loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 65

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- للدائن في التضامن السلبي أن يطالب كلاً من المدينين المتضامنين بالدين بأسره، كما هو الشأن في التضامن الايجابي، وله أن يطالب هؤلاء المدينين بالوفاء أمام القضاء، مجتمعين أو منفردين، ولا يجوز لمن يطالب بالوفاء منهم، على هذا الوجه، أن يحتج إلا بأوجه الدفع الخاصة بشخصه (كالغلط أو الإكراه اللذين شابا رضاه) والأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً (كما إذا كان الالتزام باطلاً لعدم مشروعية السبب، أو ما إذا كان قد انقضى بالوفاء)، أما الدفوع الخاصة بغيره من المدينين ( الغلط أو الغش أو الإكراه الذي شاب رضاء هؤلاء، دون أن يؤثر في رضائه) فيمتنع عليه الاحتجاج بها، وقد تلحق روابط المدينين المتضامنين بالدائن أوصاف مختلفة، كما يقع ذلك في التضامن الإيجابي ، وفي هذه الحالة ، يتعين على الدائن أن يعتد بكل وصف من هذه الأوصاف عند المطالبة .

ويناط تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي ، على حد سواء ، بفكرتين استنبطهما الفقه : هما فكرة وحدة الدين ، وفكرة تعدد الروابط.

2فلكل مدين متضامن أن يوفي الدين بأسره، ويكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة الباقين، وعلى هذا النحو لا يكون من حق الدائن أن يطالب بالوفاء بكل الدین فحسب، بل ويكون من واجبه كذلك أن يقبل أداءه ، وقد تقدمت الإشارة إلى نظير هذا الحكم في التضامن الإيجابي .

3ويترتب على موت المدين المتضامن انقسام الدین بین ورثته، ما لم يكن غير قابل للانقسام، فلو فرض أن مدينين ثلاثة التزموا على وجه التضامن بدین مقداره 300 جنيه وتوفي أحدهم عن وارثين متكافئي الفرص، فليس للدائن أن يطالب كلاً منهما إلا بمبلغ 150 جنيهاً، وهذا الحكم لا يتبع في الشريعة الإسلامية إذ هي لا تبيح انتقال الدين من طريق الميراث.

الأحكام

1- المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز تعدد الحراس، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردودا إلى القواعد العامة في القانون المدني، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملا بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملا بنص المادة 169 من القانون المدني .

                                                                                                                         ( الطعن رقم 2677 لسنة 74 ق - جلسة 14 / 2 / 2023 ) 

2- إن مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية ، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقى مركبتين أو أكثر فإن الأصل فى هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لإختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين . إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه فى التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن فى تلك الحالة بين الشركات المؤمنة ، بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم ، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين ، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 368 لسنة 84 جلسة 2015/04/06)

3- إذا كان محل حق المضرور من حادث سيارة واحد هو اقتضاء تعويض ، فقد أوجد له القانون مدينين أحدهما التابع المتسبب فى الحادث والمسئول عنه طبقاً للمسئولية التقصيرية والآخر هو المتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة ، وأعطى للمضرور الخيار فى مطالبة من يشاء منهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدنى ، ولكن إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من ذات القانون . ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن لعدم استفادة الطاعن منه . 

(الطعن رقم 8014 لسنة 79 جلسة 2012/03/20 س 63 ص 455 ق 70)

4- التزاماً بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أوخاص فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أوعليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني. 

(الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15)

5- إن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها فى إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها, فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أوعليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها فى الرجوع على شركائها فى الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني. 

(الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15)

6- انتقال حق الإجارة - فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم التضامنى سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر – وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك – فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنصالمادة 284 من القانون المدنى ، ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها . 

(الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239)

7- إن القانون قد أجاز للمضرور- أو ورثته - الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لاحكام المسولية التقصيريه وأجاز له فى ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبه الحادث مؤمن عليها لديها و ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتها فى هذا الدين دون أن تتضامن إذا الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر وأن كلا منهما ملزم فى مواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم و للدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو اليهما مجتمعين واذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، وإذا لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقى على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أوبعضه على الاخر على ما قد يكون بينهما من علاقة .

(الطعن رقم 167 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 635 ق 107)

8- مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن الديون التى شغلت بها ذمة المتوفى تستبعد من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً عليه أمام القضاء . وإذ كان للدائن أن يرجع على المدين المتضامن بالدين جميعه بإعتبار أن ذمة المدين قد إنشغلت بكل الدين ولا يستطيع أن يجزئ الوفاء و تبقى تركته من بعد وفاته مشغولة بهذا الدين ، شأنها فى ذلك شأن المدين لو بقى حياً ، فإنه يتعين إستبعاد هذا الدين بأكمله من وعاء ضريبة التركات . ولا يحول دون ذلك أن يكون للوارث الذى أوفى بالدين حق الرجوع على المدينين المتضامنين كل بقدر حصته ، لأن المعول عليه فى تحديد وعاء هذه الضريبة هو إنشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن وليس بحصته فيه قبل باقى المدينين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين بنك الأراضى غير قابل للإنقسام فى علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين ، ورتب على ذلك وجوب خصم هذا الدين كله من أصول التركة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 279 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 307 ق 53)

9- متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنة بمقتضى الإقرار الموقع منها و الذى تعهدت فيه بسداد جميع دين البنك قبل زواجها ، مدينة منضمة إلى زوجها المدين الأصلى و رتب على ذلك جواز مطالبة البنك الدائن لأى منهما بكل الدين ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه إذ ليس فى القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد فيكون هؤلاء المدينون متضامين فى هذا الدين دون أن يكون هناك تضامن بينهم و يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين و يستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما .

(الطعن رقم 89 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 569 ق 85)

10- المقرر - وعلى استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز تعدد الحراس، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردودا إلى القواعد العامة في القانون المدني، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الإعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها، فإن الزم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً، وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدها برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني.

( الطعن رقم 1967 لسنة 73 ق -  جلسة 18 / 3 / 2023)

شرح خبراء القانون

لأي مدين متضامن أن يوفي الدائن كل الدين : وهذا ما تنص عليه المادة 284 مدني ، وكما رأينا ، إذ تقول : إذا كان التضامن بين المدينين ، فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين " . فأي مدين إذن يستطيع أن يفي الدين كله للدائن، ولا يستطيع الدائن أن يرفض الاستيفاء، كما لا يستطيع أن يفرض على المدين ألا يوفيه إلا حصته في الدين إذا أصر المدين على الوفاء بالدين كله، وهذا ما لم يتفقا على أن يدفع المدين للدائن حصته في الدين فقط، فعند ذلك يكون للدائن أن يرجع على أي مدين آخر بالدين من استنزال حصة المدين المدفوعة، وكما لا يجبر المدين على أن يوفي حصته فقط كذلك لا يستطيع هو أن يجبر الدائن على استيفاء هذه الحصة إذا أصر الدائن على أن يستوفى الدين كله.

 وإذا وفى المدين الدين كله للدائن، برئت ذمه سائر المدينين المتضامنين، ويكون للمدين الذي وفى الدين الرجوع عليهم كل بقدر حصته، وإذا رفض الدائن أن يستوفي الدين كله من أي مدين متضامن، كان لهذا المدين أن يعرض الدين عرضاً حقيقاً وفقاً للإجراءات المقررة، ومتى تم هذا العرض برئت ذمة كل المدينين المتضامنين . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/  الأول الصفحة/293)

اذا كان التضامن بين المدينين، بأن وجد أكثر من مدين ووجد اتفاق أو نص في القانون يجعلهم متضامنين في الدين، كان لأي واحد منهم أن يفي کل الدين للدائن، وليس للأخير أم يمتنع عن استيفاء الدين وإلا جاز للمدين الذي يتقدم بالوفاء إجبار الدائن على قبوله وذلك باتخاذ إجراءات العرض والإيداع وفقاً للمواد 334 وما بعدها، ومتى تم العرض وفقاً لها برئت ذمة جميع المدينين، كما تبرأ ذمتهم بكل وفاء يقوم به أحدهم ولو كان وفاءً جزئياً وبقدر هذا الوفاء وقد يتمثل الوفاء الجزئي في أن يقبل الدائن من أحد المدينين أن يوفيه حصته من الدين، وفي هذه الحالة يلتزم كل مدين آخر بوفاء كل الدين منقوصاً منه الحصة التي تم الوفاء بها.

ولا يجوز للمدينين أو لأحدهم إجبار الدائن على قبول وفاء ناقص ما لم يقبل هو ذلك.

وقد أوضحنا النصوص القانونية التي توجب التضامن بين المدينين بالمادة 279، ومتی أجابت المحكمة المدعي إلى طلب التضامن تعين عليها بیان مصدر التضامن إذا كان هذا المصدر اتفاقاً، فإن استخلصته ضمناً من الاتفاق وجب عليها بيان الوقائع التي أدت إليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.

التضامن والتضامم :

التضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ومتى تم الاتفاق على التزام المدينين بالتضامن أو نص القانون على اعتبار التزام المدينين تضامنياً، فإنه يخضع لأحكام التضامن.

والنصوص الى توجب التضامن بين المدينين هي المواد 169 و 192 و 951 و 707 و 712 و 795 من القانون المدنی والمادة 22 من قانون شركات الأشخاص (في شركة التضامن) وفقاً لقانون التجارة السابق والذي مازال معمولاً به في هذا الخصوص و المادتين 442 و 574 من قانون التجارة، فإن لم يوجد اتفاق أو نص على التضامن، وتعدد المدينون في التزام واحد وكان مصدر التزام كل مدين يختلف عن مصدر التزام الآخرين، فحينئذٍ يكون كل منهم مسئولاً عن كل الدين مسئولية شخصية أساسها مصدر التزامه ويكون للدائن أن يرجع على أي منهم بكل الدين فهم مدينون بالتضامن ومتى قام أحدهم بالوفاء بالدين برئت ذمة الباقين منه ويكون لمن قام بالوفاء الرجوع على الباقين بدعوى الحلول أن كان له الحق في ذلك، وقد يكون مصدر التزام أحدهم عقداً ومصدر التزام الآخر الفعل الضار كأن يرجع الراكب المضرور من حادث السيارة التي كان يستقلها على متعهد النقل بموجب أحكام المسئولية العقدية - للراكب الرجوع على متعهد النقل بالمسئولية العقدية أو بالمسئولية التقصيرية إذا كان خطأ المتعهد أو تابعه يكون جريمة - وفي نفس الوقت يرجع على الغير الذي شارك في الحادث وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ففي هذه الحالة يكون مصدر التزام متعهد النقل وهو العقد مخالفاً لمصدر التزام الغير وهو المسئولية التقصيرية مع وحده محل الالتزام وهو التعويض، ومن ثم تكون مسئوليتهما تضامنية، فيرجع المضرور على متعهد النقل في حالة المسئولية العقدية بتعويض عن الضرر الذي كان متوقعاً عند التعاقد، بينما يرجع على الآخر وفقاً للمسئولية التقصيرية عن كل الضرر ولو لم يكن متوقعاً، وينحصر التضامم بالنسبة للضرر غير المتوقع أما ما جاوزه فيتحمله صاحب المسئولية التقصيرية وحده.

فإن كان العقد هو مصدر التزام المدينين، فيجب ليتحقق التضامن أن تتعدد العقود مع وحدة الدين، كما في تعدد الكفلاء متی کفل كل منهم الدين بعقد مستقل وكما في التزام كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بدین الأجرة قبل المؤجر، فكل منهما يلتزم بذات الدين وإنما بموجب عقد مستقل عن عقد الآخر.

أما أن تعدد المدينون في عقد واحد للوفاء بدين واحد، فإن مقومات التضامن تنتفي إذ يلزم لها تعدد مصادر الدين وانصرافها الى دين واحد، وحينئذٍ لا نكون بصدد مسئولية بالتضامن، ولا مسئولية بالتضامن أن لم ينص في العقد عليها ولم يرد بشأنها نص في القانون، ويترتب على ذلك أن يرجع الدائن على كل مدين بقدر حصته في الدين وفقاً للتحديد الوارد في العقد أو في القانون فإن لم يوجد شرط أو نص قسم الدين على عدد رؤوس المدينين.

وفي التضامن، يكون للدائن أن يرجع على كل مدين على انفراد بكل الدين، ولا يكون للمدين في هذه الحالة الدفع بتجريد المدين الآخر، لكن أن قام بالوفاء، رجع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين، وتحدد هذه الحصة رضاء أو قضاء. كما يجوز للدائن الرجوع على جميع المدينين بدعوى واحدة، وفي هذه الحالة، تقدر المحكمة الدين الجابر للضرر کما إذا استند الدائن لمسئولية مدينين أحدهما مسئوليته عقدية والثاني مسئوليته تقصيرية، ثم تقدر المحكمة مقدار ما يدفعه كل منهما وتقضى بإلزامه به إذا لا يجوز للدائن أن يجمع بين تعویضین إلا بمقدار ما يجب الضرر الذي حاق به وفي التضامن يستقل كل مدين بما يتخذه من إجراءات وبما يتخذ ضده منها فلا تنصرف لغيره سواء كانت نافعة لباقي المدينين أو ضارة بهم. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 28)

إذا وفي أحد المدينين المتضامنين أو بعضهم بالدين كله، برأت ذمتهم وذمة سائر المدينين من هذا الدين فلا يكون للدائن وقد استوفي حقه كاملاً أن يطالب أياً منهم بعد ذلك بالوفاء، وإذا كان ما وفاه أحد المدينين هو جزء فقط من الالتزام، فإن ذمة المدينين تبرأ من هذا الجزء، فلا يكون للدائن أن يطالب أياً منهم إلا في حدود ما تبقى من الالتزام بدون وفاء، وليس للدائن أن يرفض قبول الوفاء بكل الدين الحاصل من أحد المدينين.

وإذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين فيجوز لهذا الأخير أن يدخل المدينين الآخرين في الدعوى، حتى إذا صدر عليه الحكم بدفع كل الدين للدائن فإنه يصدر في نفس الحكم أيضاً ما يلزم المدينين الآخرين بدفع نصيبهم في الدين للمدين الذي دفع كل الدين اللدائن.

ويجوز لهؤلاء أن يتدخلوا في الدعوى من أنفسهم، كما يحوز للقاضي أن يدخلهم في الدعوى من تلقاء نفسه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع     الصفحة/   122)

إن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين كله يبريء ذمة الباقين لأن المدائن يستوف بذلك كل ما له ولا يبقى له ما يطالب به أياً من لا المدينين ( المادة 284). أما في حالة الوفاء الجزئى، فلا تبرأ ذمة المدينين المتضامنين إلا بالنسبة لما وفي به من الدين . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 581)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة ۲۷۳)

أذا أوفي أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمة الباقين .

هذه المدة تطابق في حكمها المادة 284 من التقنين الحالي التي تنص على انه اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم الدین مبریء لذمة الباقين.