مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 70
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تبرأ ذمة من يوفق من المدينين المتضامنين إلى الاحتجاج بالمقاصة على الدائن، ويكون له أن يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته، ولكن إذا عمد الدائن إلى مطالبة هؤلاء المدينين، فله أن يقتضي كلاً منهم جملة الدين، بعد استنزال حصة المدين الذي وقع القصاص معه ( أنظر ما بين المادتين 210/265 و 113/ 169 من التقنين الحالي من تناقض ملحوظ .
2 - وتسري القاعدة نفسها على التضامن الإيجابي، فليس للمدين أن يحتج على أحد الدائنين المتضامنين بالمقاصة التي تقع بينه و بين دائن آخر ، إلا بقدر حصة هذا الدائن ( المادة 152 من المشروع الفرنسي الإيطالي)، وليس لمن انقضى دينه من الدائنين المتضامنين، بطريق المقاصة أن يرجع على المدين، وللدائنين الآخرين أنه رجعوا على هذا الدائن كل بقدر حصته.
إن المادة 1/387 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ,, لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك به المدين ،، فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به . و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)
إن المادة 115 من القانون المدنى القديم إذ نصت على أنه ,, إذا قام أحد المتضامنين فى الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة مع الدائنين جاز له الرجوع على باقى المدينين كل منهم بقدر حصته ،، فقد أفادت بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفى أكثر من نصيبة فى الدين . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)
المقاصة : تنص المادى 287 من التقنين المدين على ما يأتي : لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين .
والمفروض هنا أن مقاصة قانونية وقعة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين في الالتزام التضامني، ونفرض لتصور ذلك أن هذا الالتزام مقداره ثلثمائة ، وأن المدينين المتضامنين ثلاثة حصصهم في الدين متساوية، وظهر أن للأول منهم على الدائن ثلثمائة – سواء كان هذا الدين لا حقاً للالتزام التضمني أو سابقاً عليه – فوقعت المقاصة بينه وبين الدائن.
فإذا رجع الدائن على المدين الأول الذي وقعت معه المقاصة ، تمسك هذا بانقضاء الدين قصاصاً، فيعتبر الدين منقضياً، لا بالنسبة إلى هذا المدين وحده، بل بالنسبة إليه وإلى المدين المدينين الآخرين ما دام الدائن قد طالب المدين الأول، ويكون لهذا المدين أن يرجع على شريكيه في الدين كل منهما بمائة، لأنه يكون في حكم من وفى الدين، وقد وفاه فعلاً بطريق المقاصة ، فله حق الرجوع.
أما إذا اختار الدائن أن يطالب بالدين أحد المدينين الآخرين، فليس للمدين المطالب أن يتمسك بالمقاصة التي وقعت مع المدين الأول إلا بقدر حصة هذا المدين ، أي بمقدار مائة من ثلثمائة ، وعليه أن يوفي الدائن مائتين، ثم يرجع على المدين الثالث بمائة هي حصته في الدين، ولا يرجع على المدين الأول بشيء لأنه لم يدفع شيئاً لحسابه، فيكون المدين الثاني في نهاية الأمر قد تحمل حصته في الدين وهي مائة، وكذلك المدين الثالث قد تحمل مائة، حصته في الدين، برجوع المدين الثاني عليه كما قدمنا، وبقية المدين الأول الذي وقعت معه المقاصة، فهذا قد استنزل الدائن حصته في الدين وهي مائة عندما رجع على المدين الثاني، فينتهي أمر الدائن مع المدين الأول إلى الوضع الآتي : عليه لهذا المدين ثلثمائة، وله مائه هي التي استنزلها من الالتزام التضمني ، فتقع المقاصة بمقدار المائة، ويبقي للمدين الأول على الدائن مائتان، فيستوفي المدين الأول المائتين من الدائن، بعد أن نزل له عن مائه هي حصته في الدين الذي تضامن فيه مع شريكيه.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/ الاول الصفحة/355)
إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، جاز له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن كان حق المدين يساوي أو يجاوز قيمة الدين التضامنی، فإن هذا الدين ينقضي بالمقاصة متى تمسك بها هذا الدين عند رجوع الدائن عليه، ثم يرجع الدين على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين، أما إن كان حق المدين يقل عن قيمة الدين التضامني، فإن هذا الدين ينقضي بقدر قيمة حق المدين ويقتصر الإلزام على قدر الفرق بين الدين وبين الحق سالف الذكر، وبعد أن يوفي المدين بهذا الفرق، يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين.
أما إذا رجع الدائن على غير المدين الذي توافرت لديه شروط المقاصة، فلا يجوز للمدين في هذه الحالة أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة الدائن إلا بقدر حصة الدين الذي توافرت لديه شروطها، وحينئذٍ يقتصر الإلزام على قيمة الدين منقوصاً منها قيمة تلك الحصة، ثم يرجع الدين على باقي المدينين كل بقدر حصته ولا يرجع على المدين صاحب المقاصة فهذا قد استوفی الدائن حصته بالمقاصة فلم يشملها الوفاء الذي قام به المدين الموفى.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 42)
إذا توافرت شروط المقاصة بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، جاز له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن كان حق المدين يساوي أو يجاوز قيمة الدين التضامني، فإن هذا الدين ينقضي بالمقاصة متى تمسك بها هذا المدين عند رجوع الدائن عليه، ثم يرجع المدين على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين.
أما إذا طالب الدائن مديناً متضامناً آخر غير الذي تحققت شروط المقاصة بالنسبة إليه، فيكون لهذا الأخير أن يدفع أيضاً في مواجهته بالمقاصة التي تحققت شروطها بين الدائن والمدين الآخر، ولكن في حدود حصة هذا المدين، وحينئذً يقتصر الالتزام على قيمة الدين منقوصاً منه قيمة تلك الحصة، ثم يرجع المدين على باقي المدينين كل بقدر حصته ولا يرجع على المدين صاحب المقاصة فهذا قد استوفي الدائن حصته بالمقاصة فلم يشملها الوفاء الذي قام به المدين الموفي .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 133)
أن يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن إذا كان قد صار هو بدوره دائناً لدائنه بمقدار الدين التضامني، أن يدفع هذه المطالبة بالمقامة بكل الدين فتبرأ ذمته وذمة سائر المدينين إزاء الدائن من الدين كله، كما يجوز له أن يتمسك في مواجهة الدائن الذي يطالبه بالمقامة في دين على هذا الأخير لأحد المدينين المتضامنين معه في الدين التضامني، ولكن في حدود ما يخص هذا المدين الأخير من الدين التضامنی.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 583)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 275)
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين .
هذه المادة تطابق ۲۸۷ من التقنين الحالي ، مع استبدال لفظ يحتج بلفظ يتمسك.
وتطابق المادة 324 من التقنين العراقي.
و تطابق المادة 349 من التقنين الكویتی.
وتطابق في حكمها ما تقضى به المادة 430 من التقنين الأردنی.