loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 47

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يفترق الالتزام البدلي عن الالتزام التخييري في أن محل الأول ينحصر في الالزام بأمر واحد يعين ابتداء، مع تخويل المدين حق الوفاء ببديل عنه، فتبرأ ذمته بذلك وقد يكون مصدر الالتزام البدلي عقداً من العقود، أو نصاً من نصوص القانون، شأنه شأن الالتزام التخييري من هذا الوجه وقد تقدمت الإشارة إلى مثل من أمثلة ما ينشأ من الالتزامات البدلية عن نص القانون في معرض الأحكام المتعلقة بإضعاف التأمينات الخاصة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، فيتعين على المدين في هذا الفرض، أن يفي من فوره بالالتزام، ويكون له مع ذلك أن يتوقى هذا الوفاء بتقديم تأمين إضافي .

2 - ويناط الحكم على طبيعة الالتزام البدلي بالتكليف الأصيل الذي يرد عليه ويعتبر محلاً له على وجه الأفراد، دون البديل الذي يكون للمدين أن يبرئ، ذمته بأدائه، ويتفرع على ذلك أن الالتزام البدلي ينقضى إذا أصبح الوقام بهذا التكليف الأصيل مستحيلاً، قبل إعذار المدين، بغير خطأ منه. ولكنه يظل، على نقيض ذلك، قائماً رغم استحالة الوفاء بالبديل (أنظر المادة 69 من التقنين اللبناني ). وكذلك يرجع في اعتبار الالتزام البدلي عقارياً أو منقولاً، وفي التقاضي بشأن هذا الالتزام ولا سيما فيما يتعلق بتقدير القيمة والاختصاص، إلى محله الأصيل دون البديل.

 

الأحكام

1- لا يفترض التضامن و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى وعلى قاضى الموضوع إذا إستخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف .

(الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

2- الحكم الذى يصدر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً فى الدعوى وذلك سواء فى القانون المدنى الملغى أو فى القانون القائم فقد إستقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون الملغى على أن حكم المادة 110 منه الذى يقضى بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين بسريانه على باقى المدينين ، هذا الحكم لا يسرى إلا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض ولا يجوز أن يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى إلتزامه تبعياً . أما القانون القائم فقد نص فى المادة 296 منه على أنه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ومقتضى ذلك أنه فيما بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر ضد أحدهم حجة على باقيهم ومن باب أولى لا يكون الحكم الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين .

(الطعن رقم 64 لسنة 33 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 327 ق 51) 

3- التضامن بين المدينين لا يجوز إفتراضه ويجب ألا يكون محل شك فى العبارة التى تضمنته ، فإذا لم يكن واضحا بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم . ومؤدى ذلك مرتبطا بنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن يكون مالك الأرض التى أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلا متضامنا مع مالك البناء فى أداء هذه الضريبة بإعتبار إلتزام مالك الأرض إلتزاماً تابعاً لإلتزام مالك البناء المدين أصلا بالضريبة .

(الطعن رقم 298 لسنة 33 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 20 ق 3)

شرح خبراء القانون

ويستخلص من النص المتقدم أن وصف البدل يقوم متى شمل محل الالتزام شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر، وأن خيار البدل يكون دائماً للمدين بخلاف الالتزام التخييرى فالخيار فيه يكون للمدين أو للدائن .

فنبحث إذن : ( 1 ) متى يقوم وصف البدل ( 2 ) ثبوت خيار البدل للمدين ومصدر هذا الخيار.

1 - متى يكون وصف البدل

تحديد منطقة الالتزام البدلي : حتى يكون الالتزام بدلياً يجب أن يكون له محل واحداً هو المحل الأصلي، ويقوم مقام هذا المحل الأصلى شئ آخر هو البديل مثل ذلك أن يقرض الدائن المدين مبلغاً من النقود، ويتفق معه على أنه يستطيع عند حلول الأجل، إذا لم يشأ أن يرد مبلغ القرض، أن يعطيه بدلاً منه داراً أو أرضاً معينة، فيكون مبلغ النقود هو المحل الأصلى والدار أو الأرض هى البديل وما العربون في البيع إلا بدل يأخذه البائع أو المشترى إذا اتفقا على أن يكون العربون وسيلة للرجوع فى البيع، وسيأتى بيان ذلك.

ويجب أن يتوافر فى المحل الأصلى جميع الشروط الواجب توافرها فى محل الالتزام، وإلا كان الالتزام باطلاً أما البديل فإن توافرت فيه الشروط أمكن أن يقوم مقام الأصل، وإلا سقط هو وبقى الالتزام بمحله الأصلى قائماً، ولكن يصبح التزاماً بسيطاً ذا محل واحد دون بديل .

ونرى من ذلك أن الالتزام البدلي – بخلاف الالتزام التخييري – هو ضمان للمدين لا ضمان للدائن فالمدين يكون في سعة من أمره بأداء البدل دون المحل الأصلي، كما تتركز فى المحل الآخر فى الالتزام التخييرى، بل تبرأ ذمة المدين . ومن ثم يكون البدل دائماً لمصلحة المدين إذ تبرأ ذمته بأدائه، ولا يكون ذد مصلحته إذ لا تتركز فيه المحلية إن أصبح المحل الأصلى غير صالح لأن يكون محلاً .

ونرى من ذلك أيضاً أن البدل ليس محلاً للالتزام، فليس هو الشئ الذى يمكن الدائن المطالبة به، وقد تقدم بيان ذلك ويستخلص من هذا أن هناك تعادلاً – فى نظر طرفى الالتزام أو فى نظر القانون حسب مصدر وصف البدل – ما بين المحل الأصلى وبدله، إذ أن البدل يقوم مقام المحل الأصلى فى الوفاء .

 تمييز الالتزام البدلى عن حالات أخرى تشبه به : وفى تحديد منطقة الالتزام البدلى يحسن أن نميز ما بين هذا الالتزام والتزامات أخى تشتبه به وأول هذه الالتزامات هو الالتزام التخييري الذى تقدم ذكره ثم نميزه بعد ذلك عن الشرط الجزائى، ونقارنه بالعربون.

التمييز بين الالتزام البدلى والالتزام التخييرى : رأينا فيما تقدم أن الالتزام البدلى له محل واحد تمكن المطالبة به، والشئ الآخر ليس محلاً للالتزام بل هو بديل عنه في الوفاء، أما الالتزام التخييرى فمحله متعدد، وكل من الأشياء المتعددة يعتبر محلاً للالتزام وتمكن المطالبة به متى وقع عليه الاختيار فالالتزام التخييري متعدد محل الالتزام، أما الالتزام البدلي فهو متعدد محل الوفاء ويتفرع على هذا الفرق الجوهري الفروق الآتية :

 ( 1 ) إذا طالب الدائن المدين بالتزام بدلى، فإنه لا يستطيع المطالبة إلا بالمحل الأصلى، فهو وحده محل الالتزام وعند ذلك يجوز للمدين أن يؤدى هذا المحل الأصلى، وله إن شاء أن يؤدى عوضاً عنه الشئ البديل، فتبرأ ذمته بتأديته كما تبراً بتأدية المحل الأصلي أما المدين فله أن يعرض على الدائن إما المحل الأصلى وإما الشئ البديل، وهو إذا عرض ابتداء الشيء البديل كان عرضه صحيحاً مبرئاً للذمة . وقد رأينا فى الالتزام التخييرى أن الخيار إذا كان للدائن فله أن يطالب بأى من محال الالتزام، وإذا كان للمدين فله أن يعرض أياً منها .

 ( 2 ) إذا هلك فى الالتزام البدلي المحل الأصلى بسبب أجنبى فقد انقضى الالتزام، ولا يمنع من انقضائه أن البدل لا يزال قائماً ممكناً تأديته، ذلك أن محل الالتزام هو المحل الأصلى لا الشئ البديل، وقد هلك المحل الأصلى فانقضى الالتزام بهلاكه . أما إذا هلك الشئ البديل، فإن الالتزام يبقى قائماً على محله الأصلى، ولكن المدين يفقد ميزة البدل فى الوفاء، وينقلب الالتزام البدلي التزاماً بسيطاً وهذا بخلاف الالتزام التخييرى، فإنه إذا هلك فيه أحد الشيئين محل الالتزام بسبب أجنبى لا ينقضى، كما ينقضى الالتزام البدلي، بل تتركز المحلية فى الشئ الآخر .

وهذا هو الفرق أيضاً ما بين الالتزام البدلى والالتزام التخييرى فيما إذا كان المحل الأصلى منذ البداية لا يصلح أن يكون محلاً لهلاكه أو لاستحالته أو لعدم توافر أي شرط من شروط المحل فيه، فيسقط الالتزام البدلى أما الالتزام التخييري فينقلب إلى التزام بسيط ذى محل واحد، إذ تتركز المحلية فى الشئ الآخر الذي توافرت فيه شروط المحل.

( 3 ) فى الالتزام البدلي تتحدد طبيعة الالتزام بطبيعة المحل الأصلى لا بطبيعة الشيء البديل، فيكون الالتزام البدلى منذ البداية عقاراً أو منقولاً قابلاً للتجزئة أو غير قابل لها، تبعاً لما إذا كان المحل الأصلى عقاراً أو منقولاً،  أو لما كان قابلاً للتجزئة أو غير قابل لها . كذلك يتحدد اختصاص المحكمة بقيمة المحل الأصلى منذ البداية وهذا بخلاف الالتزام التخييرى، فقد رأينا أن طبيعته لا تتحدد إلا بعد أن يتم اختيار المحل الذى يكون واجب الأداء، وكذلك لا يتحدد اختصاص المحكمة إلا بتعيين المحل الذي يقع عليه الاختيار.

( 4 ) الخيار فى الالتزام البدلى هو دائماً للمدين، أما فى الالتزام التخييرى فتارة يكون للمدين وطوراً يكون للدائن، بل قد يكون لأجنبى. 

( 5 ) الوفاء فى التزام البدلي ليس له أثر رجعى، ولا ينقلب هذا الالتزام بالوفاء إلى التزام بسيط منذ البداية وهذا بخلاف الالتزام التخييرى، فقد رأينا أن إعمال حق الخيار فيه يستند إلى الماضى، وينقلب الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط منذ البداية. 

التمييز بين الالتزام البدلي والشرط الجزائى : قدمنا أن الشرط الجزائى هو تعويض قدره الطرفان بدلاً من القاضى، فله إذن طبية التعويض والتعويض ليس بالتزام تخييرى، لأن الدائن لا يستطيع اختياره إذا عرض المدين التنفيذ العينى، كما لا يستطيع المدين اختياره إذا اختار الدائن التنفيذ العيني وكان ممكناً وليس التعويض كذلك بالالتزام البدلي، فإن المدين لا يستطيع أن يؤدى التعويض بدلاً من التنفيذ العيني إذا كان التنفيذ العينى لا يزال ممكناً، وهذا هو الفرق ما بين الالتزام البدلي والشرط الجزائى، وقد تقدم بيان ذلك.

الالتزام البدلى والعربون : أما العربون فهو والالتزام البدلى، فى رأينا، سواء، ولا فرق بينهما إذا كان العربون قد اتفق عليه ليكون وسيلة للرجوع فى العقد لا لتأكيد البتات ذلك أن العربون فى هذه الحالة يتيح الفرصة للمدين أن يؤديه بدلاً من التزامه الأصلى، فتبرأ ذمته بتأديته، ويقوم العربون فى الوفاء مقام المحل الأصلي فالمشترى مثلاً، إذا كان قد دفع عربوناً، يكون ملتزماً التزاماً أصلياً بتنفيذ الصفقة فيعطى الثمن ويأخذ المبيع، ويستطيع أن يبرئ ذمته من هذا الالتزام بتركة العربون للبائع، إذا كان قد أخذ عربوناً، يكون ملتزماً التزاماً أصلياً بتنفيذ الصفقة، فيعطى المبيع ويأخذ الثمن، ويستطيع أن يبرئ ذمته من هذا الالتزام برد العربون مبلغ معادل له للمشترى، أى أنه يؤدى المبلغ المعادل للعربون بديلاً عن تأدية المحل الأصلي لالتزامه وقد سبق أن بينا كل ذلك  .

2 - ثبوت خيار البدل للمدين ومصدر هذا الخيار

ثبوت خيار البدل للمدين : خيار البدل يكون دائماً للمدين كما قدمنا، وهذا بخلال خيار التعيين فى الالتزام التخييرى فقد رأينا أنه قد يكون للمدين أو للدائن أو لأجنبى . وثبوت خيار البدل للمدين مستفاد من تعريف الالتزام البدلى، فهو التزام يستطيع فيه المدين أن يبرئ ذمته بوفاء شئ بديل عن المحل الأصلي . فهو وحده – لا الدائن – الذى يختار محل الوفاء، إذ هو يفى بالمحل الأصلي إن لم يختر الشئ البديل . أما الدائن فليس له، كما رأينا، أن يطالب إلا بالمحل الأصلى، ومتى أدى له برئت ذمته المدين، ولا يستطيع الدائن أن يطالب بالبدل عوضاً عن المحل الأصلى .

مصدر خيار البدل : ومصدر خيار البدل، كمصدر خيار التعيين، هو الاتفاق أو نص فى القانون  . 

ففى كثير من الأحوال يكون مصدر خيار البدل هو الاتفاق، ويتحقق ذلك بنوع خاص فى العربون كما قدمنا .

وقد يكون مصدر الالتزام البدلي نصاً فى القانون، ونورد أمثلة لذلك :

 ( 1 ) قضت الفقرة الأولى من المادة 129 مدنى، فى حالة استغلال أحد المتعاقدين فى المتعاقد الآخر طيشاً بيناً أو هوى جامحاً، بأن للقاضى، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد . ثم تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة ما يأتى : " ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن " ويؤخذ من ذلك أن المتعاقد الذى استغل صاحبه يصبح مديناً بالتزام أصلى، هو إعادة ما أخذ – بعد إبطال العقد – واسترداد ما دفع . ولكن القانون هيأ للمدين هنا بديلاً إذا وفىّ به قام هذا الوفاء مقام تأدية المحل الأصلي، فللمدين أن يتوقى دعوى الإبطال إذا هو عرض ما يراه للقاضى كافياً لرفع الغبن، وهذا القدر الكافى لرفع الغبن ليس إلا البديل الذى قرره القانون ليقوم الوفاء به مقام الوفاء بالمحل الأصلي .

 ( 2 ) تنص المادة 441 مدنى على أن " يثبت حق المشتري في الضمان ( ضمان إستحقاق المبيع ) ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا  الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعا أن يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه " . وتضيف المادة 442 مدنى ما يأتي : " إذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شئ آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات " . فهنا للمشترى، بعد استحقاق المبيع، أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق، ويصبح البائع مديناً للمشترى بهذا الضمان، وهذا هو المحل الأصلى لالتزامه . ويستطيع أن يبرئ ذمته من هذا الدين إذا هو أدى، بدلاً منه، ما دفعه المشترى للمستحق توقياً لاستحقاق المبيع كله أو بعضه، ويعتبر هذا الأداء هو الشئ البديل الذى يقوم مقام المحل الأصلى فى الوفاء.

 ( 3 ) تنص المادة 469 فقرة أولى مدنى على أنه " إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر، فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع " . فهنا المدين بحق متنازع فيه ملتزم التزاماً أصلياً نحو المتنازل له بمحل الدين المتنازل عنه، وهذا هو المحل الأصلى ولكنه يستطيع أن يبرئ ذمته بأداء بديل عن هذا المحل الأصلي، هو مقدار ما دفعه المتنازل له من ثمن ومصروفات مع فوائد الثمن من وقت الدفع .

 ( 4 ) تنص المادة 845 مدنى على أنه " 1 - يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة . 2 - ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقداً أو عيناً ما نقص من حصته " . فهنا المتقاسم الذى غبن المتقاسم معه بأكثر من الخمس ملتزم التزاماً أصلياً بأن يرد العين المقسومة إلى الشيوع بعد نقض القسمة لكن القانون هيأ له بديلاً من هذا المحل الأصلى لالتزامه، هو أن يكمل للمتقاسم المغبون نقداً أو عيناً ما نقص من حصته، فإذا أدى ما نقص قام الوفاء به مقام الوفاء بالمحل الأصلي.

 ( 5 ) تنص المادة 1119 مدنى فقرة أولى على أنه " إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر يقوم بدله، جاز للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق " فإذا اقتصرنا على التزام الراهن هنا، وجدنا أن الراهن ملتزم التزاماً أصلياً ببيع العين المرهونة رهن حيازة فوراً بالمزاد أو بسعر البورصة أو السوق، بناء على ترخيص القاضى، لينتقل حق الدائن من العين المرهونة إلى ثمنها  م 1119 فقرة ثانية  ولكن القانون هيأ له بديلاً من ذلك هو أن يقدم بدل العين المرهونة عيناً أخرى تكون كافية لضمان حق الدائن، ومتى قدم هذه العين قام تقديمه لها مقام تنفيذ الالتزام الأصلي.

-ما الذى يطالب به الدائن : ليس للدائن  أن يطالب فى الالتزام البدلى، كما رأينا، إلا بالمحل الأصلى . وليس له أن يطالب بالبديل، فإن هذا البديل ليس محلاً للالتزام حتى تجوز المطالبة به .

ومن ثم تتعين منذ البداية طبيعة الالتزام البدلى، فهو عقار أو منقول بحسب طبيعة المحل الأصلى، وهو قابل للتجزئة أو غير قابل لها بحسب طبيعة هذا المحل أيضاً، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

ويتعين كذلك اختصاص المحكمة منذ البداية، فالدائن يطالب بالمحل الأصلى إذا كان عقاراً أمام محكمة العقار تبعاً لقيمة هذا الشئ، حتى لو كان البديل منقولاً وأياً كانت قيمة هذا البديل .

 ما الذى يدفعه المدين : أما الذى يدفعه المدين فهو فى الأصل أيضاً المحل الأصلى الذى يطالب به الدائن، ولكنه يستطيع، كما قدمنا، أن يبرئ ذمته بدفع البديل، ومتى دفعه فقد انقضى الالتزام، ولكن لا يجوز للمدين أن يدفع جزءاً من المحل الأصلى وجزءاً من البديل، كما لا يجوز ذلك في الالتزام التخييري وللدائن أن يرفض الوفاء على هذا الوجه، فأما أن يأخذ المحل الأصلى بأكمله، وإما أن يأخذ البديل بأكمله.

وإذا مات الدائن، فليس لورثته المطالبة إلا بالمحل الأصلي كمورثهم، ولكن يجوز للمدين أن يفى لهم بالبديل كما كان يستطيع ذلك مع مورثتهم . أما إذا مات المدين، فإن لورثته الحق فى الوفاء بالبديل وتبرأ التركة من الدين بالوفاء به، كما كان المدين يستطيع ذلك حين حياته. 

وإذا كان الالتزام البدلى التزاماً زمنياً أو دورياً، فإن المدين يستطيع فى كل أداء أن يفى بالبديل عوضاً عن المحل الأصلى أو يؤدى المحل الأصلى كما يشاء وإذا فى بالبديل مرة، فله أن يؤدى المحل الأصلى مرة ثانية، ثم يوفى بالبديل مرة ثالثة، وهكذا . وذلك كله ما لم يتبين من إرادة الطرفين ومن الظروف والملابسات أن المدين إذا أدى المحل الأصلى أو وفى بالبديل مرة فقد تقيد بذلك فى المرات الأخرى المتعاقبة.

وإذا أعلن المدين إرادته أنه يريد الوفاء بالبديل دون أن يدفعه بالفعل، فإن ذلك لا يمنعه عند الوفاء من أن يؤدى المحل الأصلى، ذلك أنه لا يتحدد محل الوفاء إلا عند الوفاء الفعلى كذلك إذا أعلن قبل الوفاء أنه يؤدى المحل الأصلى، فلا يمنعه ذلك من أن يوفى بالبديل عند الوفاء.

ولا يمكن القول، إذا وفى المدين بالبديل، أن محل الالتزام قد تبدل فأصبح هو الشئ البديل عوضاً عن المحل الأصلى بل إن الالتزام، يبقى على محله الأصلى، ويعتبر الوفاء بالبديل بمثابة الوفاء بمقابل، ولا يقوم البديل مقام المحل الأصلى فى المحلية، وإنما يقوم مقامه في الوفاء وحده، ونرى من ذلك أنه لا محل لبحث الاستناد فى حالة الالتزام البدلي، ولا يمكن القول إن الوفاء بالبديل يقلب الالتزام البدلى إلى التزام بسيط محله البديل منذ البداية، بل إن الالتزام البدلى يبقى بالرغم من الوفاء بالبدل التزاماً بدلياً، وليس البدل إلا مقابلاً للوفاء فيه .

 أحكام الهلاك

هلاك المحل الأصلى : إذا هلك المحل الأصلى بسبب أجنبى، فقد انقضى الالتزام وبرئت ذمة المدين . ولا تتركز المحلية فى البديل، كما تركزت، فيما يتعلق بالالتزام التخييرى.

أما إذا هلك المحل الأصلى بخطأ لمدين، فإن الدائن لا يطالب المدين إلا بالتعويض عن هذا المحل، دون أن يستطيع المطالبة بالبدل، فليس البدل كما قدمنا محلاً للالتزام . وإنما يجوز للمدين أن يتوقى دفع التعويض بأن يوفى بالبديل، فيبرئ هذا الوفاء ذمته من الدين، وقد كان قادراً على أن يفعل ذلك قبل هلاك المحل الأصلى، فهو على فعله بعد الهلاك أقدر .

وإذا هلك البديل بعد هلاك المحل الأصلى، سواء كان هلاك البديل بخطأ المدين أو بغير خطأه، فأن الواجب على المدين هو التعويض عن المحل الأصلى لا التعويض عن البديل، فإن المحل الأصلى هو وحده محل الالتزام، والبدل لا يقوم مقامه فى الوفاء إلا إذا كان موجوداً .

وإذا هلك المحل الأصلى بخطأ الدائن، فإن الدائن يكون بمثابة من استوفى حقه . ولكن يجوز للمدين فى هذه الحالة أن يوفى بالبديل، ثم يطالب الدائن بقيمة المحل الأصلى الذى هلك بخطأه .

هلاك البديل : أما إذا هلك البديل بسبب أجنبى أو بخطأ المدين، فإن الالتزام لا ينقضى كما قدمنا، بل يبقى قائماً على محله الأصلي . فإن المحل الأصلى وحده هو محل الالتزام، وهو باق فيبقى معه الالتزام . ولكن الالتزام البدلي ينقلب بهلاك البديل التزاماً بسيطاً، ليس لمحله بديل عند الوفاء . وإذا هلك المحل الأصلى بعد هلاك البديل، فإن كان هلاك المحل الأصلى بسبب أجنبى فقد انقضى الالتزام، وإن كان بخطأ المدين فإن الدائن يقاضى قيمة المحل الأصلي لا قيمة البديل على النحو الذي بيناه فيما تقدم .

وإذا هلك البديل بخطأ الدائن، بقى الالتزام قائماً، على محل الأصلي فيطالب الدائن المدين بهذا المحل، ويرجع المدين على الدائن بقيمة البديل الذى هلك بخطأه . ولكن لما كان المدين يستطيع أن يوفى بالبديل عوضاً عن المحل الأصلى، فإنه فى هذه الحالة يستطيع أن يمتنع عن الوفاء بالمحل الأصلى وأن يعتبر نفسه قد وفى الدين بالبديل، إذ أن الدائن بعد أن أهلك البديل بخطأه يكون بمثابة من استوفاه .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث، المجلد / الأول، الصفحة/ 202)

يكون الالتزام بدلیاً إذا كان محله شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أن للدائن شيئاً آخر اتفقا على أن يكون بديلاً عنه، مثال ذلك أن يكون المدين ملزماً بدفع مبلغ قرض في أجل معين، ويتضمن عقد، القرض أن للمدين بدلاً من الوفاء بهذا المبلغ أن ينقل للدائن ملكية عقار مملوك له، فمحل الالتزام في هذا المثل هو مبلغ القرض وحده، فلا يجبر المدين على الوفاء بغيره، لكن إذا انقضى الأجل ولم يقم بالوفاء بالمبلغ، جاز له أن يقدم للدائن البدل وهو العقار، وله ذلك قبل أو بعد رفع الدعوى عليه بالمطالبة بالمحل الأصلي. ولا يجوز للدائن أن يطالب بالبدل فليس ذلك محلاً للالتزام، ومن ثم تقتصر مطالبته على المحل الأصلي فقط، أما البدل فهو رخصة للمدين وحده الحق في استعمالها ولا تؤدى الى تغيير محل الالتزام إنما تعد وفاء بمقابل.

وكما يكون مصدر الالتزام البدلي هو العقد، فقد يكون القانون كما في نصوص المواد 129 و 441 و 469 و 845 و1119 وتقدر قيمة الدعوى ويحدد الاختصاص بها بالنظر إلى الالتزام الاصلي وتكون الدعوى عقارية أو منقولة وفقاً له وحده دون اعتداد بالبدل وفي المثل المتقدم تتم المطالبة بطريق أمر الأداء باعتبار أن الالتزام الأصلي مبلغاً من النقود وليس عقاراً. وكذلك الحال إذا كان الالتزام الأصلي منقولاً معيناً بنوعه أو بذاته.

واذا أعلن المدين أنه يوفي بالبدل، فإنه لا يتقيد بذلك إذ يجوز له بالرغم منه أن يوفى بالمحل الأصلي، أما إذا قام بالوفاء فعلاً بالبديل أو بالمحل الأصلي فليس له الرجوع في ذلك إلا بموافقة الدائن.

وتنفيذ الالتزام يكون عينياً أو بطريق التعويض، بحيث إن استحال التنفيذ العيني كان التنفيذ بطريق التعويض فالتعويض ليس التزاماً بدلیاً أو تخییریاً بجانب التنفيذ العینی بل إنهما قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين، وللقاضي أن يحكم بالتنفيذ بطريق التعويض إن وجد إرهاق للمدين في حالة التنفيذ العيني وفقاً لما أوضحناه بالمادة 203.

وإذا هلك المحل الأصلي بسبب أجنبى انقضى الالتزام ولا عبرة بالبديل فإن كان الهلاك بخطأ المدين فالدائن لا يطالبه إلا بالتعويض ولکی يجوز للمدين الوفاء بالبديل، وإذا كان بخطأ الدائن يكون الدائن بمثابة من استوفي حقه ولكن للمدين أن يوفي بالبديل ثم يرجع على الدائن بقيمة المحل الأصلي. وإذا هلك البديل بسبب أجنبي أو بخطأ المدين بقى الالتزام على محله الأصلي وانقلب التزاماً بسيطاً، فإن كان الهلاك بخطأ الدائن فله أن يطالب بالمحل ويرجع عليه المدين بقيمة البديل ولكن للمدين الامتناع عن الوفاء بالمحل الأصلي وأن يعتبر نفسه قد وفى الدين بالبديل. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس، الصفحة/ 12)

الالتزام البدلي هو الالتزام الذي يقع على محل واحد يعين ابتداء، مع تخويل المدين حق الوفاء ببديل عنه، فتبرأ ذمته بذلك.

فالالتزام البدلي له محل واحد يسمى بالمحل الأصلي، وإن كان محل آخر يمكن أن يقدم بدلاً منه، ويسمى بالبديل، ومثال ذلك أن يقترض شخص من آخر نقوداً ويتفق معه على أنه يستطيع، إذا لم يرد مبلغ القرض إعطاءه بدلاً منه سيارة معينة مثلاً، فالمبلغ الذي اقترضه هو المحل الأصلي والسيارة هي البديل.

1- يفترق الالتزام البدلي من الالتزام التخييري في أن محل الأول ينحصر في الإلزام بأمر واحد يعين ابتداء، مع تخويل المدين حق الوفاء بيديل عنه قد يكون مصدر الالتزام البدلي تصرفاً قانونياً.

وقد يكون مصدره نص القانون، ومثال ذلك ما رأيناه في المادة 273 / 2 مدني في حالة إضعاف التأمينات الخاصة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، إذ ينشأ التزام بدلي، فيكون على المدين أن يفي فوراً بالالتزام، ولكن يجوز له أن يتوقى هذا الوفاء بتقديم ضمان كاف.

خيار البدل يكون دائماً للمدين، وهذا بخلاف خيار التعيين في الالتزام التخيير، فقد رأينا أنه قد يكون للمدين أو اللدائن أو الأجنبي. وثبوت خيار البدل للمدين مستفاد من تعريف الالتزام البدلي، فهو التزام يستطيع فيه المدين أن يبرئ ذمته بوفاء شئ بديل عن المحل الأصلي. فهو وحده - لا الدائن - الذي يختار محل الوفاء، إذ هو يفي بالمحل الأصلي إن لم يختر الشئ البديل.

وليس للدائن أن يطلب إلا المحل الأصلي للالتزام وليس للقاضي أن يحكم بغيره إلا إذا عرض المدين الوفاء بالشئ البديل".

الشئ الذي يشمله محل الالتزام هو الذي يعين طبيعته:

الالتزام البدلي يقوم على محل واحد هو المحل الأصلي، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه جميع الشروط التي استلزم القانون توافرها في المحل، وإلا وقع الالتزام باطلاً أما إذا لم تتوافر هذه الشروط في البديل بقى قائماً على محله الأصلي ويكون التزاماً بسيطاً.

ويترتب أيضاً على أن الشئ الذي يشمله محل الالتزام، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته، أن هذا المحل يكون المرجع في اعتبار الالتزام البدلي عقاراً أو منقولاً، قابلاً للتجزئة أو غير قابل لها، وبأن الالتزام البدلي ينقضي وتبرأ ذمة المدين إذا أصبح الوفاء بالالتزام الأصلي مستحيلاً بغير خطأ من المدين وقبل إعذاره. أما إذا كانت الاستحالة منصبة على الوفاء بالبديل فإن الالتزام يظل قائماً.

كما تتحدد قيمة الالتزام بقيمة الشئ الأصلي، لا البديل، الأمر الذي يحدد المحكمة المختصة. أما في الالتزام التخييرى فإن تحديد القيمة يظل غير معروف إلى أن يتم الاختيار ويتحدد المحل. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع، الصفحة/ 100)

والالتزام البدلي هو التزام يكون محله شيئاً واحداً، ولكن يجوز للمدين أن يبريء ذمته منه إذا هو أدى بدلاً من هذا الشيء شيئاً آخر ( المادة 278 فقرة أولى )، كأن يلتزم المدين برسم صورة معينة على أن يكون له أن يبرئ ذمته باعطاء كتاب معين أو مبلغ من النقود، وكما في هلاك الرهن الضامن للدين بسبب أجنبي عن المدين، إذ يترتب عليه سقوط الأجل ووجوب رد الدين فوراً، ولكن يجوز للمدين أن يستبدل بذلك تقديم تأمین تكميلي ( المادة 273 بند 2 و المادة 1048 فقرة ثانية) .

ويكون الشيء الذي يشمله محل الالتزام، وليس البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته ( المادة 278 فقرة ثانية ). فإذا كان المحل الأصلي إعطاء شيء عقاري كان الالتزام عقارياً ولو كان المحل البديل منقولاً. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس، الصفحة/ 563)

 

الفقة الإسلامي

 الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الأول ، الصفحة /   140

إبْدال

التّعْريف:

1 - الإْبْدال لغةً: جعْل شيْءٍ مكان شيْءٍ آخر، والاسْتبْدال مثْله، فلا فرْق عنْد أهْل اللّغة بيْن اللّفْظيْن في الْمعْنى وكذلك الأْمْر عنْد الْفقهاء، فهمْ يسْتعْملون اللّفْظيْن أحدهما مكان الآْخر.

الْحكْم الإْجْماليّ:

- الإْبْدال أو الاسْتبْدال نوْعٌ من التّصرّفات، الأْصْل فيه الْجواز إذا كان صادرًا ممّنْ هو أهْلٌ للتّصرّف، فيما يجوز له التّصرّف فيه، إلاّ فيما يخالف الشّرْع.

وقدْ يطْرأ على هذا الْحكْم ما يجْعل الْفقهاء يخْتلفون فيه بيْن الْجواز والْمنْع والْوجوب.

ومنْ ذلك مثلاً اخْتلافهمْ فيما يتعلّق به حقٌّ شرْعيٌّ، كالزّكاة والْكفّارة، فجمْهور الْفقهاء غالبًا ما يمْنعون إبْدال الْواجب إخْراجه فيهما بالْقيمة؛ لأنّ الْحقّ للّه تعالى، وقدْ علّقه على ما نصّ عليْه، فلا يجوز نقْل ذلك إلى غيْره، بيْنما يجيز الْحنفيّة إبْدال الْواجب إخْراجه فيها بالْقيمة، لتعلّق الْوجوب عنْدهمْ بمعْنى الْمال، وهو الْماليّة والْقيمة.

3 - وفي عقود الْمعاوضات، كالْبيْع، اخْتلف الْفقهاء في حكْم إبْدال الأْثْمان فالْحنفيّة يجيزون إبْدال الأْثْمان قبْل الْقبْض؛ لأنّها لا تتعيّن بالتّعْيين، ولأنّ الْعقْد لا ينْفسخ بهلاكها، بدليل ما رواه ابْن عمر قال: «كنّا نبيع الإْبل بالْبقيع بالدّراهم، فنأْخذ بدل الدّراهم الدّنانير، ونبيعها بالدّنانير فنأْخذ بدلها الدّراهم، فسألْنا النّبيّ عنْ ذلك، فقال: لا بأْس إذا تفرّقْتما وليْس بيْنكما شيْءٌ» والْمراد من الْحديث الْعيْن لا الدّيْن، بيْنما يقول الشّافعيّ وزفر من الْحنفيّة: إنْ كان الثّمن متعيّنًا، نقْدًا أوْ غيْره، فلا يجوز التّصرّف فيه قبْل الْقبْض، وإنْ كان في الذّمّة جاز إبْداله قبْل الْقبْض. واسْتدلّوا بالْحديث السّابق أيْضًا على أنّ إبْدال الثّمن غيْر متعيّنٍ بلْ هو في الذّمّة. وقريبٌ منْ هذا رأْي الْحنابلة والْمالكيّة.

أمّا الْمبيع فعنْد الْحنفيّة لا يجوز إبْدال الْمبيع الْمنْقول قبْل قبْضه. وفي الْعقار خلافٌ.

وعنْد الشّافعيّة لا يجوز إبْدال الْمبيع والثّمن الْمعيّن قبْل الْقبْض.

وعنْد الْحنابلة يجوز التّصرّف في الْمبيع قبْل الْقبْض لما لا يحْتاج إلى قبْضٍ، أمّا ما يحْتاج إلى قبْضٍ فلا يجوز إبْداله قبْل الْقبْض.

والْمالكيّة يجيزون التّصرّف في الْبيْع قبْل الْقبْض، إلاّ طعام الْمعاوضة.

وكلّ ما مرّ إنّما هو في غيْر الصّرْف والسّلم وفي غيْر الرّبويّات، فإنّه لا يجوز فيها الإْبْدال.

وقدْ يكون الإْبْدال واجبًا، كما إذا تعيّبت الدّابّة، أوْ بانتْ مسْتحقّةً، في إجارة الذّمّة، فلا تنْفسخ الإْجارة، بلْ يلْزم الْمؤجّر إبْدالها.

وقدْ يكون للإْبْدال أحْوالٌ وشروطٌ خاصّةٌ، كما في الْوقْف.

وهو أحد الشّروط الْعشرة الّتي اعْتاد الْواقفون ذكْرها في حجج أوْقافهمْ. ويقْرنون الإْبْدال بالاسْتبْدال، ممّا جعل الْموثّقين يفرّقون بيْنهما، فيطْلقون الإْبْدال على جعْل عيْنٍ مكان أخْرى، والاسْتبْدال على بيْع عيْن الْوقْف بالنّقْد..

______________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 266)

1- يكون الالتزام بدلیاً اذا لم يشمل العقد إلا شيئاً واحداً ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلاً منه شيئاً آخر.

٢- والأصل ، لا البديل ، هو وحده المعقود عليه وهو الذي يحدد طبيعة الالتزام •

هذه المادة تقابل المادة ۲۷۸ من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي :

  1. يكون الالتزام بدلياً اذا لم يشمل محله الا شيئاً واحداً ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئا آخر.

٢- والشيء الذي يشمله محل الالتزام ، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته ۰

والمادة المقترحة تقابل المادة ۲۰۲ من التقنين العراقي

و تقابل المادة 411 من التقنين الأردنی .

 و تقابل المادة 340 من التقنين الكويتي

انظر في الفقه الاسلامي م 53 من المجلة .

 وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الواردة في المادة المقترحة مراعاة لأن الملك ينتقل بالعقد ، وليس تنفيذاً لالتزام يقع على عاتق المدين ۰

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (53) إذا بطل الأصل

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.