مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 119
مذكرة المشروع التمهيدي :
حق المحال له لا يكون حجة على المدين قبل قبوله الحوالة أو إعلانه بها، على أن المشروع قد جعل له أن يتخذ ما يرى لزومه من الإجراءات التحفظية قبل المدين، ويراعى أن نص المادة 431 لا يعدو أن يكون تطبيق القاعدة العامة في تحويل كل دان حق اتخاذ الإجراءات التحفظية، ولو كان حقه معدوماً على خطر الوجود.
ويؤخذ من هذه النصوص أن علاقة المحال له بالمحال عليه (المدين ) تتأثر كثيراً بالوقت الذى تصبح فيه الحوالة نافذة فى حق المحال عليه بالإعلان أو بالقبول، فقبل هذا لا وقت لا تكون علاقة المحال له بالمحال عليه إلا علاقة دائنية مستقبلة، إلا أنها علاقة تسمح ببعض آثار محدودة، أهمها أن المحال له يستطيع أن يتخذ إجراءات تحفظية للمحافظة على حقه المستقبل قبل المحال عليه كما يمتنع على المحال عليه أن يأتي من الأعمال ما يضر بهذا الحق، ومنذ إعلان الحوالة أو قبولها يصبح المحال له هو وحده الدائن –الحالي لا المستقبل - للمحال عليه ، وتقوم بينهما علاقة المديونية كاملة بما يترتب عليها من آثار.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/ الأول الصفحة/597)
يترتب على إبرام حوالة الحق، نفاذها فيما بين المحيل والمحال له، فينتقل الحق بموجبها للأخير، ولكنها لا تنفذ في حق المدين أو الغير إلا بالإعلان أو القبول وفقاً للمادة 305 من القانون المدني.
ويترتب على إبرام الحوالة، التزام المحيل بعدم التعرض للمحال له، وللأخير الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية الكفيلة بتأكيد حقه، وذلك برفع دعوی للمطالبة بالحق على أن يضمن صحيفتها ما يفيد إبرام الحوالة وشروطها الأساسية، وحينئذٍ يترتب على إعلان الصحيفة للمدين نفاذ الحوالة قبله وفي نفس الوقت قطع تقادم الحق محل الحوالة، فإن كان هذا الحق مضموناً برهن أو اختصاص أو إمتياز، كان للمحال له تجديد قيد هذه التأمينات العينية لحفظها من السقوط ويقوم بهذا التجديد باسمه هو لا باسم المحيل، وهذا لايحول دون الأخير والقيام بالتجديد، كما يجوز للمحال له توقيع الحجز التحفظي لما للمدين لدى الغير ثم يرفع دعوى المطالبة بالحق وصحة الحجز أو يستصدر أمراً بالأداء وصحة الحج متى أجيب لهذا الطلب، تعين اتخاذ إجراءات نفاذ الحوالة لمباشرة إجراءات التنفيذ، إذ لا تعد تلك الإجراءات تحفظية وبالتالي لا يجوز مباشرتها إلا بعد نفاذ الحوالة، وإذا تمت الحوالة أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المدين، جاز للمحال له رفع استئناف فرعي للقضاء له بكل طلباته بعد التدخل في الاستئناف الأصلي منضماً للمحيل ويستقيم الاستئناف بعد ذلك حتى لو طلب المحيل إخراجه منه باعتبار أن المحال له أصبح بالحوالة صاحب الحق المتنازع عليه .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 183)
وإن كان حق المحال له لا يكون حجة على المدين قبل قبوله الحوالة أو إعلانه بها كما رأينا سلفاً غير أنه يجوز للمحال له قبل قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها، اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على الحق المحال به ومثال ذلك:
1- قطع التقادم، وله في سبيل ذلك رفع دعوى مطالبة بالحق يكون من شأنها قطع التقادم لا سيما إذا كانت مدة التقادم قد أوشكت على التمام، ولا يتسع ذلك لإعلان المدين بالحوالة.
2- تجديد قيد الرهن أو الاختصاص أو الامتياز، ويقوم المحال له بذلك باسمه هو لا اسم المحيل، وهذا لا يحول دون الأخير والقيام بالتجديد.
3- توقيع حجز تحفظي تحت يد المدين المحال عليه ومتابعة إجراءات الحجز حتى يصل إلى الحكم بصحة الحجز.
ومتى أجيب لهذا الطلب، تعين عليه اتخاذ إجراءات نفاذ الحوالة لمباشرة إجراءات التنفيذ، إذ لا تعد هذه الإجراءات تحفظية وبالتالي لا تجوز مباشرتها إلا بعد نفاذ الحوالة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 238)
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م
مادة (96) : يصح لمن عليه الحق أن يفوض صاحبه في قبضه ثم إن وجد المستحق المقبوض زائداً زيادة لا يتغابن بها لزمه الأخبار بذلك ولا يجب عليه الرد بلا طلب.