loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 185

مذكرة المشروع التمهيدي :

1الأصل في الالتزام أن ينقضي بالوفاء، ومتى انقضى على هذا الوجه، انقضى تبعاً لذلك ما يتصل به من الملحقات وأخصها التأمينات الشخصية والعينية، والفوائد التي تم استحقاقها من قبل (أنظر المادة 114 من تقنين الالتزامات السويسري)، على أن هذا الحكم لا تجري على إطلاقه بل يجب التحفظ في شأنه فيها يتعلق بالوفاء مع الحلول حيث تظل التأمينات قائمة، بل يظل الالتزام قائماً لصالح من تم الحلول له .

2ينحصر أثر الحلول قانونية كان أو اتفاقية، في إحلال الموفي محل الدائن في الحق الذي استوفاه، وعلى هذا النحو يظل الحق قاما بعد الوفاء، وهو أمر يشق توجيهه من الناحية الفقهية، ومهما يكن من شيء، فلفكرة الحلول نصيها من التراكب فهي تبدو عند إمعان النظر فيها وفاء ترتب عليه براءة الذمة في صلة الدائن بالدين، وهي تتمثل في صورة من صور الاستخلاف على الحق في صلة الدائن بالموفي حتى تكاد تشتبه بالحوالة، على أن بين الحلول والحوالة من دقيق الفوارق مايمتنع معه هذا الاشتباه، كما سيأتي بيان ذلك، والخلاصة أن الدين في الحلول يظل قائماً بعد الوفاء، دون أن يستبدل به دین جدید ( قارن المادة 162/225 مصري) ولا يعتبر بقاء هذا مجرد افتراض، بل هو حقيقة واقعة.

3وهذا التصور وجهة من الناحية العملية، فالحق ينتقل إلى من تم الحلول له ما له من خصائص ( كما إذا كان تجارياً، أو كانت له مدد تقادم خاصة، أو كان السند المثبت له واجب التنفيذ) وما يلحقه من توابع (الفوائد) وما يكفله من تأمينات (كأثر من الرسم وما إليه) وما يتصل به من دفوع ( كأسباب البطلان والانقضاء) مالم يكن الأمر متعلقاً بواقعة غير منفك عن شخص الدائن (كالدفع بقصر الدائن، فهو لايظل قائماً بعد الحلول من كان من تم الحلول له كامل الأهلية) وغني عن البيان أن هذه النتائج بذاتها تعتبر من المشخصات الجوهرية لحوالة الحق .

4- على أن بين الحلول وبين الحوالة فوارق لايجوز الإغضاء عنها، ولا تقتصر تلك الفوارق على أوضاع الانعقاد فحسب، بل تتصل كذلك بما يتفرع على كل منهما من آثار، فيراعى أولاً : أن حق الرجوع يختلف في الحوالة عنه في الحلول، فللمحال له أن يرجع بكل الحق المحال به، أما من تم له الحلول فلا يكون له أن رجع إلا مقدار ما أدى، لأن أداءه كان على سبيل الوفاء، وهو بهذه المثابة، لايختلط بمعنى الحوالة .

الأحكام

1 ـ لا يشترط فى الإتفاق على الحلول شكل خاص ، و يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، و الموفى يحل محل الدائن فى حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية و ما يرد عليه من دفوع ، و هو ما تقضى به المادة329 من القانون المدنى و يقع الحلول فى التأمينات بحكم القانون دون حاجة لإتفاق الموفى مع الدائن على إحلاله محله فى الرهن أو فى أى تأمين آخر .

(الطعن رقم 388 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 745 ق 134)

2 ـ للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك ، و إن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الإفتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم و الإثراء الذى أصاب المدعى عليه و وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق إستحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى . أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدنى النفقات الضرورية و النافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الإنفاق . و إذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنه بعد أن إتخذت إجراءات نزع الملكية و رفع الدعوى ... لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين و الفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به و أغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد إستند فى دعواه إلى الفضاله فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية و النافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة و هى 2% حتى يمكن القول بإستناده لدعوى الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح إضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الإنقسام بالنسبة للمدينين و هو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضاله و مؤدى ذلك إستحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق و هو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 51 لسنة 43 جلسة 1977/02/23 س 28 ع 1 ص 548 ق 101)

3 ـ حائز العقار - المرهون - طبقاً للمواد 320 ، 326 ، 329 من القانون المدنى ملزم بالدين عن المدين ، و ينبنى على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن ، حلوله محل هذا الدائن فى كافة حقوقه بمقدار ما أداه ، و يشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته ، ويترتب على الحلول ، إنتقال حق الدائن إلى الموفى فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه .

(الطعن رقم 172 لسنة 36 جلسة 1971/03/25 س 22 ع 1 ص 384 ق 61)

4 ـ اذا كان أساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه هو حلول الكفيل محل الدائن فى الرجوع على المدين - حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن و الكفيل ومستنداً إلى المادتين 1/326 و 329 من القانون المدنى اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه و أن من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و كان القرض - المكفول - عملاً تجاريا بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل الموفى يحل محل الدائن الأصلى فيه بما له من خصائصه و منها صفته التجارية وبالتالى يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن و المدين على إختصاصها .

(الطعن رقم 289 لسنة 31 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 116 ق 19)

5 ـ متى كان المدين المتضامن قد حل بحكم القانون محل الدائنين بمقدار ماعساه يكون قد دفعه زيادة عن نصيبة و يحق له الرجوع به على المدينين الآخرين فإنه و إن إمتنع عليه التنفيذ بها على مالهم مادامت محل نزاع إلا أنه لا يقبل طلب هؤلاء المدينين بشطب القيود و التسجيلات التى شملتها لتسوية الديون قبل معرفة مقدار تلك الزيادة التى يحق للمدين المذكور الحلول بها محل الدائنين فى القيود و التسجيلات المذكورة .

(الطعن رقم 345 لسنة 21 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 168 ق 23)

شرح خبراء القانون

ويخلص من هذا النص أن الموفى يحل محل الدائن فى حقه :

 ( 1 ) بما لهذا الحق من خصائص .

 ( 2 ) وما يلحقه من توابع .

 ( 3 ) وما يكفله من تأمينات .

 ( 4 ) وما يرد عليه من دفوع .

 يكون للموفى حق الدائن بما له من خصائص.

فالحق ينتقل إلى من تم الحلول له بما له من خصائص، كما إذا كان تجارياً، أو كانت له مدد تقادم خاصة، أو كان السند المثبت له واجب التنفيذ".

فالحق الذى حل فيه الموفى محل الدائن إذا كان إذن حقاً تجارياً، انتقل إلى الموفى على هذه الصفة حقاً تجارياً، وقد يقتضي ذلك أن يكون التقاضي فيه من اختصاص المحاكم التجارية، وإذا كان حقاً يسقط بالتقادم بانقضاء مدة قصيرة، خمس سنوات أو أقل، فإنه ينتقل إلى الموفي قابلاً  للسقوط  بالتقادم  بهذه المدة القصيرة، وقد تكون المدة أوشكت على الانقضاء، فلا تلبث أن تنقضي بعد انتقال الحق إلى الموفي، وهذا عيب في دعوى الحلول لا يوجد فى الدعوى الشخصية كما سيأتي، وقد يكون الحق الذي انتقل إلى الموفي ثابتاً في سند رسمي أو فى حكم، فيكون سنداً قابلاً للتنفيذ فى يد الموفي كما  كان في يد الدائن الأصلي.

بل إن الحق قد تقترن به خصائص أخرى فتنتقل جميعها مع الحق إلى الموفي، فقد يكون الدائن الأصلي قد قاضى بحقه وسار فى إجراءات التقاضى شوطاً بعيداً، فلا يحتاج الموفي إلى تجديد هذه الإجراءات، بل يسير فيها من حيث وجدها.

يكون للموفى حق الدائن بما يلحقه من توابع :

فلو كان الحق الذى انتقل إلى الموفى ينتج فوائد بسعر معين، فإن الحق ينتقل منتجاً لهذه الفوائد بهذا السعر، ويكون للموفي الحق فى تقاضي هذه الفوائد ما استحق منها وما سيستحق.

ويعتبر تابعاً للحق، فينتقل منه إلى الموفي، دعوى فسخ تقترن بالحق، كما إذا كان أوفى قد وفى البائع الثمن المستحق له، فإن الموفي يحل محل البائع فى حقه، بما له من تأمين عيني وهو حق الامتياز، وما يلحق به من تابع وهو دعوى الفسخ، فيجوز للموفي، إذا لم يستوف من المشتري الثمن الذى دفعه للبائع، أن يطلب فسخ البيع، وأن يتسلم المبيع من المشتري وفاء بحقه.

ويعتبر أيضاً تابعاً للحق أن يكون للدائن حق الطعن في تصرف المدين بالدعوى البولصية، فإذا انتقل الحق إلى الموفي انتقل معه حق الطعن بهذه الدعوى.

ويعتبر تابعاً كذلك الحق فى الحبس، فتنتقل العين المحبوسة من الدائن إلى الموفي، ويكون له الحق فى حبسها حتى يستوفي الدين من المدين.

يكون للموفي حق الدائن بما يكفله من تأمينات :

وينتقل إلى الموفي مع حق الدائن ما يكفل هذا الحق من تأمينات عينية وتأمينات شخصية، مثل التأمينات العينية الرهن الرسمي والرهن الحيازي، سواء كان الراهن هو المدين نفسه أو كان كفيلاً عينياً، ومثل هذه التأمينات أيضاً حقوق الامتياز، خاصة كانت أو عامة، على عقار أو على منقول، ومثل التأمينات الشخصية أن يكون للحق كفيل شخصي، فيبقى هذا الكفيل ضامناً للحق بعد انتقاله إلى الموفي، ولا حاجة فى ذلك إلى رضاء الكفيل لأن المدين الذي يكفهل لم يتغير ولا عبرة بتغير الدائن، ومثل التأمينات الشخصية أيضاً أن يكون للحق مدينون متضامنون متعددون، أو له مدينون متعددون وهو غير قابل للانقسام، فينتقل إلى الموفي على هذا الوصف، ومن ثم يجوز للموفي أن يرجع به، لا على المدين الذى وفى دينه فحسب، بل أيضاً على سائر المدينين المتضامنين فى حالة التضامن أو سائر المدينين المتعددين فى حالة عدم القابلية للانقسام.

يكون للموفي حق الدائن بما يرد عليه من دفوع :

وكما تنتقل مع الحق مزاياه من خصائص وتوابع وتأمينات، ينتقل أيضاً معه ما يرد عليه من دفوع، كأسباب البطلان والانقضاء، ما لم يكن الأمر متعلقاً بواقعة غير منفكة عن شخص الدائن ، كالدفع بقصر الدائن، فهو لا يظل قائماً بعد الحلول متى كان من تم الحلول له كامل الأهلية.

فإذا كان الحق مصدره عقد باطل أو عقد قابل للإبطال، جاز للمدين أن يتمسك بهذا الدفع تجاه الموفي كما كان له ذلك تجاه الدائن الأصلي، وإذا كان الحق قد انقضى بالوفاء أو بأي سبب آخر كالتجديد أو المقاصة أو الإبراء أو التقادم، جاز للمدين أن يدفع بانقضاء الحق تجاه الموفي كما كان يجوز له ذلك تجاه الدائن الأصلي، وإذا كان الحق معلقاً على شرط واقف لم يتحقق، أو على شرط فاسخ تحقق، أو كان حقاً مؤجلاً ولم يحل الأجل، جاز للمدين أن يدفع بكل ذلك، لاتجاه الدائن الأصلي فحسبن بل أيضاً تجاه الموفي الذى حله محله.

أما إذا كان الدائن الأصلي قاصراً، فجاز للمدين أن يمتنع عن الوفاء له شخصياً لعدم صحة الوفاء فى هذه الحالة، فإنه لا يستطيع أن يدفع بهذا الدفع الخاص بشخص الدائن تجاه الموفي إذا كان هذا متوافراً فيه الأهلية لاستيفاء الدين.

فى حالات خاصة لا يحل الموفى محل الدائن من جميع الوجوه : على أنه إذا كان الأصل أن يحل الموفي محل الدائن فى حقه من جميع الوجوه، فإن هناك حالات لا يكسب فيها الموفي جميع المزايا التي كانت للدائن :

 ( 1 ) وأولى هذه الحالات أن الموفي إذا وفى الدين للدائن بمبلغ أقل من قيمته، فإنه لا يرجع على المدين إلا بمقدار ما دفع للدائن، أما الدائن فإنه كان يرجع على مدينه بكل الدين .

 ( 2 ) وإذا كان الموفى مديناً متضامناً ووفى الدائن فحل محله حلولاً قانونياً على النحو الذى قدمناه، فإنه لا يرجع على كل من المدينين المتضامنين الآخرين إلا بقدر حصته فى الدين، وكان الدائن يرجع بكل الدين على أى من المدينين المتضامنين .

 ( 3 ) وإذا كان الموفى هو حائز العقار المرهون ووفى الدائن فحل محله حلولاً قانونياً على النحو الذى قدمناه، لم يكن له بموجب هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بنسبة ما حازه من عقار، وكان الدائن يرجع على أي حائز لعقار مرهون بكل الدين.

 ( 4 ) كذلك لا يرجع حائز العقار المرهون، إذا هو وفى الدين للدائن، على الكفيل لنفس الدين، وكان الدائن يرجع على الكفيل.

 ( 5 ) وإذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فإن الدائن الأصلي في استيفاء ما بقى من حقه يكون مقدماً على الموفى، فهنا قلت حقوق الموفى عن حقوق الدائن.

رجوع الموفي على المدين بمقدار ما أداه من ماله لا بمقدار الدين : رأينا أن العبارة الأخيرة من المادة 329 من التقنين المدني تقضى بأن الموفي إذا وفى الدين للدائن بقيمة أقل من مقدار الدين، فإن رجوعه على المدين يكون بمقدار ما أداه لا بمقدار الدين، وفي هذا نرى الموفي يعامل معاملة أقل من معاملة الدائن، فإن الدائن إذا كان الغير لم يوفه حقه كان له أن يرجع بكل حقه على المدين، أما وقد قبل الدائن أن يستوفي من الغير حقه منقوصاً، ونزل عن جزء منه، فإن هذا النزول يكون فى مصلحة المدين لا فى مصلحة الموفي، وكأن الدائن قد نزل عن جزء من الدين للمدين، ومن ثم لا يرجع الموفى على المدين إلا بمقدر ما دفعه لوفاء الدين.

والسبب فى ذلك أن الموفي وهو يفي بالدين للدائن إنما يقوم بوفاء الدين، بعيداً عن فكرة المضاربة التى رأيناها فى حوالة الحق لصيقة بمن يشتري الدين، وقد أحاطت الوفاء هنا ملابسات اقتضت أن ينزل الدائن عن جزء من الدين يستوفي الباقي، فليس للموفي أن يرجع على المدين بأكثر مما وفى، إذا هو لا يقصد المضاربة فيما قام به من وفاء، وهو فى الغالب صديق للمدين أراد إسعافه، أو ملتزم بالدين أراد الوفاء بالتزامه، ولو كان يقصد المضاربة ويريد الرجوع بكل الدين، فسبيله إلى ذلك أن يشتري الدين من الدائن بالمقدار الذي دفعه، وعند ذلك ينتقل إليه الدين كاملاً عن طريق حوالة الحق، ويرجع به كله على المدين.

 الموفى مدين متضامن : وإذا كان الموفي مديناً متضامناً، أو كان مديناً مع آخرين فى دين غير قابل للانقسام، أو كان أحد الكفلاء المتضامنين، ثم وفى الدين كله للدائن فحل محله فيه حلولاً قانونياً، فقد كان ينبغي أن يكون مدى رجوعه معادلاً لمدة رجوع الدائن، ولما كان الدائن يستطيع أن يرجع بكل الدين على أي مدين متضامن أو على مدين فى دين غير قابل للانقسام أو على أي كفيل متضامن، فقد كان ينبغي للموفي أن يفعل ذلك هو أيضاً، ولكن الموفي لا يرجع على أي من المدينين المتضامنين الآخرين، أو على أي من المدينين المتعددين الآخرين في الدين غير القابل للانقسام، أو على أي من الكفلاء المتضامنين الآخرين، إلا بقدر حصة من يرجع عليه، وذلك تفادياً من تكرار الرجوع، إذا لو رجع بالدين بعد استنزال حصته على أي من هؤلاء ، لكان للدافع أن يرجع هو أيضاً على أى من الباقين بما بقى من الدين مستنزلاً منه حصته، وهكذا ، فيتكرر الرجوع، فقصر حق الموفي في الرجوع على مقدار حصة من يرجع عليه تبسيطاً لإجراءات الرجوع، ولأن الدين إذا كان لا ينقسم فى علاقة الدائن بالمدينين فإنه ينقسم فى علاقة المدينين بعضهم ببعض، وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام فى التضامن.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/ 810)

يترتب على الحلول، سواء كان قانونياً أو اتفاقياً، أن يحل الموفي محل الدائن في ذات الحق الذي كان للدائن في ذمة المدين وبما له من خصائص وتوابع وتأمينات وأيضاً بما يرد عليه من دفوع، وقد لا يكون الحلول کاملاً.

وخصائص الحق هي صفاته، فإن كان تجارياً انتقل بهذه الصفة إلى الموفي ومن ثم يجوز للأخير اختصام الدين أمام المحكمة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالديون التجارية حتى لو لم يكن الموفي تاجراً، فإن توقف المدين عن الدفع، كان للموفي أن يطلب شهر إفلاسه، وأن كان الدين لا ينتج فائدة، احتسب الفائدة بالسعر التجاري، وأن كان السند المثبت للحق سنداً رسمياً، حكم أو سند رسمي مذیل بالصيغة التنفيذية، كان للموفي التنفيذ بموجبه مباشرة، كما ينتقل الحق بالمدة المقررة لتقادمه وقد تكون قد أوشكت على الاكتمال وفقاً لما يلي، ومن خصائص الحق أيضاً، الاجراءات التي اتخذها الدائن متعلقة بهذا الحق وأياً ما كانت، فقد تكون إجراءات قضائية أو قيد أو تجديد قيد، فيحل فيها الموفی حيث وصلت ليكملها لا ليعيدها من جديد، أما الخصائص المتصلة بشخص الدائن فلا تنتقل إلى الموفي كما إذا كان الدائن قاصراً لا يسرى التقادم في حقه، فإن التقادم يسري في حق الموفي كامل الأهلية.

 ومن توابع الحق، الفوائد، والدعاوى المتعلقة به كدعوى الفسخ إن كان الدائن هو البائع ودفع له الموفي الثمن، فإنه يكون له أن يطلب فسخ البيع إن لم يدفع له المشتري ما دفعه من ثمن ومتى قضى بالفسخ اعتبر عقد البيع كأن لم يكن فيلتزم المشتري برد المبيع كما يلتزم البائع برد الثمن، ولما كان البائع قبض الثمن من الموفي فإنه يلتزم برده اليه مالم يتفقا على بيع جديد فيما بينهما بدلاً من البيع الذي فسخ - هناك رأي يذهب إلى أنه متى قضى بالفسخ فإن الملكية تنتقل إلى الموفي إذ وفى الثمن للبائع ويكون للموفی تسلم المبيع وفاء بحقه - كما تعتبر الدعوى البوليصية من توابع الحق، فإن كان للدائن أن يطعن في تصرف المدين بالدعوى البوليصية، فان هذا الطعن ينتقل إلى الموفي، وأن كان للدائن الحق في الحبس انتقل هذا الحق إلى الموفي.

وأيضاً تنتقل إلى الموفي التأمينات العينية المقررة لضمان الحق فينتقل الرهن الرسمي والحيازی وجقوق الامتياز العامة أو الخاصة سواء وردت على عقار أو على منقول، وحق الاختصاص. كذلك تنتقل التأمينات الشخصية كالكفالة دون حاجة الرضاء الكفيل، وتنتقل التأمينات الى الموفي بحكم القانون، دون حاجة لاتفاق على ذلك وتزول صفة الدائن بمجرد الحلول فلا يجوز له بعد ذلك إبراء المدين أو مطالبته بالوفاء أو التنازل عن مرتبة القيد أو حوالة الحق إذ ينفذ الحلول في حق المديني وفي حق الغير دون حاجة لأي اجراء فلا يحاج الموفي بهذه التصرفات ومثل التأمينات الشخصية، وجود مدينين متضامنين أو متعددين في دين غیر قابل للانقسام، فيكون للموفي الرجوع عليهم جميعاً به، فإن كان هو أحد المدينين فيرجع على كل من الباقين بما يخصه من الدين .

وكما ينتقل الحق بخصائصه وتوابعه وتأميناته، فإنه ينتقل أيضاً بما يرد عليه من دفوع، فللمدين أن يتمسك قبل الموفي بالدفوع التي كان له التمسك بها، قبل الدائن، كالدفع بالبطلان أو بانقضاء الحق بالوفاء أو بالتجديد أو بالإبراء أو بالمقاصة أو بالتقادم أو بتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف أو بعدم حلول الأجل المقرر للوفاء بالالتزام، ويستثنى الدفع بالقصر، فإن كان الدائن قاصراً وطالب المدين بالوفاء كان للأخير أن يدفع بقصر المدين إذ لا يكون الوفاء صحيحا في حالة قصر الدائن، إلا أن المدين لا يستطيع التمسك بهذا الدفع قبل الموفي كامل الأهلية.

وفيما يتعلق بالدفع بالتقادم، فإن للموفي الرجوع على المدين، بذات حق الدائن، ومن ثم يكون للمدين أن يتمسك بالدفع بالتقادم في مواجهة الموفي إذا كانت مدة التقادم قد اكتملت بالنسبة لهذا الحق وكان رجوع الموفي على المدين قد تم عن طريق دعوى الحلول وهي الدعوى التي كانت للدائن قبل الدين، إذ للأخير إن يدفعها بالتقادم، أما إن رجع الموفي بالدعوى الشخصية، وهي الدعوى المقررة له قبل المدين، وتنشأ بسبب الوفاء، فإنها تتقادم بخمس عشرة سنة في الوكالة وبثلاث سنوات في الفضالة والإثراء بلا سبب وتبدأ من وقت الوفاء الثابت التاريخ عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات، فإن كان الوفاء تم قبل تقادم حق الدائن، كان للموفي الرجوع بدعوى الحلول طوال الفترة الباقية قبل اكتمال مدة التقادم، كما يكون له الرجوع بالدعوى الشخصية من يوم الوفاء إلى ما قبل انقضاء مدة التقادم الخاصة بهذه الدعوى دون أن يؤثر في ذلك تتمال مدة تقادم دعوى الحلول، أما إن تم الوفاء بعد تقادم حق الدائن وبالتالي بعد تقادم دعوى الحلول، فإن الوفاء يكون قد جاء عن حق انقضى بالتقادم ومن ثم لا يكون هناك حلول ويكون للمدين أن يدفع دعوى الموفي بانقضاء الحق.

ويذهب رأي إلى أن للمدين أن يدفع بالتقادم إذا كان الوفاء تم قبل اكتمال مدة التقادم بوقت قليل تأسيساً على أنه لولا هذا الوفاء لانقضى الدين ومن ثم فإن المدين لم يستفد من هذا الوفاء، وهذا رأي محل نظر، ويكفي لقيام حق الموفي في الرجوع على المدين، أن يكون الوفاء قد تم قبل انقضاء حق الدائن بالتقادم وأياً ما كانت المدة الباقية لاكتماله.

الحلول بقدر الوفاء :

إذا قبل الدائن من الموفي وفاء ناقصاً ينقضی به كل الدين، فإن الموفي لا يرجع على المدين بكل الدين إنما بالقدر الذي أداه من ماله للدائن، خلافاً لحوالة الحق على نحو مایلي، فإن قضى الوارث دین التركة بوفاء أقل من الدين فلا يرجع على باقي الورثة الا بما يخص كل منهم مما أداه على نحو ما أوضحناه بالمادة 322.

دعوى الحلول والدعوى الشخصية :

من حل قانوناً أو اتفاقاً، مالم يكن متبرعاً، الرجوع على المدين، إما بالدعوى الشخصية وإما بدعوى الحلول، والدعوى الشخصية مستمدة من واقعة الوفاء، فقد تكون دعوى الوكالة إن كان المدين قد أنابه في الوفاء، وقد تكون دعوى الفضالة إن كان الوفاء قد تم بدون طلب من المدين أو بدون علمه أو بعد علمه ولكن دون اعتراض منه، فيرجع الموفي بمقدار ما أداه مع الفوائد من يوم الوفاء عملاً بأحكام الفضالة، وقد تكون دعوى الإثراء بلا سبب إن تم الوفاء رغم معارضة المدين، فيرجع الموف بأقل القيمتين : قيمة ما دفعه وقيمة ما أثرى به المدين، وغالباً ما تتعادلان فإن كان الوفاء تم بأقل من قيمة الدين فلا يرجع إلا بمقدار ما أداه، وقد تكون دعوى القرض إذا كان المدين اقترض من الموفي ما أداه للدائن (م328).

وقد يتعرض الموفي عند رجوعه بالدعوى الشخصية، لخطر إعسار المدين لعدم انصراف هذه الدعوى إلى تأمينات الدين، ومع ذلك قد يفضل الموفي الرجوع بها إذا كان حق الدائن لا ينتج فوائد إذ يترتب على الرجوع بالدعوى الشخصية المطالبة بالفوائد القانونية وفقاً للمادتين 195 و 710 مدني، فالدعوى الشخصية هی دعوى الموفي قبل المدين وأساسها واقعة الوفاء.

أما دعوى الحلول، فهي دعوى الدائن قبل المدين، يحل فيها الموفي محل الدائن، ومن ثم فهي تنصرف إلى حق الدائن بما له من خصائص وتوابع وتأمينات، أما الدفوع فللمدين التمسك بها سواء رجع الموفي عليه بدعوی الحلول أو بالدعوى الشخصية.

ويكون رجوع الموفي بأي من الدعويين، بالطريق المباشر، فيختصم المدين مباشرة دون حاجة الاختصام الدائن.

ولا يكون للموفی الحق في استعمال الدعويين إلا إذا توافرت لديه إحدى حالات الحلول القانوني أو الأتفاقی، فحينئذٍ يستطيع الرجوع على المدين إما بدعوى الحلول وإما بالدعوى الشخصية وفقاً لمصلحته، أما إن قام بالوفاء دون أن تتوافر لديه إحدى حالات الحلول، فليس له الرجوع إلا بالدعوى الشخصية دون دعوى الحلول، فإن كانت الدعوى الشخصية قد انقضت بالتقادم وتمسك المدين بهذا الدفع، فليس للموفي الرجوع بدعوى الحلول إن كانت لم تنقض بعد، مثال ذلك، أن يكون حق الدائن مما ينقضي بخمس عشرة سنة وبعد انقضاء خمس سنوات، قام الموفي بالوفاء دون توافر إحدى حالات الحلول القانوني أو الاتفاقی، وأراد الرجوع بدعوى الفضالة أو الإثراء بدون سبب، فإنه يجب عليه الرجوع قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء، وإلا انقضت دعوى الفضالة أو دعوی الإثراء بالتقادم إذ تنقضي كل منهما بثلاث سنوات من تاريخ الوفاء، فيسقط حق الموفي في الرجوع بالدعوى الشخصية ولا يستطيع استعمال دعوى الحلول رغم أن مدة تقادمها لم تكتمل، وبذلك تبرأ ذمة الدين، اذ انقضی حق الدائن بالوفاء كما انقضی حق الموفي بالتقادم..

 الحلول وحوالة الحق :

يتفق الحلول مع حوالة الحق في ان الحق ذاته ينتقل الى الموفي أو إلى المحال له بما له من خصائص وتوابع وتأمينات وما يرد عليه من دفوع، ولكنهما تفترقان من حيث طبيعة كل منهما، فالحلول وفاء لا يبغي الموفي من ورائه كسباً ولذلك فهو يرجع على المدين بمقدار ما أداه لا بمقدار الدين كله إذا كان الدائن قبل قضاء كل الدين بالجزء الذي تم الوفاء به، بينما الحوالة غالباً ما تتضمن عملية مضاربة، فيشتري المحال له الدين بأقل من قيمته، إما لوجود نزاع حوله وإما لأن أجل الوفاء لم يحل بعد، ثم يرجع على المدين بكل الدين، فإن رجع الموفي على المدين فدفع الأخير بانقضاء الدين أو بطلانه وصدق في دفعه، رجع الموفي على الدائن بدعوى استرداد غير المستحق لا بدعوى الضمان لأن الدائن استوفی حقاً ولم ينقله، فيرد للموفي ما قبضه منه فلا يلزم بفوائد ولا بمصاريف إلا إذا كان سيء النية، أما أن رجع المحال له على المدين فتبين عدم وجود الحق، كان المحيل ضامناً ورجع عليه المحال له بدعوى الضمان فيرد له قيمة الحق كله مع الفوائد والمصاريف والتعويض عما لحقه من ضرر، وفي هذا الرجوع، يكون للموفي، أن كان في إحدى حالات الحلول، دعويان دعوى الحلول والدعوى الشخصية، أما المحال له فليس له إلا دعوى المحيل وهي دعوى الحق الذي انتقل إليه، وفي الوفاء مع الحلول الجزئي م 330، يتقدم الدائن على الموفي، أما المحال له بجزء من الحق فيتعادل مع المحيل ويتقاسما مال المدين قسمة غرماء، أما إن اجتمع الموفي بجزء من الحق مع المحال له بالجزء الآخر، تقدم المحال له في استيفاء حقه على الموفي.

ومن حيث الانعقاد، فإن الحلول يتم باتفاق بين الدائن والمحيل أو بين الدين والمحيل وقد يتم بحكم القانون، فلا يلزم رضاء الدائن، وينفذ الحلول في حق المدين وفي حق الغير بمجرد انعقاده دون حاجة لأي إجراء آخر، أما حوالة الحق فيكفي لانعقادها اتفاق المحيل «الدائن» مع المحال له الموفي، دون حاجة لرضاء المدين وأن كان يلزم لنفاذها في حق المدين وفي حق الغير أن يقبلها المدين أو يعلن بها، ولذلك لا تصح الحوالة التي تتم بعد حلول الموفي ويكون للمحال له الرجوع على المحيل بدعوى الضمان.

وحتى يسهل التفرقة بين الحلول والحوالة، يتعين الوقوف على قصد من تعامل مع الدائن فان كان يقصد قضاء الدين واسداء خدمة للمدين أو كانت له مصلحة في الوفاء، فهو مونی، أما أن كان يسعى إلى المضاربة فهو محال له وكان العقد حوالة حق، ويقع الوفاء مع الحلول دائماً على حق حال الأداء أما الحوالة فقد تقع على حق حال أو مؤجل.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 261)

تترتب على الحلول آثار واحدة، سواء أكان قانونياً أم اتفاقياً إذ يحل الموفي محل الدائن في ذات الحق الذي كان له، فيستطيع اقتضاؤه من المدين كما كان يستطيع هذا الأخير.

فيحل الموفي محل الدائن في حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع.

ونورد هذه العناصر فيما يلي:

1- خصائص الحق: ينتقل الحق إلى من تم الحلول له بماله من خصائص كما إذا كان تجارياً أو كانت له مدة تقادم خاصة أو كان السند المثبت له واجب التنفيذ.

 2- توابع الدين: فإذا كان حق الدائن ينتج فوائد أو تعلق به دعوی فسخ، كما لو كان ثمناً، ظل ينتج هذه الفوائد واستطاع الموفي اقتضاؤها، وبقيت له دعوى الفسخ واستطاع الموفي رفعها.

3- تأمينات الدين : إذا كان حق الدائن بتأمينات عينية، كرهن أو امتياز أو اختصاص، أو شخصية كالكفالة أو التضامن مع مدين آخر، بقيت هذه التأمينات للموفي، وأفاد منها في اقتضاء الحق الذي حل فيه محل الدائن.

 4 – دفوع الحق : يتحمل الموفي ما يرد على حق الدائن من دفوع لأنه يحل محله في نفس حقه، كأسباب البطلان والانقضاء ويستثنى من ذلك ما يتصل بشخص الدائن كالقصر، فإذا كان الدائن قاصراً وطالب المدين بالوفاء كان الأخير أن يدفع بقصر الدائن إذ لا يكون الوفاء صحيحاً في حالة قصر الدائن، إلا أن المدين لا يستطيع التمسك بهذا الدفع قبل الموفي كامل الأهلية .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/   327)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 319)

من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تامينات ، وما يرد عليه من دفوع . ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن .

هذه المادة تطابق الماده ۳۲۹ من التقنين الحالي .

ونظام المادة ۳۸۱ من التقنين العراقي .

و تطابق المادة 396 من التقنين الكويتي