بأجل واقف من النتائج ما سبق أن رتبناه على وجود الحق المعلق على شرط واقف، ويزيد نتائج أخرى مستمدة من كمال وجوده.
فمن النتائج المستمدة من محض الوجود ما يأتي :
(1) ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بالتصرف والميراث وغير ذلك من أسباب انتقال الحقوق، على التفصيل الذي قررناه بالنسبة إلى الحق المشروط.
(2) يجوز لصاحب هذا الحق أن يجري الأعمال المادية اللازمة لصيانته من التلف، ولا يجوز لمن عليه الحق أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع استعمال الحق عند حلول أجله أو يزيده صعوبة، وذلك كله على التفصيل الوارد في الحق المشروط.
(3) يجوز لصاحب هذا الحق أن يقوم بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة على حقه، كوضع الأختام وتحرير قوائم الجرد وقيد الرهون الرسمية وتجديد القيد والتدخل في القسمة ووضع الحراسة على الأعيان ورفع دعاوي تحقيق الخطوط ورفع الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية، دون الدعوى البوليصية لأن الحق غير مستحق الأداء، وله بوجه خاص – كما تقول المادة 274 / 1 مدني – أن يطالب بتأمين إذا خشى – مستنداً في ذلك إلى سبب معقول ولا يكفي مجرد الخشية الذاتية إذا لم تكن مستندة إلى سبب يبررها – إفلاس المدين أو إعساره، فإذا لم يقدم المدين التأمين، ترتب على ذلك سقوط الأجل، قياساً على حكم المادة 274 مدني وسيأتي ذكرها . وقد قدمنا كل ذلك في الحق المشروط.
(4) يجوز لصاحب هذا الحق أن يدخل في التوزيع، بل إذا كان التوزيع نتيجة إفلاس المدين أو إعساره، فإن الأجل الواقف يسقط كما سنرى، ويستوفي الدائن حقه بإعتبار أنه حال مستحق الأداء .
ومن النتائج المستمدة من كمال الوجود – ويزيد فيها الحق المقترن بأجل على الحق المشروط – ما يأتي :
(1) يسقط الأجل الواقف، ويصبح الحق المؤجل مستحق الأداء، إذا شهر إفلاس المدين أو إعساره .
(2) بل إن المدين إذا أضعف بفعله التأمينات التي أعطاها للدائن، أو لم يقدم ما وعد به من تأمين، فإن الأجل يسقط كذلك على تفصيل سنذكره فيما بعد .
(3) بل إن ضعف التأمين أو الخشية من إفلاس المدين أو إعساره خشية تستند إلى سبب معقول، ولو رجع ذلك إلى سبب خارج عن إرادة المدين، يكفي لإسقاط الأجل، إلا إذا قدم المدين تأميناً كافياً .
(4) وإذا هلك الشيء محل الحق المؤجل بسبب أجنبي قبل حلول الأجل، كان الهلاك على الدائن لا على المدين، لأن الشيء قد أصبح حقاً مؤكداً له فيهلك عليه، بخلاف ما رأيناه في الشرط، فإذا هلكت العين المؤجرة في يد المستأجر قبل حلول أجل ردها، أو هلكت الوديعة في يد حافظ الوديعة قبل انقضاء أجل الوديعة، كان الهلاك على الدائن، أي المؤجر أو المودع، أما إذا كان العقد بيعاً فقد رأينا أن العين تهلك على البائع، فإذا حدد أجل لتسليم العين المبيعة إلى المشتري، وهلكت العين قبل التسليم، فالهلاك على البائع لا على المشتري أي على المدين لا الدائن، وهذا هو حكم العقد إذا كان ناقلاً للملكية.
ولكنه حق غير نافذ : على أن الحق المقترن بأجل واقف، إذا كان حقاً موجوداً كامل الوجود، فإنه مع ذلك حق غير نافذ، وتقول المادة 274 / 1 مدني أن هذا الحق " لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل " .
ومن النتائج التي تترتب على عدم نفاذه إلى حين حلول الأجل ما يأتي :
1- لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين المؤجل قبل حلول الأجل، فإن هذا الدين لا يقبل التنفيذ الجبري ما دام الأجل قائماً. .
2- وكذلك لا يقبل الدين المؤجل التنفيذ الاختياري، فإذا أداه المدين قبل حلول الأجل اختياراً، ولكن عن غلط معتقداً أن الأجل قد حل أو معتقداً أن الدين حال غير مؤجل، جاز له أن يسترده من الدائن ما دام الأجل لم يحل وفقاً لأحكام استرداد غير المستحق، على أنه يجوز للدائن - بل ويلزم بذلك إذا كان الأجل قد حل قبل الاسترداد - أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل بشرط إلا يزيد ذلك على ما لحق المدين من ضرر طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب، فإذا كان الدين الذي عجله المدين نقوداً، التزم الدائن أن يرد الفائدة بالسعر القانوني أو الإتفاقي عن المدة التي كانت باقية لحلول الأجل، وقد كان هناك رأي في عهد التقنين المدني السابق يذهب إلى أن الدين المؤجل إذا عجل، ولو عن غلط، لا يسترد، لأن المدين يكون قد دفع ما هو مستحق عليه، إذ الدين المؤجل – خلافاً للدين المعلق على شرط – موجود كامل الوجود، ولكن التقنين المدني الجديد حسم هذا الخلاف بنص صريح، هو المادة 183 وتنص على أنه " 1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل .
3- على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر، فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقوداً، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل "، ويبرر هذا الحكم أن المدين قد عجل الدين عن غلط وهو يجهل قيام الأجل، والأجل يقابله منفعة، فإذا كان قد دفع المستحق فيما يتعلق بالدين ذاته لأن الدين المؤجل موجود كما قدمناه إلا أنه دفعه قبل حلول الأجل، فكان له أن يسترد المنفعة التي تقابل الأجل وهذه غير مستحقة، وبهذا تقضي المادة 183 كما رأينا .
وغنى عن البيان أن المدين إذا دفع الدين المؤجل قبل حلول الأجل وهو عالم بقيامه، فإنه يعتبر متنازلاً عن الأجل، والتنازل من مسقطات الأجل كما سنرى، وبذلك يصبح الدين حالاً مستحق الأداء، فلا يسترد شيئاً من الدائن في هذه الحالة .
3- ولما كان الدين المؤجل غير نافذ وغير مستحق الأداء، فإن المقاصة القانونية لا تقع بينه وبين دين آخر مستحق الأداء للمدين على الدائن، لأن المقاصة القانونية لا تكون إلا في دينين مستحقي الأداء، ولأن التنفيذ الجبري ممتنع في الدين المؤجل والمقاصة القانونية ضرب من التنفيذ الجبري.
4- ولما كان الدين المؤجل غير مستحق الأداء، فإنه لا يجوز للدائن صاحب هذا الحق أن يوقع به حجزاً تحفظياً تحت يد مدين مدينه، ولا يجوز أن يوقع به أي حجز تحفظي آخر، فإن الحجوز التحفظية، طبقاً لصريح نص المادتين 543 و604 من تقنين المرافعات، تقتضي أن يكون الدين المحجوز به محقق الوجود حال الأداء، والدين المؤجل إذا كان محقق الوجود فهو غير حال الأداء .
5- ولا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلاً أن يستعمل الدعوى البوليصية، لأن هذه الدعوى تقتضي أن يكون حق الدائن مستحق الأداء . ويلاحظ أن إعسار المدين، وهو شرط في الدعوى البوليصية، لا يؤدي إلى إسقاط الأجل، إذ الأجل لا يسقط إلا بشهر إعسار المدين كما سنرى وإذا شهر إعسار المدين، لم يعد الدائن في حاجة إلى رفع الدعوى البوليصية، إلا إذا كان ذلك بالنسبة إلى تصرف صدر من المدين قبل شهر الإعسار، وعند ذلك يرفع الدائن الدعوى البوليصية بموجب حق مستحق الأداء أسقط شهر الإعسار أجله.
6 – ولما كان الدين المؤجل لا يستحق الأداء إلا عند حلول الأجل، فإن التقادم المسقط لا يسري في حقه ما دام الأجل قائماً، ولا يسري إلا منذ حلول الأجل
7 – كذلك لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلاً أن يحبس حقاً للمدين عنده، فإن الحبس لا يكون إلا لدين مستحق الأداء، وقد سبق بيان ذلك.
2- الأجل الفاسخ
– الحق المقترن بأجل فاسخ موجود ونافذ : وهنا نتجوز فنعتبر العقود الزمنية مقترنة بأجل فاسخ، لأنها هي الكثرة الغالبة في هذا الميدان من الناحية العملية .
وتمكن المقارنة ما بين الحق المقترن بأجل فاسخ والحق المعلق على شرط فاسخ في أنهما يتفقان في الوجود والنفاذ، ويختلفان في أن الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال كما قدمنا، أما الحق المقترن بأجل فاسخ فحق مؤكد الزوال عند حلول الأجل، فهو أضعف في هذه الناحية من الحق المعلق على شرط فاسخ، ولكنه أقوى منه في ناحية أخرى إذ أنه عندما يزول لا يزول بأثر رجعي كالحق المعلق على شرط فاسخ بل لا بد أن يوجد مدة من الزمن.
فصاحب الحق المقترن بأجل فاسخ يملكه حالاً، وله أن يديره، وأن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الجائزة، وتنفذ جميع تصرفاته فوراً ولكن في حدود حقه وهو حق محدود بأجله فهو حق مؤقت ضرورة، فالمستأجر مثلاً تستطيع أن يتصرف في حقه بالإيجار من الباطن وبالتنازل عن الإيجار لغيره، ويكون ذلك بطبيعة الحال في حدود الإيجار الأصلي.
والدائن بأجل فاسخ له حق حال واجب الأداء، ويستطيع أن يتقاضاه من المدين طوعاً أو كرهاً، أي بطريق التنفيذ الاختياري أو بطريق التنفيذ القهري . وله أن يوقع حجز ما للمدين لدى الغير والحجوز التحفظية الأخرى، وأن يستعمل الدعوى البوليصية، وأن يحبس ما تحت يده للمدين حتى يستوفى حقه، ولما كان هذا الحق واجب الأداء، فإن التقادم المسقط يسري ضده منذ نشوئه.
ولكن الحق المقترن بأجل فاسخ مؤكد الزوال : وهذا هو المعنى الجوهري للأجل الفاسخ، فالحق المقترن به حق مؤقت بطبيعته، وينتهي حتماً بانتهاء الأجل .
ويترتب على ذلك أن جميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقيدة بحدود هذا الحق، فهي مؤقتة مثله، إذ لا يستطيع الشخص أن ينقل إلى غيره أكثر مما له.
ما يترتب من الأثر على حلول الأجل
الأجل الواقف : إذا حل الأجل الواقف، بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول عنه على النحو الذي بيناه، أصبح الحق نافذاً، ووجب على المدين القيام بتنفيذه بعد أن يعذره الدائن، لأن حلول الأجل وحده لا يكفي لأعذار المدين كما سبق القول .
ويترتب على أن حق الدائن يصبح نافذاً بحلول الأجل عكس النتائج التي رتبناها على عدم نفاذ الحق قبل حلول الأجل، فيجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين، ويقبل من المدين الوفاء الاختياري فلا يسترد ما دفعه لأنه دفع ديناً مستحق الأداء، ويجوز للدائن أن يحجز بموجبه تحت يد مدين المدين كما يجوز له توقيع الحجوز التحفظية الأخرى، وله أن يستعمل الدعوى البوليصية، ويسري في حق الدين الذي حل أجله التقادم المسقط، وللدائن أن يحبس به ديناً في ذمته للمدين.
وليس لحلول الأجل الواقف أثر ارجعي كما هو الأمر في تحقق الشرط الواقف، فلا يعتبر الحق نافذاً من وقت الاتفاق، بل من وقت حلول الأجل، وهذا مستفاد من أن الأجل أمر محقق الوقوع، ويتفق في الوقت ذاته مع نية الطرفين.
الأجل الفاسخ : وهنا أيضاً نتجوز فنعتبر أن العقود الزمنية مقترنة بأجل فسخ، فإذا حل الأجل، بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول عنه، فإن الحق ينقضي من تلقاء نفسه بحلول الأجل دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك ويجوز للطرفين مد الأجل غير مرة، ولكن المد يكون باتفاق جديد.
ويترتب على أن الحق يزول بحلول الأجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق تزول بزواله، فالإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار مثلاً يزولان بزول الإيجار الأصلي، ويزول الحق بحلول الأجل حتى لو كان قد انتقل من الدائن إلى خلف عام أو إلى خلف خاص.
ويكون انقضاء الحق بحلول الأجل دون أثر رجعي، بخلاف ما قررناه في تحقق الشرط الفاسخ، فيعتبر الحق قد انقضى من وقت حلول الأجل لا من وقت الاتفاق، وبذلك يتميز الحق المقترن بأجل فاسخ عن الحق المعلق على شرط فاسخ، فالحق الأول يعتد بوجوده قبل حلول الأجل، أما الحق الآخر فيعتبر قد زال منذ البداية وكأنه لم يكن . وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 274 مدني صراحة إلى إنعدام الأثر الرجعي لحلول الأجل الفاسخ، فنصت على أنه " يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث، المجلد : الأول، الصفحة : 115)
الآثار التي تترتب على إضافة الالتزام إلى أجل :
أولاً : الالتزام المضاف إلى أجل واقف :
يتعين التفرقة في بيان الآثار التي تترتب على الالتزام المضاف إلى أجل واقف بين الآثار التي تترتب قبل حلول الأجل وبين الآثار التي تترتب بعد حلوله .
(أ) الآثار التي تترتب قبل حلول الأجل :
إذا أضيف الالتزام إلى أجل واقف كما في التزام المشترى بدفع باقي الثمن بعد سنة من تاريخ البيع، ترتب على ذلك أن يكون للدائن (البائع) من قبل حلول هذا الأجل حق مؤكد الوجود ولكنه غير مستحق الأداء بعد.
ويترتب على أن حق الدائن حق مؤكد الوجود، لا مجرد معلق على شرط النتائج الآتية :
(1) أن جميع الآثار التي تقدم أنها تترتب على الحق المعلق على شرط واقف تترتب من باب أولى على الحق المضاف إلى أجل فيجوز للدائن أن يتصرف فيه إلى الغير كما ينتقل إلى ورثته فيمكن أن ينتقل الحق المؤجل إيجاباً وسلباً، أي من ناحية الدائن أو من ناحية المدين، وذلك بطريق الحوالة أو الإرث.
(2) يجوز للدائن أن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة عليه، وقد نصت المادة على ذلك صراحة.
ومثال هذه الإجراءات قيد الرهن الذي يضمن حق الدائن، وتجديد هذا القيد إذا مضت عليه عشر سنوات، والتدخل في الإجراءات المتخذة لقسمة الأموال التي يكون المدين فيها شريكاً على الشيوع (م 832)، وإقامة الدعوى غير المباشرة نيابة عن المدين، والطعن في تصرفات المدين بالصورية.
ويترتب على كون الالتزام قبل انقضاء الأجل غير مستحق الأداء ما يأتي
1- لا يستطيع الدائن إجبار المدين على الوفاء قبل حلول الأجل، فإذا رفع الدائن دعوى المطالبة بالالتزام قبل انقضاء الأجل، وجب رفض هذه الدعوى، ولوحل الأجل خلال نظرها، لأن حق المدعي يجب أن يكون مستحقاً وقت رفع الدعوى.
2- لا يستطيع الدائن اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه ولا أن يطعن في تصرفات مدينه بالدعوى البوليصية قبل حلول أجل الدين.
3- لا تسري مدة تقادم حق الدائن قبل انقضاء أجله، لأن مدة التقادم إنما تحسب ابتداءً من الوقت الذي يستطيع الدائن فيه أن يطالب بحقه، والدائن ليس له أن يطالب بحق مؤجل لم ينقض أجله بعد.
4- لا تجوز المقاصة بين الحق المؤجل وحق آخر منجز.
(ب) الآثار التي تترتب بعد حلول الأجل :
يحل الأجل الواقف بانقضائه ويكون انقضاء الأجل بالمدة المعينة له، فإذا كان الالتزام مستحق الأداء في آخر ديسمبر القادم انقضى أجله بإنتهاء هذا العام، وإذا كان مستحق الأداء بعد شهر أو سنة من تاريخه انقضى أجله بحلول مثل هذا اليوم من الشهر التالي أو السنة التالية، وإذا كان الأجل ستين يوماً فلا يحسب يوم نشوء الالتزام وتبدأ الستون يوماً من اليوم التالي ولا يحل الأجل إلا بانقضاء اليوم الستين، أي أن الالتزام يصير مستحق الأداء من أول اليوم الواحد والستين .
ويلاحظ أن حلول الأجل الذي أضيف إليه التزام واقف لا يغني عن وجوب الإعذار، فحلول الأجل يجعل الالتزام مستحق الأداء، ولكنه لا يكفي لاعتبار المدين متأخراً في الوفاء، فالتأخير لا يتحقق إلا بالإعذار، وهذا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويترتب على حلول الأجل الواقف استحقاق الوفاء بالالتزام الذي كان نفاذه قبل ذلك معلقاً عليه، وتتفرع على ذلك النتائج الآتية وهي عكس النتائج التي كانت تترتب على الأجل قبل حلوله وهي :
1- يصبح الوفاء بالالتزام واجباً على المدين، أي أنه إذا وفي به مختاراً فلا يجوز له بعد ذلك أن يسترد ما وفاه كله أو بعضه، وإذا لم يوف بإختياره أمكن جبره على الوفاء بعد إعذاره.
2- يجوز للدائن اتخاذ الوسائل التنفيذية للوصول إلى حقه والطعن في تصرفات مدينه من طريق الدعوى البوليصية .
3- تبدأ مدة تقادم هذا الحق من وقت حلول الأجل.
4- تجوز المقاصة بين هذا الحق وبين أي حق آخر نشأ منجز.
آثار الأجل الفاسخ
(أ) قبل حلول الأجل :
يقتصر أثر الأجل الفاسخ على مجرد وضع حد زمني ينتهي به الالتزام، وعلى ذلك فالالتزام قبل انتهاء الأجل الفاسخ التزام نافذ، أي أن للدائن حقاً مستحق الأداء، فيستطيع الدائن أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه كما يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق.
(ب) بعد حلول الأجل :
يترتب على حلول الأجل الفاسخ زوال الالتزام الذي كان مقترناً به، وزوال الالتزام هو الأثر المقصود من الأجل الفاسخ، فهو كما يدل اسمه بفسخ الالتزام أي يزيله، ومثل ذلك التزام المؤجر يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة سنة واحدة، فمتى انقضت السنة حل الأجل وانتهى التزام المؤجر ولم يعد للمستأجر حق له في أن ينتفع بتلك العين بعد ذلك وتعين عليه ردها إلى المؤجر.
وينقضى الالتزام بحلول الأجل ولو كان قد انتقل من أحد طرفيه الدائن أو المدين إلى خلف عام أو خاص، لأن انتقاله يكون قد تم بحالته أي بصفته حقاً أو التزاماً موقوتاً بمدة معينة يزول بعد انقضائها .
والأجل الفاسخ يعتبر في حقيقته طريقاً من طرق انقضاء الالتزام، فهو لا يوجد إلا بشأن الالتزامات الممتدة التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها، فهو إنما يحدد مدى الالتزام .
ولذلك يرى البعض أنه يكون أكثر دقة في التعبير أن يستبدل باصطلاح الأجل الفاسخ " اصطلاح " الأجل المنهي" وهذه هي الترجمة الدقيقة اللفظ الفرنسي، إذا أن لفظ الفسخ قد يثير في الذهن معنى الأثر الرجعي في حين أن الأجل مجرد من هذا الأثر كما سنرى.
ليس لحلول الأجل أثر رجعي :
الأصل أن الوقائع والحوادث لا يكون لها أثر إلا من تاريخ وقوعها، ولا يكون لها أثر رجعي إلا إذا نص على ذلك، وقد رأينا أن المادة (270) نصت على أن يكون لتحقق الشرط أثر رجعي يستند إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام المعلق على الشرط أو المقترن به، وأنها استثنت من ذلك ثلاث حالات لا يكون فيها لتحقق الشرط هذا الأثر الرجعي.
أما فيما يتعلق بالأجل، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 274 على أنه إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، ومؤدى ذلك أن حلول الأجل يجعل الالتزام نافذاً من تاريخه لا من تاريخ نشوء الالتزام، أي أنه لا يكون له أثر رجعي.
وكذلك نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
ويبين من ذلك أن الأجل سواء كان واقفاً أو ناسخاً، لا ينتج أثراً إلا من وقت حلوله ولا يكون له أثر رجعي بأي حال، فالبيع المعلق على أجل واقف لا ينقل ملكية المبيع إلا من تاريخ حلول هذا الأجل، ويظل البائع مالكاً طوال المدة السابقة مهما طال الوقت بين إبرام العقد وحلول الأجل، والإجارة محددة المدة تنتهي بانقضاء مدتها، ولكن انتهائها يكون بالنسبة إلى المستقبل فقط ولا يمحو ما ترتب عليها من آثار من وقت بدئها إلى وقت إنهائها.
وفي هذا يختلف أثر الأجل عن أثر الشرط اختلافاً جوهرياً، ويرجع هذا الفرق إلى طبيعة الحادث الذي أختبر ليكون شرطاً أو أجلاً، فالأول حادث غير محقق الوقوع أي أنه يحتمل تحققه ويحتمل تخلفه وتتجه إرادة الطرفين إلى إنشاء آثار قانونية معينة في أحد هذين الاحتمالين دون الآخر ولعدم إمكان معرفتهما سلفاً ما إذا كان هذا الاحتمال سيتحقق أم لا فإنهما يعلقان وجود الآثار التي أرادها أو زوالها على تحقق هذا الاحتمال فعلاً، والمفروض أنهما لو علماً من أول الأمر أن هذا الاحتمال سيتحقق حتماً لاتجهت إرادتهما إلى إنشاء الآثار المذكورة منجزة أي غير معلقة، ولهذا جعل القانون لتحقق الشرط أثراً رجعياً، أما الحادث الذي يعتبر أجلاً فلأنه محقق الوقوع لا يوجد في شأنه احتمالان، فإذا علق الطرفان الالتزام على وقوعه فلا يكون ذلك تعليقاً لوجوده بل تعليقاً لنفاذه فقط إلى وقت معين، فإذا حل هذا الوقت نفذ الالتزام ولم يكن ثمة محل لنفاذه بأثر رجعى لأن الطرفين لو أراداً أن يكون نفاذ الالتزام من وقت إنشائه لما كان ثمة محل لتعليقهما نفاذه على حلول الأجل، إذ لا شك في أن بين النفاذ والتعليق على الأجل تنافياً.
النزول عن الأجل :
ينقضي الأجل إذا نزل عنه من ضرب هذا الأجل لمصلحته، والغالب أن يكون الأجل لمصلحة المدين، كما في القرض بدون فائدة، وقد يكون الأجل لمصلحة الدائن كما في الوديعة، وقد يكون الأجل لمصلحة الدائن والمدين معاً كما في القرض بفائدة، فإذا كان الأجل لمصلحة أحد الطرفين فقط، الدائن أو المدين، كان هذا هو الذي يملك النزول عن الأجل، وإذا كان الأجل لمصلحة الدائن والمدين معاً، فلا يجوز النزول عن الأجل إلا باتفاقهما، فيجوز للمدين في المثل الأول أن يرد القرض قبل حلول الأجل، ويجوز للدائن وهو المودع في المثل الثاني أن يطالب برد الوديعة قبل الميعاد المتفق عليه، وفي المثل الأخير لا يجوز رد القرض قبل حلول الأجل إلا برضاء الطرفين، وعند الشك يعتبر الأجل لمصلحة المدين وحده.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الرابع، الصفحة : 72)
إذا كان الأجل واقفاً، ترتب على حلوله استحقاق الوفاء بالالتزام الذي كان نفاذه قبل ذلك معلقاً عليه، وتتفرع على ذلك النتائج الآتية وهي عكس النتائج التي كانت تترتب على الأجل قبل حلوله.
1) فيصبح الوفاء بالالتزام الذي كان معلقاً على الأجل واجباً على المدين، أي أنه إذا وف به مختاراً فلا يجوز له بعد ذلك أن يسترد ما وفاه كله أو بعضه، واذا لم يوف باختياره أمكن جبره على الوفاء بعد اعذاره.
2) ويجوز للدائن اتخاذ الوسائل التنفيذية للوصول الى حقه والطعن في تصرفات مدينه من طريق الدعوى البوليصية.
3) وتبدأ مدة تقادم هذا الحق من وقت حلول الأجل .
4) وتجوز المقاصة بين هذا الحق وبين أي حق آخر نشأ منجزاً.
أما إن كان الأجل فاسخاً، فإنه يترتب على حلوله زوال الالتزام الذي كان مقترناً به من تلقاء نفسه ودون استصدار حكم بزواله ويجوز للطرفين الاتفاق على مد الأجل ومثل ذلك التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة سنة واحدة، فمتى انقضت المسنة حل الأجل وانتهى التزام المؤجر ولم يعد للمستأجر حق في أن ينتفع بتلك العين بعد ذلك وتعين عليه ردها إلى المؤجر، وينقضي الالتزام بحلول الأجل ولو كان قد انتقل من أحد طرفيه الدائن أو المدين الى خلف عام أو خاص کوارث المستأجر أو مستأجر من الباطن أو يتنازل إليه عن الإيجار، لأن انتقاله يكون قد تم بحالته ای بصفته حقاً أو التزاماً موقوتاً بمدة معينة يزول بعد انقضائها .
فقد نصت المادة 274 فقرة أولى على أنه إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نأفذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، ومؤدي ذلك أن حلول الأجل يجعل الالتزام نافذاً من تاريخه لا من تاريخ نشوء الالتزام، أي أنه لا يكون له أثر رجعي.
وكذلك نصت المادة 274 فقرة ثانية على أنه لا يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
ويبين من ذلك أن الأجل سواء كان واقفاً أو فاسخاً، لا ينتج أثراً إلا من وقت حلوله ولا يكون له أثر رجعي بأي حال، فالبيع المعلق على أجل واقف لا ينقل ملكية البيع إلا من تاريخ حلول هذا الأجل، ويظل البائع مالكاً طوال المدة السابقة مهما طال الوقت بين إبرام العقد وحلول الأجل، والإجارة محددة المدة تنتهي بانقضاء مدتها، ولكن انتهائها يكون بالنسبة الى المستقبل فقط ولا يمحو ما ترتب عليها من آثار من وقت بدئها إلى وقت إنهائها. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس، الصفحة : 550)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني، الصفحة / 38
الاعْتياض عن الأْجل بالْمال:
يرد الاعْتياض عن الأْجل بالْمال في صورٍ منْها ما يلي:
الصّورة الأْولى:
83 - صدور إيجابٍ مشْتملٍ على صفْقتيْن،
إحْداهما بالنّقْد، والأْخْرى بالنّسيئة، مثْل أنْ يقول بعْتك هذا نقْدًا بعشرةٍ، وبالنّسيئة بخمْسة عشر. يرى جمْهور الْعلماء أنّ هذا الْبيْع إذا صدر بهذه الصّيغة لا يصحّ، لأنّ «النّبيّ صلي الله عليه وسلم نهى عنْ بيْعتيْن في بيْعةٍ» جاء في الشّرْح الْكبير: «كذلك فسّره مالكٌ والثّوْريّ، وإسْحاق، وهذا قوْل أكْثر أهْل الْعلْم؛ لأنّه لمْ يجْزمْ له ببيْعٍ واحدٍ، أشْبه ما لوْ قال بعْتك أحد هذيْن؛ ولأنّ الثّمن مجْهولٌ فلمْ يصحّ، كالْبيْع بالرّقْم الْمجْهول»، وقدْ روي عنْ طاوسٍ والْحكم وحمّادٍ أنّهمْ قالوا: لا بأْس أنْ يقول: أبيعك بالنّقْد بكذا، وبالنّسيئة بكذا، فيذْهب إلى أحدهما. فيحْتمل أنّه جرى بيْنهما بعْدما يجْري في الْعقْد، فكأنّ الْمشْتري قال: أنا آخذه بالنّسيئة بكذا، فقال: خذْه، أوْ قال: قدْ رضيت، ونحْو ذلك، فيكون عقْدًا كافيًا، فيكون قوْلهمْ كقوْل الْجمْهور، فعلى هذا: إنْ لمْ يوجدْ ما يدلّ على الإْيجاب أوْ ما يقوم مقامه لمْ يصحّ؛ لأنّ ما مضى من الْقوْل لا يصْلح أنْ يكون إيجابًا، فهذا الْخلاف الْوارد في صحّة هذا الْبيْع مصْدره
الصّيغة الصّادرة مشْتملةٌ على صيغتيْن في آنٍ واحدٍ، فلمْ يجْزم الْبائع ببيْعٍ واحدٍ؛ ولأنّ الثّمن مجْهولٌ هلْ هو عشرةٌ أوْ خمْسة عشر. وإذا كان الإْيجاب غيْر جازمٍ لا يصْلح، ويكون عرضًا، فإذا قبل الْموجّه إليْه الْعرض إحْدى الصّفْقتيْن كان إيجابًا موجّهًا إلى الطّرف الأْوّل، فإنْ قبل تمّ الْعقْد، وإلاّ لمْ يتمّ.
الصّورة الثّانية
84 - وهي بيْع الشّيْء بأكْثر منْ سعْر يوْمه لأجْل النّساء. يرى جمْهور الْفقهاء جواز بيْع الشّيْء بأكْثر منْ سعْر يوْمه لأجْل النّساء، وذلك لعموم الأْدلّة الْقاضية بجواز الْبيْع. قال اللّه تعالى: وأحلّ اللّه الْبيْع وهو عامٌّ في إباحة سائر الْبياعات إلاّ ما خصّ بدليلٍ، ولا يوجد دليلٌ يخصّص هذا الْعموم.
وهي تأْجيل الدّيْن الْحالّ في مقابل زيادةٍ:
85 - وهذه الصّورة تدْخل في باب الرّبا «إذ الرّبا الْمحرّم شرْعًا شيْئان: ربا النّساء، وربا التّفاضل. وغالب ما كانت الْعرب تفْعله، منْ قوْلها للْغريم: أتقْضي أمْ ترْبي؟ فكان الْغريم يزيد في الْمال، ويصْبر الطّالب عليْه، وهذا كلّه محرّمٌ باتّفاق الأْمّة». قال الْجصّاص: «معْلومٌ أنّ ربا الْجاهليّة إنّما كان قرْضًا مؤجّلاً بزيادةٍ مشْروطةٍ، فكانت الزّيادة بدلاً من الأْجل، فأبْطله اللّه تعالى وحرّمه، وقال: وإنْ تبْتمْ فلكمْ رءوس أمْوالكمْ وقال تعالى: وذروا ما بقي من الرّبا حظر أنْ يؤْخذ للأْجل عوضٌ، ولا خلاف أنّه لوْ كان عليْه ألْف درْهمٍ حالّةً، فقال له: أجّلْني وأزيدك فيها مائة درْهمٍ، لا يجوز؛ لأنّ الْمائة عوضٌ من الأْجل».
الصّورة الرّابعة:
وهي تعْجيل الدّيْن الْمؤجّل في مقابل التّنازل عنْ بعْضه «ضعْ وتعجّلْ».
86 - يرى جمْهور الْفقهاء أنّه إذا كان لرجلٍ على آخر ديْنٌ مؤجّلٌ، فقال الْمدين لغريمه: ضعْ عنّي بعْضه وأعجّل لك بقيّته، فإنّ ذلك لا يجوز عنْد الْحنفيّة والْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة. وكرهه زيْد بْن ثابتٍ، وابْن عمر، والْمقْداد، وسعيد بْن الْمسيّب، وسالمٌ، والْحسن، وحمّادٌ، والْحكم، والثّوْريّ، وهشيْمٌ، وابْن عليّة، وإسْحاق فقدْ روي أنّ رجلاً سأل ابْن عمر فنهاه عنْ ذلك. ثمّ سأله، فقال: إنّ هذا يريد أنْ أطْعمه الرّب.
وروي عنْ زيْد بْن ثابتٍ أيْضًا النّهْي عنْ ذلك وروي أنّ الْمقْداد قال لرجليْن فعلا ذلك: كلاكما قدْ أذن بحرْبٍ من اللّه ورسوله.
واسْتدلّ جمْهور الْفقهاء على بطْلان ذلك بشيْئيْن:
أحدهما: تسْمية ابْن عمر إيّاه ربا، ومثْل ذلك لا يقال بالرّأْي وأسْماء الشّرْع توْقيفٌ.
والثّاني: أنّه معْلومٌ أنّ ربا الْجاهليّة إنّما كان قرْضًا مؤجّلاً بزيادةٍ مشْروطةٍ، فكانت الزّيادة بدلاً من الأْجل، فأبْطله اللّه تعالى، وحرّمه، وقال: وإنْ تبْتمْ فلكمْ رءوس أمْوالكمْ وقال تعالى: وذروا ما بقي من الرّبا حظر أنْ يؤْخذ للأْجل عوضٌ. فإذا كانتْ عليْه ألْف درْهمٍ مؤجّلةٌ، فوضع عنْه على أنْ يعجّله، فإنّما جعل الْحطّ مقابل الأْجل، فكان هذا هو معْنى الرّبا الّذي نصّ اللّه تعالى على تحْريمه. ولا خلاف أنّه لوْ كان عليْه ألْف درْهمٍ حالّةٌ، فقال له: أجّلْني وأزيدك فيها مائة درْهمٍ، لا يجوز؛ لأنّ الْمائة عوضٌ من الأْجل، كذلك الْحطّ في معْنى الزّيادة، إذْ جعله عوضًا من الأْجل، وهذا هو الأْصْل في امْتناع جواز أخْذ الأْبْدال عن الآْجال
فحرْمة ربا النّساء ليْستْ إلاّ لشبْهة مبادلة الْمال بالأْجل وإذا كانتْ شبْهة الرّبا موجبةً للْحرْمة فحقيقته أوْلى بذلك وأيْضًا فإنّه لا يمْكن حمْل هذا على إسْقاط الدّائن لبعْض حقّه؛ لأنّ الْمعجّل لمْ يكنْ مسْتحقًّا بالْعقْد، حتّى يكون اسْتيفاؤه اسْتيفاءً لبعْض حقّه.
والْمعجّل خيْرٌ من الْمؤجّل لا محالة، فيكون فيما لوْ كانتْ له عليْه ألْفٌ مؤجّلةٌ فصالحه على خمْسمائةٍ حالّةٍ خمْسمائةٍ في مقابل مثْله من الدّيْن، وصفة التّعْجيل في مقابلة الْباقي - وهو الْخمْسمائة - وذلك اعْتياضٌ عن الأْجل، وهو حرامٌ.
وأيْضًا لأنّ الأْجل صفةٌ، كالْجوْدة، والاعْتياض عن الْجوْدة لا يجوز، فكذا عن الأْجل.
ويقول ابْن قدامة إنّه بيْع الْحلول، فلمْ يجزْ، كما لوْ زاده الّذي له الدّيْن، فقال له: أعْطيك عشرة دراهم وتعجّلْ لي الْمائة الّتي عليْك، ويقول صاحب الْكفاية: والأْصْل فيه أنّ الإْحْسان متى وجد من الطّرفيْن يكون محْمولاً على الْمعاوضة - كهذه الْمسْألة - فإنّ الدّائن أسْقط منْ حقّه خمْسمائةٍ، والْمدْيون أسْقط حقّه في الأْجل في الْخمْسمائة الْباقية، فيكون معاوضةً بخلاف ما إذا صالح منْ ألْفٍ على خمْسمائةٍ، فإنّه يكون محْمولاً على إسْقاط بعْض الْحقّ، دون الْمعاوضة؛ لأنّ الإْحْسان لمْ يوجدْ إلاّ منْ طرف ربّ الدّيْن.
وروي عن ابْن عبّاسٍ أنّه لمْ ير بأْسًا بهذا «ضعْ عنّي وتعجّلْ»، وروي ذلك عن النّخعيّ، وأبي ثوْرٍ؛ لأنّه آخذٌ لبعْض حقّه، تاركٌ لبعْضه، فجاز كما لوْ كان الدّيْن حالًّا، واسْتثْنى منْ ذلك الْحنفيّة والْحنابلة وهو قوْل الْخرقيّ منْ علمائهمْ أنّه يجوز أنْ يصالح الْموْلى مكاتبه على تعْجيل بدل الْكتابة في مقابل الْحطّ منْه، وذلك لأنّ معْنى الإْرْفاق فيما بيْنهما أظْهر منْ معْنى الْمعاوضة، فلا يكون هذا في مقابلة الأْجل ببعْض الْمال، ولكنْ إرْفاقٌ من الْموْلى بحطّ بعْض الْمال، ومساهلةٌ من الْمكاتب فيما بقي قبْل حلول الأْجل ليتوصّل إلى شرف الْحرّيّة؛ ولأنّ الْمعاملة هنا هي معاملة الْمكاتب مع سيّده، وهو يبيع بعْض ماله ببعْضٍ، فدخلت الْمسامحة فيه، بخلاف غيْره.
سقوط الأْجل بانْتهاء مدّته:
99 - لمّا كان هذا النّوْع من الأْجل يحدّد لنا الْمدى الزّمنيّ لاسْتيفاء الْحقّ، فالْعقْد أو التّصرّف الْمقْترن بأجل التّوْقيت، أو الْمؤقّت، إذا انْقضى أجله انْتهى بذلك الْعقْد وعاد الْحقّ إلى صاحبه، كما كان أوّلاً، فيكون على الْمتعاقد ردّ الْعيْن إلى مالكها إذا كان الْمعْقود عليْه عيْنًا، ويكون عليْه عدم التّصرّف إذا كان الْعقْد يجيز للشّخْص تصرّفًا ما من التّصرّفات.
والْعقْد الْمؤقّت - إذا لمْ يكنْ مضافًا ولا معلّقًا - هو عقْدٌ ناجزٌ يتمّ ترتّب آثاره عليْه منْ وقْت صدور الْمدّة الْمحدّدة له شرْعًا أو اتّفاقًا. فإنْ أضيف إلى زمنٍ - وكان من التّصرّفات الّتي تقْبل الإْضافة فمدّة التّوْقيت تبْدأ
منْ وقْت حلول أجل الإْضافة. وكذلك إذا علّق على شرْطٍ - وكان من التّصرّفات الّتي تقْبل التّعْليق - فمدّة التّوْقيت تبْدأ منْ وقْت وجود الشّرْط الْمعلّق عليْه الْعقْد.
وبالإْضافة إلى ذلك فإنّ الأْجل ينْقضي بانْقضاء الْعقْد نفْسه الّذي اقْترن به الأْجل؛ لأنّ الأْجل وصْفٌ للْعقْد وشرْطٌ لاعْتباره شرْعًا، فإذا انْتهى الْموْصوف انْتهى الْوصْف.
__________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 258)
1- اذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل وافف ، فانه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل - على أنه يجوز للدائن ، حتی قبل انقضاء الأجل ، أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك الى سبب معقول .
2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام ، دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي ۰