موسوعة هرجة الجنائية ، التعليق على قانون العقوبات ، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة ، (دار محمود) المجلد الثالث
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982 :
يلاحظ أن النصوص الحالية التي تعالج التقليد أو التزييف أو التزوير للعملة الوطنية في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مقصودة على العملة المتداولة قانوناً دون العملة الذهبية أو الفضية أو التذكارية المأذون بإصدارها قانوناً على الرغم من أن لهذه العملات التذكارية قيمة مرتفعة جداً. كان أنها تكون محل إقتناء وتداول بين الأفراد بالنظر إلى ذلك ولا تقل خطورة العبث بها عن خطورة المساس بالعملة المتداولة قانوناً وهو ما أوصت به كذلك اللجنة الإستشارية العليا لمكافحة التزييف والتزوير بجلستها الثالثة بعد المائة لذلك رأي إضافة مادة جديدة برقم 202 مكرراً إلى قانون العقوبات لتعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 202 على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات الوطنية التذكارية الذهبية أو الفضية المأذون بإصدارها قانوناً. أما إذا كانت العملات التذكارية أجنبية فشرط للعقاب عليها بموجب تلك المادة المعاملة بالمثل .
1ـ لما كانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون العقوبات المصرى تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التى تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوى فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولى على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلاً عن ان العملة الاجنبية على الرغم من عدم تداولها القانونى فى مصر بالمعنى المتقدم فيحدث التعامل بها او التحويل منها أو إليها بالشروط والاوضاع التى يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبي اتفاقية جنيف فى عام1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الاجنبية فى صدد الحماية ،وجاء القانون رقم 68 لسنة1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الاجنبية فأصبح نصها " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج_.."وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة إلى المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزيف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية هذا إلى ان القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الاجنبية فى مصر لا تلغى صفة التداول القانونى عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التى اصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ويتوافر التداول القانونى متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانونى أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التى تملك السلطة اصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الاجنبية المزيفة المضبوطة "ورقة من فئة المائة دولارا امريكى" متداولة قانوناً فى الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين202،203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 7698 لسنة 62 ق - جلسة 1993/07/12 - س 44 ع 1 ص 667 ق 105 )
2- من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف وإستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الزواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما أتقن إستعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة - فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم .
( الطعن رقم 2603 لسنة 50 ق - جلسة 1981/12/29 - س 32 ص 1204 ق 215 )
(ملحوظة هامة: أصبح الإختصاص بنظر هذه الجرائم معقوداً للمحاكم الإقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء المحاكم الإقتصادية وتعديلاته.)
مركز الراية للدراسات القانونية
وسع الشارع من نطاق الحماية لتشمل العملات التذكارية الذهبية والفضية المصرية والأجنبية بشرط أن تكون الدولة الأجنبية التي أصدرت هذه العملة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية (المادة 202 مكرراً من قانون العقوبات). والعملة التذكارية عملة تصدرها الدولة تمجيداً لحدث ذي أهمية قومية أو عالمية، والغالب أن يكون لهذه العملة تداول قانونی، ولو أن نطاقه محدود بإعتبار أن من يحوزون هذه العملات يحتفظون بها إعتزازاً بالمناسبة التي صدرت فيها . ويقتصر نطاق الحماية على العملات المعدنية الذهبية أو الفضية، فلا يسري على العملات التذكارية المعدنية المصنوعة من غير المعدنين السابقين . وتشمل الحماية العملات التذكارية المصرية ؛ أما العملات التذكارية الاجنبية فحمايتها مشروطة بالمعاملة بالمثل، أي بشرط أن تعاقب الدولة التي أصدرت هذه العملة على تزييف العملة التذكارية المصرية .
عللت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1982 حماية العملات التذكارية بأن « لهذه العملات قيمة مرتفعة جداً وتكون محل إقتناء وتعامل بالنظر إلى ذلك، ولا تقل خطورة العبث بها عن خطورة المساس بالعملة المتداولة » .
عقوبة جنايات التزييف
تمهيد : وحد الشارع - من حيث العقاب - بين جميع الجنايات التي تنص عليها المواد 202 ، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات، ونص بعد ذلك على سبب لتشديد عقوبتها (المادة 203 مكررا من قانون العقوبات)، وقرر عذراً معفياً من العقاب (المادة 205 من قانون العقوبات)، وتنص على سبب لتخفيف عقوبة جناية الترويج (المادة 204 من قانون العقوبات) .
عقوبة جنايات التزييف في صورتها العادية : قرر الشارع عقوبة السجن المشدد لجميع الجنايات التي نصت عليها المواد 202 ، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات وبالإضافة إلى هذه العقوبة، توقع عقوبة المصادرة الوجوبية على العملة غير الصحيحة التي كانت موضوعاً لهذه الجنايات، بإعتبار أنها من الأشياء « التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته » ( المادة 30 من قانون العقوبات، الفقرة الثانية ) . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية ، الصفحة : 194 )
يتضح من هذا النص أن الجريمة تقوم على أركان ثلاثة : محل الجريمة، والركن المادي، والركن المعنوي .
محل الجريمة :
تقع هذه الجريمة على العملة التذكارية الذهبية أو الفضية المأذون بإصدارها قانوناً، ويعني ذلك أنها تقع على عملة غير متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، إذ أن وقوعها على هذه العملة يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 202 ع. ويشترط المشرع في محل الجريمة، أولاً : أن تكون عملة ذهبية أو فضية فلا يكفى لقيام الجريمة أن تكون العملة ورقية أو من معدن آخر غير الذهب أو الفضة كالنحاس مثلاً ثانياً : أن تكون العملة مأذوناً بإصدارها قانوناً .
وقد سوى المشرع في محل الجريمة بين ما إذا كانت العملة التذكارية مصرية أو أجنبية، ولكنه إشترط فيما يتعلق بالعملة الأجنبية أن تكون الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية . ويلاحظ أن المشرع لم يشترط في العملة الأجنبية الشرطين اللذين تطلبهما فى العملة المصرية وهما كونها ذهبية أو فضية ومأذون باصدارها قانوناً، ولكن المنطق يفرض تطلبهما في العملة الأجنبية من باب أولى حيث لا يتصور أن يسبغ المشرع على العملة الأجنبية من الحماية أكثر مما يسبغه على العملة المصرية .
الركن المادي :
يتخذ الفعل المكون للركن المادي إحدى الصور الثلاث .
وهي التقليد، والتزييف والتزوير، كذلك تطبق عليها ذات قواعد الشروع التي تقدم بيانها .
الركن المعنوي :
يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة .
القصد الجنائي، وهو يشمل : القصد العام، المتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب التقليد أو التزييف أو التزوير مع علمه بأن الفعل ينصب على عملة تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، والقصد الخاص الذي يتمثل في إتجاه نية الجاني إلى استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة كما لو كانت صحيحة، وهو قصد مفترض إلى أن يثبت المتهم انتفاءه.
العقوبة :
يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة السجن المشدد، فضلاً عن مصادرة العملة المزيفة تطبيقاً للمادة 2/30ع . ولا تسري على هذه الجريمة أسباب تشديد العقاب التي ذكرناها بصدد الجريمة السابقة إذ أنها تتعلق بآثار تداول العملة، والفرض في الجريمة محل البحث أنها ليست متداولة قانوناً . ويستفيد الجاني في حالة الإخبار من الإعفاء الذي تقرره المادة 205 على التفصيل الذي تقدم بيانه . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة : 217 )
يتضح من هذا النص أن الجريمة تقوم على أركان ثلاثة :
محل الجريمة ، الركن المادى ، الركن المعنوى .
محل الجريمة :
تقع هذه الجريمة على العملة التذكارية أو الفضية المأذون بإصدارها قانوناً، ويعني ذلك أنها تقع على عملة غير متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، إذ أن وقوعها على هذه العملة يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة التي نحن بصددها .
ويشترط المشرع في محل الجريمة :
أولاً : أن تكون عملة ذهبية أو فضية فلا يكفي لقيام الجريمة أن تكون العملة ورقية أو من معدن آخر غير الذهب أو الفضة كالنحاس مثلاً .
ثانياً : أن تكون العملة مأذونة بإصدارها قانوناً .
وقد سوى المشرع في محل الجريمة بين ما إذا كانت العملة التذكارية مصرية أو أجنبية، ولكنه إشترط فيما يتعلق بالعملة الأجنبية أن تكون الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. ويلاحظ أن المشرع لم يشترط في العملة الأجنبية الشرطين اللذين تطلبهما في العملة المصرية وهما كونها ذهبية أو فضية ومأذون باصدارها قانوناً، ولكن المنطق يفرض تطلبهما في العملة الأجنبية من باب أولى حيث لا يتصور أن يسبغ المشرع على العملة الأجنبية من الحماية أكثر مما يسبغه على العملة المصرية .
الركن المادي :
يتخذ الفعل المكون للركن المادي إحدى الصور الثلاث التي تناولناها تفصيلاً في الجريمة السابقة "مادة (202) عقوبات" وهي التقليد، والتزييف، والتزوير، كذلك تطبق عليها ذات قواعد الشروع التي تقدم بيانها .
الركن المعنوي :
يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة ذات الصورة التي تكلمنا عنها بصدد الجريمة السابقة وهي صورة القصد الجنائي، وهو يشمل: القصد العام، المتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب التقليد أو التزييف أو التزوير مع علمه بأن الفعل ينصب على عملة تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، والقصد الخاص الذي يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة كما لو كانت صحيحة، وهو قصد مفترض إلى أن يثبت المتهم إنتفاءه .
العقوبة :
يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة السجن المشدد، فضلاً عن مصادرة العملة المزيفة تطبيقاً للمادة (30 /2 ) عقوبات . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 80 )
-الركن المادى للجريمة :
يتمثل الركن المادي للجريمة في سلوك مادي هو تقليد أي إيجاد عملة تذكارية وطنية ذهبية أو فضية غير التي أصدرتها الدولة، أو تزييف أو تزوير هذه العملة.
كما يقوم الركن المادي للجريمة بتقليد أو تزييف أو تزوير عملة تذكارية أجنبية إذا كانت الدولة الأجنبية التي زيفت عملتها التذكارية تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية أي بشرط المعاملة بالمثل.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 أن علة إضافتها هي أن العملة الوطنية التذكارية ذهبية أو فضية المأذون بإصدارها قانونا تكون محل اقتناء وتداول بين الأفراد بسبب ارتفاع قيمتها وأنه بالنظر إلى ذلك فإن خطورة العبث بها لا تقل عن خطورة المساس بالعملة المتداولة قانونا ، أما إذا كانت العملات التذكارية أجنبية فشرط العقاب عليها بموجب تلك المادة المعاملة بالمثل. والحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقيولها ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلا عن ان العملة الاجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر بالمعنى المتقدم . فيحدث التعامل بها او التحويل منها أو إليها بالشروط والاوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبي اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الاجنبية في صدد الحماية ،وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الاجنبية فأصبح نصها " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.. وكذا" ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة إلى المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الاجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية هذا إلى أن القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الاجنبية في مصر لا تلغى صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها ، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانونا في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك السلطة إصدار العملة.
(انظر فى ذلك موسوعة المٌري في الجرائم الاقتصادية، للمستشار بهاء المٌري رئيس محكمة الجنايات، دار روائع القانون للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة 2023، الكتاب الأول، الصفحة 185)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات : 224 ، 225 ، 227
( مادة 453 ) :
في جميع الحالات المبينة في مواد هذا الفصل ، يقضى بمصادرة الأشياء المقلدة أو المزورة ، وكذا الآلات والأدوات المستعملة ، أو المعدة للإستعمال في التقليد أو التزوير .
( مادة 456 ) :
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور - بأية كيفية - عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون إصدارها قانوناً .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية ، متی كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية .
( مادة 462 ) :
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ، يحكم بمصادرة العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة والأجهزة ، وغيرها من الأشياء التي إستعملت ، أو التي من شأنها أن تستعمل في التزوير أو التزييف أو التقليد .
تزييف وتزوير العملة الورقية والمعدنية ورفض التعامل بالعملة الوطنية
المواد من (455) - (464) :
تقابل مواد المشروع في عمومها المواد من (202) إلى (205) من القانون القائم ، مع ضبط صياغة النصوص الواردة في المشروع وإحكام عباراتها ، وأهم سمات مواد المشروع ما يلي :
1- لم تتضمن مواد المشروع المقابلة للمواد (202)، (204) مکرراً (أ)، (204) مکرراً (ب) من القانون الحالي ، ما كانت تنص عليه هذه المواد من إعتبار أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً في حكم العملة الورقية ، ذلك بأن هذه الأوراق هي في الواقع والقانون معاً، عملة ورقية تدخل في وضوح في حكم النص دون حاجة إلى الحكم الإعتباري المذكور ، وعلى هذا الأساس جاء نص المادة (455) من المشروع خالياً من العبارة تلك .
وقد استحدث في النص المذكور فقرة جديدة بموجبها تعد في حكم العملة الورقية السندات التي صدرت أو تصدر في مصر أو في دولة أجنبية أخرى ، عن الحكومة المصرية أو مصرف مصري ، بقصد تداولها كعوض أو بديل عن العقود ؛ لما تقوم به هذه السندات الصادرة بناء على طلب الحكومة المصرية ، أو مصرف له الحق في ذلك قانوناً ، كفاء وغناء عن النقود ، فلزم والحال كذلك أن تشملها الحماية الجنائية .
2- أورد المشروع نص المادة (456) الذي يقابل نص المادة (202) مکررا من القانون القائم ، والتي أضيفت بالقانون رقم (29) لسنة 1982 ؛ حتى تشمل الحماية العملة الذهبية أو الفضية التذكارية المأذون بإصدارها قانوناً ؛ لما لهذه العملات من قيمة مرتفعة تجعلها محل إقتناء وتعامل بين الأفراد .
3- استحدث نص الفقرة (ب) من المادة (460) من المشروع لسد ثغرة ، فقد قصد به إسباغ الحماية الجنائية على من يقع فريسة التعامل في عملة بطل العمل بها ، فجرم كل من أدخل إلى مصر أو تداول أو إستعمل أو روج عملة ورقية أو معدنية بطل العمل بها ، متى كان يعلم بذلك ، إذ الجريمة عمدية لا يقوم فيها الإهمال أو التقصير مقام العمد .
4- نقل المشروع في الفقرة (ج) من المادة (460) منه الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (386) من القانون القائم ؛ لأنه يمثل الحماية الجنائية لعملة البلاد ، ومن ثم كان من المناسب أن تتضمنه نصوص هذا الفصل الخاصة بالعملة ورقية كانت أم معدنية ، أو أصبح النص بعد تعديله يعاقب بعقوبة الجنحة كل من إمتنع عن قبول العملة الوطنية في معاملاته بالقيمة الرسمية المقررة لها ، ومن البداهية أن المقصود بالنص العملة الصحيحة ، وكان حرياً بالمشروع لحماية تداول هذه العملة بعد إلغاء قاعدة الذهب ، وتحديد المشرع المصري سعراً إلزامياً للعملة الورقية - أن تقوم هذه العملة مقام الذهب ، وإذا كانت الحماية الجنائية في هذا الشأن القائمة حالياً ليست كافية ، إذ هي تعاقب من يمتنع عن قبول عملة البلاد بغرامة لا تتجاوز جنيها - فقد صار لزاماً لتأكيد جدية هذه الحماية لعملة البلاد أن يرتفع المشروع بالعقوبة إلى عقوبة الجنحة .
5- المادة (463) من المشروع تقابل المادة (204) مکرراً عقوبات ، المضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1983، وقد أبقى عليها المشروع دون تعديل .
6- المادة (464) من المشروع تعرض للإعفاء من العقاب ، بالنسبة لمن يبادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بالجريمة قبل قيامها ، أو قبل البدء في التحقيق ، إذا كانت الجريمة قد تمت ، والإعفاء في الحالة وجوبي ، ويمتد حكم هذا الإعفاء الوجوبي إذا مكن الجاني الجهة المختصة بعد بدء التحقيق وأثناء سريانه من ضبط باقي الجناة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة (205) من القانون القائم تجعل هذه الحالة من حالات الإعفاء الجوازي ، وقد رأى المشروع - تشجيعاً منه لكشف الجريمة - أن يثيب الجاني ولو بعد بدء التحقيق وأثناء جریانه بالإعفاء من العقاب ، إذا كان إبلاغه مثمراً ، بأن أدى إلى ضبط باقي الجناة ، هذا ومن المفهوم أن حكم هذا النص لا يسري - شأنه شأن حالات الإعفاء للإبلاغ عن الجريمة - إلا في حالة تعدد الجناة فيها فاعلين كانوا أم شرکاء .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العشرون ، الصفحة / 247
دَرَاهِمُ
التَّعْرِيفُ :
الدَّرَاهِمُ جَمْعُ دِرْهَمٍ، وَهُوَ لَفْظٌ مُعَرَّبٌ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ النَّقْدِ ضُرِبَ مِنَ الْفِضَّةِ كَوَسِيلَةٍ لِلتَّعَامُلِ، وَتَخْتَلِفُ أَنْوَاعُهُ وَأَوْزَانُهُ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ الَّتِي تَتَدَاوَلُهُ وَتَتَعَامَلُ بِهِ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الدَّنَانِيرُ :
الدَّنَانِيرُ جَمْعُ دِينَارٍ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: دِينَارٌ أَصْلُهُ أَعْجَمِيٌّ غَيْرَ أَنَّ الْعَرَبَ تَكَلَّمَتْ بِهِ فَصَارَ عَرَبِيًّا.
وَالدِّينَارُ اسْمٌ لِلْقِطْعَةِ مِنَ الذَّهَبِ الْمَضْرُوبَةِ الْمُقَدَّرَةِ بِالْمِثْقَالِ.فَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنِ الدَّرَاهِمِ فِي أَنَّهَا مِنَ الذَّهَبِ فِي حِينِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ .
ب- النَّقْدُ :
لِلنَّقْدِ ثَلاَثَةُ مَعَانٍ فَيُطْلَقُ عَلَى الْحُلُولِ أَيْ خِلاَفِ النَّسِيئَةِ، وَعَلَى إِعْطَاءِ النَّقْدِ، وَعَلَى تَمَيُّزِ الدَّرَاهِمِ وَإِخْرَاجِ الزَّيْفِ مِنْهَا، وَمُطْلَقِ النَّقْدِ وَيُرَادُ بِهِ مَا ضُرِبَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي يَتَعَامَلُ بِهَا النَّاسُ.
ج- الْفُلُوسُ :
الْفُلُوسُ جَمْعُ فَلْسٍ، وَتُطْلَقُ الْفُلُوسُ وَيُرَادُ بِهَا مَا ضُرِبَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَصَارَتْ عُرْفًا فِي التَّعَامُلِ وَثَمَنًا بِاصْطِلاَحِ النَّاسِ.
د - سِكَّةٌ :
السَّكُّ: تَضْبِيبُ الْبَابِ أَوِ الْخَشَبِ بِالْحَدِيدِ. وَالسِّكَّةُ: حَدِيدَةٌ قَدْ كُتِبَ عَلَيْهَا، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا الدَّرَاهِمُ، وَهِيَ الْمَنْقُوشَةُ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى أَثَرِهَا وَهِيَ النُّقُوشُ الْمَاثِلَةُ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَى الْقِيَامِ عَلَى ذَلِكَ، وَهِيَ الْوَظِيفَةُ فَصَارَ عَلَمًا عَلَيْهَا فِي عُرْفِ الدُّوَلِ، وَتُسَمَّى الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ سِكَّةً.
الدِّرْهَمُ الإْسْلاَمِيُّ وَكَيْفِيَّةُ تَحْدِيدِهِ وَتَقْدِيرِهِ :
كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ قَبْلَ الإْسْلاَمِ مُتَعَدِّدَةً مُخْتَلِفَةَ الأْوْزَانِ، وَكَانَتْ تَرِدُ إِلَى الْعَرَبِ مِنَ الأْمَمِ الْمُجَاوِرَةِ فَكَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهَا، لاَ بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ بَلْ بِأَوْزَانٍ اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا، وَجَاءَ الإْسْلاَمُ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى هَذِهِ الأْوْزَانِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».
وَلَمَّا احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى تَقْدِيرِ الدِّرْهَمِ فِي الزَّكَاةِ كَانَ لاَ بُدَّ مِنْ وَزْنٍ مُحَدَّدٍ لِلدِّرْهَمِ يُقَدَّرُ النِّصَابُ عَلَى أَسَاسِهِ، فَجُمِعَتِ الدَّرَاهِمُ الْمُخْتَلِفَةُ الْوَزْنِ وَأُخِذَ الْوَسَطُ مِنْهَا، وَاعْتُبِرَ هُوَ الدِّرْهَمُ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَزِنُ الْعَشَرَةُ مِنْهُ سَبْعَةَ مَثَاقِيلَ مِنَ الذَّهَبِ، فَضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ الإْسْلاَمِيَّةُ عَلَى هَذَا الأْسَاسِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فُقَهَاءَ وَمُؤَرِّخِينَ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَهْدِ الَّذِي تَمَّ فِيهِ هَذَا التَّحْدِيدُ، فَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ تَمَّ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ تَمَّ فِي عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ تَمَّ فِي عَهْدِ عُمَرَ أَمْ فِي عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةَ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ الأْمْرُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي ضُرِبَ فِي عَهْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ هُوَ أَسَاسَ التَّقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ.
لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ وَالْمُؤَرِّخِينَ أَثْبَتُوا أَنَّ الدِّرْهَمَ الشَّرْعِيَّ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْوَضْعِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الإْجْمَاعُ فِي عَهْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ، بَلْ أَصَابَهُ تَغْيِيرٌ كَبِيرٌ فِي الْوَزْنِ وَالْعِيَارِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَصَارَ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ يَسْتَخْرِجُونَ الْحُقُوقَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ نَقْدِهِمْ بِمَعْرِفَةِ النِّسْبَةِ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَقَادِيرِهَا الشَّرْعِيَّةِ إِلَى أَنْ قِيلَ: يُفْتَى فِي كُلِّ بَلَدٍ بِوَزْنِهِمْ.
وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ اضْطِرَابٌ فِي مَعْرِفَةِ الأْنْصِبَةِ، وَهَلْ تُقَدَّرُ بِالْوَزْنِ أَوْ بِالْعَدَدِ؟ وَأَصْبَحَ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَةِ الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ غَايَةً تَمْنَعُ هَذَا الاِضْطِرَابَ. وَإِلَى عَهْدٍ قَرِيبٍ لَمْ يَصِلِ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حَتَّى أَثْبَتَ الْمُؤَرِّخُ عَلِيُّ بَاشَا مُبَارَكٌ - بِوَاسِطَةِ اسْتِقْرَاءِ النُّقُودِ الإْسْلاَمِيَّةِ الْمَحْفُوظَةِ فِي دُورِ الآْثَارِ بِالدُّوَلِ الأْجْنَبِيَّةِ - أَنَّ دِينَارَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَزِنُ 4،25. جِرَامٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ وَزْنُ الدِّرْهَمِ. 2،975 جِرَامًا مِنَ الْفِضَّةِ.
وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ مِعْيَارًا فِي اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ زَكَاةٍ، وَدِيَةٍ، وَتَحْدِيدِ صَدَاقٍ، وَنِصَابِ سَرِقَةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
مَنْ يَتَوَلَّى ضَرْبَ الدَّرَاهِمِ :
ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَظِيفَةٌ ضَرُورِيَّةٌ لِلدَّوْلَةِ، إِذْ بِهَا يَتَمَيَّزُ الْخَالِصُ مِنَ الْمَغْشُوشِ بَيْنَ النَّاسِ فِي النُّقُودِ عِنْدَ الْمُعَامَلاَتِ، وَيُتَّقَى الْغِشُّ بِخَتْمِ السُّلْطَانِ عَلَيْهَا بِالنُّقُوشِ الْمَعْرُوفَةِ.وَقَدْ قَالَ الإْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: لاَ يَصْلُحُ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ إِلاَّ فِي دَارِ الضَّرْبِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، لأِنَّ النَّاسَ إِنْ رُخِّصَ لَهُمْ رَكِبُوا الْعَظَائِمَ، فَقَدْ مَنَعَ الإْمَامُ أَحْمَدُ مِنَ الضَّرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ لِمَا فِيهِ مِنَ الاِفْتِيَاتِ عَلَيْهِ.
وَفِي الرَّوْضَةِ لِلنَّوَوِيِّ: يُكْرَهُ لِلرَّعِيَّةِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ كَانَتْ خَالِصَةً، لأِنَّ ضَرْبَ الدَّرَاهِمِ مِنْ شَأْنِ الإْمَامِ.
وَذَكَرَ الْبَلاَذُرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَضْرِبُ عَلَى غَيْرِ سِكَّةِ السُّلْطَانِ فَعَاقَبَهُ وَسَجَنَهُ وَأَخَذَ حَدِيدَهُ فَطَرَحَهُ فِي النَّارِ، وَحَكَى الْبَلاَذُرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَخَذَ رَجُلاً يَضْرِبُ عَلَى غَيْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَعَاقَبَهُ، قَالَ الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ: فَرَأَيْتُ مَنْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ شُيُوخِنَا حَسَّنُوا ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ.
حُكْمُ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَقَطْعِهَا :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَقَطْعِهَا، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ إِلَى كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ مُطْلَقًا، لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ، لأِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأْرْضِ وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ».
وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الإْمَامِ أَحْمَدَ لِلتَّحْرِيمِ عَلَى مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَرِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ وَرِوَايَةِ حَرْبٍ - وَقَدْ سُئِلَ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ - فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ وَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً. لَكِنَّهُ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، قَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الدَّرَاهِمِ تُقَطَّعُ فَقَالَ: لاَ، «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ»، وَقِيلَ لَهُ: فَمَنْ كَسَرَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ قَدْ فَعَلَ مَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَقَوْلُهُ: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، مَعْنَاهُ لاَ مَأْثَمَ عَلَيْهِ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءُ الْعِرَاقِ إِلَى أَنَّ كَسْرَهَا غَيْرُ مَكْرُوهٍ.
وَفَصَّلَ قَوْمٌ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ. إِنْ كَسَرَهَا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهُ لَهُ، وَإِنْ كَسَرَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ لَهُ، لأِنَّ إِدْخَالَ النَّقْصِ عَلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَهٌ.
وَاعْتَبَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَالَ الْبَلَدِ فَقَالَ: إِنَّ كَرَاهَةَ الْقَطْعِ مَحْمُولٌ عِنْدِي عَلَى بَلَدٍ لاَ يَجُوزُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَلاَ يَنْفُقُ الْمَقْطُوعُ مِنَ الدَّرَاهِمِ نَفَاقَ الصَّحِيحِ.
وَاعْتَبَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَطْعَ السِّكَّةِ مَانِعًا مِنَ الشَّهَادَةِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمَوَّازِ: إِلاَّ أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ، وَقَالَ عَنْهُ الْعُتْبِيُّ: لاَ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً.
وَقَالَ سَحْنُونُ: لَيْسَ قَطْعُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِجُرْحَةٍ.
قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: وَهَذَا الاِخْتِلاَفُ إِنَّمَا هُوَ إِذَا قَطَعَهَا وَهِيَ وَازِنَةٌ فَرَدَّهَا نَاقِصَةً وَالْبَلَدُ لاَ تَجُوزُ فِيهِ إِلاَّ وَازِنَةٌ، وَهِيَ تَجْرِي فِيهِ عَدَدًا بِغَيْرِ وَزْنٍ، فَانْتَفَعَ بِمَا قَطَعَ مِنْهَا، وَيُنْفِقُهَا بِغَيْرِ وَزْنٍ فَتُجْرَى مَجْرَى الْوَازِنَةِ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ ذَلِكَ جُرْحَةٌ، وَلَوْ قَطَعَهَا وَكَانَ التَّبَايُعُ بِهَا بِالْمِيزَانِ فَلاَ خِلاَفَ أَنَّ التَّبَايُعَ بِهَا لَيْسَ بِجُرْحَةٍ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ.
أَمَّا قَطْعُ الدَّرَاهِمِ لِصِيَاغَتِهَا حُلِيًّا لِلنِّسَاءِ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ حُلِيًّا لِبَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ.
وَقَدْ مَنَعَ الإْمَامُ أَحْمَدُ أَنْ تُقْطَعَ لِلصِّيَاغَةِ، قَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ - وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ يَصُوغُ مِنْهَا - قَالَ: لاَ تَفْعَلْ، فِي هَذَا ضَرَرٌ عَلَى النَّاسِ، وَلَكِنْ يَشْتَرِي تِبْرًا مَكْسُورًا بِالْفِضَّةِ.
إِنْفَاقُ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ .
فَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ الشِّرَاءَ بِالدَّرَاهِمِ الزَّائِفَةِ وَلاَ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ بِحَالِهَا خَاصَّةً لأِنَّهُ رَضِيَ بِجِنْسِ الزُّيُوفِ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لاَ يَعْلَمُ لاَ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِجِنْسِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَيِّدِ مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلَدِ، لأِنَّهُ لَمْ يَرْضَ إِلاَّ بِهِ إِذَا كَانَ لاَ يَعْلَمُ بِحَالِهَا.
وَيُجِيزُ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ تُبَاعَ لِمَنْ لاَ يَغُشُّ بِهَا النَّاسَ بَلْ لِمَنْ يُكَسِّرُهَا وَيَجْعَلُهَا حُلِيًّا أَوْ غَيْرَهُ.
فَإِنْ بَاعَ لِمَنْ يَغُشُّ بِهِ فُسِخَ الْبَيْعُ.
وَفِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ إِنْ عُلِمَ مِعْيَارُ الْفِضَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ صَحَّتِ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مُعَيَّنَةً، وَفِي الذِّمَّةِ اتِّفَاقًا، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولاً فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا الصِّحَّةُ مُطْلَقًا، لأِنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا وَهِيَ رَائِجَةٌ، وَلِحَاجَةِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا.. ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ مَلَكَ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً كُرِهَ لَهُ إِمْسَاكُهَا بَلْ يَسْبِكُهَا وَيُصَفِّيهَا، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: إِلاَّ إِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ مَغْشُوشَةً فَلاَ يُكْرَهُ إِمْسَاكُهَا.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ الْغِشُّ يَخْفَى لَمْ يَجُزِ التَّعَامُلُ بِهَا رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ: الْمَنْعُ وَالْجَوَازُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي: (صَرْفٌ، رِبًا، غِشٌّ).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 188
ستوقة
التَّعْرِيفُ :
1 - السَّتُّوقَةُ - بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا مَعَ تَشْدِيدِ التَّاءِ -: مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْغِشُّ مِنَ الدَّرَاهِمِ.
قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْفَتْحِ: السَّتُّوقَةُ هِيَ الْمَغْشُوشَةُ غِشًّا زَائِدًا، وَهِيَ تَعْرِيبُ «سي توقه» أَيْ ثَلاَثُ طَبَقَاتٍ، طَبَقَتَا الْوَجْهَيْنِ فِضَّةً وَمَا بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ وَنَحْوُهُ.
وَفِي التتارخانية: أَنَّ السَّتُّوقَةَ هِيَ مَا يَكُونُ الطَّاقُ الأْعْلَى فِضَّةً وَالأْسْفَلُ كَذَلِكَ وَبَيْنَهُمَا صُفْرٌ، وَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الدَّرَاهِمِ.
وَالْحَنَفِيَّةُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ اسْتِعْمَالاً لِهَذَا اللَّفْظِ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ- الدَّرَاهِمُ الْجِيَادُ :
2 - الدَّرَاهِمُ الْجِيَادُ فِضَّةٌ خَالِصَةٌ تَرُوجُ فِي التِّجَارَاتِ وَتُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
ب - الزُّيُوفُ :
3 - الزُّيُوفُ النُّقُودُ الرَّدِيئَةُ، يَرُدُّهَا بَيْتُ الْمَالِ، وَلَكِنْ يَأْخُذُهَا التُّجَّارُ.
وَكَذَلِكَ النَّبَهْرَجُ وَالْبَهْرَجُ: الرَّدِيءُ مِنَ الشَّيْءِ، وَدِرْهَمٌ نُبَهْرَجٌ أَوْ بَهْرَجٌ أَوْ مُبَهْرَجٌ أَيْ رَدِيءُ الْفِضَّةِ، وَهُوَ مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ، وَقِيلَ: هُوَ مَا ضُرِبَ فِي غَيْرِ دَارِ السُّلْطَانِ.
وَالزُّيُوفُ أَجْوَدُ، وَبَعْدَهَا النَّبَهْرَجَةُ، وَبَعْدَهُمَا السَّتُّوقَةُ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّغْلِ الَّتِي نُحَاسُهَا أَكْثَرُ مِنْ فِضَّتِهَا.
الْمُعَامَلَةُ بِالسَّتُّوقَةِ :
4 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ جَوَازَ الْمُعَامَلَةِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ. وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ بَيْعِ الْمَغْشُوشِ أَنْ يُبَاعَ لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لاَ يَغُشُّ بِهِ بَلْ يَتَصَرَّفُ بِهِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ، كَتَحْلِيَةٍ أَوْ تَصْفِيَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْمَغْشُوشِ عِنْدَهُمْ لِمَنْ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَغُشَّ بِهِ بِأَنْ شَكَّ فِي غِشِّهِ، وَيَفْسَخُ بَيْعُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَغُشُّ بِهِ، فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: بِتَحْرِيمِ الْمُعَامَلَةِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» وَبِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه نَهَى عَنْ بَيْعِ نُفَايَةِ بَيْتِ الْمَالِ، وَلأِنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِ مَجْهُولٌ أَشْبَهَ تُرَابَ الصَّاغَةِ.
وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ - وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ - إِلَى كَرَاهَةِ الْمُعَامَلَةِ بِالسَّتُّوقَةِ لأِنَّ الْمُعَامَلَةَ بِهَا دَاعِيَةٌ إِلَى إِدْخَالِ الْغِشِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَفْعَلُ بِاللَّبَنِ أَنَّهُ إِذَا غُشَّ طَرَحَهُ فِي الأْرْضِ أَدَبًا لِصَاحِبِهِ، فَإِجَازَةُ الْمُعَامَلَةِ بِالسَّتُّوقَةِ إِجَازَةٌ لِغِشِّ الدَّرَاهِمِ وَإِفْسَادٍ لأِسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَنْبَغِي أَنْ يُعَاقِبَ صَاحِبَ الدِّرْهَمِ السَّتُّوقِ إِذَا أَنْفَقَهُ وَهُوَ يَعْرِفُهُ. وَقَالَ الْكَاسَانِيُّ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ - أَبُو يُوسُفَ - احْتِسَابٌ حَسَنٌ فِي الشَّرِيعَةِ.
بَيْعُ السَّتُّوقَةِ بِالْجِيَادِ :
5 - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ السَّتُّوقَةِ بِالْجِيَادِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَتِ الْجِيَادُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فِي السَّتُّوقَةِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ جَوَازَ بَيْعِ مَغْشُوشٍ بِخَالِصٍ. أَمَّا عَلَى الأْظْهَرِ فَهُمْ لاَ يُجِيزُونَ بَيْعَ الْمَغْشُوشِ بِخَالِصٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ (ر: صَرْفٌ).