أركان الجريمة :
الركن الأول - العلانية :
لا تتوافر علانية القدح أو الذم إلا إذا كان بالخطابة في محفل عمومي أو بنشر رسالة بصفة تعليمات أو نصائح دينية - وإلقاء مقالة في محفل عمومي يدخل في وسائل العلانية المنصوص في المادة (171). ولم تشترط المادة أن يكون المحل العمومي مكاناً تؤدي فيه الفروض الدينية. أما نشر رسالة بصفة نصائح فإن النشر يتوافر فيها وإن لم يحدث بإحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة (171)، كما لو أرسلت الرسالة داخل مظاريف مغلقة إلى أشخاص معينين بالذات من أعضاء الكنيسة .
الركن الثاني - القدح أو الذم :
والقدح مرادف للنقد وهو كل إبداء لرأي مخالف وإن لم يخرج عن حدود النقد المباح لو أنه صدر من غير رجال الدين والمفروض أن يتضمن القدح معنى اللوم .
أما الذم فهو أقل تعميماً من القدح إذ هو أقرب إلى الذم .
الركن الثالث : يتعين أن يكون الفاعل أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته، وعلى ذلك فإذا ألقى أحد رجال الدين وهو في الإجازة أو بعد إحالته إلى المعاش مقالة في محفل عمومي أو نشر بصفته نصائح أو تعليمات رسالة دينية تتضمن قدحاً أو ذماً في الحكومة فإن شأنه في هذا شأن أي شخص آخر وتكون الجريمة (إهانة هيئة نظامية) لا قدح رؤساء الأديان (المادة 184) .
الركن الرابع - مقالة أو رسالة :
والمقالة هي الخطابة أو الكلام خطبة أو درساً أو تفسيراً سواء أكان فياضاً أو موجزاً ولو اشتمل على جملة واحدة مستقلة بالفهم، أما الرسالة فهي أي مكتوب ينشر بأي طريقة مطبوعة أو مكتوبة باليد أو مصورة، ويجب أن تكون الرسالة بخلاف المقالة صفة النصائح أو التعليمات الدينية، بالإضافة إلى قدح أو ذم الحكومة .
ويشترط أن يكون القدح أو الذم في الحكومة أو في قانون أو مرسوم أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية .
الركن الخامس - القصد الجنائي : يتوافر القصد الجنائي بمجرد إلقاء القدح أو الذم في رسالة بصفة نصائح أو تعليمات دينية ولو لم يكن هذا بسوء نية أو إلقاء مقالة في محفل عمومي .
العقوبة :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا إستعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 64 )
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/ 4/ 1982 والمنشور في 22/ 8/ 1982. ثم شددت العقوبة فيها بموجب القانون رقم 93 لسنة 1995 .
أركان الجريمة :
الركن الأول : العلانية :
لا تتوافر علانية القدح أو الذم إلا إذا كان بالخطابة في محفل عمومي أو بنشر رسالة بصفة تعليمات أو نصائح دينية - وإلقاء مقالة في محفل عمومی يدخل في وسائل العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ولم تشترط المادة أن يكون المحل العمومي مكاناً تؤدي فيه الفروض الدينية أما نشر رسالة بصفة نصائح، فإن النشر يتوافر فيها وأن لم يحدث بأحد الطرق المنصوص عليها بالمادة 171 كأن أرسلت الرسالة داخل مظاريف مغلقة إلى أشخاص معينين بالذات من أعضاء الكنيسة أو أثناء الطريقة إلخ .
الركن الثاني : القصد الجنائي :
يجوز توافره بمجرد إلقاء القدح أو الذم في رسالة بصفة نصائح أو تعليمات دينية ولو لم يكن هذا بسوء نية .
الركن الثالث : القدح أو الذم :
والقدح مرادف للنقد وهو كل إبداء لرأي مخالف وأن لم يخرج عن حدود النقد المباح لو أنه صدر من غير رجال الدين والمفروض أن يتضمن القدح معنى اللوم، أما الذم فهو أقل تعميماً من القدح إذ هو أقرب إلى الذم .
الركن الرابع :
يتعين أن يكون الفاعل أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته وعلى ذلك فإذا ألقى أحد رجال الدين وهو في الإجازة أو بعد إحالته إلى المعاش مقالة في محفل عمومي أونشر بصفته نصائح أو تعليمات رسالة دينية تتضمن قدحاً أو ذماً في الحكومة فإن شأنه في هذا شأن أي شخص آخر وتكون الجريمة إهانة هيئة نظامية لا قدح رؤساء الأديان (م 184) .
الركن الخامس : مقالة أو رسالة :
والمقالة هي الخطابة أو الكلام خطبة أو درساً أو تفسيراً سواء أكان فياضاً أم موجزاً ولو اشتمل على جملة واحدة مستقلة بالفهم. أما الرسالة فهى أي مكتوب ينشر بأي طريقة مطبوعة أو مكتوباً باليد أو مصوراً، ويجب أن تكون الرسالة بخلاف المقالة صفة النصائح أو التعليمات الدينية بالإضافة إلى قدح أو ذم الحكومة .
ويشترط أن يكون القدح أو الذم في الحكومة أو في قانون أو مرسوم أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 755 )