مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثالث ، الصفحة : 166
الوفاء
المذكرة الإيضاحية :
نظرة عامة :
أسهب التقنين القائم في إيراد الأحكام الخاصة بأسباب انقضاء الالتزام إسهاباً أو في على الغاية ، دون أن ينهج بشأنها نظام متعلقاً ، أما المشروع فقدرد هذه الأسباب إلى ثلاث طوائف جامعة ، مراعياً في ذلك أن الالتزام بنقضي :
(أ) إما بالوفاء ، وهو السبب المألوف في أداء الحقوق.
(ب) وإما بسبب يعادل الوفاء ، ويتحقق فيه معنى القضاء ، كالاعتياض ( الوفاء بمقابل ) والتجديد ، والمقاصة ، واتحاد الذمة ، (ج) وإما بسبب لا يتصل بالأداء أو القضاء الإبراء من الدين ، أو استحالة التنفيذ ، أو التقادم المسقط ، وقد اتبع التقنين اللبناني هذا التقسيم.
1- في الوفاء
جرى المشروع على التقليد اللاتيني ، فعزل الأحكام المتعلقة بالوفاء عن الأحكام المتعلقة بآثار الالتزام ، مع ما بين هذه وتلك من وثق العملات في نواح عدة ، وقد بلغ من أمر هذه الصلات أن عمد بعض التقنينات كالتقنين السويسري والتقنين البولوني إلى الخروج على ذلك التقليد ، وجمع هاتين الطائفتين من الأحكام تحت عنوان مشترك ، هو تنفيذ الالتزامات على أن اختيار مذهب الفصل قد اقتضى المشروع عناية خاصة لتجنب التكرار ، حيث لا يؤمن توقيه إزاء ما بين هذه الأحكام جميعاً من قوة الارتباط.
وإذا كان حظ الجديد في النصوص المتعلقة بالوفاء غير عظيم فقد ضبطت فيها مع ذلك حدود بعض الأحكام ضبطاً له دون شك نصيبه من الأهمية ، فيراعي من ناحية أن النصوص الخاصة بتعيين من يصح الوفاء منه عرضت بوجه خاص للأحوال التي يصح فيها الوفاء من الغير ، ويراعي من ناحية أخرى أن النصوص المتعلقة بالوفاء مع الحلول تناولت بيان ما يترتب من الآثار على اقتران الوفاء بهذا الوصف ، واستظهرت ما بينه وبين حوالة الحق من دقيق الفوارق ، مع ما بينهما من أوجه الشبه ، ثم إن هذه النصوص حسمت ما أثير من الخلاف بشأن تزاحم من يحل في جزء من الحق ومن يتقدم في الحلول في الجزء الأخر ، عند الرجوع ، كما أنها قنت ما جرى عليه القضاء فيما يتعلق بانقسام حق رجوع الحائز للعقار المرهون بمقتضى دعوى الحلول.
أما الأحكام الخاصة بتعيين من يصح الوفاء له ، فقد أقتدي المشروع فيها بالتقنين الألماني والتقنين البولوني ، وأقام قرينة لصالح من يقدم مخالصة صادرة من الدائن على ثبوت صفته في استيفاء الدين ، كما أنه عمد إلى بيان الأحوال التي يجوز فيها الوفاء لغير .
وقد فصل القواعد الموضوعية المتعلقة بالعرض الحقيقي والإبداع ، رغم أنه أحال بشأنهما إلى أحكام قانون المرافعات ، فعرض لإعذار الدائن وما يترتب عليه من آثار ، كما عرض لآثار الرجوع في الإبداع ، وقد عني كذلك بالنص على اجراءات خاصة تستجيب لما تقتضيه طبيعة الوفاء بالأشياء التي لا تقبل الإيداع أو التي يسرع التلف إليها ، على أن الفكرة الجوهرية في الإيداع بأسره تتمثل في القاعدة التي تكفلت المادة 351 من المشروع بتقريرها في العبارة الآتية :
" يقوم العرض الحقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء آخر مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم بصحته ، وعلى هذا النحو يصبح الوفاء عند الالتجاء إلى الإيداع ، وعدم قبول الدائن له ، تصرفاً ينعقد إرادة منفردة ، مع أنه في الأصل تعاقد لا يتم إلا بتوافق إرادتين .
هذا وقد أفردت نصوص خاصة للأحكام المتعلقة بمحل الوفه تضمنت القاعدة الأساسية في هذا الشأن ، فأوجبت أن يكون الوفاء بعين ما يرد الالتزام عليه ، وأن يكون كاملاً دون تجزئة أو تبعيض ، فلا يجوز إلزام الدائن بالاقتصار على استيفاء جزه من حقه ، إلا فيها استثنى من الأحوال ، وقد عرضت هذه النصوص القواعد المتعلقة باحتساب الخصم عند تعدد الديون فأجملتها إجمالاً وافياً ، ثم تناولت أخيراً إثبات الوفاة ، فاقتصرت بشأنه على إقرار حق المدين في الحصول على مخالصة تاركة ما عدا ذلك للأحكام المتعلقة بالإثبات بوجه عام .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يصح الوفاء من المدين نفسه أو من ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية کالوصي أو الوكيل ، على أن للدائن أن يستلزم الوفاء من المدين نفسه ، إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك .
2- ويصح الوفاء أيضاً من كل ذي مصلحة فيه ، كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً ، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه ، كما هي الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً ، ولو على غير علم منه ، بل والغير أن يقوم بالوفاء ، رغم ممانعة الدين ، وفي هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي ، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير ، في هذه الأحوال جميعاً ، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والدين معاً على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه ، ولا يكفي في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض الدين على الوفاء ، جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله ما دام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 458 من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي ، وأصبح رقها 335 في المشروع النهائي ، وقدمت بالصيغة الآتية :
1- يصح الوفاء من الدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء ، و ذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 214 .
2- ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو إرادته ، على أنه يجوز المدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك و أبلغ الدائن هذا الاعتراض .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة ويجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
فحذفت اللجنة عبارة و من الخير ، حتى يستقم المعنى ، لأن الدائن لا يستطيع أن يرفض الوفاء من الغير إذا كانت له مصلحة في القيام بهذا الوفاء .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة کما عدلتها اللجنة تحت رقم 335 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشة لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والعشرين
قررت اللجنة إعادة المادة إلى أصلها الوارد في المرسوم ، وكان مجلس النواب قد حذف کلمنتی و من الغير من الفقرة الثانية منها .
وأصبح رقمها 323 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة.
1 ـ مفاد نص المادة 323 من القانون المدنى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه ..... ( .... ويصح أيضاً من كل ذى مصلحة فيه كما هو الشأن فى أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً ، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه ، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً ، ولو على غير علم منه ، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفى هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولى ، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير فى هذه الأحوال جميعاً ، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذى مصلحة فيه ، ولا يكفى فى ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه ) بما مفاده صحة تحمل مستشفى ......... الجامعى بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالى ذمة الطاعنة من هذه النفقات فى مواجهة ورثته مادامت قد وافقت على ذلك .
(الطعن رقم 981 لسنة 73 جلسة 2006/05/21 س 57 ص 470 ق 92)
2 ـ إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، إلا أنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان إستناد محكمة الإستئناف إلى المادة 323 من القانون المدنى لا يصلح أساساً لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة - البائع و المشترى و البنك - لأنه لا صالح للطاعنين فى الوفاء عن البائع بقصد الحلول محل البنك فى دينه قبل البائع ، كما أن الطاعنين لم يقصدا الوفاء إلى البنك تفضلاً ، و كان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق بحوالة دين تم الإتفاق فيها بين المدين الأصلى للبنك - المطعون عليه الأول البائع - و المحال عليه - الطاعنتين المشتريتين - على أن تتحمل الأخيرتان سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع فى مقابل تطهير العقار من الرهن ، و مؤدى ذلك أن الدين الذى إلتزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين الذى كان مترتباً فى ذمة المدين الأصلى و برئت منه هذه الذمة بالحوالة ما دام الدائن - البنك - قد قبلها و يكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا .
(الطعن رقم 469 لسنة 40 جلسة 1980/03/25 س 31 ع 1 ص 871 ق 172)
3 ـ مؤدى شرط إمتداد التأمين إلى مدة أخرى تكون شركة التأمين قد قبلت دفع قسط تجديد التأمين عنها أن يترتب على قبول شركة التأمين للأقساط بعد وفاة المؤمن له إعتبار التأمين قائماً بينها وبين ورثته خلال المدة التى دفعت عنها الأقساط بالشروط التى تضمنتها الوثيقة الموقع عليها من المورث ، وذلك أياً كان شخص الموفى بأقساط التأمين ، إذ يجوز الوفاء بأقساط التأمين من الغير وفقاً للقواعد العامة .
(الطعن رقم 285 لسنة 31 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1462 ق 204)
4 ـ إذ كان وفاء الدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... و كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضى به قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313)
5 ـ النص فى المادة السادسة من القانون رقم97 لسنة1976بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى فى فقرتها الأولى على أن " للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع و التعامل والتحويل للداخل و الخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى وذلك مع مراعاة أحكام المادتين"3"و"4" والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 118لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية ....... ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الإستيراد ....... " وقررت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 15 لسنة1980 -الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن "للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الإتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة ، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصادية، ....... وبالشروط التالية:1- ..... 2- ..... 3-..... 4- ..... على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذى سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالى ........ " مما مفاده أن استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص فى ظل أحكام القانونين رقمى 118 لسنة 1975 و 97 لسنة1976 والقرار الوزارى رقم 15 لسنة1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الاجنبى ، و لا تثريب عليه فى سبيل ذلك إن اتفق مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الاعتمادين المستندين قد تم سداد قيمتها بالعملة الحرة التى دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصرى عن طريق عملياته المصرفية فإن النعى يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177)
6 ـ إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، و كان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فى تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه ، فإنه لا يعيبه ما أضافه خطأ من أنه يحق للمطعون عليه الأول - مشترى العقار - أن يرجع على مورث الطاعنين - البائع للبائعين - الدائن صاحب حق الإختصاص - عملاً بالمادتين 1/323 و 1/324 من القانون المدنى ، و أن أساس ذلك أحكام الفضالة المنصوص عليها فى المادة ك195 من هذا القانون إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفين الخصومة رابطة عقدية ، بل يكون العقد هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر.
(الطعن رقم 201 لسنة 42 جلسة 1976/11/16 س 27 ع 2 ص 1583 ق 296)
7 ـ إلتزام المرسل إليه بأداء الضريبة الجمركية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على ما يستحق منها على البضائع التى يتم الإفراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية إلى داخل البلاد ، فإذا أوفى المرسل إليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقض غير مبرر فإنه يكون قد أوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقض غير المبرر و من ثم يجوز له إسترداده و لا تبرأ به ذمة الناقل من الإلتزام بأداء تلك الضريبة إلا إذا إتجهت إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل ، ذلك أن الوفاء بالدين عن الغير - و على ما يبين من نصوص المواد 323 و ما بعدها من القانون المدنى - لا يبرىء ذمة المدين منه إلا إذا إتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفى المطالبة بإسترداده إعمالا لقاعدة دفع غير المستحق . و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد إتجهت إرادته منذ السداد إلى الوفاء عن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الوفاء مبرءاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 109 لسنة 43 جلسة 1980/01/28 س 31 ع 1 ص 313 ق 63)
ويتضح من النص المتقدم أن الذي يقوم بالوفاء إما أن يكون :
(1) المدين أو نائبه .
(2) أو شخصاً له مصلحة فى وفاء الدين .
(3) أو أجنبياً لا مصلحة له فى الوفاء .
الموفى هو المدين أو نائبه : الأصل فى الموفى هو أن يكون المدين ذاته كما تقدم القول ، لأنه هو الذي يجبر على الوفاء ، وله المصلحة الأولى فيه ، وما لم يوجد شخص آخر يفي بالدين ، فعبء الوفاء يقع على المدين ، فالمدين إذن له حق الوفاء بالدين ، وعليه فى الوقت ذاته واجب هذا الوفاء ، بل إنه فى بعض الحالات يتعين على المدين بالذات أن يقوم هو نفسه بالوفاء ، ولا يجوز لأحد غيره ذلك ، فقد نصت المادة 208 مدني على أنه : " فى الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ".
وفي غير هذه الحالات يجوز أن يقوم بالوفاء نائب المدين ، والوفاء كما رأينا تصرف قانوني يجوز أن يتم بطريق النيابة ككل تصرف قانوني آخر ، ونائب المدين هو وكيله فى وفاء الدين ، وكالة عامة إذا كان الوفاء من أعمال الإدارة ووكالة خاصة إذا كان من أعمال التصرف ، وإذا كان المدين ناقص الأهلية أو محجوراً ، فإنه لا يحق له كقاعدة عامة أن يقوم هو نفسه بالوفاء إذ تنقصه أهلية الأداء ، والذي يقوم بالوفاء فى هذه الحالة هو ولى المدين أو وصيه أو القيم عليه ، وإذا كان المدين مفقوداً ، كان لوكيله المعين قانوناً أن يقوم عنه بالوفاء ، كذلك يجوز للحارس على أموال المدين ، أو للسنديك فى حالة إفلاس المدين ، أن يقوم بالوفاء ، فكلاهما فى ذلك يعتبر نائباً عن المدين .
وقد يوكل المدين مصلحة البريد فى وفاء الدين ، فيتم الوفاء عن طريق حوالة البريد ، ويكون المدين مسئولاً عن كل خطأ يقع من مصلحة البريد ، مسئولية الموكل عن وكيلة . كذلك قد يوكل المدين مصرفاً فى وفاء الدين ، عن طريق الدفع للحساب الجارى للدائن فى هذا المصرف ، فإذا أخطأ المصرف وأضاف ما دفعه المدين إلى حساب شخص آخر ، كان المدين مسئولاً عن خطأ المصرف.
الموفى هو شخص له مصلحة فى الوفاء : وإذا لم يكن الوفاء متعيناً على المدين بالذات ، جاز أن يقوم بالوفاء لا المدين ولا نائبه ، بل شخص آخر له مصلحة فى هذا الوفاء ، ويقوم حقه فى الوفاء على هذه المصلحة .
وممن له مصلحة فى وفاء الدين المدين المتضامن ، والمدين من غيره فى دين غير قابل للانقسام ، والكفيل الشخصي سواء كان متضامناً مع المدين أو مع الكفلاء الآخرين أو غير متضامن مع أحد ، والكفيل العيني ، والحائز للعقار المرهون ، كل هؤلاء لهم مصلحة فى وفاء الدين ، لأنهم إما ملزمون بالدين مع المدين أو ملزمون بوفائه عنه ، ومن ثم يكون لهم حق الوفاء ، ويقع عليهم فى الوقت ذاته واجب الوفاء ، مثلهم فى ذلك مثل المدين نفسه ، وسنرى أنهم ، عندما يقومون بوفاء الدين ، يحلون حلولاً قانونياً محل الدائن فى الرجوع على المدين.
ولما كان هؤلاء الذين لهم مصلحة فى الوفاء يقع عليهم واجب الوفاء كما قدمنا ، فإنه لا يجوز للدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء بناءً على اعتراض من المدين يبلغه إياه ، بل وحتى بناء على اتفاق بينه وبين المدين ، ذلك أن اتفاق المدين والدائن على قبول الوفاء إنما يصح وينتج أثره ، كما سنرى ، إذا كان الموفي شخصاً أجنبياً ليست له مصلحة فى الوفاء ، فإن الأجنبي لا يقع عليه واجب الوفاء كالشخص ذى المصلحة فيه ، ومن ثم جاز منعه من الوفاء باتفاق بين الدائن والمدين .
الموفى هو أجنبى لا مصلحة له فى الوفاء : وقد يكون الموفى أجنبياً أصلاً عن المدين ، ليس هو المدين ولا نائبه ، وليست له مصلحة قانونية فى وفاء الدين ، ومع ذلك يتقدم لوفائه ، فقد يكون من أقرباء المدين ، أو صديقاً له ، تقدم عنه لوفاء الدين خوفاً عليه من إجراءات التنفيذ وما تهدده به من خسائر ، وقد يكون شريكاً للمدين في التجارة ، ويخشى ما يحدث التنفيذ الجبرى على المدين من أثر في تجارتهما المشتركة ، وهو على كل حال يغلب أن يكون ، من الناحية القانونية ، فضولياً يقوم بمصلحة عاجلة للمدين دون أمر منه ، إذ لو وفى الدين بأمر المدين كان وكيلاً عنه فى الوفاء ، ويبقى فضولياً حتى لو تقدم لوفاء الدين بغير علم المدين ، بل إن هذا هو الأصل فى الفضولي. .
ووفاء الأجنبي دين غيره لايبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الأجنبي الموفي إلي الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا اعتقد الأجنبي وقت وفاء دين الغير أنه يدفع ديناً علي نفسه ، فلا يعتبر هذا وفاء لدين الغير غير مستحق .
ويصح للأجنبي أن يقوم بالوفاء حتى لو كان ذلك رغم إرادة المدين ، بأن نهاه المدين عن الوفاء فلم ينته ، وقبل الدائن منه الوفاء ، فإن الوفاء فى هذه الحالة يكون مبرئاً لذمة المدين ، ولكن الموفي لا يرجع عليه بدعوى الفضولي بل بدعوى الإثراء بلا سبب .
ذلك أن الأصل أن يكون لكل شخص حق الوفاء بدين غيره ، ولو كان أجنبياً عن المدين ، وليس للدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء ، إذ ليست له مصلحة ، فى ذلك ما دام يستوفى حقه استيفاء صحيحاً ، وسيان أن يستوفيه من مدينه نفسه أو من غير مدينه ، ما لم تكن طبيعة الدين أو اتفاق الطرفين يقضي بأن المدين نفسه هو الذي يقوم بالوفاء ، كما قضت بذلك المادة 208 فيما مر ، وفى غير هذا الاستثناء الوارد فى المادة 208 يتعين على الدائن أن يقبل الوفاء ، ولا يجوز له أن يمتنع عن قبوله إلا بشروط ثلاثة :
(1) أن يكون الموفى أجنبياً عن الدين ليست له مصلحة قانونية في وفائه .
(2) وأن يكون المدين معترضاً على وفاء الأجنبى بالدين وقد أبلغ الدائن هذا الاعتراض.
(3) وأن يكون الدائن نفسه لا يريد أن يستوفى الدين من الأجنبي ، فلو كان للموفي مصلحة قانونية في الوفاء ، وجاء الاعتراض من جانب المدين وحده ، ولكن الدائن قبل الوفاء من الأجنبي ، فإن هذا الوفاء يبرئ ذمة المدين كما سبق القول ، وكذلك لو كان الموفى ليست له مصلحة فى الوفاء ، وجاء الاعتراض من جانب الدائن وحده ، دون أن يعترض المدين ، فإن الدائن يجبر على قبول الوفاء ويكون هذا الوفاء مبرئاً لذمة المدين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث – المجلد : الثاني ، الصفحة : 770)
لما كان الوفاء بالالتزام يعتبر تنفيذاً له تنفيذاً عينياً مترتباً على قيام علاقه دائنية تلزم المدين فيها بالوفاء بما تضمنته تلك العلاقة حسبما تم الاتفاق عليه أو قررته النصوص المفسرة لإرادة طرفيها ، ومن ثم يكون الوفاء تصرفاً قانونياً حتى لو تمثل في تسليم أشياء مادية طالما أن الوفاء بالالتزام لا يتحقق إلا بذلك ، فالبائع يلتزم بالوفاء بالتزامه بتسليم المبيع والمشتري يلتزم بتسليم الثمن ، فكل تسليم يعتبر وفاء وبالتالي يكون تصرفاً قانونياً وليس واقعة مادية ، وباتالي يخضع للقواعد العامة المقررة في الإثبات ، فلا يجوز إثباته إذا جاوزت قيمته نصاب البينة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار ولو كان ضمنياً .
ويترتب إثبات الوفاء على إثبات قيام الالتزام ، بحيث إذا عجز الدائن عن إثبات الالتزام ، فلا يطلب من المدين إثبات الوفاء به ، أما إذا أثبت الدائن قيام الالتزام ، فان ذلك يكفي لإنشغال ذمة الدين به ، وبالتالي يتحمل الأخير عبء إثبات الوفاء به وفقاً للقواعد العامة ، فإن عجز عن إثبات ذلك ، وجب إلزامه بأدائه .
فكل تنفيذ الالتزام يعتبر وفاء يخضع في اثباته للقواعد العامة ، أياً ما كان مصدر هذا الالتزام ، سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو عمل غير مشروع أو القانون ، لأن من شأن تلك المصادر أن تنشئ الالتزام ، ومتى نشأ الالتزام صحيحاً ، التزم المدين بالوفاء بما تضمنه أو إثبات انقضائه بأى من أسباب الانقضاء.
وإذا تجاوزت قيمة الالتزام نصاب البينة ، وجب إثبات الوفاء به وفقاً للقواعد العامة ، سواء كان الوفاء كلياً أو جزئياً ، فإن كان الوفاء يتم على أقساط ، فلا يعتد بقيمة القسط عند إثبات الوفاء به ولكن يعتد بالقيمة الكاملة للالتزام ، فان كانت القيمة الكاملة تجاوز نصاب البينة ، وجب إثبات الوفاء بالقسط بالكتابة أو ما يقوم مقامها حتى لو كانت قيمة القسط لا تجاوز هذا النصاب.
متى نشأ الالتزام صحيحاً ، فإنه يظل عالقاً بذمة المدين إلى أن ينقضي بسبب من أسباب انقضاء الالتزام ، ومن بين هذه الأسباب الوفاء ، وهو تنفيذ المدين لالتزامه ، أياً ما كان هذا الالتزام ، فقد يكون عملاً أو امتناع عن عمل أو إعطاء شئ كنقود أو غيرها ، ويعتبر الوفاء دائماً تصرفاً قانونياً رغم انطوائه على عمل مادي ، إيجابي أو سلبي ، ومن ثم يلزم لصحته توافر كافة الشروط الواجب توافرها في كافة التصرفات القانونية من رضاء ومحل وسبب ، والسبب في الوفاء هو الرغبة في قضاء الدين ، فإذا قام وارث بوفاء دین ظن أن مورثه كان مديناً به ثم تبين عدم مديونية مورثه ، كان الوفاء باطلاً لانعدام سببه واسترد الوارث ما قام بالوفاء به وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب بموجب دعوى استرداد ما دفع بغير حق عملاً بالمادة 181.
الوفاء من المدين أو الغير :
الأصل أن المدين هو الذي يوفي التزامه م 208 ، ويتعين إعمال هذا الأصل إذا إتفق طرفاً الالتزام على ذلك وحينئذ لا يصح الوفاء إلا من المدين نفسه إذا تضمن الالتزام القيام بعمل روعيت فيه شخصية المدين ، فمن يتعاقد مع رسام أو مطرب أو طبيب أو محام ، يكون قد قصد أن ينفذ المدين التزامه بنفسه ما لم يتضمن العقد ما ينفي هذا القصد باتفاق صريح يتضمن أنه يجوز للمدين أن يعهد الى غيره بالقيام بهذا العمل، فإن لم يتضمن العقد مثل هذا الاتفاق الصريح ، كان للمدين أن يرفض الوفاء من غير المدين فيظل الالتزام عالقاً بذمة الأخير دون الاعتداد بالوفاء الذي تم من غيره ويشترط لذلك أن يعترض الدائن على أي وفاء يقوم به غير المدين وأن يظل على اعتراضه ، أما إن قبل الوفاء ولو بعد اعتراضه ، انقضى التزام المدين مادة 208.
فإن تضمن العقد شرطاً بأن يقوم المدين بنفسه بالوفاء بالتزامه ولكن إن لم تكن شخصيته محل اعتبار عند التعاقد ، فإن الوفاء إن تم من المدين انقضى الالتزام ، أما إن تم من غيره ، تعين التفريق بين حالتين :
الحالة الأولى :
أن تكون للموفي مصلحة في الوفاء، کالمدين المتضامن والكفيل وحائز العقار المرهون وفي الوفاء مع الحلول والمشتري من المدين حتى يتمكن من رفع دعوى بصحة التعاقد أو ليتفادى فسخ التصرف الصادر لمدينه من دائن الأخير ، ففي هذه الحالات لا يكون للدائن رفض الوفاء بل أنه يلزم بقبوله عن طريق العرض والإيداع.
الحالة الثانية :
ألا تكون للموفي مصلحة في الوفاء ، والعبرة بالمصلحة القانونية وهي التي تؤدي ، إلى درة ضرر أوجبه القانون في حالة عدم الوفاء ، كما في الحالات السابقة ، ومن ثم لا تتحقق المصلحة لمجرد توافر علاقة القرابة أو الصداقة ما بين الموفي و المدين ، ولا يعتبر الدائن عند رفضه للوفاء في هذه الحالة متعسفاً ، إذ أنه عندما إشترط ذلك ، يكون قد أراد حصر دائرة معاملاته على المدين ، ومن له مصلحة قانونية في الوفاء فهؤلاء هم الذين يحرصون على إتمام الوفاء دون السعي إلى النعي عليه والنيل منه بعد القيام به.
ويشترط لصحة الوفاء في هذه الحالة ، ألا يعترض عليه المدين والدائن معاً ، فإن اعترض عليه أحدهما فقط ، صح الوفاء ، بل يجبر الدائن عليه إن كان هو وحده المعترض.
فإن خلا العقد من وجوب قيام المدين بالوفاء بنفسه ، جاز الوفاء من الغير ولو لم تكن له مصلحة فيه ، ويشترط لصحة هذا الوفاء أن يكون الغير قد قصد الوفاء بدین الدين وإلا كان الوفاء قابلاً للإبطال لمصلحة الموفي.
الوفاء من نائب المدين :
أن كان الوفاء يصح من المدين ، فهو يصح أيضاً من نائبه الذي يعتبر ممثلاً له ، وقد يكون الوفاء من أعمال التصرف وحينئذ يلزم له وكالة خاصة ، فإن كان من أعمال الإدارة كانت الوكالة العامة كافية لصحته ، وقد تتضمن الوكالة العامة تفويضاً للوكيل بالوفاء بديون الموكل ، فيصح الوفاء سواء تعلق بأعمال التصرف أو بإعمال الإدارة هذا بالنسبة للنيابة الاتفاقية.
أما في النيابة القانونية ، فإن الوفاء يصح من الولي والوصي والقيم ووكيل الغائب والحارس القضائي والسنديك.
وقد يتم الوفاء بحوالة بريدية أو بالإيداع بحساب الدائن الجاري بأحد البنوك وحينئذ تكون مصلحة البريد أو البنك نائبين عن المدين في الوفاء ويكون الأخير مسئولاً عن خطئهما إن لم يتم الوفاء في أجله المحدد.
وفاء المفلس بديونه غير الحالة :
قد يقوم التاجر بالوفاء بدين غير حال ، تجاري أو مدني ، بذات محل الالتزام أم بمحل آخر يقبله الدائن وفاء لدينه ، وقد يكون الوفاء تنفيذاً لعقد أو لفعل ضار لم يصدر في شأنه حكم نهائي بالتعويض مما يصبح معه دین التعويض غير حال ، وقد يكون الوفاء بالتزام طبیعي کدين انقضى بالتقادم فيأخذ حكم الدين غير الحال ، ثم يصدر حكم بتحديد فترة الريبة ويدخل هذا الوفاء في خلالها ، وعندئذ يجب على المحكمة أن تقضي بإبطال الوفاء ولو كان المدين أو الدائن لا يعلمان بأن الوفاء تم خلال فترة الريبة ، فيلتزم الدائن برد محل الوفاء إلى التفليسة ليشترك فيها مع باقي الدائنين.
وفاء المفلس بديونه الحالة بغير الكيفية المتفق عليها :
نصت المادة 598 من قانون التجارة على وجوب بطلان الوفاء الذي يقوم به المفلس خلال فترة الريبة إذا تم بغير الكيفية المتفق عليها عند حلول الأجل ، فإن كان محل الوفاء نقوداً وكان المفلس ملتزماً بها ، كان الوفاء صحيحاً ، أما إن تم الوفاء بشئ آخر غير النقود ، كمنقول أو عقار ، وقع الوفاء باطلاً ووجب القضاء به ، ولما كانت الأوراق التجارية تقوم مقام النقود ، فيصح الوفاء بالدين النقدي بتحرير أو بتظهير الأوراق التجارية.
فوفاء المفلس بديونه الحالة بمقابل ليس هو ذات الشيء المتفق عليه ، يجعل الوفاء باطلاً وجوباً سواء كانت قيمة المقابل مساوية لقيمة الدين أو أقل منه.
وجاءت المادة 598 من قانون التجارة على بعض أمثلة للوفاء بمقابل منها الوفاء بطريق الحوالة بأن يحول التاجر الحق الذي له إلى دائنه ولا يدخل في ذلك تحرير أو تظهير الأوراق التجارية على نحو ما تقدم ، ومنها الوفاء بطريق البيع فيبيع المفلس لدائنه عقاراً أو منقولاً ثم تقع المقاصة ، ومنها الوفاء بطريق المقاصة ، والمراد هنا المقاصة التي تحايل المفلس ودائنه على استيفاء شروطها خلال فترة الريبة كما في مثل البيع المتقدم أو بالتنازل عن الأجل أو باستبدال الدين ليماثل الدين الآخر.
أما المقاصة التي تحققت شروطها من تلقاء نفسها فتخرج عن نطاق البطلان الوجوبي لتخضع للبطلان الجوازي المنصوص عليه بالمادة 599 من قانون التجارة ، وذلك عملاً بالمادة 591 منه .
ومن أمثلة الوفاء بمقابل أيضاً ، تخصيص مقابل الوفاء ، بأن يحرر التاجر كمبيالة ثم يقدم مقابل الوفاء بها خلال فترة الرية قبل حلول أجل الوفاء ، أما أن سحبت الكمبيالة في فترة الربية وكان مقابل الوفاء موجوداً قبل ذلك ، فإن الوفاء لا يخضع للبطلان الوجوبي إنما للبطلان الجوازی.
ومتى قضى بالبطلان تعين على الدائن رد محل الوفاء فإن تعذر ذلك استحال تنفيذ التزامه الى تعويض نقدی وفقاً للقواعد العامة .
وفاء المفلس بديونه الحالة بالكيفية المتفق عليها :
إذا حل أجل الالتزام خلال فترة الريبة ، وقام التاجر بالوفاء به بذات الشئ المتفق عليه، نقوداً أو منقولاً أو عقاراً ، فان الوفاء في هذه الحالة لا يخضع للبطلان الجوازي.
ومتى قضى بالبطلان تعين علي الدائن رد محل الوفاء فإن تعذر ذلك استحال تنفيذ التزامه الي تعويض نقدي وفقاً للقواعد العامة. (المطول في شرح القانون المدني ، المستشار/ أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحديث ، الجزء : الخامس ، الصفحة : 230)
الوفاء هو تنفيذ ذات الالتزام الذي التزم به المدين أياً كان محل الالتزام ، فالوفاء بالمعنى القانوني لا يقتصر، كما هو الحال في معناه الدارج ، على تنفيذ الالتزامات التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود ، ويقصد بالتنفيذ هذا التنفيذ الاختياري .
ممن يصدر الوفاء ؟
يصدر الوفاء من :
1- المدين. 2- نائب المدين. 3- من أي شخص آخر تكون له مصلحة في الوفاء. 4- من أي شخص آخر ليست له مصلحة في الوفاء.
ونعرض لذلك بالتفصيل فيما يلى :
1 - الوفاء من المدين
الأصل أن يكون الوفاء من المدين ، لأنه الملتزم ويقع عليه واجب الوفاء بالتزامه ، ويجبر من ثم على الوفاء به إذا لم يف به اختیاراً ، كما أنه صاحب المصلحة في الوفاء بالتزامه ، حيث تبرأ به ذمته ، ويعتبر الوفاء حقاً له كما أنه واجب عليه ، بل يجب على المدين في بعض الحالات أن يؤدي التزامه بنفسه ، ولا يجوز له أن ينيب عنه في تأديته شخصاً غيره ففي الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين (م 208 مدني).
2 - الوفاء من نائب المدين :
في غير الحالات التي يجب فيها على المدين القيام بتنفيذ التزامه بنفسه ، يجوز أن يقوم بالوفاء نائب المدين ، فالوفاء كالشأن في أي تصرف قانوني يجوز القيام به بطريق النيابة.
ونائب المدين هو وكيله في وفاء الدين وكالة عامة إذا كان الوفاء من أعمال الإدارة ووكالة خاصة إذا كان من أعمال التصرف.
وإذا كان المدين ناقص الأهلية أو عديمها قام بالوفاء الولي أو الوصي أو القيم ، ولا يجوز له الوفاء بنفسه لأنه ينقصه أهلية الأداء.
ويعتبر كل من الحارس وأمين التفليسة نائباً عن المدين في الوفاء.
وقد يوكل المدين مصلحة البريد بالوفاء عن طريق حوالة البريد أو يوكل بنكاً بالوفاء عن طريق الدفع للحساب الجاري للدائن في هذا المصرف ، ويكون المدين مسئولاً عن أي خطأ يصدر من مصلحة البريد أو البنك .
قد يقوم بالوفاء شخص آخر غير المدين أو نائبه ، يكون ذا مصلحة في الوفاء كالمدين المتضامن أو في التزام غير قابل للانقسام ، والكفيل الشخصي أو العيني وحائز العقار المرهون ، لأن كل أولئك ملزم بالدين أو ملزم بالوفاء به ، فيكون لهم حق الوفاء به ، وعليهم كذلك واجب الوفاء به ، ولا يجوز للدائن تبعاً لذلك أن برفض الوفاء الذي يتقدم به أحدهم ولو أعترض عليه المدين.
وقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة مراعاة ما جاء بالمادة (208) مدنی ومقتضى هذه الدين أنه في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين .
يجوز أن يتم الوفاء من شخص لا مصلحة له في الوفاء بالدين ، كأن يتم الوفاء من قريب للمدين أو من صديق له ، أو يقوم به فضولي رأى المدين مهدداً بإجراء التنفيذ القهرى على أمواله ، فأراد أن يسدي إليه خدمة مؤقتة بأن يوفي اللدائن دينه على أن يرجع على المدين بعد بذلك بمقدار ما أوفي .
والقاعدة أن الدائن ملزم بقبول الوفاء إلا في حالتين :
1 - إذا كان الالتزام بعمل، ونص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه (م 208 مدنی).
2 - إذا تقدم الغير للوفاء بدين المدين فاعترض المدين على ذلك وأبلغ لكن هذا الاعتراض ، ففي هذه الحالة يكون للدائن الخيار بين قبول الوفاء من الغير أو رفضه فلا يجوز قبول الوفاء ممن ليست له مصلحة فيه ، إلا إذا اعترض الدائن والمدين معاً على هذا الوفاء ، ولا يكفي في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله ما دام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه إلى الدائن .
غير أن هذا الوفاء لا يبرئ قمة المدين من الدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه ، فلا يعتبر وفاء الدين غيره.
الوفاء تصرف قانوني ، ومن ثم فإنه يتبع في إثباته القواعد العامة ، فلا يجوز - في غير المواد التجارية - إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على ألف جنيه ما لم يوجد إتفاق نص يقضي بغير ذلك (م 60 من قانون الإثبات) والعبرة بقيمة الالتزام الأصلي إذا كان الوفاء جزئياً.
يجوز الوفاء بشيك أو حوالة بريدية ترسل في خطاب إلى الدائن ، إلا أن الوفاء لا يتم إلا بقبض قيمة الشيك أو الحوالة البريدية ، وإذا نازع الدائن في ذلك وقع عبء إثبات قبض الدين على عاتق المدين .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الرابع ، الصفحة : 292)
يجب الوفاء من الملزم نفيه أو من نائبه أو ممن حل محله في التزامه كالوارث ، ويجوز من كل من له مصلحة فيه tiers intéresse ولو أدبية ، كشريك الملتزم أو قريبه ( المادة 323 فقرة أولى ) ولو كان وفاؤه بغير علم الدين أو رغم اعتراضه ويسمى الموفي عموماً le solvens ، ويسمى الوفاء بواسطة أجنبي عن الدائن سواء كانت اه مصلحة في الوفاء أو لم تكن ، Paiement par , intervention .
غير أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا كانت له مصلحة في التمسك بالوفاء من المدين شخصياً ، كما في حالة تعهد فنان برسم صورة أو تعهد شخص بامتناعه عن عمل معين في المادة 323 فقرة أولى و المادة 208).
وكذلك يجوز للدائن أن يرفض الوفاء المعروض من الغير ممن لا تكون لهم مصلحة قانونية في إجرائه ، بشرط أن يكون المدين قد اعترض على وقوع الوفاء منه وأبلغ الدائن هذا الاعتراض (المادة 323 مدنی) ، إذ لا يمكن أن يتم وفاء رغم اعتراض كل من الدائن والمدين عليه.
الوفاء واجب على المدين يمكن أن يجبر عليه ، وهو في الوقت ذاته حق له حيث يتيح له إبراء ذمته من الدين.
ويجوز له في الغالب أن ينيب عنه غيره في الوفاء ، ويجوز لأي شخص له مصلحة في وفاء الدين أن ينوب عن المدين في وفائه (المادة 323/1 مدنی) ولكن في بعض الحالات يلزم الدين بأن يقوم هو نفسه بالوفاء ، ولا يجوز لأحد غيره أن يفي عنه.
وقد نصت المادة 208 مدني على أنه " في الالتزام بعمل أذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ الدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ".
يجوز لغير المدين أن يفى التزام المدين ، إذا كان هذا الالتزام لا يقتضى قيام المدين شخصياً به كأن يكون قد تعهد بعمل فني لوحظت فيه مهارته الشخصية (المادة 208) ، وفي هذه الحالة يكون وفاء الغير بالالتزام صحيحاً ومبرئاً لذمة الدين قبل الدائن ولو اعترض عليه المدين ، ما دامت الموفي مصلحة في هذا الوفاء كالدين المتضامن والمدين مع غيره في دين قابل للانقسام والكفيل الشخصي والكفيل العين والحائز للعقار المرهون (المادة 323 / 1 مدني). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس ، الصفحة : 683)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس ، الصفحة / 172
انْقضاء الالْتزام:
56 - الأْصْل أنّ الالْتزام ينْقضي بوفاء الْملْتزم وتنْفيذه ما الْتزم به منْ تسْليم عيْنٍ أوْ ديْنٍ، كتسْليم الْمبيع للْمشْتري، والثّمن للْبائع، والْمأْجور للْمسْتأْجر، والأْجْرة للْمؤجّر والْموْهوب للْمتّهب وبدل الْقرْض للْمقْرض وهكذا.
وينْقضي الالْتزام أيْضًا بالْقيام بالْعمل الْملْتزم به في إجارةٍ أو اسْتصْناعٍ أوْ مساقاةٍ أوْ وكالةٍ أوْ مضاربةٍ، وبانْقضاء الْمدّة في التّصرّف الْمقيّد بالزّمن كالإْجارة الْمحدّدة.
57 - وقدْ ينْقضي الالْتزام بغيْر هذا، ومنْ أمْثلة ذلك:
(1) إبْراء الدّائن للْمدين .
2 - الْفسْخ أو الْعزْل في الْعقود الْجائزة كالْوكالة والشّركة والْقراض والْوديعة، إلاّ إذا اقْتضى فسْخها ضررًا على الطّرف الآْخر.
يقول السّيوطيّ: الشّركة والْوكالة والْعاريّة والْوديعة والْقراض كلّها تنْفسخ بالْعزْل من الْمتعاقديْن أوْ أحدهما .
وفي الْمنْثور للزّرْكشيّ: الْعقود الْجائزة إذا اقْتضى فسْخها ضررًا على الطّرف الآْخر امْتنع وصارتْ لازمةً. ولهذا قال النّوويّ: للْوصيّ عزْل نفْسه إلاّ أنْ يتعيّن عليْه أوْ يغْلب على ظنّه تلف الْمال باسْتيلاء ظالمٍ.
ويجْري مثْله في الشّريك والْمقارض، وقدْ قالوا في الْعامل إذا فسخ الْقراض: عليْه التّقاضي والاسْتيفاء، لأنّ الدّيْن ملْكٌ ناقصٌ، وقدْ أخذه منْه كاملاً، فلْيردّه كما أخذه، وظاهر كلامهمْ أنّه لا ينْعزل حتّى ينضّ الْمال .
(3) الرّجوع في التّبرّعات قبْل الْقبْض كالْوصيّة والْهبة، وبعْد الْقبْض في الْعاريّة والْقرْض عنْد غيْر الْمالكيّة .
(4) الْمقاصّة في الدّيون .
(5) انْعدام الأْهْليّة في الْعقود الْجائزة كالْجنون والْموْت .
(6) الْفلس أوْ مرض الْموْت في التّبرّعات قبْل الْقبْض.
(7) عدم إمْكان التّنْفيذ، كهلاك الْمبيع قبْل الْقبْض.
يقول الْكاسانيّ: هلاك الْمبيع قبْل الْقبْض، إنْ هلك كلّه قبْل الْقبْض بآفةٍ سماويّةٍ انْفسخ الْبيْع، لأنّه لوْ بقي أوْجب مطالبة الْمشْتري بالثّمن، وإذا طالبه بالثّمن فهو يطالبه بتسْليم الْمبيع، وأنّه عاجزٌ عن التّسْليم فتمْتنع الْمطالبة أصْلاً، فلمْ يكنْ في
بقاء الْبيْع فائدةٌ فينْفسخ، وكذلك إذا هلك بفعْل الْمبيع بأنْ كان حيوانًا فقتل نفْسه، وكذا إذا هلك بفعْل الْبائع يبْطل الْبيْع ويسْقط الثّمن عن الْمشْتري عنْدنا.
وإنْ هلك بفعْل الْمشْتري لا ينْفسخ الْبيْع وعليْه الثّمن، لأنّه بالإْتْلاف صار قابضًا .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والعشرون ، الصفحة / 138
الأْدَاءُ:
70 - إِذَا أَدَّى الْمَدِينُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ كَفِيلُهُ أَوْ غَيْرُهُمُ الدَّيْنَ إِلَى الدَّائِنِ أَوْ نَائِبِهِ الَّذِي لَهُ وِلاَيَةُ قَبْضِ دُيُونِهِ، فَإِنَّ ذِمَّةَ الْمَدِينِ تَبْرَأُ بِالأْدَاءِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الدَّيْنُ. أَمَّا إِذَا دَفَعَ الدَّيْنَ إِلَى مَنْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى قَبْضِ دُيُونِ الدَّائِنِ، فَلاَ يَنْقَضِي الدَّيْنُ، وَلاَ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَدِينِ . (ر: أَدَاء).
وَوِلاَيَةُ قَبْضِ الدُّيُونِ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ تَثْبُتُ بِأَمْرَيْنِ: إِمَّا بِتَوْلِيَةِ الدَّائِنِ، وَإِمَّا بِتَوْلِيَةِ الشَّارِعِ: - أَمَّا الَّتِي تَثْبُتُ بِتَوْلِيَةِ الدَّائِنِ: فَهِيَ وِلاَيَةُ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ؛ لأِنَّ مَنْ مَلَكَ التَّصَرُّفَ فِي شَيْءٍ أَصَالَةً مَلَكَ التَّوْكِيلَ فِيهِ، وَنَفْسُ الْقَبْضِ وَالاِسْتِيفَاءِ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ، فَكَانَ قَبْضُ الْوَكِيلِ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ الْمُوَكِّلِ وَلاَ فَرْقَ. وَلاَ بُدَّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ أَهْلاً لِلْقَبْضِ. (ر: قَبْض).
وَأَمَّا الَّتِي تَثْبُتُ بِتَوْلِيَةِ الشَّارِعِ: فَهِيَ وِلاَيَةُ مَنْ يَلِي مَالَ الْمَحْجُورِ وَيَتَوَلَّى قَبْضَ حُقُوقِهِ. وَهَذِهِ الْوِلاَيَةُ لَيْسَتْ بِتَوْلِيَةِ الدَّائِنِ؛ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ بِتَوْلِيَةِ الشَّارِعِ. (ر: وِلاَيَة).
وَيُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الدَّافِعُ مَالِكًا لِمَا دَفَعَهُ، فَإِنِ اسْتَحَقَّ بِالْبَيِّنَةِ وَأَخَذَهُ صَاحِبُهُ فَلِلدَّائِنِ الرُّجُوعُ بِدَيْنِهِ عَلَى غَرِيمِهِ .
__________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 312)
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر ان مصلحة في الوفاء ۲- ویصح الوفاء أيضا ممن ليست له مصلحه في الوفاء ، واو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادنه . على أنه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن عند الاعتراض . ٣- وفي جميع الأحوال فانه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين اذا نص الاتفاق أو استوحيت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه .
هذه المادة تطابق المادة 323 من التقنين الحالي . التى تنص على ما ياتي
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر ان مصلحة في الوفاء ۲- ویصح الوفاء أيضا ممن ليمت له مصلحه في الوفاء ، واو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادنه . على أنه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن عند الاعتراض.
وقد رؤى في المادة المقترحة اضافة فقرة ثالثة تتضمن التحفظ المشار اليه في نص التقنين الحالي .
والمادة المقترحة تطابق في حكمها المادة 375 من التقنين العراقي .
. وتطابق في حكمها المادة ۳۱۷ من التقنين الأردنی .
و تطابق في حكمها المادة 391 من التقنين الكويتي
وفي الفقه الاسلامي نصت المادة 196 من مرشد الحيران على أنه د يجوز وفاء الدين من المديون الأصيل ومن الكفيل ان كان له كفيل أو من شریکه ان كان الدین مشترکاً ،، ونصت المادة ۱۹۷ على أبه ويجوز وفاء الدين المطلوب من المدين من شخص غيره بأمره وبغير أمره.