loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 89

مذكرة المشروع التمهيدي :

1ينطوى هذا النص على تطبيق آخر من تطبيقات القاعدة العامة في اعمال فكرة النيابية بصدد الصلح، فاذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، نفذ هذا الصالح في حق الباقين، بقدر مايوفر لهم من النفع ( كما إذا تضمن الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى) أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً، أو أن يزيد فيها هم ملتزمون به، فلا ينفذ في حقهم مالم يقبلوا ذلك كما إذا تضمن تنازلاً أو إقراره.

-2 وكذلك يكون الشأن في التضامن الإيجابی، فاذا تصالح أحمد الدائنين المتضامنين مع المدين، أفاد من هذا الصلح باقي الدائنين، متى كان صلحه هذا يتضمن إقراراً بالحق أو بالدين، أما إذا كان ينطوي على إبراء من الدين أو يسيء إلى مركزهم، فلا ينفذ في حقهم مالم يرتضوا ذلك ( أنظر المادتين 18 و 19 من التقنين اللبناني ) .

الأحكام

1- انتقال حق الإجارة - فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم التضامنى سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر – وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك – فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدنى ، ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها .

(الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239)

2- النيابة المتبادلة التى إفترضها القانون بين المدينين المتضامنين تقوم فى أحوالها الوارده بالتقنين المدنى الحالى على أن كل مدين يمثل سائر المدينين المتضامنين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم . وإنه وإن كان التقنين المدنى السابق يتضمن قيام هذه النيابة فيما ينفع وفيما يضر إلا ما يزيد من عبء الإلتزام إعتبار بأن ما يتخذ فى سبيل المحافظة على الإلتزام وإستبقائه هو من نتائجه الطبيعية التى تسرى فى حقهم ولو كانت ضارة بهم كما هو الشأن فى قطع التقادم ، إلا أن هذه النيابة المتبادلة على إختلاف سعتها فى القانونين لا تمتد حدودها فى كل منهما إلى ما يعتبر زيادة فى عبء الإلتزام على بعض المدنين المتضامنين بفعل الآخرين منهم ، كما ان المادة 207 من القانون المدنى القديم إذ تنص على أن " ترك أحد المدينين حقه فى التمسك بمضى المدة لا يضر بالباقين " فإن مؤدى هذا النص أن إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد أن إكتملت مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين .

(الطعن رقم 168 لسنة 32 جلسة 1966/11/22 س 17 ع 4 ص 1705 ق 242)

 

شرح خبراء القانون

تنص المادة 294 مدني على ما يأتي :

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، واستفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ فى حقهم إلا إذا قبلوه " .

والمفروض هنا أن الالتزام التضامني متنازع فيه بين الدائن وجميع المدينين المتضامنين، فعمد الدائن إلى الصلح مع أحد المدينين، فهذا الصلح قد يتخذ اتجاهاً فى مصلحة المدينين المتضامنين، وقد يتخذ اتجاهاً ليس فى مصلحتهم.

فإن اتخذ اتجاهاً في مصلحة المدينين المتضامنين، بأن نزل الدائن فيه عن جزء من الدين، أو نزل عن فوائده أو عن بعضها، أو نزل عن شروط كانت تحيط الدين أو عن بعضها، أو تضمن فى أية صورة من الصور تخفيفاً من أعباء الدين، فإن هذا الصلح من شأنه أن يفيد سائر المدينين، ولما كان المدين الذي وقع معه الصلح يمثل الباقين فيما ينفعهم، فإن أثر هذا الصلح يتعدى إليهم ويفيدون منه، ويجوز لهم الاحتجاج به على الدائن ولو لم يكونوا أطرافاً فيه، وهذا هو أيضاً حكم التضامن الإيجابى فيما قدمناه، فإذا تصالح أحد الدائنين المتضامنين مع المدين بما يفيد الباقى، استطاع هؤلاء أن يحتجوا بهذا الصلح .

أما إذا كان الصلح فقد اتخذ اتجاهاً ضد مصلحة المدينين المتضامنين ، بأن سلم المدين الذى وقع معه الصلح بأكثر طلبات الدائن، أو زاد فى الالتزام الأصلي ، أو أضاف إليه التزاماً جديداً ، وبوجه عام إذا سوأ مركزه عما كان قبل النزاع، فإنه لا يعتبر ممثلاً لباقى المدينين فيما يضرهم من ذلك، ولا يسري أثر هذا الصلح فى حقهم إلا إذا قبلوه وأصبحوا هم كذلك أطرافاً فيه، وهذا  هو أيضاً حكم التضامن الإيجابي، فإن الصلح الذى يعتقده أحد الدائنين المتضامنين مع المدين ويكون ضاراً بصالح باقى الدائنين لا يسري فى حقهم. 

ويتضح من ذلك أن المدينين المتضامنين الآخرين هم الذين يكونون الحكم فيما إذا كان الصلح فى مصلحتهم أو فى غير مصلحتهم، إذ يجوز لهم أن يقبلوه أو يرفضوه، وهم يقبلونه إذا قدروا أنه فى مصلحتهم، ويرفضونه إذا قدروا غير ذلك.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/  الأول ، الصفحة/387)

يتضمن هذا النص أيضاً تطبيقاً لنهج المشرع في أن النيابة التبادلية في التضامن لا تسري بالنسبة للمتضامنين إلا فيما ينفع دون ما يضر.

ونتناول تفسير المادة 294 على هذه المادة 549 مراعين في ذلك نهج المشرع المتعلق بالنيابة التبادلية في التضامن.

وإذ تنص المادة 549 على أن «الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقیان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ومفاد ذلك عند تطبيق المادة 294 أن المدين الذي تصالح مع الدائن لا بد وأن يكون قد نزل له عن بعض من إدعائه وهو ما يتعلق بحقوق باقى المدينين مما يعد الصلح ضاراً بهم في هذا الشق، أما ما نزل عنه الدائن فهذا شق آخر من الصلح أفاد باقي المدينين، ولما كان الصلح لا يقبل التجزئة ومن ثم إما أن يقبله هؤلاء ككل أو يرفضوه ككل، ولذلك إذا تمسك به أحد المدينين كان ذلك بمثابة قبول له، أما من لم يتمسك به فيكون رافضاً فلا يجبر عليه.

ولا يجوز تفسير المادة 394 على أنها تنصرف إلى الإبراء وحده من جانب الدائن إذ تناول المشرع الإبراء بالمادة 289 ومن ثم يكون قد قصد من المادة 294 الصلح كما عرفته بالمادة 549.

يترتب على ما تقدم، أن سريان المادة 294 يرجع الى تقدير باقي المدينين المتضامنين، فمن يجد منهم أن الصلح يفيده ، تمسك به وحينئذٍ يجبر الدائن على تطبيقه عليه، أما من يرفضه فيكفيه أن يقف منه موقفاً سلبياً فلا يخاطب الدائن في شأنه.

وليس للتمسك بالصلح شکل خاص، فقد يكون بإخطار على يد محضر برسله المدين الذي يرغب في التمسك بالصلح وقد يكون بخطاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة، وليس له وقت محدد إلا إذا تضمن عقد الصلح تجديد أجل لأبناء باقي المدينين رأيهم فيما يتعلق بالانضمام الى المتصالحين، ويجب في هذه الحالة إعلان صورة من الصلح إلى كل من باقي المدينين حتی يسرس الأجل في حقهم، فإن لم يعلنوا كان لهم التمسك بالصلح في أي وقت، ويقوم العلم مقام الإعلان، ويتحمل الدين إثبات ذلك العلم بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس   الصفحة/       59)

يفترض الصلح قيام نزاع في وجود الالتزام التضامني أو في مداه، وينصرف أثر الصلح بداهة إلى جميع المدينين المتضامنين إذا كانوا جميعاً طرفاً فيه مع الدائن، وفقاً للمبادئ العامة في أثر القوة الملزمة للعقد .

أما الصلح الذي يبرمه الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، فإن أثره ينصرف بداهة إلى هذا المدين، ولكنه يتوقف نفاذه في مواجهة باقي المدينين على نتيجته بالنسبة إليهم، فإن كانت هذه النتيجة في مصلحتهم، بأن تضمن الصلح مثلا إبراءاً جزئياً من الدين أو نزولاً عن فوائده أو عن بعض بنود منه المصلحة المدين، انصرف أثر هذا الصلح إلى باقي المدينين وأفاد جميعهم منه،لأن المدين الذي كان طرفاً فيه يعتبر نائباً عنهم في إبرامه.

أما إذا كانت نتيجة الصلح في غير مصلحتهم، بأن يسلم المدين باستحقاق فوائد كان منتازعاً في استحقاقها أو بوجود التزام كان متنازعاً في وجوده أو بزيادة في عباء المدين بأية صورة، فلا ينصرف هذا الصلح إلى باقي الدائنين إلا إذا قبلوه، لأن المدين الذي كان طرفاً فيه لا يعتبر نائباً عنهم في إبرامه لكونه ضاراً بهم.

على أن قاعدة استفادة المدين من الصلح الذي يعقده أحدهم لا تطبق إلا على الصلح العادي، أي الصلح الذي يحسم به المتعاقدان نزاعاً قائماً أو يتوقیان به نزاعاً محتملاً (م 549 مدني). أما الصلح الذي يعقده المدين المفلس مع دائنيه لإنهاء التفليسة وإعادته إلى إدارة أمواله والتصرف فيها فلا يستفيد من المزايا الممنوحة - كما لو خفض مقدار الديون أو منح المدين أجلاً للوفاء- سوى المدين المفلس نفسه. فإن كان أحد هذه الديون ديناً تضامنياً التزم به مع المفلس مدينون آخرون، فلا تسري هذه المزايا عليهم.

ويلاحظ من ناحية أخرى، أن الصلح العادي يتضمن نزول كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فإذا كان النزاع الذي حسمه أحد المدينين بالصلح مع الدائن نزاعاً اشترك فيه المدينون الآخرون، فإن نزول هذا المدين عن جزء من ادعائه بالصلح لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه وهم من ناحية أخرى لن يستطيعوا بغير هذا القبول الاحتجاج بانقضاء الادعاء الذي نزل عنه الدائن، فالصلح لا يقبل التجزئة، فلا يجوز المدينين المتضامنين الاحتجاج به في شطره المفيد لهم ورفضه في شطره المفيد للدائن، بل يتعين قبوله أو رفضه جملة واحدة.

والحكم الوارد بالمادة تطبيق من تطبيقات القاعدة العامة في إعمال فكرة النيابة بصدد الصلح.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع ، الصفحة/156)

الصلح - اذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وكان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حق الباقين إلا اذا قبلوه.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 588)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثاني، الصفحة /   23

ج - الثّمن بعْد الإْقالة

39 - الإْقالة جائزةٌ في الْبيْع بمثْل الثّمن الأْوّل، عليْه إجْماع الْمسْلمين لقوْله صلي الله عليه وسلم «منْ أقال نادمًا بيْعته أقال اللّه عثْرته يوْم الْقيامة». أخْرجه أبو داود وابْن ماجهْ عن الأْعْمش عنْ أبي صالحٍ عنْ أبي هريْرة  رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صلي الله عليه وسلم «منْ أقال مسْلمًا بيْعته أقال اللّه عثْرته» زاد ابْن ماجهْ: «يوْم الْقيامة». ورواه ابْن حبّان في صحيحه والْحاكم، وقال على شرْط الشّيْخيْن، وأمّا لفْظ «نادمًا» فعنْد الْبيْهقيّ.

والإْقالة عنْد الْجمْهور عوْد الْمتعاقديْن إلى الْحال الأْوّل، بحيْث يأْخذ الْبائع الْمبيع والْمشْتري الثّمن. فإنْ شرط غيْر جنْس الثّمن، أوْ أكْثر منْه، أوْ أجّله، بأنْ كان الثّمن حالًّا فأجّله الْمشْتري عنْد الإْقالة، فإنّ التّأْجيل يبْطل، وتصحّ الإْقالة. وذهب الْمالكيّة إلى أنّ الإْقالة بيْعٌ فتجْري عليْها أحْكامه من التّأْجيل وغيْره.

_________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۲۸۲)

اذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما اذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفد في حقهم الا اذا قبلوه.