مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثالث، الصفحة : 65
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- للدائن في التضامن السلبي أن يطالب كلاً من المدينين المتضامنين بالدين بأسره، كما هو الشأن في التضامن الإيجابي، وله أن يطالب هؤلاء المدينين بالوفاء أمام القضاء، مجتمعين أو منفردين، ولا يجوز لمن يطالب بالوفاء منهم، على هذا الوجه، أن يحتج إلا بأوجه الدفع الخاصة بشخصه (كالغلط أو الإكراه اللذين شابا رضاه) والأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً (كما إذا كان الالتزام باطلاً لعدم مشروعية السبب، أو ما إذا كان قد انقضى بالوفاء)، أما الدفوع الخاصة بغيره من المدينين (الغلط أو الغش أو الاكراه الذي شاب رضاء هؤلاء، دون أن يؤثر في رضائه) فيمتنع عليه الاحتجاج بها، وقد تلحق روابط المدينين المتضامنين بالدائن أوصاف مختلفة، كما يقع ذلك في التضامن الإيجابي، وفي هذه الحالة، يتعين على الدائن أن يعتد بكل وصف من هذه الأوصاف عند المطالبة .
ويناط تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي، على حد سواء، بفكرتين استنبطهما الفقه : هما فكرة وحدة الدين، وفكرة تعدد الروابط.
2- فلكل مدين متضامن أن يوفي الدين بأسره، ويكون وفاؤه هذا مبرئاً الذمة الباقين، وعلى هذا النحو لا يكون من حتى الدائن أن يطالب بالوفاء بكل الدین فحسب، بل ويكون من واجبه كذلك أن يقبل أداءه، وقد تقدمت الإشارة إلى نظير هذا الحكم في التضامن الإيجابي.
3- ويترتب على موت المدين التضامن انقسام الدين بين ورثته، ما لم يكن غير قابل للإنقسام، فلو فرض أن مدينين ثلاثة التزموا على وجه التضامن بدین مقداره 300 جنيه وتوفي أحدهم عن وارثين متكافتي الفرص، فليس للدائن أن يطالب كلاً منهما إلا بمبلغ 150 جنيهاً، وهذا الحكم لا يتبع في الشريعة الإسلامية إذ هي لا تبيح انتقال الدين من طريق الميراث.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 279 من التقنين المدني على أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون والنص في الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... يدل على أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الاتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملًا غير منقسم ، وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ، وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين أو أي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين ،
( الطعن رقم 7220 لسنة 86 ق - جلسة 13 / 10 / 2019 )
2- انتقال حق الإجارة - فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أوصناعى أومهنى أوحرفى لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم التضامنى سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدنى ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أومنفردين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها .
(الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239)
3- النص فى المادة 169 من القانون المدنى على انه " اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ...." ، وفى الفقرة الاولى من المادة 285 منه على انه " "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين .... " مفاده ان كلاً من المسئولين عنم العمل الضار يكون ملتزماً فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن ان يوجه مطالبته بالدين الى من يختاره منهم على انفراد او اليهم مجتمعين .
(الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278)
4- مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن المشرع خول للمستفيدين من أقارب المستأجرين المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الإمتداد القانونى لعقد الإيجار وإلزام المؤجرة بتحرير عقد لهم وفى مقابل ذلك فقد الزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد ولما كان حكم الإلتزام التضامنى بين المدينين المنصوص عليه فى المادة 285 من القانون المدنى يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها بإعتبارها أحد المستفيدين من حكم الإمتداد القانونى لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إستعمالا لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الإحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث فى مسألة إمتداد عقد الإيجار إلى باقى المقيمين من أقارب المستأجر الأصلى معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع فى أسبابه بإمتداد العقد إليهم مع ان بحث محكمة الإستئناف لهذه المسألة غير جائز عملاً بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من أمتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 875 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1041 ق 198)
5- العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به . و إذ كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن و المطعون ضده الثاني بالتضامن ، و إنما أشارت فى صحيفة إفتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتها تضامنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به فى صلب الصحيفة ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 218 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 389 ق 64)
6- إذا أقام الدائن دعواه بطلب الدين على المدينين المتضامنين مجتمعين وصدر فيها الحكم لصالحه فإن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددهم ، والحكم الصادر برفض هذه الاستئنافات وتأييد الحكم الابتدائى ، إنما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذى لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الالتزام التضامنى ، بل يقوم على وحدة المحل ، كما يقوم المدنيون المتضامنون بعضهم مقام البعض فى الاحتجاج على الدائن بأوجه الدفع المشتركة بينهم جميعا ، وينصب استئناف كل منهم على نفس طلبات الآخرين وهو ما يجعلها فى حكم الاستئناف الواحد ، يستحق بالنسبة لها رسم واحد ، ولاوجه للقول باستقلال كل مدين فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام و اعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهم مستقلا عن استئناف الآخر بصدد تسوية الرسوم المستحقة عنه كما أن صدور الحكم بإلزام المطعون عليه - أحد المحكوم عليهم بالتضامن - بمصروفات استئنافه وبإلزام باقى المحكوم عليهم بمصروفات استئنافهم ، لا يعتبر مانعا من تقدير الرسوم المستحقة على هذه الاستئنافات و تسويتها وفقا لأحكام القانون . وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب رسم واحد عن جميع الاستئنافات ، لا يكون قد خالف الحكم السابق أو مس حجيته .
(الطعن رقم 483 لسنة 36 جلسة 1971/04/22 س 22 ع 2 ص 549 ق 86)
7- تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين، وتعدد الروابط. ومن مقتضى الفكرة الأولى فى التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزماً فى مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح فى استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين، كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين فى أحدهم أو فى بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل التنازل عن مطالبته منهم. ومن مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة فإن عيوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد منهم ملتزماً قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق فى التمسك بالعيب الذي شاب رابطته ولا يكون له أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته فهذه الحصة لا تستنزل ما دام العيب قاصراً على رابطة دون غيرها - وكل هذا تطبيق لما نصت عليه المادة 285 من القانون المدني.
(الطعن رقم 582 لسنة 25 جلسة 1961/03/16 س 12 ع 1 ص 234 ق 31)
8- النص في المادة 169 من القانون النی على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ... " وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كلا من المسئولين على العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر کاملا غیر منقسم وللدائن - أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ، فيجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين إنما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه ، أما الالتزام التضاممى فإنه ولئن اتفق مع الالتزام التض امنی في أنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثاني في انه لا يجوز للمدين الذي دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما ، وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يقوم على أساس قانونی صحيح . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة تمسكت بإدخال قائد السيارة باعتباره شريك متضامن في الخطأ المستوجب للتعويض وبإدخال شركة التأمين المؤمن لديها عن السيارة أداة الحادث لاقتسام التعويض معها وكان هذا الدفاع بشقيه غير سديد لأنه في الالتزام التضامني يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين وكذلك في الالتزام التضامني يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين أن يطلب إدخال المدين المتضامم الآخر لاقتسلم الدين . لان الدين في الالتزام التضاممي لا يقبل التجزئة ولا يجوز للمدين الذي وفي الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولانه انما دفع دین نفسه " .
(نقض: طعن 5008 سنة 68 ق جلسة 2000/5/3)
9- مفاد نص المادتين 442 ، 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم وأن أحكام الكمبيالة - ومنها الوفاء والرجوع - تسري على السند لأمر بما مؤداه التزام المظهر للسند الأذني بالوفاء على وجه التضامن مع محرره، ومن المقرر أيضاً أن التظهير التأميني يعد في حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه وأنه إذا امتنع محرر السند لأمر عن الوفاء للحامل كان له أنه يطالب المظهرين وضامنيهم بقيمته باعتبارهم جميعاً مسئولين بالتضامن فيما بينهم بأدائها. وأن مؤدى نص المادتين ،355 399 من قانون التجارة أنه إذا اشتملت عبارات تظهير الكمبيالة أو السند لأمر على أن القيمة للضمان أو للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عنهما وفي هذه الحالة يضمن المظهر قبول الوفاء بهما، والعبرة في هذا المجال بصيغة التظهير وأنه وفقاً لنص المادة 442 من ذات القانون والمادتين 279 ، 285 من القانون المدني أن الأشخاص المتعددين والملتزمين بموجب كمبيالة أو سند لأمر مسئوليتهم تضامنية قبل حاملهما وله الحق في الرجوع على أيهم منفرداً أو عليهم مجتمعين للمطالبة بدينه، وكان من المقرر كذلك أنه ولئن كان تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخالصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستندا إلى أسباب تبرره، وكان النص في المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصل أو القيمة للقبض والتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة للكمبيالة ولكن لا يجوز تظهيرها إلا على سبيل التوكيل" كما تنص المادة 399 من ذات القانون على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظهرت الكمبيالة اعتبر التظهير حاصال على سبيل التوكيل ومفاد ذلك أن التظهير التأميني هو التظهير الذي يترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة من المدين الراهن المظهر إلى الدائن المرتهن "المظهر إليه" ويشترط لإعمال هذا التظهير أن تكتب عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان يفيد الرهن وأن التظهير التأميني ولئن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة التجارية المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتتظهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وإذ رغب المظهر إليه تظهير الكمبيالة - الورقة التجارية - إلى الغير فإن هذا التظهير لا يكون إلا على سبيل التظهير التوكيلي حتى ولو أخذ التظهير صيغة التظهير التام أو التظهير التأميني ذلك إعملاً للفقرة الأولى من المادة 399 من قانون التجارة سالف البيان وأن التظهير التوكيلي هو عبارة عن توكيل من المظهر إلى المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة أو السند وليس نقل ملكية الحق الثابت بهما، ويترتب على ذلك أن يكون له الحق في استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حماية لمصالح وحقوق المظهر، كما أنه مكلف بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي انفقها ومن ثم فقد وجب إعملاً لمضمون هذه الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزامات قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه الخاص. وإن كان ذلك لحساب المظهر، ولما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن السندات لأمر محل النزاع ظهرت من الشركة المطعون ضدها الثالثة لبنك ..... تظهيرا تأمينياً والذي قام بتظهيرها للتحصيل للبنك ...... والذي ظهرها لبنك ........ بعد عمل احتجاج عدم الدفع لها، وكان لا يجوز تظهيرها بعد التظهير الأول إلا للتحصيل وكان ذلك منه تقريراً قانونياً صحيحاً وسائغاً يترتب عليه اعتبار البنك الطاعن حينئذ ليس سوى حامل للسندات ومن ثم يحق له أن يطالب المظهرين وضامنيهم بقيمتها باعتبارهم جميعاً مسئولين بالتضامن فيما بينهم بأدائها فإن الحكم إذ عاد أدراجه مرتباً على تقريره السابق قوله، ومن ثم فإن مطالبة البنك المظهر إليه الأخير - الطاعن - للشركة المطعون ضدها الثالثة بقيمة تلك السندات يكون على غير أساس من القانون على سند من أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئ عنها الدين الذي قد قدمت الأوراق التجارية تأميناً له فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص.
( نقض رقم 10234 لسنة 83 ق - جلسة 12 / 3 / 2023 )
وللدائن أن يستوفي الدين كله من أي مدين متضامن : وهذا ما يقرره صدر الفقرة الأولى من المادة 285 مدني، كما رأينا، إذ يقول " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين "، فللدائن أن يختار أن مدين متضامن - أكثرهم ملاءة أو أيسرهم وفاء أو من يشاء منهم فكلهم متضامنون في الدين - ويطالبه بالدين جميعه لا بحصته منه فحسب، وهذا يرجع كما قدمنا إلى وحدة المحل في الالتزام التضامني، وهذا هو أيضاً أهم أثر للتضامن السلبي، فإن هذا النوع من التضامن مقرر في الأصل لمصلحة الدائن، بل هو يفوق في الضمان الكفالة ولو كان الكفيل متضامناً كما سبق القول.
ويبقى للدائن حقه في الرجوع بكل الدين على أي مدين يختاره حتى لو كان له تأمين عيني كرهن أو حق امتياز، فله بالرغم من وجود هذا التأمين أن يرجع على المدين الذي اختاره قبل أن يرجع علة العين المرهونة أو المثقلة بحق الامتياز وهذا حتى لو كانت هذه العين مملوكة لغير هذا المدين ذلك أن القانون لم يحتم على الدائن أن يرجع أولاً على العين المحملة بالضمان العيني فقد يجد الدائن أن الدعوة الشخصية آلت يطالب بها المدين المتضامن بالدين كله أيسر حملاً وأقل كلفة وأبسط في الإجراءات من الدعوى العينية التي يرجع بها بمقتضى التأمين العيني.
وليس للمدين إذا طالبة الدائن بالدين كله، أن يقتصر على دفع حصته في الدين، فإنه بالنسبة إلى الدائن قد انشغلت ذمته بكل الدين ولا يستطيع أن يجزئ الوفاء، وقد رأينا نظيراً لهذا الحكم في حالة ما إذا كان المدين هو الذي يتقدم من تلقاء نفسه، ومن غير مطالبة من الدائن، بدفع حصته في الدين، فإن الدائن لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي.
مراعاة ما يلحق رابطة كل مدين من وصف : ولما كان الالتزام التضامني، إلى جانب أنه وحد المحل، متعدد الروابط، فإن هذه الروابط المتعددة قد يكون بعضها موصوفاً والبعض غير موصوف، وقد يكون الوصف الذي يلحق رابطة منها غير الوصف الذي الرابطة الأخرى، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، فيجوز أن يكون أحد المدينين المتضامنين مديناً تحت شرط واقف، ويكون مدين آخر دينه مضاف إلى أجل ويكون مدين ثالث دينه منجز، ففي هذه الحالة لا يستطيع الدائن أن يرجع على المدين الأول إلا إذا تحقق الشرط، ولا على المدين الثاني إلا عند حلول الأجل، ويجوز له الرجوع فوراً على المدين الثالث، وإلى هذا تشير المادة 284 مدني إذ تقول : " ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين "، وقد تقدم مثل ذلك في التضامن الإيجابي .
وقد يطرأ الوصف على الرابطة بعد تمام التعاقد، فيمنح الدائن أن يتمسكوا بهذا الأجل، كما لا يتمسك المدين في التضامن الإيجابي بالأجل الذي يمنحه له أحد الدائنين المتضامنين في حق الدائنين الآخرين وإذا كان الدائن، عند ما يبرئ أحد المدينين المتضامنين من التضامن، يستبقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين (م 290 مدني)، فأولى أن يستبقى حقه في الرجوع فوراً على الباقين إذا هو أجل الدين لأحدهم .
إدخال المدينين المتضامنين الآخرين في الدعوى ودخولهم فيها : وإذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين بكل الدين على الوجه الذي أسلفناه، كان لهذا المدين أن يدخل في الدعوى باقي المدينين المتضامنين أو بعضهم، حتى إذا حكم عليه بكل الدين حكم له على كل من الآخرين بقدر حصته ولا يجوز للدائن أن يعارض في ذلك فقد نصت المادة 117 من تقنين المرافعات على أن " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66، ويتعين على المحكمة إجابة إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باقي المدينين، إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن، أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفيما عدا ذلك يكون التأجيل لإدخال باقي المدينين المتضامنين جوزياً للمحكمة (م 119 مرافعات)، ويقضي في الدعوى الأصلية المرفوعة من الدائن على المدين وفي طلب هذا المدين للرجوع على باقي المدينين بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في الرجوع على باقي المحكمة في الرجوع على باقي المدينين بعد الحكم في الدعوى الأصلية إذا اقتضى الفصل في الرجوع إجراءات طويلة للتثبت من الحكم في الدعوى الأصلية إذا اقتضى الفصل في الرجوع إجراءات طويلة للتثبت من حصة كل مدين في الدين " (م 120 مرافعات).
بل أن للمحكمة من تلقاء نفسها، دون طلب من المدين، أن تأمر بإدخال باقي المدينين المتضامنين في الدعوى، فقد نصت المادة 118 من تقنين المرافعات على أن " للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة .. ويتعين للمحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وكما يجوز إدخال باقي المدينين المتضامنين في الدعوى، يجوز كذلك أن يتدخلوا هم من تلقاء أنفسهم، ليعرفوا حقوقهم وليمنعوا ما قد يقع من تواطؤ بين الدائن والمدين المرفوعة عليه الدعوى، وقد نصت المادة 126 من تقنين المرافعات على أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
وتنص المادة 127 من نفس التقنين على أن " تحكم المحكمة على وجه السرعة في نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل، ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيه، وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا سبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
مطالبة مدين بعد آخر : وإذا اختار الدائن مديناً متضامناً ويطالبه بكل الدين، ثم رأى بعد ذلك أن يوجه مطالبته لمدين متضامن آخر ظهر له فيما بعد أكثر جدوى أو أيسر أو بدا له أي سبب آخر لهذه المطالبة الجديدة، فإن المطالبة الأولى للمدين الأول لا تمنع من مطالبة المدين الآخر، فللدائن إذن أن يدخل المدين الآخر خصماً في الدعوى الأولى ويطلب الحكم على الاثنين بالمدين متضامنين فيه، وله أن يترك دعواه الأولى ويرفع دعوى جديدة على المدين الآخر يطالبه فيها وحده بكل الدين. .
وإذا فرض أن الدائن استمر في مطالبة المدين الأول ولم يستطع من وراء هذه المطالبة أن يحصل منه إلا على جزئ من الدين، فإنه يستطيع أن يطالب أي مدين آخر بالباقي من الذي نبعد استنزال الجزء الذي استوفاه من المدين الأول، وهذا هو الحكم حتى لو كان المدين الآخر الذي يرجع عليه الدائن مفلساً، فإن الدائن لا يدخل في التفليسة إلا بالباقي من المدين بعد استنزال ما استوفاه من المدين الأول، ثم إن ما يبقى له بعد الرجوع على التفليسة يرجع به على أي من المدينين الآخرين أو على سائرهم، حتى لو حصل الصلح مع المفلس، كذلك يدخل في التفليسة المدين المتضامن الذي وفى الدين بقدر ما وفاه عن المفلس، وهذه الأحكام تنص عليها صراحة المادة 349 من التقنين التجاري إذ تقول : " إذا استوفى المداين الحامل لسند متضامن فيه المفلس وغيره بعضاً من دينه قبل الحكم بإشهار الإفلاس، فلا يدخل في روكية التفليسة إلا بالباقي بعد استنزال ما استوفاه ويبقى حقه في المطالبة بالباقي محفوظاً له على الشريك أو الكفيل، ويدخل الشريك أو الكفيل المذكور في روكية المفلس بقدر ما دفعه وما دفعه عنه، وللمدين مطالبة الشركاء في الدين بتمام دينه ولو حصل الصلح مع المفلس.
مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين : وإذا كان للدائن أن يطالب أي مدين متضامن منفرداً بكل الدين، فما لا شك فيه أن له أيضاً أن يطالبهم جميعاً بكل الدين فيوجه إليهم المطالبة مجتمعين، وتقول المادة 285 مدني، كما رأينا، في هذا الصدد " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين ..". ويستطيع أيضاً أن يوجه المطالبة إلى فريق منهم دون فريق وقد رأينا أن أي مدين متضامن وجه إليه الدائن المطالبة وحده يستطيع أن يدخل الباقي في الدعوى وأن الباقي يستطيعون أن يدلوا في الدعوى من تلقاء أنفسهم، هذا إذا لم يستعمل الدائن حقه في مطالبتهم مجتمعين على النحو الذي بيناه.
ومتى اجتمع المدينون المتضامنون أو بعضهم في الدعوي، فإن الحكم يصدر عليهم بالدين متضامنين فيه فيستطيع الدائن بموجب هذا الحكم أن ينفذ على أي منهم بكل الدين، ويبقى لمن نفذ عليه بكل الدين حق الرجوع على الآخرين.
وإذا رفع الدائن الدعوى عليهم جميعاً، جاز له رفعها في أية محكمة تكون مختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى واحد منهم أياً كان، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 49 من تقنين المرافعات على أنه " إذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم "، أما إذا رفع الدعوى على كل منهم في المحكمة التي بها موطنه فتفرقت الدعاوي، جاز لكل مدين أن يطلب إحالة دعواه إلى المحكمة التي رفعت أمامها أول دعوى، فتتجمع على هذا النحو جميع الدعاوى أمام المحكمة واحدة، ثم يضم بعضها إلى بعض حتى لا تتضارب الأحكام، وإذا رفع الدائن دعاوي مستقلة على المدينين المتضامنين أمام محكمة واحدة، جاز للخصوم، وجاز للخصوم، وجاز للمحكمة من تلقاء نفسها، أن تأمر بضم هذه الدعاوي بعضها إلى بعض ليصدر فيها حكم واحد.
هل ينقسم الدين بين ورثة المدين المتضامن : رأينا في التضامن الإيجابي أن الفقرة الثانية من المادة 280 مدني تنص على ما يأتي : " ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورث أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام " وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 284 تنص الفقرة الثانية منها، في صدد التضامن السلبي، على ما يأتي : " ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد المدينين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام".
وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 284 تنص الفقرة الثانية منه، في صدد التضامن السلبي، على ما يأتي " هناك تقابل بين النصين، ولكن إذا كان هذا التقابل يصح في القانون الفرنسي، حيث ينتقل الدين إلى ورثة المدين وينقسم عليهم كل بقدر حصته في الميراث فإنه لا يصح في مصر حيث تقضي مبادئ الشريعة الإسلامية في الميراث ".
فإذا مات أحد المدينين المتضامنين، بقيت تركته مشغولة بالدين جميعاً، ويزور للدائن أن يرجع عليها به كاملاً، ثم ترجع التركة على باقي المدينين المتضامنين كل قدر حصته في الدين كما كان يفعل المورث لو بقى حياً، ومن ثم يكون الدين في التضامن السلبي، بفضل القاعدة الشرعية التي تقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين، غير منقسم على ورثة المدين، دون حاجة إلى أن يكون الدين نفسه غير قابل للانقسام.
أوجه الدفع التي يحتج بها المدين المتضامن : وتنص الفقرة الثانية من المادة 285 مدني، كما رأينا، على ما يأتي : " ولا يجوز للمدين الذي للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً "، وقد رأينا نصاً مقابلاً لهذا النص في التضامن الايجابي.
فإذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين بالوفاء، كان لهذا المدين أن يحتد بأوجه الدفع الخاص به وبأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر .
أما أوجه الدفع الخاصة بالمدين المطالب بالوفاء فكثيرة متنوعة، ذكرنا ما يقابلها في التضامن الإيجابي، فقد تكون الرابطة التي تربط هذا المدين بالدائن مشوبة بعيب في الرضاء لغلط أو تدليس أو إكراه، أو بنقص في أهلية المدين، أو تكون هذه الرابطة قابلة للفسخ، فيطالب المدين بفسخها، أو تكون قد انقضت بسبب غير الوفاء، كالمقاصة واتحاد الذمة والإبراء والتقادم، وهذه جميعها يحتج بها المدين الذي قام السبب من جهته ويدفع بها مطالبة الدائن كما سنرى .
وأما أوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً فكأن يكون العقد الذي أنشأ الالتزام التضامني باطلاً في الأصل، لانعدام رضاء المدينين جميعاً أو لعدم توافر شروط المحل أو السبب أو لعيب في الشكل، أو يكون العقد قابلاً للإبطال لصالح جميع المدينين، بأن يكون قد وقع علهم جميعاً إكراه أو تدليس أو وقعوا جميعاً في غلط، أو يكون العقد قابلاً للفسخ، بأن يكون الدائن مثلاً لم يف بما تعهد به كأن كان بائعاً لم يسلم المبيع للمشترين المتضامنين في الثمن، فيكون لكل من هؤلاء المدينين المتضامنين حق المطالبة بفسخ البيع، أو يكون أحد المدينين قد وفى الدين كله فبرئت ذمة الجميع، ويكون لكل منهم أن يحتج بهذا الوفاء على الدائن .
ولا يحتج المدين المطالب بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين المتضامنين، كما إذا وقع تدليس أو إكراه على غيره أو وقع غيره في غلط فلا يحتج هو بذلك، وكما إذا كان غيره ناقص الأهلية، فلا يحتج هو بنقص أهلية هذا المدين، وكما إذا كان التزام غيره معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل، فلا يتمسك هو بهذا الدفع، وكما إذا قام سبب للفسخ بغيره، فلا يطالب هو بالفسخ، وكما إذا قام سبب غير الوفاء لانقضاء التزام غيره، فلا يحتج هو بهذا السبب إلا بقدر حصة هذا المدين على الوجه الذي سنفصله فيما يلي.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث، المجلد : الأول، الصفحة :338)
يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، فللدائن الخيار عند رجوعه بالدين، فقد يرجع على جميع المدينين في دعوى واحدة يطالبهم فيها بدفع الدين له بالتضامن فيما بينهم، وقد يرجع على مدين واحد بكل الدين وفي هذه الحالة يتعين القضاء له بذلك دون أن يكون لهذا المدين الاقتصار على دفع حصته فقط إذ ليس له تجزئة الوفاء، وليس لهذا المدين أيضاً أن يطلب من الدائن أن يتركه ليرجع على مدين آخر، فهذا من حق الدائن وحده، وللدائن أيضاً أن يرجع على أى مدين ولو كان هناك تأمين عینی کرهن أو امتياز، الضمان الدين ما لم يوجد إتفاق على ترتيب معين يلتزم به الدائن عند رجوعه بالدين، وإذا رجع الدين على جميع المدينين وجب عليه أن يطلب صراحة بإلزامهم بالتضامن فلا يكفي أن يقرر بأنهم متضامنين .
الإدخال والتدخل في الدعوى :
فإن لم يرجع الدائن على كل المدينين مرة واحدة، إنما تخير الرجوع على واحد منهم أو على بعضهم، جاز لمن يرجع عليه الدائن أن يدخل باقي المدينين في الدعوى حتى إذا قضى عليه بالدين قضى له في نفس الوقت بما يخص كل مدين فيه، ويجوز لباقي المدينين أن يتدخلوا في الدعوى من تلقاء أنفسهم دنیا المظنة التواطؤ بين الدائنين والمدين الذي اختصمه، لكن لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إدخال باقي المدينين، وكل ذلك وفقاً للمواد من 117 إلى 122 من قانون المرافعات .
إذا أقام الدائن الدعوى ضد أحد المدينين المتضامنين، جاز له إدخال مدين آخر فيها أو ترك الدعوى بالنسبة للمدين الذي إختصمه ورفع دعوى جديدة على مدین آخر، فإن صدر له حكم بكل الدين على أحد المدينين ولم يتمكن من تنفيذه عليه، أو نفذه بالنسبة لجزء من الدين، جاز له رفع دعوى جديدة على أي مدين آخر بالدين كله أو بالباقي منه لإختلاف الخصوم في الدعويين إذ لا مجال في هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة واعتبار الدعوى المرفوعة على أحدهما بمثابة دعوى مرفوعة على الآخر.
الرجوع على ورثة أحد المدينين المتضامنين : إذا توفي أحد المدينين المتضامنين، فلا يمتد التضامن إلى ورثته، وبالتالي لا يجوز للدائن أن يرجع على أحدهم بكل الدين، وإنما بقدر ما آل إليه من تركة مورثه طالما كان الالتزام قابلاً للإنقسام، أما إن لم يكن قابلاً للإنقسام وفقاً لطبيعة المحل أو وفقاً النص في العقد الذي أبرم مع مورثه، فإنه يجوز للدائن أي يرجع على أي وارث بكل الالتزام، وذلك على نحو ما أوضحناه بالمادة 301 فيما يلي.
الاختصاص القضائي :
تحدد المحكمة المختصة قيمي بالنظر إلى ما يطلبه الدائن، فإن رجع بكل الدين وكانت قيمته يجاوز نصاب القاضي الجزئي، إنعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية، ويسري ذلك أيضاً إذا رجع بعض الدين.
وتتحدد المحكمة المختصة محلياً وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدينين المتضامنين، فيجوز للدائن رفع دعواه ضد جميع المدينين أمام محكمة موطن أي منهم، أو يرفع ضد كل مدين دعوی مستقلة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه، وفي الحالة الأخيرة يجوز لأي منهم أي يطلب ضم هذه الدعاوى أمام محكمة واحدة، بل يجوز للمحكمة أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها.
تنفيذ الحكم :
إذا حكم على كل المدينين بكل الدين بالتضامن فيما بينهم، كان للدائن التنفيذ بموجبه على أي مدين يختاره بكل الدين، وفي هذه الحالة يرجع الدين الذي دفع الدين على كل مدين بقدر حصته، فلا يجوز لمن طالبه الدائن بكل الدين أن يستشكل في التنفيذ مدعياً بعدم التزامه إلا بقدر حصته أو بوجود نزاع مع باقي المدينين على حصة كل منهم في الدين أو حتى بإعسار باقي المدينين، إنما يجوز الأشكال وفقاً للمادة 299 من القانون المدني إذا وجد مدین آخر هو وحده صاحب المصلحة في الدين، لكن للدائن عند تنفيذ الحكم أن يرجع على كل مدين بقدر حصته، فإن وجد أحدهم معسراً، رجع بحصته على الباقين .
فإن توفي أحد المدينين المتضامنين، جاز للدائن الرجوع بكل الدين على تركته ثم ترجع التركة على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين، وفي هذه الحالة يخصم الدين كله من أصول التركة عند تحديد وعاء ضريبة التركات ولو أن للتركة حق الرجوع على باقي المدينين.
التنفيذ على الملكية الصغيرة :
الأصل أن الالتزامات المترتبة على مسئولية الزراع العقدية لا يجوز تنفيذها إلا على ما يجاوز الخمسة أفدنة حتى لو كان مجموع ما يمتلكه المدينون المتضامنون يجاوز هذا القدر طالما أن ملكية كل منهم لا تجاوز ذلك، فإن كان أحدهم تجاوز ملكيته خمسة أفدنة، فيقتصر التنفيذ بالنسبة له وحده على ما يجاوز ذلك.
للدائن في التضامن السلبي أن يطالب كلا من المدينين المتضامنين بالدين بأسره، كما هو الشأن في التضامن الايجابي، وله أن يطالب هؤلاء المدينين بالوفاء أمام القضاء، مجتمعين أو منفردين، ويجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء على هذا الوجه، أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بشخصه كأن تكون إرادته قد شابها عيب كغلط أو تدليس أو إكراه أو لنقص في أهليته أو لسبب يخوله الحق في الفسخ أو في طلب إنقضاء التزامه بغير الوفاء کإبراء أو مقاصة أو تقادم وفقاً للمواد التالية.
كذلك يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالأوجه المشتركة فيما بينه وبين باقي المدينين المتضامنين معه، كما لو كان العقد المنشئ لالتزامهم جميعاً باطلاً لعدم مشروعية السبب أو كان التزامهم قد إنقضى بالوفاء أو كان قابلاً للإبطال لصالحهم جميعاً لغلط وقعوا فيه أو إكراه أو تدليس، أو قام بكل منهم سبب لطلب الفسخ كإخلال الدائن في تنفيذ التزامه أو لهلاك العين محل الالتزام.
أما إذا قام أي من أوجه الدفع السابقة لدى مدين آخر غير المدين الذي رجع عليه الدائن بكل الدين فليس له الإحتجاج بها، كما لا يجوز له الاحتجاج بالأوصاف التي تعلقت بإلتزام مدين آخر كأجل أو شرط طالما كان التزام المدين المطالب بالدين منجزاً وفقاً لالتزامه أو كان الالتزام بالنسبة لجميع المدينين مؤجلاً ثم سقط الأجل بالنسبة للمدين المطالب بسبب إعساره، إذ للدائن مطالبة أي مدين بكل الدين متی حل الأجل بالنسبة لهذا المدين دون أن يكون الأخير التمسك بعدم حلول الأجل بالنسبة لمدين آخر حتى بالنسبة لحصة هذا المدين فالتضامن يوجب على المدين الذي حل الأجل بالنسبة له أن يوفي بكل الدين، ويسري ذلك أيضاً بالنسبة للشرط.
ويظل المدين المطالب ملتزماً بكل الدين حتى لو كان التزام مدين غيره قد قضى ببطلانه، إذ لا تستنزل حصة أحد المدينين المتضامنين من الدين إلا إذا كان الالتزام بالنسبة له قد انقضى لسبب من أسباب الانقضاء غير الوفاء كالقاصة والإبراء واتحاد الذمة والتقادم على التفصيل الوارد بالمواد التالية، وبديهي أن الوفاء يقضي الدين ولو جزئياً بقدر قيمة ما تم الوفاء به.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس، الصفحة : 23)
يجوز للدائن أن يطالب أي مدين متضامن منفرداً بكل الدين، كما يجوز له أن يطالب المدينين مجتمعين، وللدائن مطلق الحرية في اختيار من يوجه إليه المطالبة منهم، وله إذا طالب أحدهم منفرداً فلم يصل إلى استيفاء حقه كاملاً بسبب إعساره، أن يعود فيطالب أياً من المدينين الآخرين بباقي الدين.
وليس لمن طولب من المدينين منفرداً بالدين كله أن يطلب إدخال المدينين الآخرين بغية استصدار الحكم بالحين منقسماً عليهم، بل كل ماله هو أن يدخل المدينين الآخرين على أساس أن له الرجوع عليهم بما يؤديه للدائن زائداً عن نصيبه في الدين، حتى إذا ما حكم عليه بكل الدين حكم له على كل من الآخرين بقدر حصته، ويكون للمدين أن يطلب تأجيل الدعوى لإدخال المدينين الآخرين عملاً بالمادة 119 مرافعات.
يجب على الدائن المتضمن عند مطالبة المدينين بالدين، مراعاة ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
فقد تكون رابطة أحد المدينين موصوفة بوصف يعدل من أثر الالتزام بالنسبة إليه، كأجل أو شرط، وتكون رابطة غيره بسيطة منجزة، وقد يتفق على إضافة الإلتزام إلى أجل واقف بالنسبة للمدينين جميعاً، ثم يسقط الأجل بالنسبة أحدهم بسبب شهر إعساره فتصير رابطته منجزة ويظل الأجل باقياً بالنسبة السائر المدينين، في مثل هذه الحالات يجب على الدائن أن يراعى في مطالبة المدينين المتضامنين ما يلحق رابطة كل من مدين من وصف يعدل من أثر الدين، فلا يجوز للدائن مطالبة من كان التزامه مؤجلاً أو مشروطاً إلا بعد حلول الأجل أو تحقق الشرط.
ومادام أن الوصف خاص برابطة أحد المدينين فإن الدفع المبني عليه يكون دفعاً خاصاً بهذا المدين وحده لا يجوز لغيره من المدينين أن يحتج به.
فإذا كان الإلتزام مؤجلاً بالنسبة لأحد المدينين، فلهذا أن يتمسك بالأجل إذا طالبه الدائن بالوفاء قبل حلوله، ولا يجوز ذلك للمدينين الآخرين، بل يتعين على من يطالبه الدائن بالوفاء منهم أن يوفي بالدين كاملاً في الحال، فليس له أن يتمسك بالأجل ولو بقدر حصة المدين الأول.
الإحتجاج بأوجه الدفع الخاصة:
قد تكون رابطة أحد المدينين معيبة بعيب خاص به لم يتحقق بالنسبة لسائرهم، كأن يكون أحد المدينين المتضامنين قد تعاقد وهو ناقص الأهلية في حين كان المدينون الآخرون أهلاً للتعاقد، أو يكون هناك عيب شاب رضاه، كغلط أو إكراه، دون أن يؤثر في رضاء غيره، فيكون لهذا المدين وحده أن يطلب إبطال العقد بالنسبة إليه، ولا يجوز ذلك للمدينين الآخرين، بل يظل العقد بعد الحكم بإبطاله بالنسبة للمدين الأول - صحيحاً بالنسبة لسائر المدينين ويبقى للدائن الحق في مطالبة أي منهم بالدين كله.
تفسير الأحكام السابقة بتعدد الروابط بين الدائنين والمدينين المتضامنين :
يفسر ما ذكرناه سلفاً من أحكام تتعلق بمراعاة الدائن في مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، ومن عدم جواز احتجاج المدين بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، بفكرة تعدد الروابط بين علاقة المدينين المتضامنين بالدائن ومقتضى هذه الفكرة أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومستمدة من الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة فإن عیوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى، وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد منهم ملتزماً قبل الدائن بالدين بأسره.
الإحتجاج بأوجه الدفع المشتركة بين المدينين المتضامنين :
يجوز للمدين المتضامن أن يدفع المطالبة بالدين بأوجه الدفاع المشتركة بين المدينين جميعاً، أي التي لا تخص مديناً بعينه، وإنما يشترك فيها سائر المدينين، ذلك أن الدين واحد بالنسبة إلى جميع المدينين المتضامنين.
ومثال ذلك :
1- أسباب البطلان التي تعم تعهدات المدينين جميعاً، سواء في ذلك البطلان المطلق لعدم إستكمال العقد للشكل الواجب أو لانعدام السبب أو لعدم مشروعيته أو لعدم إستكمال المحل للشروط الواجبة، أو أسباب البطلان النسبي التي تحققت بالنسبة لكافة المدينين كغلط أو إكراه شاب رضاءهم جميعاً.
2- الأوصاف التي تلحق تعهدات المدينين جميعاً، فإذا كان الالتزام معلقاً على شرطاً واقفاً أو مضافاً إلى أجل واقف بالنسبة لكافة المدنيين فمن البديهي أنه لا يجوز للدائن مطالبة أي من المدينين قبل تحقق الشرط أو انتهاء الأجل.
3- أسباب الانقضاء العامة التي تقضي الدين في جملته، كالوفاء والتجنيد واستحالة التنفيذ لسبب أجنبي والتقادم المسقط إذا تحقق بالنسبة للمدينين جميعاً ومن ذلك أيضاً المقاصة التي تقع بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين إذا تمسك بها هذا المدين، فهي تقضي الدين في جملته، بحيث إذا عاد الدائن بعد ذلك يطالب أحد المدينين الأخرين كان لهذا أن يحتج بانقضاء الالتزام بالمقاصة .
إذا تنازل الدائن أمام محكمة أول درجة عن طلب التضامن، ثم أبداه ثانياً أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يكون طلباً جديداً، ويجب القضاء بعدم قبوله.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الرابع، الصفحة : 124)
يجوز للدائن أن يطالب أياً من المدينين المتضامنين أو أن يطالبهم جميعاً بالدين كله (المادة 285 فقرة أولى في صدرها) وليس للمدين الذي توجه إليه المطالبة أن يقتصر على دفع حصته في الدين ولا أن يكلف الدائن بمطالبة المدينين الآخرين (1994)، ومن شأن ذلك أن يجنب الدائن مؤونة مطالبة كل واحد من المدينين وأن يؤمنه ضد خطر إعسار أي منهم، غير أنه يجوز للمدين الموجهة إليه المطالبة أن يطلب أجلاً ليدخل فيه باقي المدينين بإعتبارهم ضامنين وإذا تشوف أحد المدينين فإن التضامن يظل قائماً بين تركته وسائر المدينين المتضامنين (197 مكرر)، غير أنه إذا قسمت التركة قبل سداد الديون بناءً على تعهد كل من الورثة بوفاء نصيبه من ديون التركة، فإن الدين كله ينقسم بين الورثة بحيث يصبح كل منهم متضامناً مع سائر المدينين المتضامنين في حمل نصيب من الدين كله بقدر ما له من أسهم في " التركة "، إلا إذا كان الدائن قد اشترط عدم انقسام الدين، فيبقى كل من الورثة ملتزماً بالدين كله ومتضامناً في ذلك مع شركائه في الإرث ومع شركاء مورثه في الدين.
أن يجوز لكل واحد من المدينين المتضامنين أن يتمسك بأوجه الدفاع المتعلقة بالدين ذاته كالدفع ببطلان العقد الذي أنشأ الدين لإنعدام سببه أو لمخالفته النظام العام أو الآداب وكالدفع بعدم التنفيذ والدفع بهلاك المعين محل الالتزام والدفع بالتقادم الخ، لأن تعلق هذه الأوجه بالدين ذاته الذي يشترك جميع المدينين في الالتزام به يجمل لكل منهم حقاً في التمسك بها (168 مكرر)، وقد نصت المادة 285 فقرة ثانية على أن يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعاً.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس، الصفحة : 581)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۲۷۲)
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين •
2- ولا يجوز للمدين الذي يطالب الدائن الوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً .