مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 98
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تتناول هذه المواد الثلاث (م 421 و 422 و 423) علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم والقاعدة أن الدين ينقسم بين المدينين بالنسب المتفق عليها، أو المحددة بمقتضى نص في القانون ( من ذلك مثلاً نص المادة 236 فقرة 2 من المشروع الخاص بدرجة جسامة الخطأ، فيما يتعلق بالتضامن في المسئولية عن الفعل الضار). ولكن إذا كان أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله في صلته بالباقين فلو أقيم الدليل على أن مديناً من المدينين المتضامنين هو الدين الأصلي، وأن الآخرين ليسوا سوی کفلاء ( في حدود صلتهم ببعضهم لا في حدود صلتهم بالدائن) وجب أن يتحمل هذا المدين الدين كله، فإذا وفي لم يكن له حتى في الرجوع على الباقين، وإذا قام بالوفاء مدين آخر، كان لهذا المدين أن يرجع عليه بالدين كله .
2 - فإذا لم يكن ثمة اتفاق أو نص في القانون بشأن التقسيم، انقسم الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية، وإذا أعسر أحدهم تحمل تبعة هذا الإعسار سائر المدينين، حتى من قام منهم بالوفاء بالدين، وقد تقدمت الإشارة إلى أن من أبريء من المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن يتحمل نصيه في تبعة الإعسار.
3- وليس يبقى بعد هذا كله سوى بيان الأساس القانوني لحق الرجوع في علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم فهذا الرجوع يحمل بمقتضى دعويين :
(أ) الأولى الدعوى الشخصية وقوامها ما يكون بين المدينين المتضامنين من علاقات سابقة : كالوكالة، والفضالة، والإثراء (ب) والثانية دعوى الحلول ولا يكون للمدين المتضامن أن يطالب كلا من الباقين بأكثر من حصته، سواء أرجع بمقتضى الدعوى الشخصية، أم بمقتضى دعوى الحلول.
1- النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن : " ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما إستحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل .. " والنص فى المادة 299 من القانون المدنى على أن " إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة فى الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشئ على المدينين الآخرين ، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء . وإذ كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تعلم حين أبرأت المتنازل المطعون ضده الأول أنه وحده صاحب المصلحة فى الدين فإنه لا يكون لها الحق فى مطالبة المتنازل له بهذا الدين .
(الطعن رقم 102 لسنة 43 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 143 ق 211)
2- إذا كان من المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدنى أنه " إذ كان أحد المدنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " فمن ثم تنتفى مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق والمؤممة بعد فرض الحراسة عليها - فى تعييب الحكم المطعون فيه ، بإلزام تلك الشركة والحارس العام على من كان يمثلها متضامنين بالحق المحال به بتناقضه فى أساس إلزام المحكوم عليهم بالدين أوإغفاله بيان سبب تضامنهم فيه .
(الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58)
تحمل أصحاب المصلحة فى الدين وحدهم بكل الدين : رأينا أن المادة 299 مدنى تنص على أنه " إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين" ويظهر من هذا النص أن هناك حالة لا يكون فيها المدينون المتضامنون جميعاً أصحاب المصلحة فى الدين، بل يكون واحد منهم أو أكثر هم أصحاب المصلحة دون الآخرين فماذا يكون، فى هذه الحالة، شأن هؤلاء الآخرين الذين ليست لهم مصلحة فى الدين، أى ليسوا هم المدينين الحقيقيين، ومع ذلك يتضامنون فى الدين مع أصحاب المصلحة فيه؟ إنهم يكونون لا شك كفلاء لأصحاب المصلحة، وأصحاب المصلحة وحدهم هم المدينون الحقيقيون أو المدينون الأصليون يبقى أن ننظر لماذا لم يبرز هؤلاء وأولئك فى الوضع القانونى المألوف، مدنين أصليين وكفلاء، بل برزوا جميعاً مدينين متضامنين؟ يسوقنا هذا إلى إيراد عجالة سريعة فى تاريخ الكفالة.
لم يكن القانون الرومانى القديم يعرف الكفالة فى وضعها الحديث، ولم يكن متصوراً فى صناعة هذا القانون أن شخصاً آخر يلتزم بنفس الدين الذى التزم به المدين دون أن يكون مديناً أصلياً معه، لا مجرد مدين تابع فلم يكن هناك بد، إذا أريد أن يكون للمدين كفيل، من أن يلتزم الكفيل بالدين التزاماً أصلياً كما التزم المدين ولما كان التضامن معروفاً منذ زمن قديم وقد سبق الكفالة – بل هو الأصل الذى نشأت الكفالة عند – فقد استخدم لتأدية أغراض الكفالة فالكفيل كان إذن، فى القانون الرومانى القديم، مديناً متضامناً مع المدين الأصلي ثم ما لبث القانون الرومانى أن تطور، وبدت معالم الكفالة تتبين شيئاً فشيئاً، فأعطى للكفيل حق التقسيم إذا تعدد، ثم أعطى له حق تجريد المدين ثم اعترف فى النهاية أن التزامه ليس التزاماً أصلياً بل هو التزام تابع لالتزام المدين المكفول على أن مقتضيات الائتمان استوجبت أن تتنوع الكفالة لتزيد توثيقاً للدين، فرجعت فى تنوعها إلى ما كانت عليه من قبل، وأصبحت فى الوقت الحاضر تنطوى على صور متدرجة .
فأبسط صورها واضعها توثيقاً للدين هي، كما أشرنا إلى ذلك فى مكان آخر أن يكفل الكفيل المدين دون أن يتضامن معه، ودون أن يتضامن من الكفلاء الآخرين . فيكون الكفيل فى هذه الصورة مديناً تابعاً، له حق تجريد المدين الأصلى، وله حق التقسيم مع الكفلاء الآخرين .
ثم تأتى صورة ثانية للكفالة هى أقوى فى توثيق الدين فيكفل الكفيل المدين دون أن يتضامن معه، ولكنه يتضامن مع الكفلاء الآخرين . وهنا يبقى الكفيل مديناً تابعاً، ويبقى له حق تجريد المدين، ولكن ليس له حق التقسيم مع الكفلاء الآخرين الذين تضامن معهم .
ثم تأتى صورة ثالثة للكفالة تزيد قوة فى توثيق الدين، هى أن يكفل الكفيل المدين ويتضامن معه كما يتضامن مع الكفلاء الآخرين وهنا يبقى الكفيل مديناً تابعاً، ولكن ليس له حق التقسيم مع الكفلاء الآخرين لأنه متضامن معهم، وليس له كذلك حق تجريد المدين لأنه أيضاً متضامن معه .
ثم تأتى الصورة الأخيرة للكفالة، وهى أقوى الصور جميعاً في مراتب التوثيق فيكفل الكفيل الدين فيما بينه وبين المدين ولكنه يتقدم إلى الدائن مديناً متضامناً مع المدين الأصلى، ومتضامناً مع الكفلاء الآخرين، الذين يتقدمون هم أيضاً مدينين متضامنين مع المدين وهكذا تعود الكفالة إلى ما كانت عليه فى عهدها القديم، ولكن لأسباب لا ترجع إلى الصناعة القانونية كما كان الأمر فى القانون الروماني القديم، بل ترجع إلى اعتبارات عملية هي الوصول في توثيق الدين إلى أبعد غاياته وهنا لا يكون للكفيل حق التقسيم مع الكفلاء الآخرين، ولا حق تجريد المدين، بل هو لا يبقى مديناً تابعاً، وإنما يكون مديناً اصلياً متضامناً مع المدين المكفول .
هذه الصورة الأخيرة هي التي تعنينا هنا، إذ نرى أمامنا فيها مدينين متضامنين متعددين في دين واحد، ولكن واحداً ( أو أكثر ) من هؤلاء المدينين هو صاحب المصلحة في الدين، أي هو المدين الأصلي، والباقي ليسوا إلا كفلاء عنه، ولاكنهم تقدموا إلى الدائن بوصفهم جميعاً مدينين أصليين متضامنين.والمبدأ الأساسي في هذه الحالة هو التمييز ما بين علاقة هؤلاء المدينين المتضامنين بالدائن إذ تسرى قواعد التضامن، وعلاقتهم بعضهم ببعض إذ تسرى قواعد الكفالة .
ففي علاقتهم بالدائن، تسرى قواعد التضامن دون قواعد الكفالة ومن ثم لا يكون لهم حق تقسيم الدين بينهم ولا حق تجريد المدين الأصلي، بل يكون كل منهم مسئولا قبل الدائن عن كل الدين كذلك لا يكون لا يمنهم أن يتمسك بالدفوع الخاصة بغيره ولو كان هذا الغير هو المدين الأصلي، بل لا يتمسك إلا بالدفوع الخاصة به وبالدفوع المشتركة بينهم جميعاً ولا تبرأ ذمة أي منهم بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من الضمانات، كما تبرأ ذمة الكفيل م 784 مدني ) ولا تبرأ ذمة أي منهم إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين الأصلي خلال ستة أشهر من إنذار الدائن بذلك، كما تبرأ ذمة الكفيل ( م 785 / 2 مدني ) ولا يسقط حق الدائن في الرجوع عليهم حتى لو أفلس المدين الأصلي ولم يتقدم الدائن في تفليسته، كما يسقط حقه في الرجوع على الكفيل ( م 786 مدني ) . وإذا كان هناك تأمين عيني خصص لضمان الدين، جاز مع ذلك للدائن أن ينفذ على أموالهم قبل التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين، ولا يجوز بالنسبة إلى الكفيل التنفيذ على أمواله إلا بعد التنفيذ على الأموال المخصصة للتأمين ( م 791 مدني ) .
أما فى علاقتهم بعضهم ببعض، فقواعد الكفالة هى التى تسرى دون قواعد التضامن . وقد قدمنا أنه يجب على أى منهم قبل أن يقوم بوفاء الدين أن يخطر المدين الأصلى، وإلا سقط حقه فى الرجوع على هذا المدين إذا كان هذا وقد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه، فإذا لم يعارض المدين الأصلى فى الوفاء، بقى لمن وفى الدين حقه فى الرجوع عليه، ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه وهذا هو نفس الحكم الذى يسرى على الكفيل، من حيث وجوب إخطاره المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ( م 798 مدنى ) ولكن الذى يعنينا أن نبينه هنا وهى المسألة التى نريد الوقوف عندها – هو أن هؤلاء المدينين المتضامنين، وقد ارتدوا كفلاء فى علاقتهم بالمدين الأصلى، لا يتحملون بشىء من الدين شأن كل كفيل إذ لا مصلحة لهم فيه، بل المدين الأصلى صاحب المصلحة هو الذي يتحمل بالدين كله . فإذا كان الدائن قد طالب المدين الأصلى بالدين فدفعه، لم يرجع هذا المدين بشىء على المدينين المتضامنين معه إذ هم ليسوا إلا كفلاء عنه أما إذا كان الدائن قد طالب أياً من هؤلاء المدينين المتضامنين غير المدين الأصلى بالدين فدفعه، رجع الدافع بالدين كله على المدين الأصلى كما يفعل الكفيل الذى وفى المدين فى رجوعه على المدين، ولم ينقسم الدين على سائر المدينين المتضامنين وهذا، كما رأينا، ما تنص عليه صراحة المادة 299 مدنى، إذ تقضى بأنه إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين، فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين . فيتحمل المدين الأصلى إذن بالدين كله، سواء طالبه به الدائن فدفعه دون أن يرجع بشىء على المدينين الآخرين، أو طالب به الدائن مديناً آخر فدفعه ورجع به كله على المدين الأصلى . وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى إذ تقول : " ولكن إذا كان أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين، فهو الذى يتحمل به كله فى صلته بالباقين فلو أقيم الدليل على أن مديناً من المدينين المتضامنين هو المدين الأصلى وأن الآخرين ليسو سوى كفلاء – فى حدود صلتهم بعضهم ببعض لا فى حدود صلتهم بالدائن – وجب أن يتحمل هذا المدين الدين كله، فإذا وفى لم يكن له حق الرجوع على الباقين، وإذا قام بالوفاء مدين آخر كان لهذا المدين أن يرجع عليه بالدين كله " ويخلص من هذه العبارة أنه يفترض فى الأصل أن المدينين المتضامنين المتعددين كلهم أصحاب مصلحة فى الدين، فإذا أدعى أحد منهم أن واحداً أو أكثر من هؤلاء المدينين هم وحدهم أصحاب المصلحة فى الدين، فعليه يقع عبء الإثبات . وعليه أن يثبت ذلك وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات، فلا يجوز أن يثبت إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها أن بعض المدينين المتضامنين فى دين تزيد قيمته على عشرة جنيهات هم وحدهم أصحاب المصلحة فيه.
ويلاحظ أنه إذا كان أصحاب المصلحة فى الدين أكثر من واحد، فإن المدين الذى وفى الدين دون أن يكون ذا مصلحة فيه يرجع على أى من أصحاب المصلحة بكل الدين، إذ كل من هؤلاء مدين أصلى . وهذا هو الحكم فيما إذا كان للمدينين المتضامنين المتعددين كفيل وفى الدين عنهم، فقد نصت المادة 801 مدنى على أنه " إذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين، فكفيل الذى ضمنهم جميعاً أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاة من الدين " وينقسم الدين بين أصحاب المصلحة فيه، فإذا وفى أحدهم الدين كله، سواء بدفعه مباشرة للدائن أو بوفائه لمدين غير ذى مصلحة قام بدفعه للدائن، رجع على الباقى من أصحاب المصلحة كل بقدر حصته فى الدين.
وإذا دفع مدين غير ذى مصلحة فى الدين كل الدين للدائن بناء على مطالبته إياه، وأراد الرجوع على أصحاب المصلحة فى الدين فوجدهم جميعاً معسرين، رجع عند ذلك على المدينين غير أصحاب المصلحة كل بقدر حصته فى الدين فإن لم يكن متفقاً على تعيين حصة كل منهم، كانوا جميعاً متساوين فى الحصص . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/ الأول، الصفحة/417)
قدمنا أن أحكام التضامن تسرى على العلاقة بين الدائن من ناحية وبين المدينين من الناحية الأخرى، أما العلاقة بين المدينين بعضهم ببعض فتسري في شأنها أحكام الكفالة، فيقسم الدين بينهم بقدر حصة كل منهم عندما يرجع المدين الموفي على باقي المدينين.
والأصل أن كل مدين صاحب مصلحة في الدين وهو ما يخول الموفي الرجوع على نحو ما تقدم. ولكن قد تكون تلك المصلحة خاصة بمدين أو أكثر دون باقی المدينين، وفي هذه الحالة، يعتبر جميع المدينين أصحاب مصلحة في الدين أمام الدائن مما يجيز له الرجوع عليهم، مجتمعين أو منفردين، فإن قام أحدهم بالوفاء للدائن، فإن المصلحة في الدين تظهر عند رجوع المدين الموفي على باقي المدينين فإن كان الموفي هو وحده صاحب هذه المصلحة، فإنه لا يرجع بشئ على الآخرين، أما أن كانت المصلحة تخصه مع مدين آخر دون الباقين، فإنه يرجع على من شاركه المصلحة بحصته في الدين بنسبة أسهم كل منهما فيه، ولا يرجع على الباقين بشئ، أما إن كان الموفي ليس هو صاحب المصلحة في الدين، فإنه يرجع بكل الدين على صاحب المصلحة فيه ولا يرجع على المدينين الآخرين بشئ
والمدين الذي يدعي أن مديناً معيناً هو صاحب المصلحة في الدين، يتحمل عبء إثبات ذلك، ويخضع فيه للقواعد العامة فإن كان الدين يجاوز نصاب الدين فلا يجوز الإثبات إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها وقد يتكفل القانون بتعيين صاحب المصلحة في الدين كما في مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة إذ يكون التابع هو صاحب المصلحة في الدين وكذلك مسئولية متولي الرقابة بالنسبة للخاضع للرقابة، فالأخير هو صاحب المصلحة في الدين.
وإذا قام بالوفاء غير صاحب المصلحة، وعند رجوعه على صاحب المصلحة وجده معسراً، فإنه يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين رغم أن لا مصلحة لهم في الدين. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 88)
قد يتقدم أشخاص مع المدين إلى الدائن مدينين متضامنين معه، ولا يكون لهم في الدين أية مصلحة وإنما يقصدون بإضافة صفة المدين المتضامن علی أنفسهم توفير ضمان لدائنه بكفالة لا تخول لهم حقوق الكفيل. بحيث يكون أولئك الأشخاص في الحقيقة كفلاء ومثال ذلك أن يستدين الزوج من البنك بضمانة زوجته أو الأخ بضمان أخوته فيشترط عليهم البنك أن يكونوا مدينين متضامنين مع أن الزوج أو الأخ الأكبر يكون هو الذي أخذ مبلغ القرض لحسابه واستعمله في مصلحته. فإذا نفذ البنك على أموال الزوجة أو على أموال الإخوة الآخرين واستوفى حقه منها، كان للزوجة أن ترجع بالدين كله على زوجها أو للإخوة الآخرين أن يرجعوا به كله على أخيهم.
فالمبدأ الأساسي في هذه الحالة هو التمييز ما بين علاقة هؤلاء المدينين المتضامنين بالدائن إذ تسری قواعد التضامن، وعلاقتهم بعضهم ببعض إذا تسری قواعد الكفالة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 177)
وإذا ثبت أن أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به کله نحو الباقين ( المادة 299 ). وكثيراً وما يقع ذلك في العمل حيث يستدين الزوج من البنك بضمانة زوجته أو الأخ بضمانة اخوته فيشترط عليهم البنك أن يكونوا مدينين متضامنين مع أن الزوج أو الأخ الأكبر يكون هو الذي أخذ مبلغ السلفة لحسابه واستعمله في مصلحته فإذا نفذ البنك على أموال الزوجة أو على أموال الاخوة الآخرين واستوفى حقه منها، كان للزوجة أن ترجع بالدين كله على زوجها أو للإخوة الآخرين أن يرجعوا به كله على أخيهم.
وإذا كان الدين قد عقد لمصلحة أكثر من واحد من المدينين، فأنه ينقسم بينهم بنسبة أهمية مصلحة كل منهم بالنسبة إلى مجموع مصالحهم وفي تضامن المسئولين عن الفعل الضار ينقسم الدين بالتعويض فيما بينهم بنسبة أهمية أخطاء كل منهم. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 590)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۲۸۷)
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين ، فهو الذي يتحمله کله نحو الباقين .
هذه المادة تطابق المادة 299 من التقنين الحالي .
انظر في الفقة الاسلامي : المبسوط ج 20 ص ۲۹ و 34 و ۳۸.
البدائع ج 6 ص 14 و 15 .