loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 98

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تتناول هذه المواد الثلاث (م 421 و 422 و 423) علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهمK والقاعدة أن الدين ينقسم بين المدينين بالنسب المتفق عليها، أو المحددة بمقتضى نص في القانون (من ذلك مثلاً نص المادة 236 فقرة 2 من المشروع الخاص بدرجة جسامة الخطأ ، فيما يتعلق بالتضامن في المسئولية عن الفعل الضار). ولكن إذا كان أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله في صلته بالباقين، فلو أقيم الدليل على أن مديناً من المدينين المتضامنين هو الدين الأصلي، وأن الآخرين ليسوا سوی کفلاء (في حدود صلتهم بعضهم لا في حدود صلتهم بالدائن) وجب أن يتحمل هذا الدين الدين كله، فإذا وفي لم يكن له حتى في الرجوع على الباقين، وإذا قام بالوفاء مدين آخر، كان لهذا المدين أن يرجع عليه بالدين كله .

2 - فإذا لم يكن ثمة اتفاق أو نص في القانون بشأن التقسيم، انقسم الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية، وإذا أعسر أحدهم تحمل تبعة هذا الإعسار سائر المدينين، حتى من قام منهم بالوفاء بالدين، وقد تقدمت الإشارة إلى أن من أبريء من المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن يتحمل نصيبه في تبعة الإعسار .

3وليس يبقى بعد هذا كله سوى بيان الأساس القانوني لحق الرجوع في علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم، فهذا الرجوع يحمل بمقتضی دعويين :

(أ) الأولى الدعوى الشخصية وقوامها ما يكون بين المدينين المتضامنين من علاقات سابقة : كالوكالة ، و الفضالة ، والإثراء (ب) والثانية دعوى الحلول، ولا يكون للمدين المتضامن أن يطالب كلا من الباقين بأكثر من حصته، سواء أرجع بمقتضى الدعوى الشخصية، أم بمقتضى دعوى الحلول .

شرح خبراء القانون

تحمل الموسرين من المدينين المتضامنين لحصص المعسرين منهم :

رأينا أن المادة 298 مدني تنص على أنه : "إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذى وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته"، وهنا تبرز فكرة التضامن ما بين المدينين، فتلامس حتى علاقة المدينين فيما بينهم ذلك أنهم، حتى فى علاقتهم بعضهم ببعض، يتضامنون فى تحمل حصة المعسر منهم، ولكن هذه الحصة تنقسم بينهم بنسبة الحصة الأصلية لكل منهم فى الدين، فلا يرجع المدين الذى وفى كل الدين على أي من المدينين الموسرين إلا بمقدار حصته وبنصيبه فقط في حصة المعسر، فلو أن المدينين المتضامنين كانوا ثلاثة حصصهم فى الدين متساوية، وكان الدين ثلاثمائة، ودفعه واحد منهم ، فإنه يرجع على كل من الاثنين الآخرين بمائة فلو كان واحد منهما معسراً رجع الدافع على الموسر بمائة وخمسين، مائة هى حصة الموسر فى الدين وخمسين هى نصيبه في حصة المعسر، وقد قدمنا أنه إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن ، فإن هذا المدين – ما لم يخله الدائن من المسئولية  يتحمل هو أيضاً نصيبه فى حصة المعسر وإلى هذا كله تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي حين تقول : " وإذا أعسر أحدهم تحمل تبعة هذا الإعسار سائر المدينين، حتى من قام منهم بالوفاء بالدين، وقد تقدمت الإشارة  إلى أن من أبرئ من المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن يتحمل نصيبه فى تبعة الإعسار" .

ويذهب الفقه فى فرنسا إلى أن العبرة فى قيام الإعسار تكون بالوقت الذي وفى فيه المدين المتضامن الدين للدائن، فقد نشأ حقه فى الرجوع على المدينين المتضامنين، بما فى ذلك تقسيم حصة المعسر على الموسرين، فى هذا الوقت، فإذا كان المدينون المتضامنون الآخرون موسرين جميعاً وقت الوفاء للدائن، وتأخر المدين الذي وفى الدين فى الرجوع عليهم حتى أعسر واحد منهم ، فالمدين الذي وفى الدين هو وحده الذي يتحمل حصة هذا المعسر جزاء تأخره فى الرجوع عليه، ويبدو أن هذا الرأي محل للنظر، فقد يطالب الدائن أحد المدينين المتضامنين بالدين، فيبادر هذا المدين إلى إدخال باقى المدينين المتضامنين معه فى الدعوى ليحكم على كل بحصته في الدين، ويكون المدينون جميعاً موسرين وقت تنفيذ الدائن بالدين كله على أموال من رفع عليه الدعوى، ثم يعسر أحد المدينين قبل أن يتمكن المدين الذي وفى الدين من استيفاء حصة هذا المدين الذى أعسر، فهنا لا يمكن أن ينسب أي تقصير إلى المدين الذي وفى الدين، وليس من العدل أن يتحمل وحده حصة المدين المعسر، من أجل ذلك نرى التحفظ فى الرأي الذى يذهب إليه الفقه الفرنسي، فيكون الأصل فى الإعسار أن يقوم وقت الوفاء للدائن، فإذا وقع بعد هذا الوقت، تحمل المدين الذي وفى الدين وحده حصة المعسر، إلا إذا أثبت أنه لم يقصر إطلاقاً فى المحافظة على حقه ضد المدين المعسر . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/  الأول الصفحة/414)

أن الدائن قد يرجع على المدينين المتضامنین، مجتمعين أو منفردين، بكل الدين، فإذا رجع على واحد منهم ولم يدخل الأخير بين المدينين في الدعوى ليقضي له بإلزام كل منهم بدفع حصته في الدين، أو أدخل هؤلاء وقضى له بذلك، ثم قام الدائن بالتنفيذ بكل الدين على المدين الذي رفع الدعوى عليه، كان للأخير الرجوع على باقي المدينين بموجب الدعوى الشخصية أو دعوى الحلول إن لم يكن قد أدخل هؤلاء في الدعوى التي أقامها عليه الدائن، فان كان قد أدخلهم فإنه ينفذ على كل منهم بموجب الحكم الصادر لصالحه عليهم.

وإذا رجع الدين الذي قام بالوفاء على باقي المدينين، فوجد أحدهم معسرة، فإن حصة المعسر تقسم على جميع المدينين بما فيهم الموفي وبداهة لا يخص المعسر شيئاً من ذلك، فيرجع الموفي على كل مدين بحصته في الدين مضافاً إليها ما يخصه من حصة المعسر، فإن كانت الحصص متفاوتة، قسمت حصة المعسر، بنسبة تلك الحصص، أما إن تساوت الحصص، قسمت حصة المعسر بينهم بالتساوي.

فإن توافرت حالة الإعسار وقت رجوع الدائن، فان هذا الإعسار لا يحتج به على الدائن الذي يكون له الحق في استيفاء كل الدين من الدين الذي رجع عليه، ثم يرجع الأخير على باقي المدينين على نحو ما تقدم، أما أن لم يوجد معسر في ذلك الوقت، تعين على من وفي أن يبادر بالرجوع على باقي المدينين، فإن تراخي في ذلك وعندما رجع وجد أحدهم قد أعسر، فإن حصة المعسر تقسم على باقي المدينين مالم يثبت هؤلاء توافر الإهمال في حق الموفي وحينئذٍ يتحمل الأخير وحده حصة المعسر، ومجرد التراخي في الرجوع لا يعد إهمالاً طالما أن الظروف والملابسات لم تكن تشير إلى احتمال وقوع هذا الإعسار، ویری السنهوري أن الموفي هو الذي يتحمل حصة المعسر إلا إذا أثبت أنه لم يقصر إطلاقاً في المحافظة على حقه ضد المدين المعسر. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس   الصفحة/      86)

إذا وجد المدين المتضامن الموفي أحد المدينين معسراً فهو لا يتحمل وحده تبعة هذا الإعسار، بل يشترك معه في تحملها سائر المدنين الموسرين كل منهم بقدر حصته في الدين.

فإذا فرضنا دیناً قدره 500 جنيه تضامن فيه أ، ب، ج وكانت حصة (أ) 100 جنيه وحصة (ب) 100 جنيه و حصة (ج) 300 جنيه، ثم وفى (أ) بالدين كله، فإن له الرجوع على (ب) بمائة وعلى (ج) بثلاثمائة فإذا كان (ب) معسرا، فلم يحصل (أ) في قسمة الغرماء إلا على 60 جنيهاً فهو لا يتحمل الخسارة وحده، بل توزع الأربعون جنيهاً الباقية بينه وبين (ج). فيتحمل (أ) فيها 10 جنيهات ويتحمل (ج) 30 جنيها، وبذلك يكون من حق (6) أن يرجع على (ج) بمبلغ 330 جنيهاً بدلاً من 3000.

والمدين الذي أبرأه الدائن من الدين أو من التضامن يظل ملزماً بنصيبه في حصة المعسر، إلا إذا كان الدائن قد أخلاه من كل مسئولية عن المدين فيتحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين في حصة المعسر (م 291 مدني).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع     الصفحة/   175)

وإذا رجع الدين الذي وفى الدين على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته ووجد أن أحد هؤلاء المدينين معسر، فإن حصة هذا المعسر توزع على جميع الموسرين ، بما فيهم الدين الذي وفي الدين، وقد نصت على ذلك المدة 298 حيث قررت أنه لا إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته .

وسيجيء عند الكلام في انقضاء الالتزام من طريق الوفاء أن رجوع المدين الذي وفى الدين كله على الآخرين يكون إما بدعوى شخصية هي دعوى الوكالة إن كان التضامن اتفاقياً أو دعوى الفضالة أن كان قانونياً، وإما بدعوى الحلول التي يحل بمقتضاها المدين الذي وفى الدين كله محل الدائن في الضمانات التي كانت لهذا الأخير، إلا أن الموفي لا يحل محل الدائن في تضامن المدينين إزاء هذا الأخير (184مکرر)۔

ويمتاز الرجوع بدعوى الحلول على الرجوع بالدعوى الشخصية في أنها تحل الموف في الدين ذاته بكل ما يكفله من تأمينات وتوابع، ولكن الرجوع بالدعوى الشخصية يكون أميز للموني من ناحيتين : (1) إنه يخوله - على خلاف الرجوع بدعوى الحلول - فوائد على ما أوفاه زيادة عن نصيبه في الدين ولو كان الدين الذي وفاه غیر منتج فوائد  (2) وأنه يجعل التقادم لا يسري في حقه إلا من وقت وغاية ما يزيد عن نصيبه في الدين، لأن هذا الوفاء هو مصدر حقه، في حين أن رجوعه بدعوى الحلول يخضع للتقادم من وقت نشوء الدين الذي وفاه (187 مکرر) . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 591)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 286)

إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الأعسار المدين الذي وفى بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته .