loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 86

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يتمثل في المادة 417 أوضح تطبيق من تطبيقات قاعدة استبعاد النيابة التبادلية حيث يسي، إعمالها إلى مركز المدينين المتضامنين، والإبقاء عليها حيث يفضى ذلك إلى توفير نفع لهم، فكل مدين من المدينين المتضامنين لا يسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله، فإذا وقع من أحدهم خطأ جسيم ووقع من الثاني خطأ يسير، وامتنع على الثالث أن يفي بالتزامه من جراء سبب أجنبي، كانت تبعة الأول أشد وقرا من تبعة الثاني، وبرئت ذمة الثالث وحده وقد طبقت المادة 1205 من التقنين الفرنسي هذا الحكم نقضت بأنه إذا هلك الشيء الواجب أداؤه بخطأ واحد أو أكثر من المدينين المتضامنين، أو بعد إعذار المسئول او المسئولين منهم، فلا يسقط عن سائر المدينين المتضامنين التزامهم بالوفاء بثمن هذا الشيء، ومع ذلك فلا يلزم هؤلاء بالتعويض، وللدائن فقط أن يقتضي التعويض من المدينين الذين ترتب الهلاك على خطئهم أو الذين أعذروا من قبل.

ولا يترتب على إعذار أحد المدينين المتضامنين أو مطالبته أمام القضاء أثر بالنسبة للباقين، بل تكون التبعة على من تلقي الإعذار وحده، ويسأل دون غيره عن التعويض، وكذلك يسأل من يطالب منهم بالوفاء أمام القضاء وحده عن فوائد التأخير (عكس ذلك المادة 110 / 166 من التقنين المصري).

فإذا كان من شأن الأثر المترتب بالنسبة لمدين متضامن توفير منفعة لسائر المدينين المتضامنين، انصرفت هذه المنفعة إليهم وعلى هذا النحو يفيد المدينون المتضامنون جميعاً من الإعذار الوجه من أحدهم إلى الدائن، وتلقي التبعة على هذا الدائن، تفريعاً على ذلك، لا بالنسبة لمن أعذرهم من المدينين حسب بل وبالنسبة للباقين.

2 - وتطبيق القاعدة نفسها بشأن التضامن الإيجابي، فتستبعد فكرة النيابة حيث يكون إعمالها ضاراً وتستبقى متى كان ذلك نافعاً ويتفرع على هذه القاعدة أن خطأ أحد الدائنين أو إعذاره لا يضر بالآخرين، في حين أنهم ينتفعون من إعذار أحدهم للمدين، ومن سريان الفوائد بسبب مطالبة أحدهم بالدين قضائياً ( أنظر المادة 156 من المشروع الفرنسي الإيطالي، والمادتين 15 فقرة 2 و 16 من التقنين اللبناني، والمادة 429 من التقنين الألماني، والمادة 19 من التقنين البولوني).

الأحكام

1- فى ظل القانون المدنى القديم بأن مؤدى نص المادة 110 منه أن مطالبة أى واحد من المدينين المتضامنين تسرى فى حق باقى المدينين كما أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامنين تسرى فى حق سائر زملائه لإتحادهم فى المركز والمصلحة إتحاداً إتخذ منه القانون أساساً لإفتراض نوع من الوكالة بينهم فى مقاضاة الدائن لهم ومن ثم كان حكم المادة 110 سالف الذكر سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض وتكون مطالبة الدائن لبعض الكفلاء المتضامنين بالدين مطالبة منه للأخرين ويكون الحكم الصادر ضد هذا البعض حجة على باقى الكفلاء المتضامنين وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم

(الطعن رقم 392 لسنة 31 جلسة 1966/02/10 س 17 ع 1 ص 279 ق 37)

2- إذا تقدم أحد المدينين المتضامنين إلى لجنة تسوية الديون العقارية فقبلت طلبه وقررت تخفيض الدين فلا يجوز لورثة المدين الآخر أن يحتجوا بهذا القرار ولا أن يطعنوا فى الحكم الصادر على خلافه .

(الطعن رقم 37 لسنة 18 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 29 ق 8)

 3- النص في الفقرة الثانية من المادة 345 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن «رفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن احصته في أرباح تعادل نصيبه في الشركة، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن القانون 14 لسنة 1939 لم يعتد في هذا الخصوص بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه بل سوى في حكم المادة 34 بین الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث أخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أن تنوب عن الشركاء المتضامنين في الطعن أمام لجنة الطعن أو في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، واذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن شركة ... وهي شركة تضامن كانت مكونة من الطاعنين والمرحوم (.....) مورثهما وأن الأخير أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالطعن في قرارات لجنة الطعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن اخوته الطاعنين وبصفته ممثلا للشركة فانه بذلك وعملا بالمادة 2/ 34 سالفة الذكر لا يمثل إلا الشركاء المتضامنين دون الشركة التي لا يعتد القانون الضريبي بشخصيتها الاعتبارية في مقام ربط الضريبية.

(نقض طعن 630 س 45 ق جلسة  9/1/1979 )

شرح خبراء القانون

تنص الفقرة الأولى من المادة 293 مدنى على ما يأتى :

لا يكون المدين المتضامن مسئولاً فى تنفيذ الالتزام إلا عن فعله وهذا تطبيق آخر لاستبعاد مبدأ النيابة التبادلية فيما يضر، فالمفروض أن أحد المدينين المتضامنين قد ارتكب خطأ فى تنفيذ التزامه جعله مسئولاً عن التعويض أمام الدائن، فهذا الخطأ يكون هو وحده المسئول عنه، ولا يتعدى أثره إلى باقى المدينين بل يكون كل من هؤلاء مسئولاً عن تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً، دون أن يكون مسئولاً عن التعويض الناشئ عن خطأ المدين المتضامن الذى وقع فى هذا الخطأ.

تنص الفقرة الثانية من المادة 293 مدنى على ما يأتى :

" وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقى المدينين أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقى المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

وهنا أيضاً يضطرد تطبيق المبدأ العام . فإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين، كان لهذا الإعذار نتائج قانونية بسطناها فى الجزء الثانى من الوسيط منها أن يستحق التعويض على المدين المعذر الذى تخلف عن تنفيذ التزامه، ومنها أن يتحمل هذا المدين المعذر تبعة هلاك الشىء الواجب التسليم للدائن ولما كانت هذه النتائج القانونية ضارة بالمدينين المتضامنين الآخرين، فإن أعذار المدين المتضامن لا يسرى أثره فى حقهم فإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين، كان هو وحده الذي يحمل تبعة هلاك الشيء، وكان هو وحده المسئول عن التعويض أما المدينون الآخرون فلا يسألون عن التعويض، ولا يحملون تبعة الهلاك وإذا أراد الدائن أن يحملهم جميعاً هذه النتائج، وجب عليه أن يعذرهم كلهم، ولا يقتصر على إعذار واحد منهم فقط، وهذا هو نفس الحكم فى التضامن الإيجابى كما رأينا، فإذا أعذار المدين أحد الدائنين المتضامنين، لم يسر أثر هذا الإعذار فى حق الدائنين الآخرين.

ولكن إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فان هذا الإعذار تترتب عليه نتائج قانونية، أهمها أن الشىء، إذا كانت تبعة هلاكه على المدين، فبعد أن يعذر المدين الدائن، تنتقل تبعة هلاكه إلى الدائن، فإذا فرض أن أشخاصاً ثلاثة باعوا عيناً معينة بالذات لمشتر واحد، وتضامنوا جميعاً فى الالتزام بتسليمها إلى المشترى، فتبعه هلال العين قبل التسليم يتحملها البائعون الثلاثة ( م 437 مدنى ) . فإذا أعذر أحد البائعين المتضامنين المشترى يدعوه لتسلم العين وتأخر المشترى فى تسلمها، ثم هلكت العين بسبب أجنبي، فإن المشتري هو الذى يحمل تبعة الهلاك، فلا يسترد الثمن إذا كان قد دفعه ويلتزم بدفعه إذا كان لم يدفعه، وذلك لا بالنسبة إلى البائع الذى صدر منه الإعذار وحده، بل أيضاً بالنسبة إلى البائعين الآخرين اللذين لم يصدر منهما الإعذار وتعليل هذا الحكم هو أن إعذار المدين المتضامن للدائن تفيد نتائجه المدينين الآخرين – بعكس إعذار الدائن لأحد المدينين المتضامنين – ومن ثم يفيد المدينون الآخرون من هذا الإعذار، ويتعدى أثره إليهم وهذا هو أيضاً الحكم، كما رأينا، فى التضامن الإيجابى فأعذار أحد الدائنين المتضامنين للمدين يفيد سائر الدائنين.

وقد يقوم الدائن بمطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة قضائية بالدين ولهذا المطالبة القضائية آثار قانونية مختلفة، نذكر منها أنها تقطع التقادم، وأنها تجعل الفوائد تسرى ولما كانت هذه النتائج ضارة بالمدينين الآخرين، وكان المدين الذى طولب مطالبة قضائية لا يمثل الآخرين فيما يضرهم، لذلك لا تتعدى آثار هذه المطالبة إلى باقى المدينين المتضامنين . فيكون المدين الذى طولب قضائياً هو وحده الذى ينقطع فى حقه التقادم، وهو وحده الذى تسرى  فى حقه الفوائد القانونية وإذا أراد الدائن أن يجعل هذه النتائج تسرى فى حق الآخرين، وجب عليه أن يطالب كلا منهم على حدة مطالبة قضائية بالدين، أو أن يجمعهم كلهم فى مطالبة قضائية واحدة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/  الأول الصفحة/381)

يعتبر هذا النص أيضاً تطبيقاً لمنهج المشرع في أن النيابة التبادلية في التضامن لا تسري على المتضامنين إلا فيما ينفع دون ما يضر.

استحالة التنفيذ :

فإن استحال تنفيذ الالتزام أو تأخر التنفيذ عن موعده، فلا يسأل عن ذلك إلا من تسبب من المدينين في ذلك، فلو التزم فريق من الممثلين على وجه التضامن بإحياء حفل مقابل مائة جنيه، وفي اليوم المحدد لتنفيذ التزامهم تغيب أحدهم مما أدى إلى إلغاء الحفل، فحينئذ يكون للدائن أن يرجع عليهم جميعاً، مجتمعين أو منفردين بالمبلغ الذي دفعه وهو مائة، أما التعويض المستحق له والمتمثل في المصاريف التي أنفقها وما فاته من کسب فيرجع به على الممثل الذي تغيب وحده لأن خطأه هو الذي أدى إلى عدم تنفيذ الالتزام.

ويرى البعض أن خطأ أحد المدينين المتضامنين يعتبر بمثابة السبب الأجنبي الذي يؤدي الى براءة ذمة باقي المدينين من الدين، وهذا الرأي يتجافى مع ما قصد إليه المشرع من التضامن وهو تجنيب الدائن خطر إعسار أحد المدينين.

على أنه إذا تضمن العقد تعويضاً إتفاقياً أى شرطاً جزائياً التزم به جميع المدينين، كان للدائن أن يرجع به عليهم، مجتمعين أو منفردين، إذ يكون هذا التعويض والمحل الأصلي للالتزام في منزلة واحدة عند الرجوع على المدينين.

أثر الأعذار :

يترتب على الأعذار نقل تبعة الهلاك واستحقاق التعويض م 218 و 219 ولذلك إذا وجهه الدائن إلى أحد المدينين المتضامنين، فإن أثره يقتصر على من وجه إليه، فلا يتعداه إلى مدين غيره، ولذلك يتحمل هذا المدين وحده التعويض المطالب به بسبب عدم تنفيذ الالتزام وأيضاً يتحمل تبعة الهلاك فيما يتعلق بمحل الالتزام الواجب التسليم، ومن ثم يجب على الدائن إعذار جميع المدينين ليمكنه الرجوع عليهم، مجتمعين أو منفردين، بالتعويض المستحق عن عدم تنفيذ التزامهم وتحميلهم تبعة الهلاك.

أما إن أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فان هذا الأعذار يفيد باقي المدينين ومن ثم يكون من قام به نائباً عنهم، فيعتبر الأعذار كأنه وجه إلى الدائن من جميع المدينين، فإن حل أجل تسليم العين التي التزم المدينون بتسليمها على وجه التضامن، وقام أحدهم باعذار الدائن بتسلمها، ثم هلكت العين بعد ذلك، كانت تبعة هلاكها على الدائن فيلتزم بدفع المقابل المتفق عليه، ثمناً في بيع أو عيناً في مقايضة، أو الباقي منه.

المطالبة القضائية :

يترتب على المطالبة القضائية سريان الفوائد وقطع التقادم، ولذلك فهي ضارة بالمدينين المتضامنين، ومن ثم لا تكون هناك نيابة تبادلية بشأنها، فيقتصر أثرها على من وجهت إليه من المدينين، ولذلك يحسن أن يوجه الدائن تلك المطالبة للمدينين جميعاً.

لا يلزم الرجوع على صاحب التأمين العيني :

لا يلتزم الدائن بترتيب ما عند رجوعه على المدينين المتضامنين، فله أن يرجع على أي واحد منهم ولو كان يوجد تأمین عینی کرهن مقدم من مدين آخر لضمان الدين إذ لا يطلب منه التنفيذ على هذا التأمين أولاً، خلافاً للتأمين العيني المقدم من الكفيل غير المتضامن وفقاً لنص المادة 791. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس، الصفحة/ 56)

تقضى الفقرة الأولى من المادة بأن لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله ومقتضى ذلك أنه إذا ارتكب أحد المدينين المتضامنين في تنفيذ الالتزام خطأ سبب ضرراً للدائن أكثر من الضرر الناشئ عن التنفيذ، فإن هذا المدين وحده هو الذي يلتزم بتعويض الدائن.

وعلى سبيل المثال، إذا نسب إلى أحد المدينين المتضامنين غش في تنفيذ التزامه، تسبب عنه استحالة التنفيذ كأن يكون قد تسبب في هلاك محل الالتزام أو ترتب على هذا الغش رفع المسئولية العقدية، أو الحكم بتعويض يجاوز قيمة الشرط الجزائي، أو بتعويض تكميلي عن الضرر الذي يجاوز الفوائد، فإن هذا الأثر يقتصر عليه ولا شأن لباقي المدينين به.

يترتب على إعذار الدائن أحد المدينين المتضامنين، نقل تبعية الهلاك واستحقاق التعويض.

ولكن أثر هذا الإعذار يقتصر على المدين الذي وجه إليه، فلا يتعداه إلى مدين غيره، ولذلك يتحمل هذا المدين وحده التعويض المطالب به بسبب عدم تنفيذ الالتزام وأيضاً يتحمل تبعة الهلاك فيما يتعلق بمحل الالتزام الواجب التسليم، ومن ثم يجب على الدائن إعذار جميع المدينين ليمكنه الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين، بالتعويض المستحق عن عدم تنفيذ التزامهم وتحميلهم تبعة الهلاك.

وتفسير ذلك أن النتائج السابقة ضارة تقصر عنها النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين، فلا ينوب من يعذر منهم في نتائج إعذاره عن باقي المدينين بل تنصرف إلى من توجه إليه وحده.

إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الداكن، فإن آثار هذا الإعذار تتصرف إلى باقي المدينين المتضامنين، إذ يفيد منه هؤلاء الباقون، لأنه يكون قد قام به نائباً عنهم، فيعتبر الإعذار كأنه وجه إلى الدائن من جميع الدائنين. ومن ثم يترتب على هذا الإعذار أن يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ويقف سريان الفوائد، ويصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر.

ويعتبر هذا تطبيقاً لمبدأ النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين فيما فيه نفع لهم.

يترتب على المطالبة القضائية سريان الفوائد وقطع التقادم، ولذلك فهی ضارة بالمدينين المتضامنين، ومن ثم لا تكون هناك نيابة تبادلية بشأنها، فيقتصر أثرها على من وجهت إليه من المدينين، ولذلك يحسن أن يوجه الدائن تلك المطالبة للمدينين جميعاً.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع، الصفحة/151)

أن يستقل كل واحد من المدينين برابطته، فلا يسأل إلا عن فعله وعن موقفه إزاء مطالبة المدائن أياه ويظهر أثر ذلك في مسئولية كل مدين عن عدم التنفيذ وعن اعذاره وفي إقرار بعض المدينين دون البعض الآخر بالدين أو نكولهم عن اليمين أو صدور حكم ضد بعضهم دون البعض :

أ) المسئولية عن عدم التنفيذ أو عن التأخير في التنفيذ - تنص المادة 293 فقرة أولى على أن «لا يكون الدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله» . 

ومعنى ذلك أنه إذا قصر أحد المدينين في تنفيذ التزامه ولم يقصر الباقون، فلا يلزم بالتعويض عن عدم التنفيذ إلا من قصر، أو من وقع منه فعل سبب استحالة التنفيذ كأن يكون قد تسبب في هلاك محل الإلتزام، وكذلك إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين ( المادة 293 فقرة ثانية ). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس، الصفحة/ 586)

 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۲۸۱)

١- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيد الالتزام إلا عن فعله .

2- واذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنین أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة الى باقي المدينين . أما اذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.