مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثالث، الصفحة : 98
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تتناول هذه المواد الثلاث (م 421 و 422 و 423) علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم والقاعدة أن الدين ينقسم بين المدينين بالنسب المتفق عليها، أو المحددة بمقتضى نص في القانون (من ذلك مثلاً نص المادة 236 فقرة 2 من المشروع الخاص بدرجة جسامة الخطأ، فيما يتعلق بالتضامن في المسئولية عن الفعل الضار)، ولكن إذا كان أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله في صلته بالباقين فلو أقيم الدليل على أن مديناً من المدينين المتضامنين هو الدين الأصلى، وأن الآخرين ليسوا سوی کفلاء (في حدود صلتهم ببعضهم لا في حدود صلتهم بالدائن) وجب أن يتحمل هذا المدين الدين كله، فإذا وفي لم يكن له حتى في الرجوع على الباقين، وإذا قام بالوفاء مدين آخر، كان لهذا المدين أن يرجع عليه بالدين كله .
2 - فإذا لم يكن ثمة إتفاق أو نص في القانون بشأن التقسيم، انقسم الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية، وإذا أعسر أحدهم تحمل تبعة هذا الإعسار سائر المدينين، حتى من قام منهم بالوفاء بالدين، وقد تقدمت الإشارة إلى أن من أبريء من المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن يتحمل نصيه في تبعة الإعسار.
3- وليس يبقى بعد هذا كله سوى بيان الأساس القانوني لحق الرجوع في علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم فهذا الرجوع يحمل بمقتضى دعويين :
(أ) الأولى الدعوى الشخصية وقوامها ما يكون بين المدينين المتضامنين من علاقات سابقة : كالوكالة، والفضالة، والإثراء.
(ب) والثانية دعوى الحلول ولا يكون للمدين المتضامن أن يطالب كلا من الباقين بأكثر من حصته، سواء أرجع بمقتضى الدعوى الشخصية، أم بمقتضى دعوى الحلول.
1- لئن كان يجوز للمدين المتضامن أن يتفق مع غيره من المدينين المتضامنين على أن يتحمل وحده بكل الدين محل التضامن ، إلا أنه لا يجوز لغيره من المدينين المتضامنين الرجوع عليه بهذا الدين إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن ، ولا يغنى عن ذلك صدور أحكام نهائية بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذاً لهذه الأحكام . وإذا كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن البنك - الدائن - إستصدر ضد الطاعنين ومورث المطعونه ضدهم أحكاماً بإلزامهم بالتضامن بالدين موضوع الدعوى فأقام الطاعن الأول - دعواه بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة هذا الدين من تركة مورثهم إستناداً إلى إقرار المورث بإلتزامه وحده بالدين محل التضامن بمقتضى الإقرار الصادر منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه يثبت أن الطاعن الأول قد وفى بالفعل بالدين محل التضامن أو أن البنك - الدائن - قد نفذ على أمواله بهذا الدين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 174 لسنة 42 جلسة 1976/05/03 س 27 ع 1 ص 1056 ق 202)
2- متى كان وفاء الكفيل المتضامنين وفاء صحيحاً لدين قائم فإنه يحق له أن يرجع على باقى الكفلاء المتضامنين معه كل بقدر حصته فى الدين الذى أوفاه للدائن . ويكون هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التى أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين فى الدين على ما تقرره المادة 108 من القانون المدنى الملغى . وإذ كانت الدعوى الشخصية تقدم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المتضامنين فإنه يتعين فى شأن تقادمها إعمال قواعد التقادم المقررة فى شأن الوكالة وإعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن إذ من هذا التاريخ فقط ينشأ حقه فى الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه ويصبح هذا الحق مستحق الأداء .
(الطعن رقم 392 لسنة 31 جلسة 1966/02/10 س 17 ع 1 ص 279 ق 37)
3- لئن كان يجوز للمدين المتضامن أن يتفق مع غيره مع المدينين المتضامنين على أن يتحمل وحده بكل الدين محل التضامن، إلا أنه لا يجوز لغيره من المدينين المتضامنين الرجوع عليه بهذا الدين إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن، ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية عليه بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذا لهذه الأحكام. وإذ كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن البنك - الدائن - استصدر ضد الطاعنين ومورث المطعون ضدهم أحكاما بإلزامهم بالتضامن بالدين موضوع الدعوى فأقام الطاعن الأول - دعوى بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة هذا الدين من تركة مورثهم استنادا إلى إقرار المورث بالتزامه وحده بالدين محل التضامن بمقتضى الإقرار الصادر منه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أنه لم يثبت أن الطاعن الأول قد وفي بالفعل بالدين محل التضامن أو أن البنك - الدائن - قد نفد على أمواله بهذا الدين، فإنه لا يكون قد خالف القانون ".
(طعن رقم 174 لسنة 43 ق جلسة 3 / 5 / 1976
4- ولما كان مقتضي حكم المادة ۲۹۷ من القانون المدني أنه إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له أن يرجع علي أي من الباقين الا بقدر حصته في الدين وينقسم الدين اذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية من التميع ، ومن ثم كان الوزارة العدل أن ترجع على باقي المحكوم عليهم بحصة كل منهم في المبلغ الذي وفته ، الا أنه لم تثبت أنها قد أتخذت أي اجراء في هذا الشأن حتي الآن ، ومن ثم تتخذ مسئولية المدعي من تعويض وزارة العدل عن الضرر الذي لحقها نتيجة خطئه الشخصي في حدود ربع المبلغ الذي وفته وذلك باعتبار أن المحكوم عليهم متضامنين بالتعويض أربعة بعد استبعاد قلم محضري محكمة الزيتون الجزئية حيث أنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا يعدو أن يكون أحدي ادارات وزارة العدل التي ينوب وزيرها عن الدولة في هذه الخصومة وبالتالي فإن حكم التعويض ينصرف إلي الدولة التي يتبعها قلم المحضرين وباقي المصالح دون أن يكون هذا القلم مدينا أو ملزما بالتعويض .
(الطعن رقم 205 - لسنة 15ق - جلسة 4/ 2/ ۱۹۷۹ - س 24-ج 1- ص 59 )
ويتبين من هذه النصوص أنه إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدائن كل الدين، كان له حق الرجوع على المدينين المتضامنين معه، وحق الرجوع هذا إما أن يكون بالدعوى الشخصية، أو بدعوى الحلول، وسواء كان الرجوع بهذه الدعوى أو بتلك، فإن الدين ينقسم على المدينين المتضامنين، والأصل أن ينقسم حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك، وأياً كانت حصة المدين المتضامن عند انقسام الدين على الجميع، فإن كل مدين متضامن موسر يتحمل نصيبه فى حصة المعسر من المدينين المتضامنين، وذلك بنسبة حصته هو فى الدين، على أنه قد يتبين أن واحداً أو أكثر من المدينين هم أصحاب المصلحة فى الدين، فعند ذلك لا ينقسم الدين على الباقى، ويتحمل أصحاب المصلحة وحدهم كل الدين فى علاقتهم بالمدينين الآخرين.
فعندنا إذن مسائل خمس نبحثها على التعاقب :
متى يكون للمدين المتضامن حق الرجوع على المدينين المتضامنين الآخرين .
الأساس القانوني لهذا الرجوع : الدعوى الشخصية ودعوى الحلول .
انقسام الدين على المدينين المتضامنين وتعيين حصة كل منهم .
تحمل الموسرين من المدينين المتضامنين لحصص المعسرين منهم .
تحمل أصحاب المصلحة فى الدين وحدهم بكل الدين .
وهذه هي المسائل التي بحثناها في التضامن الإيجابي إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التفصيل فى التضامن السلبي لأهميته العملية كما سلف القول .
متى يكون للمدين المتضامن حق الرجوع على المدينين المتضامنين الآخرين :
التضامن لا يقوم إلا فى العلاقة ما بين الدائن والمدينين المتضامنين، أما فى علاقة المدينين بعضهم ببعض، فإن الدين ينقسم عليهم، ويكون لمن وفى منهم الدين للدائن حق الرجوع على الآخرين، كل بقدر حصته كما سيأتى .
وحق الرجوع يثبت للمدين إذا وفى كل الدين، كما جاء فى صدر المادة 297 سالفة الذكر ويفي المدين المتضامن الدين كله للدائن إما لأن الدائن طالبه بذلك بموجب التضامن كما رأينا فيما تقدم وإما لأن المدين المتضامن تقدم من تلقاء نفسه بوفاء الدين كله للدائن وقد سبق أن ذكرنا أن الدائن فى هذه الحالة لا يستطيع أن يرفض هذا الوفاء.
وليس من الضرورى، حتى يثبت حق الرجوع للمدين، أن يكون المدين قد وفى الدين فعلاً، بل يكفى أن يكون قد قضى الدين نحو الدائن بطريق يقوم مقام الوفاء فيجوز أن يكون قد وفاة الدين بمقابل. ويجوز أن يكون قد وفاة الدين بطريق المقاصة، ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الدائن قد طالب بالدين هذا المدين بالذات الذى قام به سبب المقاصة، فعند ذلك يتمسك المدين بانقضاء الدين بالمقاصة فينقضي الدين، وتبرأ ذمته منه كما تبرأ ذمة المدينين المتضامنين الآخرين، فيرجع على هؤلاء كل بقدر حصته، أما إذا طالب الدائن بالدين مديناً متضامناً آخر غير الذى قام به سبب المقاصة، ولم يستطع هذا المدين الآخر أن يتمسك بالمقاصة إلا بقدر حصة المدين الذى وقعت معه، وعليه أن يدفع للدائن الدين بعد أن يستنزل منه هذه الحصة، ثم يكون له بعد ذلك حق الرجوع على المدينين الآخرين، كذلك قد يوفي المدين المتضامن الدين بطريق التجديد، وقد رأينا أنه ما لم يحتفظ الدائن بحقه قبل المدينين الآخرين فإن ذمة هؤلاء تبرأ بالتجديد الذى وقع (م 286 مدني)، وعند ذلك يكون للمدين الذى وقع منه التجديد حق الرجوع على المدينين الآخرين كل بقدر حصته، ويجوز أن يوفي المدين المتضامن الدين بطريق إتحاد الذمة، فإن كان المدين هو الذي ورث الدائن، فقد رأينا أنه يجوز له أن يرجع بإعتباره مديناً وفي الدين على باقى المدينين المتضامنين كل بقدر حصته، أما الإبراء فليس بوفاء للدين، ولا هو طريق يقوم مقام الوفاء، وقد رأينا أن الدائن إذا أبرأ المدين، فإما أن يرجع على المدينين الآخرين بالدين بعد أن يستنزل حصة المدين الذى أبرأه، وإما أن يطالب أياً منهم بكل الدين، وإما ألا يطالب أياً منهم بشىء، وفى كل هذه الأحوال لا يرجع المدين الذى أبرأه الدائن بشىء على المدينين الآخرين وكذلك إذا تقادم الدين بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، لم يعتبر هذا وفاء يجيز لهذا المدين أن يرجع على المدينين، لأنه هو لم يدفع الدين أو مقابلاً له، وقد رأينا أن الدائن فى هذه الحالة يستطيع أن يطالب أياً من المدينين الآخرين بالدين بعد أن يستنزل حصة من تقادم دينه.
وحتى يكون للمدين المتضامن حق الرجوع على المدينين الآخرين، يجب أن يكون الوفاء الذى قام به للدائن قد عاد عليهم بالفائدة، أى أن يكون هو الذي أبرأ ذمتهم نحو الدائن، فلو أن المدين المتضامن لم يخطر المدينين الآخرين بأنه وفى عنهم الدين، وقام أحد منهم بوفاء الدين للدائن مرة ثانية وهو لا يعلم أن المدين الأول قد وفاه، ثم أخطر سائر المدينين بأنه قد وفى الدين، فإن حق الرجوع يثبت لهذا المدين الذى وفى الدين مرة ثانية دون المدين الأول.
وليس من الضروري حتى يكون للمدين المتضامن حق الرجوع على المدينين الآخرين أن يكون قد وفى للدائن كل الدين، فيجوز أن يفي ببعض الدين إذا قبل الدائن منه هذا الوفاء الجزئي، ومع ذلك يكون له الرجوع على المدينين الآخرين، كل بنسبة حصته فى الدين، فيما دفعه للدائن.
على أنه يجوز للمدين كما قدمنا أن يتفق مع الدائن على أن يدفع له حصته فى الدين أو جزءاً منها، ففى هذه الحالة لا يرجع المدين الذى اقتصر على دفع حصته أو على دفع جزء منها بشىء على المدينين الآخرين، ويرجع الدائن على هؤلاء بالباقى من الدين بعد أن يستنزل ما دفعه له المدين، أما إذا دفع المدين أكثر من حصته، فله الرجوع على المدينين الآخرين بما دفعه زائداً على هذه الحصة، ويساهم هؤلاء فى ذلك كل بنسبة حصته فى الدين، ويرجع الدائن عليهم بما بقى من الدين بعد أن يستنزل كل ما دفعه المدين له .
الأساس القانوني لرجوع المدين – الدعوى الشخصية ودعوى الحلول :
والآن نبين الأساس القانونى الذى يقوم عليه رجوع المدين المتضامن على المدينين المتضامنين الآخرين عند وفائه للدائن بالدين، فهو يرجع إما بالدعوى الشخصية إما بدعوى الحلول .
يرجع بالدعوى الشخصية إذا نظرنا إلى سابق علاقته بالمدينين المتضامنين الآخرين، فهم فى الغالب جميعاً أصحاب مصلحة مشتركة فى الدين، فإذا أدى واحد منهم الدين عن الباقي، فهو إما أن يكون وكيلاً عنهم فيرجع عليهم بدعوى الوكالة (م 710 مدني)، وإما أن يكون فضولياً يعمل لمصلحتهم فيرجع عليهم بدعوى الفضالة (م 195 مدني)، وكل من دعوى الوكالة ودعوى الفضالة دعوى شخصية تسمح للمدين الذى وفى الدين أن يرجع على كل من المدينين الآخرين بقدر حصته فيه، ومزية هذه الدعوى الشخصية هى أنها تجعل للمدين الحق فى تقاضى فوائد عما دفعه للدائن زائداً على حصته لحساب المدينين الآخرين من يوم الدفع، ذلك أن المدين إذا رجع بدعوى الوكالة، فإن المادة 710 مدنى تقضى بأنه " على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الإنفاق "، وإذا هو رجع بدعوى الفضالة، فإن المادة 195 مدني تقضي بأن " يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها "، وليست الفوائد التي يتقاضها المدين المتضامن من المدينين الآخرين هى الفوائد التى ينتجها المدين الأصلى، فهذه يستردها المدين مع أصل الدين وتلحق به، ولكنها فوائد مستقلة يتقاضها بالسعر القانوني أو بالعسر الإتفاقي إذا كان هناك اتفاق على ذلك - على مجموع المبالغ، من رأس مال وفوائد ومصروفات، التى أداها للدائن زائداً على حصته فى الدين . فيتقاضها حتى لو كان الدين الذي وفاه للدائن لا ينتج فوائد أصلاً.
ويرجع المدين المتضامن الذي وفى الدين بدعوى الحلول، أى بدعوى الدائن الذى وفاه الدين وقد حل محله فيه، وهذا بموجب المادة 326 مدنى وتنص على أنه " إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه فى الأحوال الآتية : (1) إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه . . . . "، والمدين المتضامن الذي وفى الدين ملزم به مع المدينين الآخرين، فإذا وفاة للدائن حل محله فيه عند الرجوع على المدينين الآخرين، ومزية دعوى الحلول هذه أن المدين المتضامن إذا رجع بها تكون له التأمينات ذاتها التى كانت الدائن، بعد أن حل محله، إذ هو يرجع بنفس الدين الذى وفاه بما له من ضمانات، لا بدعوى شخصية مستمدة من الوكالة أو الفضالة، وهذا الحكم تنص عليه صراحة المادة 329 مدنى إذ تقول : " من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه، بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن " .
على أن الدعوى الشخصية، إذا كانت دعوى الحلول تمتاز عنها في التأمينات، تمتاز هى على دعوى الحلول في أمرين :
(1) إذا رجع المدين بالدعوى الشخصية كان له أن يتقاضى فوائد عن المبالغ التى دفعها للدائن زائداً على حصته فى الدين كما سبق القول أما دعوى الحلول فلا يتقاضى فيها المدين إلا فوائد الدين الأصلى التي يكون قد دفعها للدائن، إذا كان من شأن هذا الدين أن ينتج فوائد.
(2) يسرى التقادم بالنسبة إلى الدعوى الشخصية من وقت وفاء المدين الدين للدائن، فواقعة الوفاء هذه هي مصدر الدعوى الشخصية، أما بالنسبة إلى دعوى الحلول، فإن التقادم كان سارياً من وقت حلول الدين الذى وفاه المدين، وبديهي أن هذا الوقت متقدم على وقت الوفاء، فتتقادم دعوى الحلول قبل أن تتقادم الدعوى الشخصية لو كانت مدة التقادم المقررة قانوناً لكل من الدعويين مدة واحدة.
إنقسام الدين على المدينين المتضامنين وتعيين حصة كل منهم :
قدما أن التضامن لا يقوم إلا فى العلاقة ما بين الدائن والمدينين المتضامنين، أما فى علاقة المدينين بعضهم ببعض فلا يقوم التضامن، وإنما ينقسم الدين بينهم كل بقدر حصته .
وينقسم الدين على المدينين المتضامنين على الوجه المتقدم الذكر، حتى لو كان المدين الذى وفى الدين " بماله من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن "، كما تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 297 مدنى، وقد كان منطق دعوى الحلول يقتضي أن يرجع المدين بما كان يرجع به الدائن نفسه، أى يرجع بكل الدين على أى مدين متضامن آخر بعد أن يستنزل حصته هو من الدين، ولكن العمل بمقتضى هذا المنطق يؤدى إلى سلسلة من دعاوي للرجوع لا مبرر لها، فلو أن المدينين المتضامنين كانوا مثلاً خمسة حصصهم فى الدين متساوية، وكان الدين خمسمائة، ووفى أحدهم كل الدين للدائن، وحل محله فيه، فإن منطق دعوى الحلول يقتضي كما قلنا أن يرجع المدين الذى وفى الدين على أحد المدينين المتضامنين الأربعة بأربعمائة، وهذا الثاني يرجع على الثالث بثلاثمائة، وهذا الثالث يرجع على الرابع بمائتين، وهذا الرابع يرجع على الخامس بمائة، فالأولى من الناحية العلمية أن يقسم المدين الأول منذ البداية الدين على المدينين الأربعة، ويرجع على كل منهم بمائة، ولا ضير عليه من هذا التقسيم، فإنه إذا وجحد أحدهم معسراً رجع على الثلاثة الموسرين بنصيب كل منهم فى حصة المعسر كما سنرى هذا إلى أن المنطق الذي أوردناه لدعوى الحلول يعارضه منطق آخر للدعوى نفسها، ذلك أن المدين الذي وفى الدين فى المثل المتقدم إذا رجع على أحد المدينين الأربعة بأربعمائة، كان لهذا المدين الثانى بعد أن يدفع الأربعمائة للمدين الأولى أن يحل هو أيضاً محل الدائن قبل هذا المدين الأول بالذات بعد أن يستنزل حصته من الدين، فيرجع عليه بثلثمائة، فيكون المدين الأولى قد استوفى من المدين الثانى أربعمائة ثم وفاة ثلثمائة فى دعويين متتابعتين، فخلص له من كل ذلك مائة، فالأولى إذن أن يستوفى هذه المائة منذ البداية وفى دعوى واحدة.
إذن ينقسم الدين – سواء كان الرجوع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول – على المتضامنين كل بقدر حصته، ولا يرجع المدين الذى وفى الدين كله على أن مدين آخر إلا بمقدار هذه الصحة، ويبقى بعد ذلك أن نرى كيف تتعين حصص المدينين المتضامنين فى الدين، هنا تقول الفقرة الثانية من المادة 297 مدنى " وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ".
فإذا وجد اتفاق بين المدينين المتضامنين، منذ نشوء الدين، على تعيين حصة كل منهم فيه، وجب العمل بهذا الإتفاق، وقد يكون ضمنياً، كما إذا أشترى ثلاثة داراً فى الشيوع، للأول النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس، وتضامنوا فى دفع الثمن للبائع، فينقسم الدين بينهم بنسبة حصة كل منهم فى الدار، ويجب على كل حال إثبات الإتفاق وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات، فإذا أراد أحد المدينين إثبات مقدار حصة مدين آخر فى الدين وكانت قيمة هذه الحصة تزيد على عشرة جنيهات، وجب الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها.
وإذا لم يوجد اتفاق ولكن وجد نص في القانون يرسم طريقة تعيين حصة كل مدين متضامن، وجب اتباع النص من ذلك أن الورثة إذا استدانوا للإنفاق على مصلحة التركة، وكانوا متضامنين فى الدين، فالقانون يعين حصة كل منهم في الدين بقدر حصته فى الميراث، ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 169 مدني من أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار، كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض " فيجوز إذن للقاضى، بموجب هذا النص القانوني، أن يعين حصة كل من المسئولين عن العمل الضار فى التعويض الذي يلتزمون به، على حسب جسامة خطأ كل منهم ومدى ما أحدثه بفعله من الضرر.
فإذا لم يوجد اتفاق أو نص فى القانون يعين حصة كل من المدينين المتضامنين فى الدين، لم يبق إلا جعل حصص المدينين جميعاً متساوية، إذ لا مبرر لجعل حصة أكبر من الأخرى، ويفترض تساويهم فى مصلحتهم المشتركة فى الدين.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث، المجلد : الأول، الصفحة : 402)
تسري أحكام التضامن فيما بين الدائن والمدينين، أما في العلاقة فيما بين المدينين بعضهم ببعض، فيعتبر كل منهم كفيلاً بالنسبة للآخر ولذلك اذا قام أحدهم بالوفاء، رجع على الباقين كل بقدر حصته في الدين.
ويجب الرجوع المدين على باقي المدينين، أن يكون قد وفى الدين كله أو بعضه وفي حالة الوفاء الجزئي، متی قبله الدائن إذ لا يجبر عليه كما يجبر على قبول الوفاء الكلي، يرجع الموفي على باقي المدينين بنسبة حصة كل منهم في هذا الوفاء، سواء أدخلهم في دعوى الدائن أو لم يدخلهم.
ويستوي الوفاء مع ما يقوم مقامه، طالما أن المدين قضي الدين من ماله، كما لو كان دائناً في ذات الوقت للدائن بحق مساو لكل الدين، وقد تمسك بالمقاصة عند رجوع الدائن عليه، وحينئذ ينقضي الدين التضامني کله ويكون لهذا المدين الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين، لكن لو كان الدائن قد رجع على مدين آخر، فلا يكون لهذا المدين أن يقضي الدين إلا بقدر حصة المدين الذي له الحق في التمسك بالمقاصة، فيوفي من رجع عليه الدائن بباقي الدين ثم يرجع هذا على من وفي عنهم كل بقدر حصته، ويعتبر الوفاء بمقابل بمثابة الوفاء بمحل الالتزام فيكون لمن قدم المقابل الرجوع على باقي المدينين على نحو ما تقدم، ونحيل إلى المواد السابقة بالنسبة للأسباب الأخرى لانقضاء الالتزام.
أما إن رجع المدين على باقي المدينين المتضامنين بالدين قبل أن يوفي خشية إعساره ورجوع الدائن عليه، كانت دعواه غير مقبولة لرفعها قبل الوفاء.
كما يجب لقبول الرجوع، أن يكون المدين الذي رجع عليه الموفي قد استفاد من الوفاء، بأن يكون قد أدى إلى إنقضاء التزامه قبل الدائن ومن ثم إذا كان هذا الالتزام قد انقضى بغير هذا الوفاء، فلا يكون للرجوع محل، كما لو كان الالتزام إخطار المدين الأول له بوفائه، قد انقضى بالتقادم أو كان من رجع عليه الموفي قام بالوفاء مرة أخرى بسبب عدم إخطار المدين الأول له بوفائه.
الدعوى الشخصية ودعوى الحلول :
إذا كان مصدر التضامن هو الاتفاق، كان رجوع المدين الموفي على باقي المدينين بموجب دعوى الوكالة م 710، أما إن كان القانون هو المصدر كان الرجوع بموجب دعوى الفضالة م 195، والدعويان دعوى شخصية تخول الموفي طلب الفوائد من يوم الدفع بالسعر القانوني أو الاتفاقي إن وجد إتفاق يضاف إليها الفوائد المقررة للدين الموفي به والتي الحقت به عند الوفاء للدائن إن وجدت.
أما دعوى الحلول، فهي الدعوى التي كانت للدائن على نحو ما أوضحناه بالمادة 329 فإن رجع الموفي بها فلا يكون له المطالبة بالفوائد إلا إذا كان الدين الأصلي يغل فوائد، خلافاً للدعوى الشخصية، وبالنسبة للتقادم فيسرى بالنسبة الدعوى الحلول من الوقت الذي كان سارياً فيه بالنسبة للدائن أي من وقت حلول الدين، أما في الدعوى الشخصية فيسري التقادم في حق الموفي من وقت قيامه بالوفاء للدائن.
انقسام الدين بين المدينين المتضامنين :
سواء رجع الدين الموفي بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول، فانه يرجع على كل مدين بنسبة حصته في الدين، بإعتبار المدينين المتضامنين كفلاء فيما بينهم، وتتحدد حصة كل مدين بالاتفاق سواء كان صريحاً أو ضمنياً، كما لو اشترى ثلاثة عقاراً شيوعاً بينهم والتزموا قبل البائع بالوفاء بالثمن على وجه التضامن، وكان للأول إثنى عشر قيراطاً والثاني ثمانية قراريط وللثالث أربعة قراريط، فإن دين الثمن يقسم بينهم بنسبة النصف الأول والثلث للثاني والسدس للثالث، ويثبت الاتفاق وفقاً للقواعد العامة.
فإن لم يوجد إتفاق، ولكن وجد نص في القانون على تحديد حصة كل مدین، تعين إتباعه، كنص المادة 169، أما إن لم يوجد إتفاق ولا نص، تعیین إعتبار جميع الحصص متساوية.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس،الصفحة : 81)
يتجلى الأثر الجوهري للتضامن بوضوح في علاقة المدينين المتضامنين بالدائن بحيث يكون كل مدين مسئولاً عن الدين بالكامل في مواجهة الدائن، أما في علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم فإن القاعدة هي انقسام الدين عليهم كل بقدر حصته بحيث يتحمل كل منهم نصيبه فيه.
ومن ثم يكون للمدين المتضامن الذي وفى الدين أن يرجع علی باقي المدينين المتضامنين معه كل بقدر حصته، على أن يتحمل جميعهم كل بقدر نصيبه، حصة المدين المعسر.
ولا يلزم للرجوع على باقي المدينين المتضامنين أن يقع من المدين المتضامن وفاء للدين بالمعنى الفني لهذا الإصطلاح، بل يكفي أن يكون قد قضى الدين بما يقوم مقام الوفاء، كالوفاء بمقابل أو بطريق المقاصة التي دفع بها مطالبة الدائن له، أو بطريق التجديد، لأن المدين يكون بإحدى هذه الطرق قد أبرأ ذمة المدينين الآخرين من الدين التضامني فيقوم حقه في الرجوع على كل منهم بحصته فيه.
ولا يجوز للمدين الموفي الرجوع إلا بقدر حصة كل من باقي المدينين ولو كان رجوعه عليهم بمقتضى دعوى الحلول، التي تسمح له بأن يحل محل الدائن فيما له من حق وبما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفاع (م 329 مدنی).
انقسام الدين بين المدينين المتضامنين :
إذا كانت حصة كل من المدينين المتضامنين محددة فإنه لا يجوز للمدين المتضامن الموفي إلا الرجوع على باقي المدينين المتضامنين إلا بقدر حصته.
وإذا كان التضامن اتفاقياً، فإنه يجب لتحديد حصة كل من المدينين الرجوع إلى الاتفاق المعقود فيما بينهم ولا يشترط أن يكون تحديد الحصة صريحاً، بل يصح أن يكون ضمنياً، كما إذا اشترى ثلاثة أشخاص عقاراً على الشيوع على أن يكون لأحدهم النصف والثاني ثلاثة أثمان والثالث الثمن، والتزموا متضامنين بالثمن للبائع، فينقسم الدين عليهم بنسبة حصة كل منهم في العقار الذي اشتروه وإن كان التضامن قانونياً، فقد ينص القانون على الأساس الواجب لتحديد حصة كل من المدينين.
ومثل ذلك ما نصت عليه المادة 169 من أنه : "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض".
فإذا لم يظهر ذلك من الاتفاق أو لم ينص القانون فإن القاعدة أن الدين ينقسم إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع.
يرجع المدين الذي وفى الدين على بقية المدينين المتضامنين بما أوفاه للدائن، إما بدعوى شخصية وإما بدعوى الحلول.
أما الدعوى الشخصية فقد تكون دعوى الوكالة إذا كان التضامن قد نشأ بين المدينين باتجاه إرادتهم إلى إنشائه كأن كان مصدر التضامن عقداً أبرمه الدائن معهم أو كان نتيجة توقيعهم على التعاقب، على ورقة تجارية حيث يفترض إعطاء كل منهم للآخرين توكيلاً في الوفاء بالدين المشترك.
وتكون دعوى الفضالة في الحالات الأخرى، عندما يكون التضامن بينهم مصدره نص في القانون .
أما دعوى الحلول فهي دعوى الدائن الذي وفاه المدين، بوصف المدین الموفي قد حل محله نتيجة لقيامه بالوفاء له (م 326 / 1 مدني) وميزة هذه الدعوى للمدين أنها تمكنه من الاستفادة من التأمينات التي كانت اللدائن وقد يفضل المدين مع ذلك الرجوع بالدعوى الشخصية في بعض الحالات، كما لو كانت دعوى الدائن قد سقطت بالتقادم فمدة تقادم تلك الدعوى تحسب من وقت أن أصبح حق الدائن مستحق الأداء وقد يكون حق الدائن مما يسقط بتقادم حولى في حين أن مدة تقادم الدعوى الشخصية لا تبدأ إلا من وقت الوفاء، كما أن الرجوع بالدعوى الشخصية ميزته من حيث استحقاق الفوائد، إذ تحتسب الفائدة القانونية للموفي بوصفه (مادتان 710، 195 مدني.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الرابع، الصفحة/ 169 ).
لا وجود للتضامن بين المدينين إلا في علاقتهم بالدائن، أما فيما بينهم، فالدين ينقسم عليهم حسب نصيب كل منهم، فإذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين (المادة 297 فقرة أولى) .
والأصل أن تعتبر حصص المدينين المتضامنين متساوية، فينقسم عليهم الدين بقدر عدد رؤوسهم، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ( المادة 297 فقرة ثانية ).
ومثل النص القاضي بالمغايرة في حصص المدينين المتضامنين المادة 169 مدني التي تقضي بأنه « إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وبناءً على هذا النص يجوز للقاضي عندما يحكم على المسئولين عن الفعل الضار بالتضامن فيما بينهم أن يغاير في حصص كل منهم بالالتزام بالتعويض .
ولا يكون للمدين التضامن الذي أوفي الدين كله أو بغضه رجوع على غيره من المدينين المتضامنين معه إلا إذا ثبت أنه اوقفي أكثر من نصيبه في الدين، ويقتصر رجوعه على ما أوفاه زيادة عن نصيبه في الدين، فإذا كان ما أوفاه لا يجاوز هذا النصيب فلا يكون له أن يرجع على المتضامنين معه في الدين بشئ .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس، الصفحة : 589)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 285)
1-اذا وفي أحد المدينين المتضامین کل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين الا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن .
۲ - وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.