مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 91
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يتضمن هذا النص أيضاً تطبيقاً آخر من تطبيقات القاعدة العامة في إعمال فكرة النيابة التبادلية، بصدد الإقرار واليمين فإذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يضار الباقون بإقراره هذا أما اليمين فقد يوجهها الدائن إلى أحد المدينين المتضامنين، وقد توجه على نقيض ذلك، من أحد هؤلاء المدينين إلى الدائن فإذا نكل المدني المتضامن، في الحالة الأولى، فلا يضار باقي المدينين من هذا النكول، وإذا حلف أفاد من ذلك الباقون، متى انصبت اليمين على المديونية دون التضامن وإن حلف الدائن، في الحالة الثانية، عند توجيه اليمين إليه من أحد المدينين المتضامنين فلا يضار من ذلك باقي المدينين وأن نكل أفاد الباقون من هذا النكول.
2 - ويتبع الحكم نفسه في شأن التضامن الإيجابي، فإذا أقر المدين بالدين لأحد الدائنين المتضامنين، أو نكل عن اليمين الموجهة إليه منه، انتفع الباقون من هذا النكول أو ذاك الإقرار، أما إذا حلف المدين اليمين، فلا يضار بذلك باقي المدينين وإن حلف أحد الدائنين المتضامنين اليمين الموجهة من المدين أفاد منها الباقون، أما إذا نكل فلا يضار الباقون بنكوله هذا ( انظر المادة 151 من المشروع الفرنسي الإيطالي).
1- متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهما كان منسوباً للمتهم متضمناً بقبوله الحكم الصادر ضده بشقيه الجنائي والمدني وتعهده بعدم الطعن عليه بالاستئناف، ولا يماري الطاعن فى هذه البيانات بل يسلم بها فى أسباب طعنه فإن الأصل أن حجية هذا الإقرار - لو صح - إنما تقتصر على المتهم ولا تنصرف إلى الطاعن فلا يحتج عليه به كما أنه لا يضار به رغم أن التعويض المقضي به ابتدائيا كان محكوماً به عليه وعلى المتهم على وجه التضامن بينهما، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 295 من القانون المدني قد نصت على أنه "إذا أقر أحد المدنيين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار فى حق الباقين" ومن ثم فإن الطاعن لم تكن له مصلحة قانونية فى الطعن بالتزوير على ذلك الإقرار بل ولا صفة له فى ذلك أيضاً فلا جدوى له مما يثيره نعياً على الحكم بعدم إجابته إلى طلب التأجيل ليتمكن من الطعن بالتزوير على الإقرار المذكور، ولا يجوز له التحدي بأن المتهم كان مشاركاً له فى هذا الطلب ذلك بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.
(الطعن رقم 1307 لسنة 47 جلسة 1978/03/20 س 29 ع 1 ص 315 ق 59 ( جنائى ) )
تنص الفقرة الأولى من المادة 295 من التقنين المدنى على ما يأتي :
إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسرى هذا الإقرار فى حق الباقين " .
والمفروض هنا أن الدائن ليس لديه طريق للإثبات يكون مقبولاً فى حق المدينين المتضامنين، كالكتابة، أو البيئة والقرائن فيما تجوز فيه أما الإقرار فقد رأينا فيما قدمناه عند الكلام فى الإثبات أنه حجة قاصرة على المقر، فلا يتعدى أثره إلى غيره هذا إلى أن المدين المتضامن عندما يقر بالدين يأتى بعمل يضر ببقية المدينين، وهو لا يمثلهم فيما لا يضر، ومن ثم لا يسرى إقراره فى حقهم . ولابد للدائن من إثبات حقه فى مواجهة المدينين الآخرين بغير إقرار المدين الأول، فإما أن يحصل على إقرار من كل مدين على حدة يكون حجة عليه، وإما أن يثبت الدين بطريق يسرى فى حق الجميع كما سبق القول وهذا هو أيضاً حكم التضامن الإيجابى، فقد أرينا أن إقرار أحد الدائنين المتضامنين لا يسرى فى حق الباقين .
وعلى العكس من ذلك إذا أقر الدائن لأحد المدينين المتضامنين، فإن هذا الإقرار يفيد الباقى، ويكون المدين المتضامن وهو يتلقى إقرار الدائن ممثلاً لباقى المدينين فيستطيع هؤلاء أن يتمسكوا بالإقرار ولو كان غير صادر فى مواجهتهم وهذا هو أيضاً حكم التضامن الإيجابى، فقد رأينا أن المدين إذا أقر لأحد الدائنين المتضامنين جاز للدائنين الآخرين أن يتمسكوا بهذا الإقرار .
حلف اليمين أو النكول عنها : تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 295 من التقنين المدنى على ما يأتي :
" 2 - وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقى المدينين " .
" 3 - وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .
والمفروض هنا أن الدائن اقتصر على مدين متضامن واحد، وهنا يمكن أن نتصور حالتين : فإما أن يوجه الدائن اليمين إلى المدين المتضامن، وإما أن يوجه المدين المتضامن اليمين إلى الدائن .
ففى الحالة الأولى التى يوجه فيها الدائن اليمين إلى المدين المتضامن، إما أن يحلف المدين وإما أن ينكل فإن حلف، فإن هذا الحلف من شأنه أن يفيد باقى المدينين، فيستطيع هؤلاء أن يتمسكوا به، ولو لم يكونوا هم الذين حلفوا .
وهذا ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 295 وإن نكل المدين الذى وجهت إليه اليمين فإن هذا يكون بمثابة الإقرار، وقد رأينا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر فلا يسرى فى حق المدينين الآخرين، هذا إلى أن النكول عمل ضار بباقى المدينين فلا يكون المدين الذى نكل ممثلا لهم فيه ولا يسري عليهم نكوله، وهذا ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 295 . وهذا هو أيضاً حكم التضامن الإيجابى، فقد رأينا أنه إذا وجه المدين اليمين إلى أحد الدائنين المتضامنين فنكل لم يضر نكوله بباقي الدائنين.
وفى الحالة الثانية التى يوجه فيها المدين المتضامن اليمين إلى الدائن، إما أن يحلف الدائن وإما، ينكل فإن حلف، فإذن هذا الحلف عمل يضر بسائر المدينين الذين لم يخاطروا بتوجيه اليمين إلى الدائن، فيكون المدين الذى وجه اليمين غير ممثل لهم فى هذا التوجيه، ولا يتعدى إليهم أثر حلف الدائن لليمين ولا يضارون بذلك، وهذا ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 295، وإن نكل الدائن عن اليمين التي وجهها إليه المدين المتضامن، فإن نكوله يكون بمثابة إقرار منه . وهذا الإقرار – إذا لم يكن فى شئ خاص بالمدين الذى وجه اليمين دون غيره – نافع لسائر المدينين المتضامنين، فيستطيع هؤلاء أن يتمسكوا بهذا النكول، ولو لم يكونوا هم الذين وجهوا اليمين . ولم يرد نص صريح فى هذه الصورة، ولكن الحكم الذى أوردناه ليس إلا تطبيقاً للمبدأ العام، فيؤخذ به دون نص وقد رأينا فى التضامن الإيجابى أنه إذا وجه أحد الدائنين المتضامنين اليمين إلى المدين فحلف، فإن هذا الحلف وهو يضر بالدائنين الآخرين لا يسرى فى حقهم أما إذا نكل فإن النكول يفيدهم فيستطيعون أن يتمسكوا به .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث، المجلد/ الأول، الصفحة/389)
وهذا تطبيق آخر لنهج المشرع في سريان النيابة التبادلية في التضامن فيما ينفع دون ما يضر.
فإذا ما تعذر الحصول على دليل مقبول لإثبات التزام المدينين المتضامنين قبل الدائن، أو تعذر على المدينين الحصول على مثل هذا الدليل لإثبات تصرف أبرموه مع الدائن يقضى التزامهم أو يخفف منه، كوفاء مثلاً، كان للدائن وايضاً المدينين، السعي إلى هذا الأثبات، وذلك بالحصول على إقرار أو بالاحتكام إلى ذمة الطرف الآخر بتوجيه اليمين الحاسمة.
فإن أقر الدائن لأحد المدينين المتضامنين، إستفاد باقي المدينين من هذا الإقرار طالما لم ينصرف إلى أمر متعلق بالمدين الذي صدر له الإقرار وحده بأن كان متعلقاً بالالتزام التضامني. أما إن أقر أحد المدينين المتضامنين للدائن، فإن هذا الإقرار لا يكون حجة إلا على المقر فلا يتعداه إلى باقي المدينين إذ يضارون به.
وأن وجه الدائن اليمين الحاسمة إلى أحد المدينين المتضامنين، فحلفها فإن ذلك يفيد باقي المدينين ولذلك كان لهم التمسك بهذا الحلف، أما إن نكل عنها، فإن ذلك يضر باقي المدينين باعتبار النكول إقراراً ومن ثم لا يسري في حقهم فلا يكون من نكل نائباً عنهم، أما إن وجه الدائن اليمين الى جميع المدينين، فمن حلف منهم يستفيد بحلفه، ومن نكل يقتصر عليه نكوله وليس له الاحتجاج بحلف غيره طالما احتكم الدائن إلى ذمة كل منهم على انفراد.
أما إن وجه أحد المدينين المتضامنين اليمين الحاسمة إلى الدائن، فحلفها، فإن أثر الحلف يقتصر على من وجه اليمين، لأن الحلف يضر بباقي المدينين، أما إن نكل عنها، كان ذلك بمثابة إقرار من الدائن، ولذلك فانه يفيد باقي المدينين، فيكون لهم الاحتجاج بهذا النكول. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس، الصفحة/61)
تقضي الفقرة الأولى من المادة بأنه إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
ذلك أن الإقرار وإن كان حجة قاطعة على المقر إلا أنه حجة قاصرة عليه، فلا تتعداه إلى غيره، فضلاً عن أن المدين الذي أقر بالدين لا يعتبر في إقراره نائباً عن باقي المدينين لأن نيابته عنهم لا تقوم فيما يضرهم. لذلك لا يسرى الإقرار عليهم ويتعين على الدائن أن يقيم في مواجهتهم الدليل على الدين بطرق الإثبات الجائزة. ولكن إقرار الدائن لأحد المدينين المتضامنين يجوز أن يتمسك به جميع المدينين ذلك أن المدين الذي صدر له الإقرار يعتبر بالنسبة له نائباً عنهم).
أثر نكول أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو حلفها
تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه "وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين".
فإذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين، فنكل الأخير عن اليمين، كسب الدائن دعواه. وهنا يقتصر أثر النكول على هذا المدين، وليس للدائن أن يتمسك به في مواجهة باقي المدينين.
أما إذا حلف المدين المتضامن اليمين فإن الدائن يخسر دعواه، ولا يقتصر هذا الأثر على المدين الذي وجهت إليه، بل يفيد من حلفه سائر المدينين، ويكون لهم أن يتمسكوا به في مواجهة الدائن.
وإذا وجه أحد المدينين المتضامنين اليمين إلى الدائن فحلفها، خسر المدين دعواه، ولكن يقتصر هذا الأثر على المدين الذي وجه اليمين ولا یسری فی مواجهة باقي المدينين.
أما إذا نكل الدائن عن اليمين، كسب المدين دعواه، ولا يقتصر هذا الأثر على المدين، بل يفيد من نكوله سائر المدينين - إذا لم يكن في أمر خاص بالمدين الذي وجه اليمين - ويكون لهم أن يتمسكوا به في مواجهة الدائن.
ويعتبر هذا الحكم الأخير - في نكول الدائن - وإن لم تحط به المادة 295 - تطبيقاً للقاعدة العامة في أثر التضامن فيؤخذ به دون نص. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 158)
الإقرار واليمين - وإذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين (المادة 295 فقرة أولى)، وذلك أولاً لاستقلال رابطة المقر عن رابطة الآخرين، وثانياً لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر فلا تتعداه إلى غيره ولو كان بينهما تضامن وكذلك الحال إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين ( المادة 295 فقرة ثانية) .. أما إذا أقر الدائن لأحد المدينين المتضامنين أو وجه إليه اليمين فحلفها، فإن سائر المدينين المتضامنين يفيدون من هذا الإقرار أو من توجيه اليمين. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 587)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۲۸۳)
1- انا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسرى هذا الاقرار في حق الباقين .
أ- واذا نكل أحد المدينين المتضامنين من اليمين أو وجه الى الدائن يميناً حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين .
٣- واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدنيين الآخرين يستفيدون من ذلك.