loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 127

مذكرة المشروع التمهيدي :

تتناول المواد من 435 إلى 438 أحكام التزام المحيل بالضمان، وهو التزام يترتب بمقتضى الحوالة ولم يستحدث المشروع جديدة في هذا الشأن، فهو يكاد يقتصر على الأخذ بما استقر من المباديء، على أن هذه المباديء ليست في جملتها إلا قواعد مفسرة لإرادة المتعاقدين، والأصل في تطبيقها أن يقتصر ضمان المحيل على وجود الحق المحال به ( المادة 435)، وأن اشتراط ضمان اليسار لا يتناول إلا مركز المحال عليه وقت الحوالة ( المادة 436) مالم يتفق على خلاف ذلك .

على أن إعمال مبدأ سلطان الإرادة يرد عليه في هذا النطاق قیدان : فيراعی من ناحية أن مدى التزام المحيل بالضمان طبقاً للمادة 437 لا يجاوز على وجه الإطلاق رد ما أدى إليه فعلاً مع الفوائد والمصروفات، وقد قصد من نص المشروع على عدم جواز الاتفاق على خلاف هذا الحكم إلى قطع السبيل على المرابين، ويراعی من ناحية أخرى أن اشتراط الإعفاء من المسئولية عن ضمان الاستحقاق يقع باطلاً، إذا كان هذا الاستحقاق يرجع إلى فعل المحيل نفسه ( المادة 438 ) ، وليس هذا الحكم سوى مجرد تطبيق للقواعد المقررة بشأن ضمان الاستحقاق بوجه عام.

ويتفرع على هذه القواعد ذاتها أن المحيل يسقط عنه الضمان إذا كانت الحوالة بغير عوض، مالم يتفق على خلاف ذلك ( المادة 435 فقرة 2) بيد أنه يسأل في هذه الحالة أيضاً عن فعله الشخصي (المادة 438).

الأحكام

 

1 ـ لايقتصر حق المحال له فى التعويض - فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من اللقانون المدنى - على إسترداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و المصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقاً للمادتين 308 و 309 من القانون المدنى بل يكون للتعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل .

(الطعن رقم 50 لسنة 33 جلسة 1967/02/09 س 18 ع 1 ص 325 ق 51)
(في ذات المعنى الطعن رقم 352 لسنة 41 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 732 ق 133)

2 ـ لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي فلا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق المدني التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذ قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما فى المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها فى حق المسحوب عليه تمهيدا لترتيب أثارها فى مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وذلك وفقا لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله فى تحصيل قيمتهما, فإنه يكون معيباً.

(الطعن رقم 570 لسنة 70 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 732 ق 147)

3 ـ النص فى المادة 311 من القانون المدنى على أن " يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان " يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التى تصدر منه بعد صدور الحوالة ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله ، ويستوى فى ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان ، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتير مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها ، فإذا عمد المحيل بعد انعقاد الحوالة وقبل صيرورتها نافذة فى حق المدين إلى مطالبة المدين بالحق المحال به فأوفاه أو استصدر به حكما ضده فإن الوفاء للمحيل - أن كان قد حدث - يكون صحيحاً مبرئا لذمة المدين ولكن المحيل بمطالبتة المحال عليه بالدين المحال يكون مسئولا قبل المحال له بالضمان ولو كان قد اتفقا على عدم الضمان .

(الطعن رقم 440 لسنة 45 جلسة 1979/06/25 س 30 ع 2 ص 746 ق 327)

4 ـ إذ نظم المشرع فى المواد من 308 إلى 311 من القانون المدنى أحكام الضمان فى حوالة الحق بنصوص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكام الضمان الواردة فى باب البيع على الحوالة .

(الطعن رقم 50 لسنة 33 جلسة 1967/02/09 س 18 ع 1 ص 325 ق 51)

شرح خبراء القانون

ضمان المحيل لأفعاله الشخصية :

يضمن المحيل للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور لحوالة ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو زواله، فيكون مسئولاً، بحكم هذا الضمان، إذا هو بعد الحوالة ، وقبل صيرورتها نافذة فى حق المدين، استوفى الحق من هذا الأخير، سواء كان متواطئاً معه أو غير متواطئ، وسواء كان المدين يعلم بصدور الحوالة أو لا يعلم، فإن فعل ذلك، رجع عليه المحال له بالضمان على الوجه الذي سنبينه، لأن المحيل مسئول عن الفعل الشخصى الذي صدر منه بعد صدور الحوالة، وهذا الفعل هو استيفاء الحق من المدين.

ويكون مسئولاً أيضاً ، بحكم هذا الضمان ، إذا هو بعد الحوالة، وقبل صيرورتها نافذة فى حق الغير، تصرف فى الحق المحال به تصرفاً متناقضاً للحوالة الأولى، بأن باعه مرة أخرى أو رهبه أو رهنه أو أجرى فيه أى تصرف آخر فإذا عمد المحيل بعد الحوالة الأولى إلى تحويل الحق مرة أخرى على محال له ثان، واستطاع هذا المحال له الثاني جعل حوالته نافذة فى حق المحل له الأول، رجع المحال له الأول على المحيل بالضمان من جراء فعل شخصي صدر منه، هو تصرفه فى الحق المحال به بعد أن حوله.

ويكون مسئولاً كذلك، بحكم هذا الضمان، إذا عمد أحد دائنيه، بعد صدور الحوالة وقبل صيرورتها نافذة فى حق الغير ، إلى توقيع حجز تحفظي على الحق المحال به وصار هذا الحجز نافذاً فى حق المحال له، فإن المحال له فى هذه الحالة يرجع بالضمان على المحيل بسبب أن الحجز التحفظي، وإن لم يكن عملاً شخصياً صادراً من المحيل نفسه، هو عمل صادر من جهته وبسبب الدين الذي في ذمته للدائن الحاجز .

والمحيل مسئول عن أفعاله الشخصية التى تصدر بعد الحوالة على النحو الذى قدمناه، مادامت هذه الأفعال تنتقض من الحق المحال به أو تنتقض من توابعه كرهن أو أى ضمان آخر،  ويستوي فى ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض، وأن يكون الضمان بحكم القانون أو بحكم اتفاق يشدد أو يخفف من عدم الضمان، فالمسئولية هنا ناشئة عن خطأ تقصيري، ولا يجوز الاتفاق على استبعاد أو تعديل المسئولية، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 311 مدني ، كما رأينا ، إذ تقول : " يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان".

ويؤخذ من هذه النصوص أن علاقة المحال له بالمحال عليه ( المدين ) تتأثر كثيراً بالوقت الذي تصبح فيه الحوالة نافذة فى حق المحال عليه بالإعلان أو بالقبول، فقبل هذا لا وقت لا تكون علاقة المحال له بالمحال عليه إلا علاقة دائنية مستقبلة، إلا أنها علاقة تسمح ببعض آثار محدودة، أهمها أن المحال له يستطيع أن يتخذ إجراءات تحفظية للمحافظة على حقه المستقبل قبل المحال عليه كما يمتنع على المحال عليه أن يأتي من الأعمال ما يضر بهذا الحق، ومنذ إعلان الحوالة أو قبولها يصبح المحال له هو وحده الدائن –الحالي لا المستقبل - للمحال عليه ، وتقوم بينهما علاقة المديونية كاملة بما يترتب عليها من آثار. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/  الأول الصفحة/571)

يضمن المحيل للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو زواله كما لو استوفى الحق قبل صيرورة الحوالة نافذة في حق المدين فإن تمت الحوالة ولم يتمسك المدين بالمقاصة، سرت المادة 398، أو إذا تصرف في الحق بالبيع مرة أخرى أو رهنه أو اذا قام أحد دائنيه بتوقيع حجز تحفظي على الحق، ويلتزم المحيل بالضمان سواء كانت الحوالة بعوض أو بغير عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان، ومتى تحقق الضمان رجع عليه المحال له بالتعويض کاملاً يشمل قيمة الحق المحال به كلها ولو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل كما يشمل التعويض أي ضرر آخر خلافاً للضمان المقرر بالمواد السابقة.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/  201)

يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، دون تفرقة بين ما إذا كانت الحوالة حاصلة بعوض أو بغير عوض، ومؤدى ذلك أن يسأل المحيل عن كل فعل خطأ يترتب عليه تفويت مزية الحق المحال به كلها أو بعضها على المحال إليه، ولا يعتبر فعل المحيل خطأ إلا إذا كان قياماً بعمل كان يجب عليه الامتناع عنه أو امتناعاً عن عمل كان يجب عليه أداؤه.

ويسأل المحيل عن كل خطأ يقع منه، سواء كان هذا الخطأ عمداً أو إهمالاً، وفي هذه الحالة الأخيرة سواء كان الإهمال جسيماً أو يسيراً.

فيسأل المحيل إذا كان قد أحال الدين مرة أخرى أو استوفاه قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق المدين .

ومتى تحققت شروط مسئولية المحيل عن فعله الشخصي، فإن جزاءها يخضع للقواعد العامة، ولا يسري عليه القصر أو التحديد الذي قضت به المادة 310 فيما يتعلق بالإخلال بضمان وجود الحق، أي أن المحال له يكون له الحق في تعويض كافة الأضرار التي أصابته سواء في ذلك ما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب، فيجوز له أن يرجع على المحيل بقيمة الحق المحال به كلها إذا أثبت أنه لولا خطأ المحيل لإستطاع هو أن يحصل على تلك القيمة كاملة.

حكم المادة مما يتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على عدم مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية، أو تحديد هذه المسئولية، وإلا وقع الاتفاق باطلاً وهذا الحكم مستفاد من إطلاق عبارة المادة التي تقول "ولو اشترط عدم الضمان" وقد قصد المشرع بهذا الإطلاق الخروج على حكم المادة 217 فقرة ثانية التي تجيز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع الصفحة/ 251)

أما فيما يتعلق بضمان المحيل فعله الشخصي ، فلم يفرق المشرع بين إما إذا كانت الحوالة حاصلة بعوض أو بغير عوض، إذ نص في المادة 311 على أن يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان، ومؤدى ذلك أن يسأل المحيل عن كل فعل خطأ يترتب عليه تقویت مزية الحق المحال به كلها أو بعضها على المحال إليه، ولا يعتبر فعل المحيل خطأ إلا إذا كان قياماً بعمل كان يجب عليه الامتناع عنه أو امتناعاً عن عمل كان يجب عليه أداؤه، ويسأل المحيل عن كل خطأ يقع منه، سواء كان هذا الخطأ عمداً أو إهمالاً، وفي هذه الحالة الأخيرة سواء كان الإهمال جسيماً أو يسيراً، ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة معاوضة أو تبرعاً، ولا يجوز الاتفاق على إعفاء المحيل من مسئوليته عن فعله الشخصي بأي حال، سواء كان الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عاماً أم كان مقصوراً على المسئولية عن الخطة اليسير.

ومتى تحققت شروط مسئولية المحيل عن فعله الشخصي، فإن جزاءها يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه القصر أو التحديد الذي قضت به المادة 310 فيما يتعلق بالإخلال بضمان وجود الحق، أي أن المحال إليه يكون له الحق في تعويض كافة الأضرار التي أصابته سواء في ذلك ما لحقه من خسارة أو ما فاته من ربح، فيجوز له أن يرجع على المحيل بقيمة الحق المحال به كلها إذا أثبت أنه لولا خطأ المحيل لاستطاع هو أن يحصل تلك القيمة كاملة .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 645)

الفقة الإسلامي

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (96) : يصح لمن عليه الحق أن يفوض صاحبه في قبضه ثم إن وجد المستحق المقبوض زائداً زيادة لا يتغابن بها لزمه الأخبار بذلك ولا يجب عليه الرد بلا طلب.