مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 183
مذكرة المشروع التمهيدي :
قد يتم الحلول الاتفاق برضاء المدين، دون تدخل الدائن، فقد يقترض المدين من الغير مبلغاً يخصص للوفاء بدينه على أن يحل هذا الغير محل الدائن الذي أستوفى حقه، فإذا اتفق على الحلول بين المدين والغير في مثل هذا الفرض، وجب أن يفرغ الاتفاق في محرر رسمي ( أنظر المادة 227 من التقنين المختلط) ، شأنه من هذا الوجه شأن الاتفاق على الحلول بين الدائن و الغير، وقد قصد إلى إفساد ضروب التحايل، فأوجب المشروع أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء بالدين، وأن يذكر في المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد .
ويراعى أن هذا القيد يحول بين المدين و بين الإفادة من تأمينات من يقوم بإيفاء حقه من الدائنين، من طريق إحلال أحد الأغيار محله، وقد يصح التساؤل عما إذا كان في تقييد حق المدين على هذا النحو ما يفوت عليه فرصة الانتفاع من استغلال ما يولي له من الأثنان على أساس الرهن الأول، مع أن احتفاظ الدائن المرتهن التأخر برتبته هذه لا يجعل له فيما لو رفع التقييد وجهاً للشكوى (قارن نظام صکوك الرهن العقاري أو تيسير الإتيان في العقارات الزراعية، في التقنيات الجرمانية) وقد رئى إفساح المجال للاختيار فشفعت المادة 463 بصيغة أخرى، تنزل منزلة البديل من صيغتها الأولى، وقد نص في هذه الصيغة الأخرى على أن المدين أن يحل من أقرضه محل الدائن، على أن يكون الحلول بورقة رسمية، دون اشتراط إتمام عقد القرض في وقت سابق على الوفاء أو معاصر له، وغاية ما هنالك، أنه اشترط أن يكون التأشير بهذا الحلول على هامش القيد الأصلي قد تم قبل أن يسجل تنبیه عقاري صدر من دائن آخر، لأن من حق هذا الدائن ألا يعتد بأي قيد تال لتسجيل ذلك التنبيه.
الحلول بالاتفاق مع المدين تبرره أغراض عملية :
هنا أيضاً، كما فى الحلول بالاتفاق مع الدائن، لا يكون الموفي فى حالة من حالات الحلول القانوني، فلا يستطيع إذن أن يحل محل الدائن بحكم القانون، ويلزمه فى هذا الحلول أن يتفق عليه مع المدين، ولكن إذا كان الحلول بالاتفاق مع الدائن، ولو برغم إرادة المدين، يبدو طبيعياً على أساس أن الدائن هو الذى يتصرف في حقه، فإن الحلول بالاتفاق مع المدين، ولو برغم إرادة الدائن، لا يبدو طبيعياً أصلاً، فإن الذي يتصرف في حق الدائن ليس هو الدائن نفسه صاحب الحق، بل هو المدين وبرغم إرادة الدائن صاحب الحق، ومهما يكن من غراب ذلك من الناحية النظرية، فإن الناحية العملية تبرره، ذلك أن الحلول بالاتفاق مع المدين فيه كل النفع للمدين، فإن تمكن المدين من إحلال المقرض محل دائنه ولو بغير رضاء هذا الدائن يتيح أن يجد فى يسر من يقرضه المال اللازم للوفاء بدينه، مادام سيقدم للمقرض نفس الضمانات التي كانت للدائن، فينتفع كل من المدين والمقرض، المدين بالتخفف من وطأة الدين وبما يمد له المقرض من أسباب التيسير فى الوفاء به، والمقرض باستثمار ماله في قرض مكفول بضمانات قائمة، ولا ضرر فى ذلك على الدائن، فإنه استوفى حقه، ومادام قد استوفاه ففيم يضيره أن تنتقل الضمانات إلى الدائن الجديد ولا ضرر فى ذلك على الدائنين الآخرين، فإن هؤلاء لم تتغير أوضاعهم من مدينهم، فهم هم فى ترتيبهم القائم، سواء بقى الدائن السابق أو حل محله دائن جديد .
لكل هذه الاعتبارات العملية أجاز القانون أن يكون الحلول باتفاق بين الموفي والمدين، ولو بغير رضاء الدائن، على أن الدائن، وهو يعلم أن رضاءه غير ضروري، سيبادر فى الغالب إلى الرضاء، فيتم الحلول باتفاق بين الموفي والدائن نفسه، وهذا هو الذى يقع عادة فى العمل.
شروط الحلول بالاتفاق مع المدين : ويشترط فى هذا الحلول شرطان :
(أولاً) أن يكون القرض بغرض الوفاء بالدين، فيذكر فى عقد القرض أن المال المقترض قد خصص لهذا الوفاء، ولا يهم ممن يصدر هذا البيان، من المقترض وهو المدين أم من المقرض نفسه، والمهم أن يذكر البيان فى نفس عقد القرض، وتقترض صحة البيان حتى يقام الدليل على عدم صحته (ثانياً) أن يذكر فى المخالصة عند الوفاء أن المال الموفي به هو مال القرض، ولا يهم هنا أيضاً ممن يصدر هذا البيان، فقد يصدر من المدين وهو يفي دينه وهذا هو الغالب، وقد يصدر من الدائن وهو يستوفي حقه وهذا جائز، وقد يصدر من الأثنين معاً ويقع هذا كثيراً، وتفترض صحة البيان حتى يقام الدليل على عدم صحته.
وليس من الضروري أن تتعاقب العمليتان، عملية القرض فعملية الوفاء، بل يجوز أن تكونا متعاصرتين، ففى ورقة واحدة يثبت عقد القرض ويذكر فيه أن المال المقترض خصص للوفاء، ثم يذكر فى الورقة نفسها أن الوفاء قد تم من مال القرض، ولو تم الأمر على هذا النحو لكان هذا أكثر استجابة لأغراض القانون ولما قامت صعوبات عملية من ناحية ثبوت التاريخ كما سنرى، ولكن يصح أن تتعاقب العمليتان، بشرط أن تسبق عملية القرض عملية الوفاء، إذا لو كانت عملية الوفاء هى السابقة، لتبين أن الوفاء لم يكن من مال القرض، فلا يحل المقرض محل الدائن، ومن ثم كان لابد، عند تعاقب العمليتين، ومن أن تكون كل عملية منهما ثابتة التاريخ، حتى يستطاع إثبات أن عملية القرض سابقة على عملية الوفاء.
والسبب فى ذلك هو توقي خطر التواطؤ، كما رأينا فى الحلول بالاتفاق مع الدائن، فقد يفي المدين بدينه وفاء بسيطاً، فينقضي الرهن الذى يضمنه، ثم يخطر له إحياء هذا الرهن إضراراً بمرتهن آخر كان متأخراً فى المرتبة وتقدم بعد زوال هذا الرهن الأول، فيتواطأ مع أجنبي ومع الدائن، ويصور الأجنبي مقرضاً أقرضه المبلغ الذى وفى به الدين وأحله بهذا الوفاء محل الدائن، فيحيا الرهن الأول، فسد القانون طريق هذا التحايل، بأن اشترط أن تسبق عملية القرض عملية الوفاء، عن طريق التواريخ الثابتة، فلا يستطاع التحايل بتقديم تاريخ القرض إذا كان متأخراً فعلاً عن تاريخ الوفاء.
على أن القوانين الجرمانية لا تلقي بالاً إلى شيء من ذلك، بل هى تجيز فى صراحة أن يفي المدين دينه ويستبقى عند الوفاء ضمانات هذا الدين قائمة يستطيع أن يفيد منها، فيعطيها لمقرض يقرضه المال بعد الوفاء لقاء هذه الضمانات، ولا ضرر يصيب الدائنين الآخرين من جراء ذلك، فإن أوضاعهم لم تتغير، وإنما تغير عليهم اسم الدائن المتقدم، وقد كان متقدماً عليهم في كل حال، وهذا ما يسمى فى القوانين الجرمانية بالشهادات العقارية ( CEDULES HYPOTHECAIRES ) وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصاً على طريق الخيرة فى هذا المعنى، ولكن لجنة المراجعة حذفته وآثرت البقاء على التقاليد اللاتينية فى الوفاء مع الحلول بالاتفاق مع الدين، فالشرط إذن أن يسبق القرض الوفاء أو يعاصره على الأكثر.
وإذا سبق القرض الوفاء، فلا يهم مقدار الوقت الذى يتخلل العمليتين، فقد يقصر هذا الوقت أو يطول، ولكنه إذا طال إلى أمد أبعد من المألوف، ألقى هذا البعد ظلاً من الشك فى أن مال القرض لم يستعمل لوفاء الدين، وكان هذا مدعاة للطعن فى الحلول.
ما لا يشترط فى الحلول بالاتفاق مع المدين :
ولا يشترط التقنين المدني الجديد غير الشرطين المتقدمي الذكر فى الحلول بالاتفاق مع المدين فلا يشترط إذن :
أولاً - أن يكون القرض أو المخالصة فى ورقة رسمية، ويشترط التقنين المدني الفرنسي (م 1250 بند 2) أن يكون كل من القرض والمخالصة فى ورقة رسمية، وكان التقنين المدني المختلط السابق يشترط أيضاً هذا الشرط فى القرض ونقل التأمينات، والذى يشترط فى التقنين المدني الجديد هو ثبوت تاريخ كل من القرض والمخالصة عند تعاقبهما، وإلا لم يسر الحلول فى حق مقرض آخر له حق الحلول، أو في حق محال له، أو في حق دائن حاجز، أو في حق دائن مرتهن متأخر ، ولكن يسري، بالرغم من عدم ثبوت التاريخ، في حق المدين نفسه وخلفه العام، وفى حق الدائن الذي استوفى حقه.
(ثانياً) - أن ينص صراحة على حلول المقرض محل الدائن، وهذا بخلاف الحلول بالاتفاق مع الدائن، فلابد أن ينص صراحة على حلول الموفي محل الدائن، أما هنا، فمجرد ذكر أن مال المقرض خصص لوفاء الدين وأن الوفاء حصل بمال القرض كاف لاستخلاص حلول المقرض محل الدائن عن طريق الاقتضاء .
(ثالثاً) أن يرضى الدائن بهذا الحلول، فسواء رضى الدائن أو لم يرض، فإن حلول المقرض محله في حقه يتم بمجرد الاتفاق على ذلك مع المدين كما سبق القول، ولما كانت عملية الحلول هذه تقتضي تدخل الدائن، فهو لابد أن يقبل الوفاء وأن يذكر فى المخالصة أن الوفاء تم بمال القرض، فإنه إذا أبى أن يفعل هذا أو ذاك، كان لكل من المقرض والمدين الوسيلة القانونية لإجباره على ذلك، عن طريق العرض الحقيقى والإيداع، فيتم بذلك ما كان الدائن يأباه، فإن قبل الدائن العرض تم الحلول، وإن أباه أودع المال على ذمته وحكم بعد ذلك بصحة الإيداع.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/ 802)
يجوز للمدين، أن يتخلص من دائنه إن كان يشهر به أو يقتضي فائدة باهظة، وذلك بأن يتفق المدين مع الغير على اقتراض مبلغ يفي به دينه، ولا يكون للدائن اعتراض على ذلك وليس له التمسك بالأجل المتفق عليه، فقد أراد المدين دائناً غيره أحله محله، وقد اشترط المشرع لهذا الحلول :
1- أن يبرم المدين أو أحد المدينين المتضامنين قرضاً للحصول على المال اللازم لوفاء الدين، على أن ينص في عقد القرض أن المال المقترض خصص للوفاء بالدين وهذا يكفي للحلول فلا يشترط النص عليه صراحة.
2- أن ينص في المخالصة التي يتسلمها المدين من الدائن أن الوفاء تم من مبلغ القرض.
وقد تتعاصر واقعة القرض والتخالص، فيتضمن المحرر عقد القرض وأيضاً المخالصة ويوقع عليه المدين والدائن والموفي، وقد تتوالی، فیبرم عقد قرض مستقل، ثم تبرم مخالصة مستقلة وفقاً لما تقدم وفي هذه يجب أن يسبق القرض الوفاء وإلا كان الوفاء من مال المدين.
فإن تخلف الشرطان أو أحدهما، بأن لم يذكر في عقد القرض أن المال المقترض خصص للوفاء، أو لم ينص بالمخالصة على أن الوفاء تم من مبلغ القرض، فلا يحل فلموفي محل الدائن مالم تتوافر إحدى حالات الحلول القانوني ويكون الموفي قد سلم مبلغ الدين للدائن مباشرة.
وحتى يحاج الغير بالحلول، کالدائن، يجب وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الإثبات، أن يكون لكل من عقد القرض والمخالصة تاریخ ثابت المعرفة أن القرض كان سابقاً على الوفاء، ولأن المشرع عندما خول القاضی بموجب المادة المشار إليها عدم اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للمخالصات العادية، فقد اشترط ذلك بالنسبة للمخالصات المثبتة للوفاء مع الحلول حتى يحتج بها على الغير، وذلك منعاً للتواطؤ، فقد يوفي المدين مبلغ الدين من ماله فينقضي الدين بتأميناته، فإن كان هناك تأمین آخر کرهن على ذات العقار لدائن تال في المرتبة للدائن الأول، فإن الدائن التالي يتقدم إلى المرتبة الأولى بدلاً من الدائن الأول، إلا أن المدين يحتاج لمبلغ، بعد أن وفى الدين، فيقترض من الغير ويقدما تاریخ عقد القرض غشاً ليعاصر الوفاء ويدعيان أن هذا القرض خصص للوفاء بالدين، ليحل المقرض محل الدائن الأول في مرتبته غشاً إضراراً بالدائن التالي وهو ما يحول دونه الرسمية أو ثبوت التاريخ.
وتتوالی . وقد نصت المادة 19 من قانون الشهر العقاري على أنه لا يحتج في مواجهة الغير بالحلول في حق مضمون برهن إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الاصلي فإن قبل الدائن، انقضى الدين وتم الحلول، أما إن رفض اتخذت إجراءات العرض والإيداع ويتم الحلول بالحكم بصحة الإيداع، على أن يؤشر به في هامش القيد الأصلي للاحتجاج بالحلول في مواجهة الغير.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 259)
قد يحل أجل الدين دون أن يكون لدى المدين ما يكفي للوفاء به، فيضطر إلى الاقتراض من الغير لكي يوفي للدائن حقه، أو أراد التخلص من الدائن إن كان يقتضي منه فائدة باهظة أو يشهر به، فأجاز له النص أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه.
ويشترط لذلك ما يأتي:
1- أن يقترض المدين من الغير مبلغاً لوفاء الدين، ولما كان عقد القرض يحتج به على الدائنين السابقين وهم يعتبرون من الغير بالنسبة إليه، وجب طبقاً القواعد العامة أن يكون ثابت التاريخ.
2- أن يذكر في عقد القرض أن المبلغ المقترض مخصص لوفاء الدين الأول، وأن المدين اتفق مع المقرض على إحلاله محل الدائن، ولا يشترط أن يقبل الدائن ذلك.
ولا يشترط أن يكون الحلول بورقة رسمية، وكانت المادة (463) من المشروع التمهيدي المقابلة للمادة (328 مدنی) تشترط ذلك، إلا أن هذا الشرط حذف في لجنة المراجعة العدم ضرورته
3- أن يذكر في المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد وأن تكون المخالصة ثابتة التاريخ، وهذا الشرط مستفاد من القواعد العامة، لأن المخالصة يراد أن يحتج بها على الدائنين اللاحقين وهم من الغير، ويراد بها إحلال دائن جديد محل دائن قديم فلابد أن تكون ثابتة التاريخ، وهذه هي الحالة التي نظر إليها المشرع عندما استثنى في المادة 15/5 من قانون الإثبات المخالصات من حكم ثبوت التاريخ وعندما خول القاضي سلطة تقديرية في عدم تطبيق هذا الحكم على المخالصات تبعاً للظروف، إذ أراد بذلك أن يمكن القاضي من عدم اشتراط ثبوت التاريخ في المخالصات العادية ومن اشتراطه في المخالصات المثبتة لوفاء مع الحلول.
ومقتضى ذكر أن الوفاء من المال الذي أقرضه الغير للمدين بعقد القرض والمخالصة، أن يتم الاتفاق على الحلول قبل أو وقت الوفاء وذلك لمنع وقوع أي غش من المدين، فقد يكون هناك دائنان مرتهنان على التوالي، ثم يفي المدين من ماله للدائن الأول فيصبح الدائن الثاني صاحب المرتبة الأولى، فيأتي المدين بعد ذلك ويقترض مالاً من شخص يحله محل الدائن الأول على اعتبار أن الوفاء قد تم بالمال المقترض فيضار من هذا الدائن الثاني، فهذا الضرب من الغش يحول دونه الشرط المذكور . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 324)
ويمكننا أن نجمل ما يشترط في الحلول بالاتفاق مع المدين فيما يأتي :
أن يقترض المدين من الغير مبلغاً لوفاء الدين، ولما كان عقد القرض سيحتج به على الدائنين السابقين وهم يعتبرون من الغير بالنسبة إليه، وجب طبقاً للقواعد العامة أن يكون ثابت التاريخ.
(3) أن يذكر في عقد القرض أن المبلغ المقترض مخصص لوفاء الدين الأول، وأن المدين اتفق مع المقرض على إحلاله محل الدائن.
(3) أن يذكر في المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد وأن تكون المخالصة ثابتة التاريخ، وهذا الشرط مستفاد من القواعد العامة، لأن المخالصة يراد أن يحتج بها على الدائنين اللاحقين وهم من الغير، ويراد بها إحلال دائن جديد محل دائن قديم فلابد أن تكون ثابتة التاريخ، وهذه هي الحالة التي نظر إليها المشرع عندما استثنى في المادة 15 فقرة ثالثة إثبات المخالصات من حكم ثبوت التاريخ وعندما خول القاضي سلطة تقديرية في عدم تطبيق هذا الحكم على المخالصات تبعاً للظروف، إذ أراد بذلك أن يمكن القاضي من عدم اشتراط ثبوت التاريخ في المخالصات العادية ومن اشتراطه في المخالصات المثبتة لوفاء مع الحلول.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 758)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۳۱۸)
يجوز أيضا للمدين اذا افترض مالً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه ، ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد .
هذه المادة تطابق المادة 328 من التقنيين الحالي .
وتطابق الفقرة الثانية من المادة ۳۸۰ من التقنين العراقي ، فيما عدا أن هذه الأخيرة تشترط أن تكون الحلول بورقة رسمية ، كما كان عليه الأمر في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي .
وتطابق الفترة الثانية من المادة 395 من التقنين الكويتي .