loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 49

تعدد طرفي الالتزام

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة :

التزم التقنين الراهن ما عهد فيه من الإقلال والاقتضاب فيما يتعلق بأحكام التضامن، مع ما لها من عظيم الخطر فلم يكن بد من أن يعمد المشروع إلى تنظيم صورتي التضامن تنظيماً أشمل، وأن يعني، بوجه خاص، بالتضامن السلبي وهو أم هاتين الصورتين في نطاق العمل على أن أكثر الأحكام التي عنى المشروع بوضعها فيما يتعلق بالتضامن بين المدينين، من الميسور تصور نظيرها بصدد التضامن بين الدائنين بيد أنه رؤى إغفال هذه الأحكام في معرض إيراد القواعد المتعلقة بهذا الضرب من التضامن، حتى لا ينوء المشروع بنصوص حظها من التطبيق العملى جد يسير.

وقد اختار المشروع الفكرة العامة التي استلهمها المشروع الفرنسي الإيطالي بشأن التضامن السلبی، «فالتزام كل مدين، مستقل عن التزام سائر المدينين فيما عدا ما يتصل منه بالوفاء ولكن بما أنه يفرض انقسام الدين سوية بين المدينين، فوفاء أحدهم يثبت له عادة حق الرجوع على الباقين، إلا أن يقيم هؤلاء الدليل على أنهم لم يكونوا أصحاب مصلحة في الدين وينبغي تقرير القاعدة نفسها، فيما يتعلق بسائر الأسباب التي تترتب عليها براءة ذمة المدين من الالتزام، بمعنى أن قيام سبب من هذه الأسباب، بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، يكون له أثر جزئي بالنسبة لكل واحد من الباقين، وإلا تجردت براءة الذمة من أثرها حتى بالنسبة لمن سقط عنه التكليف.

وقد رؤى كذلك احتذاء مثال المشروع الفرنسي الإيطالي فاستبعدت فكرة النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين، في أكثر التطبيقات العملية إزاء ما يغلب عليها من الفساد وعلى هذا النحو لم يجعل لأعذار أحد المدينين أو إقرار أحدهم بالدين أثر بالنسبة للباقين وكذلك الشأن في أسباب قطع التقادم ووقفه بالنسبة لأحد المدينين، فلم يترتب عليها أثر بالنسبة لمن يختصم من باقي المدينين بيد أن الحكم الصادر لمصلحة أحد المدينين ينتفع منه الباقون إلا أن يكون مؤسساً على سبب خاص بهذا المدين.

ويراعي أخيراً أن الأحكام الخاصة بعدم القابلية للانقسام، قد عولجت علاجاً روعي فيه إزالة ما يكتنفها من ضروب التعقيد والإبهام، وتوفير ما ينبغي لها من الوضوح  فقد حددت أحوال عدم الانقسام تحديداًِ بيناً، فهي ترد إلى إرادة المتعاقدين، صريحة كانت أو ضمنية، أو إلى طبيعة الأشياء . وقد أجملت في وضوح آثار عدم الانقسام، سواء في حالة تعدد المدينين أم في حالة تعدد الدائنين.

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- قد يكون مصدر التضامن السلبي أو الايجابي تعبيراً عن الإرادة : كتصرف ينعقد بإرادة منفردة أو عقد من العقود ومن الأصول المقررة أن التضامن بنوعيه لا يفترض، وليس يقصد بذلك إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً، ولكن ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء، في مثل هذه الحالة، واضحة لا خفاء فيها فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته.

2- هذا، وقد يكون نص القانون مصدراً للتضامن السلبي، ومن ذلك مثلاً تقرير التضامن بمقتضى نص خاص في المسئولية التقصيرية، عند تعدد المسئولين عن الفعل الضار (أنظر المادة 236 من المشروع).

الأحكام

 1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 279 من التقنين المدني على أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون والنص في الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... يدل على أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الاتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملًا غير منقسم ، وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ، وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين أو أي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين ،

                                                                                            ( الطعن رقم 7220 لسنة 86 ق - جلسة 13 / 10 / 2019 )

2- إذ كان القضاء بالتضامن يستلزم أن يكون هناك مدينين متعددين فالغرض فيه اختلاف الذمم المالية، وكان المضرور - المطعون ضده الأول - لم يقم الدعوى إلا على الطاعن وحده ولم يكن التضامن مطروحاً على المحكمة من بين الطلبات فى الدعوى، فما كان لها أن تقضي به مما يجعل النعي برمته على غير أساس. 

(الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91)

3- الشريك فى شركة تضامن او الشريك المتضامن فى شركة توصية يسأل فى امواله الخاصة عن كافه ديون الشركة، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار افلاس الشركة يستتبع حتما افلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم .

(الطعن رقم 3392 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1561 ق 284)

4- إذ أسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من أن جملة الأجرة المتأخرة فى ذمة الطاعنين 055 مليم ، 2572 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983 ، بخلاف الفوائد والمصاريف والنفقات الفعلية والأجرة المستحقة عن شهر يناير وفبراير سنة 1984 ، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه ، ومقدار ماسدد منها وما تبقى منها فى ذمته ، فإنه يكون قد جاء مجهلاً ، وعابه القصور فى أسبابه ، فضلاً عن مخالفته للقانون ، إذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الأجرة المتأخرة ، فى حين أن التضامن بين المدينين - وعلى ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدنى لا يفترض ، وإنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون .

(الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430)

5- التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى وإذا كانت المادة 161 من التقنين المدنى تقضى بتضامن المسئولين عن العمل الضار فى إلتزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذى أسهم خطأ المسئولين فى إحداثه دون أن يكون فى الوسع تعيين من أحدث الضرر وحقيقة من بينهم أوتحديد نسبة مساهمة كل منهم فى إحداثه . 

(الطعن رقم 598 لسنة 40 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 757 ق 134)

6- النص فى المادة 279 من التقنين المدنى على أن " التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون ، والنص فى الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أومنفردين  " يدل على أن التضامن لا يفترض ويكون مصدر الإتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم فى مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين . 

(الطعن رقم 648 لسنة 48 جلسة 1982/04/12 س 33 ع 1 ص 395 ق 71)

7- إنه و إن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث أثره ، إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر إليه المرتهن] إلزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية . 

(الطعن رقم 111 لسنة 48 جلسة 1980/04/14 س 31 ع 1 ص 1114 ق 213)

8- بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها اوإنتقالها بالإرث أوالوصية أوالهبة أوالنزول عنها أوغير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة وجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه وهو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه . 

(الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112)

9- الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة ، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلتزام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت فى ذمة الشركة بوصفه شريكاً متضامناً وأن حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجارى عملاً بما ورد فى عقود فتح الإعتماد ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . 

(الطعن رقم 660 لسنة 41 جلسة 1976/06/07 س 27 ع 1 ص 1285 ق 245)


10- كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل تابعاً للإلتزام الأصلى ، فلا يقوم إلا بقيامه ، ويكون للكفيل المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدين .

(الطعن رقم 227 لسنة 37 جلسة 1972/12/28 س 23 ع 3 ص 1487 ق 232)

11- التضامن بين المدينين لا يجوز إفتراضه ويجب ألا يكون محل شك فى العبارة التى تضمنته ، فإذا لم يكن واضحا بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم . ومؤدى ذلك مرتبطا بنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن يكون مالك الأرض التى أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلا متضامنا مع مالك البناء فى أداء هذه الضريبة بإعتبار إلتزام مالك الأرض إلتزاماً تابعاً لإلتزام مالك البناء المدين أصلا بالضريبة . 

(الطعن رقم 298 لسنة 33 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 20 ق 3)


12- متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التى أبرمت بين مورث الطاعنين " الناظر على الوقف " والدائنين الحاجزين . بأنها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده وأخويه من غلة الوقف وإستناداً إلى ما إستخلصته من ظروف الدعوى من أن المورث المذكور بصفته ناظر على الوقف قد أوفى ديون الحاجزين مما فى ذمته للمطعون ضده وأخوية من المال المحجوز عليه تحت يده ، فان ذلك يبرر قانوناً هذا التكيف ، ومن شأنه أن يؤدى إلى إنتفاء صفه مورث الطاعنين كدائن محال إليه حالا محل الحاجزين فى حقهم فى الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضامناً . وإذ كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأمنياً له ضد إعسار أحد المدينين ، فان بذلك يمنتع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده . 

(الطعن رقم 449 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1056 ق 143)

13- إن المادة 279 من القانون المدني - و هي من الأصول العامة في الإلتزامات التي تسري في مجال العقود الإدارية - تنص على أن التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص في القانون و لا يقصد بهذا النص - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني - إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة ، فقد تتصرف إليه الإرادة ضمنا ، و لكن ينبغي أن تكون دلالة الإقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها ، فإذا إكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته فليس يكفي إذن لقيام التضامن أن تكون الظروف مرجحة قيامه ، بل يجب أن تكون مؤكدة له بما لا يدع مجالا للشك في توفره وعلى من يدعي قيام التضامن أن يقيم الدليل عليه . و عند الشك يعتبر التضامن غير قائم . و لما كانت شروط الترخيص في الطعن المائل خالية من نص يفيد التضامن أو يدل عليه ، فإنه لا مناص من رفض القضاء به ، فليس يكفي التدليل على توفره مجرد تعاقد المدعى عليهما مع الإدارة أو كونهما معا مسئولين أمام الوزارة عن الإخلال بشروط العقد ، كذلك فإنه لا يدل على قيام ما نص عليه البند ۱۳ من الترخيص بشأن التنازل عن الترخيص بموافقة الوزارة من إعتبار التنازل و المتنازل إليه متضامنين في تنفيذ كافة شروط و إلتزامات العطاء و الترخيص - و هو ما ذهبت إليه هيئة المفوضين - ذلك أن النص على التضامن في خصوصية بذاتها إن دل على شئ و مع كونه لا يفترض - فإنما يدل بمفهوم العكس على علم قيام التضامن فيما عداها .

( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 508 لسنة 9ق - جلسة 18 / 11 / 1967 س 13 ص93)

14- مفاد نص المادتين 442 ، 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم وأن أحكام الكمبيالة - ومنها الوفاء والرجوع - تسري على السند لأمر بما مؤداه التزام المظهر للسند الأذني بالوفاء على وجه التضامن مع محرره، ومن المقرر أيضاً أن التظهير التأميني يعد في حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه وأنه إذا امتنع محرر السند لأمر عن الوفاء للحامل كان له أنه يطالب المظهرين وضامنيهم بقيمته باعتبارهم جميعاً مسئولين بالتضامن فيما بينهم بأدائها. وأن مؤدى نص المادتين ،355 399 من قانون التجارة أنه إذا اشتملت عبارات تظهير الكمبيالة أو السند لأمر على أن القيمة للضمان أو للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عنهما وفي هذه الحالة يضمن المظهر قبول الوفاء بهما، والعبرة في هذا المجال بصيغة التظهير وأنه وفقاً لنص المادة 442 من ذات القانون والمادتين 279 ، 285 من القانون المدني أن الأشخاص المتعددين والملتزمين بموجب كمبيالة أو سند لأمر مسئوليتهم تضامنية قبل حاملهما وله الحق في الرجوع على أيهم منفرداً أو عليهم مجتمعين للمطالبة بدينه، وكان من المقرر كذلك أنه ولئن كان تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخالصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستندا إلى أسباب تبرره، وكان النص في المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصل أو القيمة للقبض والتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة للكمبيالة ولكن لا يجوز تظهيرها إلا على سبيل التوكيل" كما تنص المادة 399 من ذات القانون على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظهرت الكمبيالة اعتبر التظهير حاصال على سبيل التوكيل ومفاد ذلك أن التظهير التأميني هو التظهير الذي يترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة من المدين الراهن المظهر إلى الدائن المرتهن "المظهر إليه" ويشترط لإعمال هذا التظهير أن تكتب عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان يفيد الرهن وأن التظهير التأميني ولئن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة التجارية المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتتظهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وإذ رغب المظهر إليه تظهير الكمبيالة - الورقة التجارية - إلى الغير فإن هذا التظهير لا يكون إلا على سبيل التظهير التوكيلي حتى ولو أخذ التظهير صيغة التظهير التام أو التظهير التأميني ذلك إعملاً للفقرة الأولى من المادة 399 من قانون التجارة سالف البيان وأن التظهير التوكيلي هو عبارة عن توكيل من المظهر إلى المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة أو السند وليس نقل ملكية الحق الثابت بهما، ويترتب على ذلك أن يكون له الحق في استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حماية لمصالح وحقوق المظهر، كما أنه مكلف بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي انفقها ومن ثم فقد وجب إعملاً لمضمون هذه الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزامات قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه الخاص. وإن كان ذلك لحساب المظهر، ولما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن السندات لأمر محل النزاع ظهرت من الشركة المطعون ضدها الثالثة لبنك ..... تظهيرا تأمينياً والذي قام بتظهيرها للتحصيل للبنك ...... والذي ظهرها لبنك ........ بعد عمل احتجاج عدم الدفع لها، وكان لا يجوز تظهيرها بعد التظهير الأول إلا للتحصيل وكان ذلك منه تقريراً قانونياً صحيحاً وسائغاً يترتب عليه اعتبار البنك الطاعن حينئذ ليس سوى حامل للسندات ومن ثم يحق له أن يطالب المظهرين وضامنيهم بقيمتها باعتبارهم جميعاً مسئولين بالتضامن فيما بينهم بأدائها فإن الحكم إذ عاد أدراجه مرتباً على تقريره السابق قوله، ومن ثم فإن مطالبة البنك المظهر إليه الأخير - الطاعن - للشركة المطعون ضدها الثالثة بقيمة تلك السندات يكون على غير أساس من القانون على سند من أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئ عنها الدين الذي قد قدمت الأوراق التجارية تأميناً له فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص.

( نقض رقم 10234 لسنة 83 ق - جلسة 12 / 3 / 2023 )

 
شرح خبراء القانون

التضامن بين الدائنين مصدره الاتفاق أو الإرادة بوجه عام : بالرغم من أن نص المادة 279 سالفة الذكر قد شمل التضامن بين الدائنين والتضامن بين المدينين وقضى بأن مصدر التضامن يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون، فلا يتوهم من ذلك أن التضامن بين الدائنين هو كالتضامن بين المدينين يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون . فالتضامن بين الدائنين لا يكون مصدره إلا الاتفاق أو الوصية، أى الإدارة بوجه عام، ولا يكون مصدره القانون.

والتضامن بين الدائنين نادر الوقوع فى العمل وأكثر ما يقع عندما يكون هناك مدينون متضامنون ثم ينقلبون إلى دائنين متضامنين مثل ذلك أن يبيع ثلاثة ستين قنطاراً من القطن ويتضامنون فى الالتزام بالتسليم، ثم لا يدفع المشترى الثمن، فيكونون دائنين بالتضامن فى المطالبة بفسخ البيع وكذلك لو كان العقد هبة وأراد الواهبون المتضامنون الرجوع فى الهبة، فإنهم يكونون دائنين متضامنين فى هذا الرجوع ويصح أن يكون مصدر تضامن الدائنين الوصية، فيوصى شخص لأشخاص متعددين بمبلغ من النقود يستوفونه من تركته ويجعلهم متضامنين فى المطالبة بهذا المبلغ، وهنا نشأ التضامن الإيجابى منذ البداية ولم ينعكس عن تضامن سلبى. 

والسبب فى ندرة التضامن بين الدائنين أن مضار هذا التضامن تربى على فوائده  فإن الدائنين إذا اشترطوا التضامن بينهم لا يكسبون من وراء ذلك إلا أن أى دائن منهم يستطيع المطالبة بكل الدين، كما يستطيع المدين أن يوفيه إياه كله وهذا الكسب لا يعد شيئاً مذكوراً إلى جانب ما يتعرض له الدائنون من الخطر، فإن أى دائن منهم يستطيع أن يقبض الدين كله، فتبرأ ذمة المدين بهذا الوفاء، وليس لسائر الدائنين إلا الرجوع كله بنصيبه على الدائن الذي استوفى الدين، فإذا هو أعسر تحملوا تبعة إعساره، وفى هذا من الخطر ما فيه أما ما أفادوه من التضامن فيستطيعون الوصول إليه من غير هذا الطريق، فإنهم يملكون عند حلول الدين أن يعطوا أياً منهم توكيلاً بقبض كل الدين على أنه يلاحظ أن التقنين المدنى الجديد قد تخفف بعض الشئ من مضار التضامن بين الدائنين، بأن نص فى الفقرة الأولى من المادة 280 على جواز ممانعة الدائنين فى أن يوفى المدين الدين لأحدهم، كما لو كان التضامن ينطوى على وكالة يجوز الرجوع فيها، وسيأتى بيان ذلك .

التضامن بين الدائنين لا يفترض : ولما كان التضامن بين الدائنين مصدره الإرادة أو الاتفاق، فإنه لا يجوز افتراض وجوده، وما لم توجد إرادة واضحة لإخفاء فيها بإنشاء هذا التضامن فإنه لا يقوم . فإذا باع مثلاً ثلاثة أشخاص داراً لهم فى الشيوع، ولم يتشرطوا على المشتري التضامن بينهم فى وضوح، فلا يستخلص من شيوع الدار بين البائعين أنهم متضامنون فى تقاضى الثمن، بل ينقسم الثمن عليهم كل بقدر نصيبه فى الدار المبيعة . كذلك إذا كان المشترى قد اشترط على البائعين التضامن فى التزاماتهم نحوه، فإن ذلك لا يؤخذ منه ضرورة أنهم متضامنون فى حقوقهم عليه، بل لابد من اشتراط التضامن فى الحقوق كما اشترط فى الالتزامات .

على أنه لا يفهم من ذلك أن التضامن لابد أن يرد فيه شرط صريح، فقد يستخلص ضمناً من الظروف والملابسات، ولكن يجب ألا يكون هناك شك فى أنه مشترط .

وليس من  الضرورى، فى الشرط الصريح، أن يستعمل لفظ " التضامن "، فأي لفظ يؤدى هذا المعنى يكفى، كأن يشترط الدائنون أن يكون لأى دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين، أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين لأى من الدائنين.

ولا يفترض التضامن بين الدائنين حتى فى المسائل التجارية، بل يجب اشتراطه فى وضوح وحتى فى شركة التضامن، إذا كان كل الشركاء يديرون الشركة، وأمكن لكل منهم أن يستوفي من مدينى الشركة ما عليهم من ديون لها، فإن ذلك لا يعنى أن الشركاء دائنون بالتضامن، بل إن كل شريك إنما يعمل بإسم الشركة، والشركة وحدها هى التى تستوفى ديونها عن طريق وكيل عنها هو أحد الشركاء  .

- وحدة المحل وتعدد الروابط : والتضامن بين الدائنين على النحو الذى سبق ذكره يجعل الالتزام متعدد الروابط ولكنه موحد المحل أما أن الالتزام يكون متعدد الروابط، فذلك بأن كل دائن متضامن تربطه بالمدين رابطة مستقلة عن الروابط التى تربط المدين بالدائنين المتضامنين الآخرين، فتعدد الدائنين المتضامنين يستتبع تعدد الروابط . وأما أن الالتزام يكون موحد المحل، فذلك هو الذى يحفظ للالتزام وحدته بالرغم من تعدد الدائنين، ولو أن الدائنين المتعددين لم يكونوا متضامنين لما احتفظ الالتزام بوحدته ولكان التزاماً متعدد الأطراف ينقسم على الدائنين المتعددين التزامات مستقلة بعضها عن بعض كما بينا فيما تقدم  .

وبحسبنا هنا أن نبين أهم المظاهر لتعدد الروابط بالرغم من وحدة المحل:

 1) يجوز أن تكون الرابطة التي تربط أحد الدائنين المتضامنين بالمدين موصوفة وتكون الروابط الأخرى بسيطة فيجوز أن يكون أحد الدائنين المتضامنين دائناً تحت شرط أو مضافاً إلى أجل، ويكون سائر الدائنين المتضامنين حقوقهم منجزة كما يجوز أن تكون إحدى الروابط معلقة على شرط ورابطة أخرى مقترنة بأجل وإلى هذا تشير الفقرة الأولى من المادة 281 مدنى إذ تنص على أنه " يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل أثر الدين".

( 2 ) يجوز أن تكون إحدى الروابط قد شابها عيب والروابط الأخرى غير معيبة فيجوز أن يكون أحد الدائنين المتضامنين قاصراً فكون رابطته قابلة للإبطال لنقص الأهلية، أو يجوز أن تكون إرادته قد شابها غلط أو تدليس أو إكراه فتكون رابطته قابلة للإبطال لهذا العيب دون الروابط الأخرى، أو يجوز أخيراً أن تكون إحدى الروابط دون غيرها قابلة للفسخ.

 ( 3 ) يجوز أن تنقضى إحدى الروابط وتبقى مع ذلك الروابط الأخرى، وسيأتى تفصيل ذلك فيما يلى .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث، المجلد / الأول، الصفحة/ 228)

التضامن بين الدائنين ويسمى التضامن الايجابي، والتضامن بين المدينين ويسمى التضامن السلبي، كلاهما لا يفترض في المسائل المدنية، ومن ثم لا يجوز اللجوء الى أحكام التضامن إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون عليه، والاتفاق على التضامن قد يكون صريحاً بأن يرد ضمن بنود العقد أو باتفاق لاحق کملحق للعقد، وقد يستفاد ضمناً من الاتفاق أو من طريقة التنفيذ على نحو يدل بجلاء على أن نية المتعاقدين اتجهت إلى التضامن أما أن ثار في شأنه شك وتعذر إثباته كان الالتزام غير تضماني فإذا باع ثلاثة شركاء عقاراً مملوكاً لهم على الشيوع لمشتريين ولم يتفقوا على التضامن كان لكل بائع المطالبة بنصيبه فقط من الثمن بقدر حصته في المبيع وكان كل مشتر أن يقسم التزامه بالوفاء بما يخصه من الثمن على عدد البائعين فلا تبرأ ذمته إلا بالوفاء لكل بائع بنصيبه من الثمن، كما ينقسم التزام البائعين إلا بتسليم كل بقدر حصته فلا يملك المشترى إلزام أحد البائعين إلا بتسليم حصته ما لم يكن المبيع غير قابل للتجزئة فتسري أحكام المادة 300 وما بعدها.

ولا يشترط لتحقق الاتفاق الصريح على التضامن من أن ترد به کلمة التضامن، إنما يكفى ما يدل عليه دلالة صريحة كأن يشترط المدين أن ذمته تبرأ قبل جميع الدائنين اذا قام بالوفاء بالدين لأحدهم، أو يشترط الدائنون أن أي منهم الحق في المطالبة بكل الدین.

ويندر في العمل أن ينفق الدائنون على التضامن فيما بينهم، حتى لا يكون لأحدهم استيفاء كل الدين مما قد يعرض باقي الدائنين لخطر إعساره في حين أن لهم توكيل أحدهم في قبض الدين متى كان ذا يسار لا يخشى منه على حقوقهم ولذلك نرى أن الشركاء في الشيوع عندما يبيعون عقاراً لا يتفقون مع المشتري على تضامنهم حتى لا يستقل أحدهم يقبض باقي الثمن فتبرأ ذمة المشتري.

ونص القانون لا يكون مصدراً إلا بالنسبة لتضامن المدينين بالإضافة إلى الاتفاق كمصدر آخر لهذا التضامن، أما التضامن بين الدائنين فليس القانون مصدراً له اذ ليس له إلا مصدر واحد هو الاتفاق.

ونص القانون المدني على تضامن المدينين في المواد 169 بالنسبة للمسئولية التقصيرية و 192 للفضوليين و 651 للمهندس والمقاول في حالة تهدم البناء و 708 للوكيل ونائبه و 712 للموکلین 795 للكفلاء، وفي القانون التجاري المواد 22 الشركاء في شركة التضامن وايضاً بالنسبة لشركات الواقع و 442 لساحب الكمبيالة والمحيلين و 574 لمأمورى التفليسة.

افتراض التضامن في المسائل التجارية :

تنص المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن يكون الملتزمون معاً بدين تجاری متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير  ذلك. ويسرى هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري.

ويبين من مقارنة هذا النص بنفس المادة 279 من القانون المدني، أن الأصل في الالتزام بدین تجاري في حالة تعدد المدينين أن يكون تضامنياً ما لم يتفقون مع الدائن أو يوجد نص في القانون ينفي صراحة هذا التضامن.

ولا يترتب على افتراض التضامن أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يطلبه الدائن صراحة .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس، الصفحة/ 14)

والتضامن الإيجابي هو الذي يكون بين الدائنين حيث يكون شخصان أو أكثر دائنين بدين واحد بحيث يحق لكل منهم أن يطلب وفاء الدين بجملته، كما يحق من جهة أخرى للمدين أن يوفي الدين إلى أي منهم والتضامن الإيجابي نادر الوقوع في العمل إذ أن فائدته الحقيقية إنما تعود على المدين وحده، إذ هو يسهل عليه إبراء ذمته بوفاء الدين كله لأي من الدائنين المتضامنين، أما بالنسبة اللدائنين فهذا التضامن قد يعرضهم للخطر إذا ما استوفي أحدهم الدين ثم أعسر قبل أن يوفي لشركائه حصصهم.

أما التضامن السلبي فهو الذي يكون بين المدينين، ويتحقق إذا وجد مدینان أو أكثر ملتزمين قبل الدائن بكل الدين بحيث يستطيع هذا الأخير أن يطالب أي مدين منهم بكل الدين، كما يجوز لأي مدين منهم أن يفي للدائن بكل الدين فتبرأ ذمته وذمم كل من المدينين الآخرين.

فإذا استوفي الدائن حقه من أحد المدينين أو قام أحد المدينين بوفاء حقه، رجع المدين الذي وفي الدين على بقية المدينين معه كل بقدر نصيبه في الدين.

وللتضامن بين المدينين على نقيض التضامن بين الدائنين أهمية بالغة في الحياة العملية سواء في العلاقات المدنية أو في العلاقات التجارية، ويقيمه فيها نصوص القانون في بعض الأحيان و اتفاقات الأفراد في أكثر الأحيان  .

ولا يشترط استعمال لفظ بذاته أو عبارة بعينها للدلالة على اقتضاء التضامن، فيكفي أي لفظ أو عبارة تظهر هذا المعنى، كاشتراط المدين الوفاء بكل الدين لأي دائن من الدائنين، أو اشتراط الدائنين أن يكون لأي منهم مطالبة المدين بالوفاء بكامل الدين .

ولا يشترط في الاتفاق أن يكون صريحاً، بل يجوز أن يكون ضمنياً أي يستنبط من ظروف التعاقد، إذ ليس المقصود بالنص على أن التضامن لا يفترض اشتراط الاتفاق الصريح، وإنما المقصود فقط ضرورة وضوح اتجاه الإرادة إليه وضوحاً لا خفاء فيه، بحيث إذا وجد أي شك في ذلك وجب أن يؤول الشك في معنى استبعاد التضامن لا في معنى إيجابه.

ويصح أن يكون مصدر تضامن الدائنين الوصية، فيوصي شخص الأشخاص متعددين بمبلغ من النقود يستوفونه من تركته ويجعلهم متضامنين في المطالبة بهذا المبلغ، أما التضامن السلبي أي التضامن بين المدينين، فإن مصدره يكون الاتفاق  أو نص في القانون. والاتفاق يجوز - كما تقدم في شأن تضامن الدائنين - أن يكون صريحاً أو ضمنياً، ولكنه يجب أن يكون واضحاً وضوحاً كافياً.

والقانون ينص على أن يقوم بين المدينين تضامن دون اتفاق فی حالات معينة على سبيل الحصر، وقد وردت هذه الحالات في القانون المدني وفی قانون التجارة، وفي قانون العقوبات.

 ومن الحالات التي وردت في هذه القوانين ما يأتي:

1- التضامن بين المسئولين عن فعل ضار (المادة 169 مدنی).

2- التضامن في المسئولية بين المهندس المعماري والمقاول عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان (المادة 651 مدنی).

3- التضامن بين الكفلاء في حالة الكفالة القضائية أو القانونية (المادة 795 مدنی).

4- التضامن بين الشركاء في شركات التضامن المادة 22 من قانون التجارة القديم التي أبقى عليها قانون التجارة الجديد).

5- التضامن بين ساحب الكمبيالة ومن يظهرها وغيرهم من الملتزمين بها (م 438 من قانون التجارة).

6- التضامن في الغرامة التي يحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة المادة 44 عقوبات).

ويجب أن يبين الحكم الذي يقضي بالتضامن مصدر هذا التضامن وإلا شابه قصور يوجب نقضه) .

التضامن مفترض في المسائل التجارية:

تنص المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المعدل) على أن :

"1- يكون الملتزمون معاً بدین تجاری متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2- ويسرى هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري.

فقد جعل النص الأصل هو تضامن الملتزمين بدين تجاری ولا يستثنى من ذلك سوى الحالات التي ينتفي فيها التضامن بنص في القانون أو باتفاق الطرفين.

وبذلك يكون هذا النص قد جاء استثناء على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 279 مدنی والحكمة من افتراض التضامن في الديون التجارية هو دعم الائتمان التجاري الذي يقوم على الثقة التي استقرت في المحيط التجاري، فيقدم ضمانة أكيدة اللدائن بأن يتيح له الرجوع على أحد المدينين يطالبه بالدين كله، كما يجنب الدائن إفلاس أو إعسار أحدهم.

وهذه الضمانة في ذات الوقت تيسر للتجار الحصول على الائتمان اللازم لهم.

ولم يرد للنص السابق مقابل في قانون التجارة القديم.

ولكن ذهب الرأي الراجح في ظله والذي أخذ به القضاء إلى افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري في حالة تعددهم للاعتبارات التي ذكرناها سلفاً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 103)

تنص المادة 279 على أن « التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون». وليس مؤدى ذلك أن كلا من نوعى التضامن يمكن أن ينشأ باتفاق أو بنص القانون، إذ أن ذلك لا يصدق إلا على التضامن السلبي أما التضامن الايجابي فلا يكون إلا باتفاق.

ولا يشترط في هذا الاتفاق أن يكون صريحاً، بل يجوز أن يكون ضمنياً، أي أن يستنبط من ظروف التعاقد، إذ ليس المقصود بالنص على أن التضامن لا يفترض اشتراط الاتفاق الصريح عليه وعدم الاعتداد بالاتفاق الضمني، وإنما المقصود فقط ضرورة وضوح اتجاه الارادة إليه وضوحاً لا خفاء فيه، بحيث إذا وجد أي شك في ذلك وجب أن يؤول الشك في معنى استبعاد التضامن لا في معنى ایجابه.

وليس من الضروري لكي يعتبر الشرط صريحاً أن يستعمل فيه لفظ التضامن، بل يكفي فيه أي لفظ يؤدي هذا المعنى، كأن يشترط الدائنون أن يكون لأي دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين، أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين لأي من الدائنين. 

أما في مصر فكان الراجح أن التضامن لا يفترض حتى في المسائل التجارية، وقد اعتمد التقنين الحالي هذا الرأي حيث أطلق في المادة 279 النص على أن التضامن لا يفترض ولم يستثن منه المسائل التجارية. 

والقانون قد نص على أن يقوم بين المدينين تضامن دون اتفاق في حالات معينة على سبيل الحصر، ذكر بعضها في القانون المدني وبعضها الآخر في تقنين التجارة وتقنين العقوبات وتقنين العمل، ومنها :

1- التضامن بين المسئولين عن فعل ضار (المادة 169 مدنی) وهذا التضامن مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسئولين في أحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في أحداثه.

2 - التضامن بين الفضوليين إذا تعددوا ( المادة 192 مدنی).

3- التضامن في المسئولية بين المهندس المعماري والمقاول عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى (المادة 651 مدنی).

4- التضامن بين الوكلاء اذا تعددوا متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك من الوكلاء جميعاً ( المادة 707/ 1 من القانون المدني ) وتضامن الوكيل ونائبه إذا أناب الأول الثاني في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك من الموكل ( المادة 708 / 1 مدني).

5- التضامن بين الموكلين في تنفيذ الوكالة في حالة توكيل أشخاص متعددين وكيلاً واحداً في عمل مشترك (المادة 712 مدني ).

6- التضامن بين الكفلاء في حالة الكفالة القضائية أو القانونية ( المادة 795 مدنی).

7- التضامن بين الشركاء في شركات التضامن ( المادة 22 تجاری).

8 - التضامن بين ساحب الكمبيالة ومن يقبلها ومن يظهرها ( المادة 137 تجاری ) 

9 - التضامن بين المتقاضين في مصروفات الدعوى إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه ( المادة 184 مرافعات ).

10 - التضامن في الغرامة التي يحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة ( المادة 44 عقوبات ).

11 - التضامن بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق في به تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة للعمال ( المادة 9 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي كانت تقابلها المادة 85 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنة 1959.

ويجب أن يبين الحكم الذي يقضي بالتضامن مصدر هذا التضامن سواء كان اتفاقاً أو نصاً في القانون، وإلا شابه قصور ينقضه (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 569)

 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 267)

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يُفترض، وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون .

هذه المادة تطابق المادة ۲۷۹ من التقنين الحالي .

وتطابق المادتين 315 و ۳۲۰ من التقنين العراقي .

 وتطابق المادتين 412 و 426 من التقنين الأردنی

و تقابل المادة 341 من التقنين الكويتي.

انظر في الفقه الاسلامي : المبسوط ج ۱۱ ص 174 - 177 وج ۳۰م 174 - ۱۸۰

۰ البدائع ج6 ص 41 - 51 و ۷۳ و 74 و 76