loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ لما كانت المادة 163 من قانون العقوبات بعد تعديلها نصت على أنه "كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احترازه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض" ثم نصت المادة 166 من ذات القانون على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية. وكانت العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة فى الدعوى - وكان ما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها فى المادة 163 من قانون العقوبات. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة إعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فإنه كان يتعين أن يكون مع النقض الإعادة - إلا أنه - لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك وهي تحاكمه تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بالتعويض بوصف أن التعويض عقوبة تكميلية وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقا لما تقضي به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

(الطعن رقم 21040 لسنة 63 جلسة 2002/04/02 س 53 ص 567 ق 92)

2 ـ لما كانت المادة 163 من قانون العقوبات تنص على أنه " كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم إحترازه بحيث ترتب على ذلك إنقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً . و فى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض " ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية ، و كانت العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها فى جميع الأحوال ، و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى . و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها فى المادة 163 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 445 لسنة 51 جلسة 1981/11/26 س 32 ص 991 ق 173)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1 : بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ .

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها .

(مركز الراية للدراسات القانونية)

النص معدل بالقانون رقم 295 لسنة 1956 الصادر في 31 يوليو سنة 1956 والمنشور في الوقائع المصرية في 5 أغسطس سنة 1956 - العدد 62 مكرر.

لفظ (اكتراسه) الوارد بالنص مذكور هكذا في الوقائع المصرية ولكن صحة اللفظ (احتراسه) وهو نفس اللفظ المذكور في النص القديم.

عقوبة الغرامة معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت الغرامة قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً).

يتعين لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 163 أن يكون تعطل المخابرات التلغرافية أو إتلاف شيئا من آلاتها نتيجة إهمال أو عدم احتراس، وأن يؤدي ذلك إلى انقطاع المخابرات، والمقصود بجريمة الإهمال أنها هي الجريمة التي تقع نتيجة خطأ من الفاعل بمعنى أنها الجريمة التي لايقصد الفاعل وقوعها فالضرر في جريمة الإهمال نتيجة لسوء تصرفه في الوقت الذي كان من الميسور عليه أن يتوقع بأن تصرفه قد يؤدي إلى إضرار بمال الغير فعدم توافر النية لدى الفاعل في إحداث الضرر هو العنصر المميز لجريمة الإهمال عن الجريمة العمدية.

ونظراً لما كشف عنه العمل من أن الردع لم يعد كافياً في العقوبات المقررة الجرائم تعطيل المواصلات التلغرافية والتليفونية عمداً في غير حالات الهياج أو الفتنة ولذلك فقط غلظ المشرع العقاب في الفقرة الثانية من المادة إذا ثبت أن التعطيل أو الإتلاف كان بسوء قصد ثابت وذلك بأن جعل الجريمة في هذه الحالة جناية عقوبتها السجن.

وسواء في الجنحة أو الجناية المنصوص عليها بالمادة 163 ع فإن يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعقوبة التعويض بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة:  660)

أركان الجريمة :

(1) ركن مادي يتمثل في تعطيل المخابرات التلغرافية أو إتلاف شيء من آلاتها.

(2) هذه الجريمة من جرائم الإهمال فتقع هذه الجريمة بالإهمال أو عدم الاحتراس.

(3) أن يترتب على هذا الفعل إنقطاع المخابرات.

العقوبة :

غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مع عدم الإخلال بالحكم بالتعويض.

ظرف مشدد :

تضمنت الفقرة الثانية ظرفاً مشدداً وهو أن تقع هذه الأفعال بسوء قصد.

ومن الجدير بالذكر في هذه الصورة أن على المحكمة أن تدلل على وقوع الفعل عن عمد مما أدى إلى حصول انقطاع المخابرات التلغرافية.

وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مع عدم الإخلال بالحكم بالتعويض.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 817)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 237 ، 238 ، 239
(مادة 483)
 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من عطل - عمداً بأية طريقة - وسيلة من وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة . 
(مادة 484)
 تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في المواد السابقة ، أو تسبب عنه موت شخص . 
(مادة 491) 
يعاقب بالحبس كل من إنتفع بخط من خطوط الإتصال السلكية أو اللاسلكية ، بطريقة غير مشروعة تحرم صاحب الحق من الإنتفاع به . 
(مادة 492) 
يعاقب بالحبس كل من عطل عمداً - وعلى أية صورة جهازاً - أو آلة أو شيئاً من الأشياء المعدة للإسعاف ، أو لإطفاء الحريق ، أو للإغاثة العامة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا أنشا عن الفعل أو تسبب عنه موت شخص. 
الكوارث وتعريض وسائل المواصلات للخطر وإساءة إستعمالها 
المواد (479) - (494): 
تضمن المشروع في أحكام هذا الفصل المواد التي أوردها القانون القائم في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني منه الخاص بتعطيل المواصلات ، والمادة (358) التي وردت في الباب الثالث عشر من الكتاب الثالث الخاص بالتخريب والتسيب والإتلاف ، هذا إلى جانب ما استحدثه من أحكام ، جمع بينها الخطر الذي يصل إلى حد الكارثة أو التهديد بها . 
وأهم سمات المشروع ما يلي :
1- المادة (479) من المشروع وتقابل بصفة عامة المادة (359) من القانون القائم ، إلا أنها تفضلها في أنها عمدت إلى بيان ضابط الغرق الذي يقع تحت طائلة النص ، ألا وهو ضابط تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، وهو ذات الضابط الذي إستهدفه في جرائم الحريق . 
2- المادة (480) من المشروع ، وهي تفضل نص المادتين (167)، (168) من القانون القائم ، ذلك بأن المادة (167) تكتفي بمجرد تعریض إحدى وسائل النقل للخطر ، ولا تتعرض لحالة وقوع الكارثة فعلاً، كما وأن نص المادة (168) المذكورة جعلت الوفاة سبباً لتغليظ العقاب ، مع أن الكارثة قد تقع فعلاً دون إصابات أو وفاة ، ومع ذلك فلم يغفل المشروع على ما سوف يجيء بعد لحالة الوفاة ، ومناط إعمال النص الوارد في المشروع هو إحداث عمدا كارثة لقطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام ، وبصرف النظر عما قد تحدثه الكارثة من أضرار للغير في النفس والمال ، إذ العبرة بحدوث الكارثة للوسيلة ذاتها . 
3- استحدث نص المادة (481) من المشروع تحسباً لحالة الخطر الناجم عن الفعل مناط التجريم ، ويكفي للعقاب أن يعرض الجاني عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة ، في بئر مياه أو خزان لها،  أو أي شيء معد لإستعمال جمهور الناس . 
4 - المادة (482) من المشروع: يعاقب بالسجن المؤقت من عرض عما للخطر وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو المائية ، أو عطل سيرها بأية طريقة . 
5- المادة (483) من المشروع تعاقب بعقوبة الجناية من عطل عمداً - بأية طريقة - وسيلة من وسائل الإتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة . 
6- المادة (484) من المشروع تغلظ العقاب على جريمة المادة السابقة ، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه فيها ، أو تسبب عنه - موت شخص . 
7- المادة (485) من المشروع أوردت حكماً مستحدثاً ، يسبغ الحماية الجنائية على وسائل النقل الخاصة التي يقصر التشريع القائم عنها ، فعاقبت بعقوبة الجنحة من عرض للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت ، ورفعت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا نشأ عن الفعل موت شخص . 
8- المادة (486) من المشروع مستحدثة ؛ لتواجه حالة تعريض الأشخاص أو الأشياء قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة التي تمر في الطريق العام أو في المياه أو الفضاء الجوي للخطر، متى إرتكب فعلاً من شأنه أن يعرض ما تقدم للخطر ، ولو لم يكن ذلك عن طريق وسيلة من وسائل المواصلات المنوه عنها سلفاً ، وغلظت المادة العقاب إذا نشأ عن الفعل موت شخص ، والمقصود هو حماية الطريق العام والمياه العامة والفضاء الجوي ، وتأمين سلامة الأشخاص والأشياء حال وجودها فيها . 
9- المادة (478) من المشروع تعالج حالة مهاجمة قطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام ، بقصد الإستيلاء عليها أو على بضائع تحملها ، أو تغيير وجهتها المقررة كخط سير لها ، أو بقصد إيذاء أحد ممن يستغلونها أياً كانت صفته ، وقد تقع الجريمة ممن يستقل هذه الوسيلة أو من غيره ، ولا فرق في ذلك من حيث الوقوع تحت طائلة التأثيم .
10- المادة (491) من المشروع مستحدثة لتتناول بالعقاب من إنتفع بخط من خطوط الإتصال السلكية أو اللاسلكية ، بطريقة غير مشروعة تحرم صاحب الحق من الإنتفاع به . 
11- المادة (493) من المشروع نصت على أن وقوع الجرائم العمدية الواردة في هذا الفصل أو الفصل السابق عليه زمن هياج أو فتنة أو حرب ، أو إرتكب جريمته بالقوة أو التهديد - تضاعف عقوبة الحبس، ويحكم بالعقوبة الأشد التالية للعقوبة المقررة للجريمة على حسب الأحوال . 
12 - المادة (494) من المشروع تقابل المادة (170) مكرراً من القانون القائم بعد تعديلها بالقانون رقم (29) لسنة 1982، وقد أبقى المشروع عليها بحالتها.