loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 68

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يترتب على اتفاق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين أو استبداله ، انقضاء الالتزام القديم وبراءة ذمة باقي المدينين منه، مالم يرتض هؤلاء الارتباط بالتعهد الجديد، فإذا لم يرتضوا ذلك وكان الدائن قد اشترط رضاءهم، فلا ينعقد التجديد، ويظل الالتزام القديم قائماً ( أنظر في هذا المعنى المادة 181/171 من التقنيين التونسي والمراكشي ، والمادة 31 من التقنين اللبناني، والمادة 137 من المشروع الفرنسي الإيطالي).

2ويختلف الحكم بعض الاختلاف فيما يتعلق بالتضامن الإيجابي، فالتجديد الذي ينعقد بين دائن من الدائنين المتضامنين والمدين لایبرىء هذا المدين قبل باقی الدائنين، ولكنه يستتبع انقضاء الدين القديم بالنسبة لذلك المدين وحده، أما الدائنون الذين لم يكونوا طرفاً في التجديد فيظل الدين القديم قائماً بالنسبة لهم، ويكون لكل منهم أن يطالب بهذا الدين، بعد استنزال حصة الدائن الذي ارتضى هذا التجديد ( أنظر المادة 155 من المشروع الفرنسي الإيطالي).

الأحكام

1- تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف (م 354 مدني) فإذا كان الدائن قد اتفق مع الغير على حلوله محل المدين فى الوفاء بالدين وعلى أنه إذا سدد جزءاً من الدين تنازل الدائن عن الباقي تنازلاً معلقاً على شرط فاسخ هو سداد ذلك الجزء فى ميعاد معين، بحيث إذا لم يتم السداد فى الميعاد عاد للدائن حقه فى مطالبة المدين الأصلي بجميع الدين، وكان هذا الاتفاق خلواً مما يدل دلالة واضحة على اتفاق أطرافه على تجديد الدين بتغيير المدين تجديداً من شأنه أن يبرئ ذمة المدين الأصلي فإن الاتفاق لا يكون منطوياً على تجديد الدين وإنما على إنابة قاصرة انضم بمقتضاها مدين جديد إلى المدين الأصلي ولا تبرأ بها ذمة المدين إلا إذا وفى أحدهما الدين، وللدائن أن يرجع على أيهما بكل الدين دون أن يتقيد فى هذا الرجوع بترتيب معين ولا يجوز لمن يحصل الرجوع عليه منهما أن يدفع بحق التجريد.

(الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80)

شرح خبراء القانون

ونفرض هنا أن الدائن اتفق مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين، وهذا التجديد إما أن يكون بتغيير الدين، إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره، وإما أن يكون بتغيير المدين، إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حادة إلى رضاءه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد، وإما أن يكون بتغيير الدائن، إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هو الدائن الجديد.

وسواء كان التجديد بتغيير الدين أو بتغيير المدين أو بتغيير الدائن، فإنه يترتب عليه أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد ( م 356 / 1 مدني ) . وتنص الفقرة الثانية من المادة 356 مدني على ما يأتي : " ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل الالتزام الأصلي، إلا بنص في القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك" . ثم تنص المادة 358 مدني على أنه " لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون " .

ونرى من هذه النصوص أن التجديد يقضي الدين القديم على وجه قاطع ويقيم مكانه ديناً جديداً يختلف في صفاته وفي توابعه وفي تأميناته عن الدين القديم، ومن أهم تأمينات الدين القديم هو هذا التضامن الذي كان قائماً بين المدينين جميعاً، فينقضي بانقضاء الدين القديم، بل لا ينقضي التضامن وحده، وإنما ينقضي الالتزام التضامني ذاته بالتجديد، فتبرأ ذمة المدينين المتضامنين جميعاً لا ذمة المدين الذي أجرى التجديد مع الدائن فحسب، بل أيضاً تبرأ ذمة باقي المدينين المتضامنين .

وهذه نتيجة بعيدة المدى، يبررها أن التجديد حاسم في قضاء الدين القديم بكل مشخصاته ومقوماته ، وفي إحلال دين جديد محله لا يشترك مع الدين القديم في شيء من هذه المشخصات والمقومات . ويستخلص من ذلك أن الدائن الذي جدد الدين مع أحد المدينين المتضامنين يفترض فيه أن نيته قد انصرفت إلى قضاء الدين القديم وما يستتبع ذلك من براءة ذمة جميع المدينين المتضامنين، واقتصر على الدين الجديد يحل محل الدين القديم، فإذا كان يريد استبقاء الدين القفي ذمة باقي المدينين المتضامنين، أمكنه قبل أن يجري التجديد أن يتفق مع هؤلاء المدينين على بقاء الدين القديم في ذمتهم، وعند ذلك لا ينقضي الدين القديم إلا بالنسبة إلى المدين الذي جدد الدين معه، ويبقي هذا الدين في ذمة باقي المدينين، وله حصة المدين الذي أجرى معه التجديد، فيتفق التجديد عندئذٍ في الحكم مع سائر أسباب انقضاء الالتزام بغير الوفاء على ما سنرى، بل يتفق حكمه هنا في التضامن السلبي مع حكمه هناك في التضامن الإيجابي، وقد رأينا في التضامن الإيجابي أنه إذا جدد الدين بين أحد الدائنين المتضامنين والمدين فلا يجوز للمدين أن يحتد بهذا التجديد على باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أجرى التجديد معه.

وإذا أراد الدائن أينقل التضامن إلى الدين الجديد، فعليه أن يحصل على موافقة باقي المدينين المتضامنين على أن يلتزموا متضامنين بهذا الدين، فإذا لم يوافقوا على ذلك وكان الدائن قد اشترط لتمام التجديد موافقتهم، فإن التجديد لا ينعقد ، ويظل الالتزام التضمني القديم قائماً.

أما إذا كان الدائن لم يتفق مع باقي المدينين ، لا على أن يبقوا ملتزمين بالدين القديم، ولا على أن يتضامنوا في الالتزام بالدين الجديد، بل أجرى التجديد دون قيد ولا شرط، فقد افترض المشرع افتراضاً معقولاً أن نية الدائن قد انصرفت إلى إبراء ذمة المدينين المتضامنين من الالتزام التضامني القديم، على أن هذا الافتراض قابل للدحض، فيجوز للدائن وقت إجراء التجديد أن يفصح عن نيته بأنه لا يقصد من هذا التجديد أن يبرئ ذمة باقي المدينين المتضامنين، بل قصد  أن يبرئ ذمة المدين الذي أجرى معه التجديد هو وحده من الدين القديم، فيكون الدائن بذلك قد احتفظ بحقه قبلهم – أي قبل باقي المدينين المتضامنين – كما هو صريح نص العبارة الأخيرة من المادة 286 مدني، ويستوي الحكم في هذه الحالة منع الحكم في حالة ما إذا كان الدائن قد اتفق مع باقي المدينين المتضامنين على بقاء الدين القديم في ذمتهم، وهي الحال التي ذكرناها فيم تقدم فسواء اتفق الدائن مع باقي المدينين المتضامنين على بقاء الدين القديم في ذمتهم، أو اقتصر على مجرد الاحتفاظ بالدين القديم في ذمتهم دون اتفاق معهم، فالحكم واحد في الحالتين : ينقضي الدين القديم بالنسبة إلى المدين الذي أجرى التجديد وحده ، ويبقى هذا الدين في ذمة الباقين، ويكون للدائن أن يرجع على أي من هؤلاء بالدين بعد استنزال حصة المدين الذي أجرى معه التجديد، ويتفق عندئذٍ حكم التحديد م حكم سائر أسباب انقضاء الالتزام بغير الوفاء، كما يتفق حكم التجديد في التضامن السلبي مع حكم التجديد في التضامن الإيجابي.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/  الاول الصفحة/351)

يترتب على اتفاق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين أو استبداله، انقضاء الدين القديم وبراءة ذمة باقي المدينين منه، وذلك إذا ما أبرم الدائن هذا التجديد دون أي تحفظ، أما إذا اشترط الدائن عند إبرام التجديد أنه يبقى الالتزام القديم بالنسبة لباقي المدينين، فإن هذا الشرط يعد محفظة وإفصاحه عن نية الدائن، ولذلك يبقى الالتزام بالنسبة لهؤلاء ويكون للدائن الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين بكل الدين بعد استنزال حصة الدين الذي أجرى معه التجديد، وقد يتحقق هذا الحكم أيضاً إذا اتفق الدائن مع باقي المدينين على إبقاء الدين القديم في ذمتهم منقوصاً منه حصة الدين الذي أجرى معه التجديد.

فإن علق الدائن تمام التجديد على شرط واقف هو قبول باقي الدائنين الالتزام بالدين الجديد على وجه التضامن، فإن التجديد لا يتم إلا إذا تحقق هذا الشرط، أما إن تخلف فإن الالتزام القديم يبقى كما كان، ونحيل الى ما أوضحناه بالمادة 358 .

ويختلف الحكم فيما يتعلق بالتضامن الإيجابي، فالتجديد الذي ينعقد بين دائن من الدائنين المتضامنين والمدين، لا يرى ذمة هذا المدين قبل باقي الدائنين، ولكنه يستتبع إنقضاء الدين القديم بالنسبة لهذا الدائن وحده، أما الدائنون الذين لم يكونوا صرفاً في التجديد، فيظل الدين القديم قائمة بالنسبة لهم، ويكون لكل منهم أن يطالب بهذا الدين بعد إستنزال حصة الدائن الذي ارتضى هذا التجديد.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 41)

المقصود بتجديد الدين أن يستبدل الطرفان بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره أو شخص الدائن أو المدين فيقوم بدلاً منه التزام جديد يختلف عنه.

وينبني على ذلك أنه إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الالتزام، فإن التجديد يقضى الالتزام بإنشاء التزام جديد يقوم مقامه، ويترتب على ذلك براءة ذمة باقي المدينين من الالتزام التضامني، ولا يلزمون بالالتزام الجديد فلا يلتزم به إلا المدين الذي اتفق مع الدائن على التجديد، إذ ليس لهذا المدين صفة في أن يحملهم بالتزام جديد، فيتحمله وحده، على أن يكون له الرجوع على الباقين كل بقدر حصته في الدين الذي انقضى بالتجديد، ويعنينا هنا أن التجديد، وهو قضاء للالتزام بما يعادل الوفاء، يترتب عليه ما يترتب على الوفاء من أحد المدينين، براءة ذمة الباقين قبل الدائن، على أن ذلك مشروط بألا يكون الدائن قد احتفظ بحقه قبلهم، بأن اشترط الدائن لتمام التجديد أن يرتضی المدينون الآخرون الارتباط بالالتزام الجديد. فإذا أبوا ذلك فلا ينعقد التجديد ويظل الالتزام القديم قائماً لا تبرأ ذمتهم منه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع الصفحة/   131)

 أن يجوز لأي من المدينين أن يتفق مع الدائن على تجديد الدين، فيترتب على ذلك انقضاء الدين التضامني قبل سائر المدينين والتزام خلك المدين وحده بالدين الجديد، هذا ما لم يشترط الدائن عند التجديد التزام المدينين الآخرين أيضاً بالدين الجديد، فحينئذٍ لا يتم التجديد الا برضاء هؤلاء ، فاذا قبلوه التزموا بالدين الجديد ، وإلا بقى الدين التضامني القديم قائماً ولم يتم التجديد، وقد نصت على ذلك المادة 286 حيث قررت أنه لا يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن، بحقه قبلهم.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 583)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 

مادة 274) يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين ، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .

هذه المادة تطابق المادة ۲۸٦ من التقنين الحالي

و تطابق المادة ۳۲۳ من التقنين العراقي .

و تطابق المادة 439 من التقنين الأردنی .

 وتطابق المادة 348 من التقنين الكويتي .