مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 72
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يواجه هذا النص حكم اتحاد الذمة بين الدائن واحد مدينية المتضامنين، ويتحقق ذلك إما من طريق خلافة الثاني للأول، وإما من طريق خلاقة الأول الثاني، وفي كلتا الحالتين لا ينقضي الدين إلا بقدر حصة هذا الدين فيه، بيد أن للدين في الحالة الأولى، عندما تقوم به صفة الخلاقة عن الدائن، أن يرجع على باقي المدينين بصفتين: فله أن يرجع على كل منهم بقدر حصته، بوصفه مدينة من بينهم، وله كذلك أن يرجع على كل منهم بحملة الدين، بعد استنزال حصته بوصفه دائناً لهم ( إذ المفروض أنه قد أصبح خلفاً لهذا الدائن)، أما في الحالة الثانية، حيث تقوم بالدائن صفة الخلافة عن المدين، فيستحق الدائن حقه في الرجوع على كل من المدينين المتضامنين بحملة الدين، بعد استنزال حصة هذا الدين، ويراعى أن هذه الحالة الثانية لا تتحقق في ظل أحكام الشريعة الاسلامية، حيث يظل للدائن بعد موت مورثه المدين حق الرجوع بالدين كاملاً على التركة، وعلى كل من المدينين الآخرين.
2- وكذلك يكون الحكم في حالة التضامن الإيجابي، فلا يترتب على اتحاد الذمة بين أحد الدائنين المتضامنين والمدين انقضاء الدين إلا بقدر حصة هذا الدائن أنظر المادة 14 فقرة 3 من التقنين اللبناني ، والمادة 153 من المشروع الفرنسي الإيطالي ، والمادة 429 فقرة 2 من التقنين الألماني، فإذا خلف الدائن الدين فلكل من الدائنتين الآخرين أن يرجع عليه، إما بوصفه دائناً قد استوفى الدين من طريق اتحاد الذمة ( وفي هذه الصورة لا يكون لمن يستعمل حق الرجوع إلا المطالبة بحصته) وإما بوصفه وارثاً للمدين (وفي هذه الصورة بكون لمن يستعمل حق الرجوع أن يطالب بجملة الدين، بعد استنزال حصة الدائن الذي خلف الدین)، وإن خلف المدين الدائن، فلكل من الدائنين الآخرين أن يرجع عليه بجملة الدين، بعد استنزال حصة هذا الدائن، ويراعى أن الصورة الأولى يمتنع تحققها في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا توفى المدين وورثه دائن من الدائنين المتضامنين، فيظل هذا الدائن حقه في الرجوع بجملة الدين على التركة ، شأنه في ذلك شأن أي دائن آخر .
وقد تتحد الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين ، ونستعرض في ذلك صورتين :
( الصورة الأولى ) أن يموت الدائن فيرثه هذا المدين، ونفرض أن الدين ثلثمائة، وأن المدنين المتضامنين الثلاثة حصصهم متساوية كما في المثال السابق، وأن المدين الذي ورث الدائن هو الوارث الوحيد ، فتكون الذمتان قد اتحدتا في شخص المدين، وانقضى الدين باتحاد الذمة، فإذا اعتبر المدين نفسه مديناً فد وفي الالتزام التضامني عن نفسه وعن المدينين الآخرين عن طريق اتحاد الذمة، كان له أن يرجع على شريكيه كل بمقدار حصته، فيرجع بمائة على كل منهما، وإذا اعتبر المدين نفسه قد ورث الدائن فأصبح دائناً مكانه في الالتزام التضامني – وهذا هو أفضل الاعتبارين بالنسبة إليه – كان له أن يطالب من المدينين المتضامنين الآخرين بالدين بعد أن يستنزل حصته هو فيه ، فيستوفي من أن منهما مائتين ، ويرجع المدين الذي وفي المائتين على شريكه بحصته في الدين وهي مائة، وهذا ما يقضي به نص المادة 288 سالفة الذكر .
(الصورة الثانية) أن يموت المدين فيرثه الدائن، ولو كان الوارث ينتقل إليه دين مورثه، لا تحدث الذمتان ، ولكنهما تتحدان هنا في شخص الدائن وبقدر حصة المدين في الدين، ويبقى للدائن بعد ذلك أن يطالب أياً من المدينين المتضامنين الباقيين بمائتين ويكون بذلك قد استنزل حصة المدين الذي ورثة وهي مائة، ونصل إلى نفس النتيجة علمياً لو طبقنا أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث لا ينتقل إلى الوارث دين مورثه، ذلك أن الدائن في هذه الحالة، ولو لم ينقض الدين باتحاد الذمة وبقيت التركة مسئولة عنه، لا يستطيع أن يطالب أياً من المدينين المتضامنين الآخرين بأكثر من مائتين ، إذ لو طالبه بكل الدين وهو ثلثمائة لجاز للمدين أن يطلب استنزال مائة هي حصة التركة التي ورثها الدائن.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/ الاول الصفحة/359)
تتحد الذمة إذا توفي الدائن وانحصر إرثه في أحد المدينين المتضامنين، كما تتحد إذا توفى أحد المدينين وورثة الدائن.
ففي الحالة الأولى، يصبح الدين التضامني من حق التركة التي تنتقل إلى أحد المدينين ويكون له أن يطالب أياً من المدينين المتضامنين بكل الدين وفقاً للقواعد العامة ثم يقوم من قام بالوفاء بالرجوع على باقي المدينين ومنهم المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن، كل بقدر حصته، ولكن المشرع اختصر الطريق فقضى الدين التضامنی بقدر حصة المدين الأخير مما مفاده أنه لا يجوز الرجوع على باقي المدينين إلا بالباقی بعد استنزال تلك الحصة، وللمدين الذي قام بالوفاء الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته .
أما في حالة الثانية، فإن المدين الذي توفى، تلتزم تركته بالدين، فيكون للدائن الرجوع على أي مدين غير من توفى بكل الدين، ويفضل الدائن ذلك إذا كانت التركة معسرة فتقدم حصتها على باقي المدينين دون أن يكون الدائن معولاً عنها إذ لا تنتقل ديون المورث إلى وارثه ويسري ذلك أيضاً إذا كان الإعسار جزئياً كما لو كانت حصة المتوفي مائة وقيمة تركته خمسين فيرجع الدائن علی باقي المدينين بقيمة الدين منقوصاً منه خمسين، وكان له أن يرجع بكل الدين إلا أنه في هذه الحالة يكون للمدين الذي قام بالوفاء الرجوع على التركة في شخص الدائن فيتأدی منه قيمة التركة، أما باقي الدين فيرجع به هذا المدين على باقي المدينين كل بقدر حصته مضافاً إليها وما يحصلها من المبلغ الذى لم تقم التركة .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 43)
إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد دائنيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن، ويقع اتحاد الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين في حالتين: الأولى : أن يموت الدائن فيرثه المدين. والثانية: أن يموت المدين فيرثه الدائن.
ونفرض في الحالتين أن المدينين ثلاثة زيد وبكر وعمرو، متضامنين في مبلغ ستمائة جنيه بالتساوي فيما بينهم.
ففي الحالة الأولى التي يتوفى فيها الدائن ويرثه أحد المدينين، وليكن زیداً وارثاً وحيداً، فتتحد الذمتان في شخص المدين وينقضي الدين باتحاد الذمة، ويكون زيد بالخيار بين أن يعتبر نفسه مديناً وفى الدين عن طريق اتحاد الذمة ليرجع على بكر وعمرو كل بقدر حصته وهي 200 جنيه، أو أن يعتبر نفسه دائناً، مکان مورثه، في الدين التضامني ليرجع كما يشاء على بكر أو على عمرو بهذا الدين بعد أن يستنزل منه حصته فيه وقدرها 400 جنيه، ويكون لمن وفاه منهما أن يرجع على الآخر بقدر حصته وهي 200 جنيه، وهذا أفضل الاعتبارين بالنسبة لزيد.
وفي الحالة الثانية: وهي أن يتوفى أحد المدينين وليكن زيد، فيخلفه الدائن ولما كان الدين وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لا ينتقل إلى الوارث، بل يبقى في التركة حتى ينقضي، بحيث لا يؤول إلى الوارث سوی صافي الحقوق، فإن يكون الدائن أن يرجع على بكر أو على عمرو بالدين كله، على أن يكون لمن يفي له منهم أن يرجع على الآخر بقدر حصته وعلى تركة زيد التي تبقى على حكم ملكه إلى أن تنقضی دیونه – بقدر حصته. (ويقتصر حكم المادة 288 على اتحاد الذمة في شخص المدين).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 135)
اتحاد الذمة - واذا اتحدت القمة بين الدائن وأحد دينيه المتضامنين، بأن ورث أحدهما الآخر مثلاً، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة - إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن (المادة 288) فإذا كان أحد المدينين المتضامنين قد ورث الدائن ثم وجه المطالبة بالدين كله إلى أي من المدينين المتضامنين الآخرين، جاز لذلك المدين أن يجبره على أن يقصر المطالبة على الباقي من الدين التضامنی بعد استنزال حصته هو ( أي المدين الذي حصل اتحاد الذمة في شخصه) في ذلك الدين.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 585)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(ماده 276)
اذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه التضامنين ، فان الدین لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
هذه المادة تطابق المادة ۲۸۸ من التقنين الحالي •