loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 190

مذكرة المشروع التمهيدي

1-وثمة فارق ثالث، بين الحوالة والحلول يتصل برجوع من حل على من يلزمون معه بالدين، فإذا قام أحد المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين بأسره، كان له أن يرجع على الباقين، كل بقدر حصته (المادة 315 فقرة 4 من التقنين اللبناني) ولو كان رجوعه هذا مؤسسة على دعوى الحلول، أما إذا احتال المدين المتضامن بالدين، بدلاً من إيفائه، فله أن يرجع بوصفه حالاً له على كل من الباقين بالدين بأسره بعد استنزال حصته منه.

-2وقد طبقت القاعدة نفسها فيما يتعلق بالحائز عند وفاته بكل الدين الذي رهن العقار لضمان الوفاء به، فلمثل هذا الحائز أن يرجع بدعوى الحلول على الحائزين الآخرين، سواء في حالة تعدد العقارات المرونة في دين واحد، أو في حالة تعدد المشترين العقار المرهون، ولكن ليس له أن يرجع على كل منهم إلا بقدر نصيبه في الدين حسب قيمة ما يكون حائزاً له .

شرح خبراء القانون

والمفروض هنا أن الدين مضمون برهون متعددة على عقارات مختلفة، وقد بيع كل عقار فأصبح فى يد حائز لعقار مرهون، ولما كان كل من هؤلاء الحائزين ملتزماً بالدين عن المدين، فإنه إذا وفى أحدهم الدين للدائن حل محله قانوناً، وكان ينبغي أن يرجع بالدين، بعد أن يستنزل منه حصته بحسب قيمة ما حازه من عقار، على أى من الحائزين الآخرين، وكان الدائن يرجع بكل الدين على أي منهم لأن الرهن غير قابل للتجزئة، ولكن النص يقضي بأن يرجع الموفي على كل من الحائزين الآخرين بقدر حصته فى الدين بحسب قيمة ما حازه من عقار، حتى لا يتكرر الرجوع، وذلك لنفس الاعتبارات التى سبق إيرادها فى خصوص التضامن

  الموفي حائز للعقار المرهون ولا يرجع على الكفيل :

إذا كان للدين كفيل شخصي أو عيني، فأصبح مسئولاً عن الدين، فإنه إذا وفى الدين للدائن حل محله فيه قانوناً، وكان له أن يرجع –كما كان يرجع الدائن - على أي عقار مملوك للمدين ومرهون فى الدين، ولو انتقل العقار إلى يد حائز، فإذا رجع الكفيل على هذا العقار المرهون واستوفى منه ما دفعه وفاء للدين، لم يرجع عليه أحد، لا المدين صاحب العقار المرهون ولا الحائز لهذا لعقار، لأنه إنما كان مسئولاً عن الدين تجاه الدائن، لاتجاه المدين ولاتجاه خلفه الخاص حائز العقار المرهون.

أما العكس فغير صحيح، فلو كان الموفى هو الحائز للعقار المرهون، وحل محل الدائن حلولاً قانونياً، فإنه لا يستطيع الرجوع على الكفيل، إذ لو رجع عليه، لكان للكفيل أن يرجع هو أيضاً بدوره على هذا الحائز بدعوى الحلول، فلا فائدة إذن من رجوع الحائز للعقار المرهون على الكفيل، لأن هذا الحائز مسئول عن الدين تجاه الكفيل بمقتضى الرهن، أما الكفيل فقد رأينا أنه يرجع على الحائز للعقار المرهون، لأنه غير مسئول عن الدين تجاه هذا الحائز كما قدمنا.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/817   )

إذا وجدت عدة عقارات مرهونة ضماناً للدين، ثم انتقلت ملكية كل منها إلى حائز، أصبح كل منهم مسئولاً عن الدين باعتباره خلفاً خاصاً للمدين، وعلى الحائز أن يفي بكل الدين أو يتخلى عن العقار الذي في حيازته للدائن، فإن وفي الدين حل قانوناً محل الأن 326/ ج وكان مقتضى ذلك أن يرجع على باقي الحائزين بكل الدين بعد استنزال حصته منه باعتبار أن الرهن لا يقبل التجزئة، ولكن المادة 331 خرجت عن تلك القاعدة فقصرت رجوع الحائز الموفي على باقي الحائزين كل بقدر حصته بحسب قيمة ما حازه مر عقار الى قيمة العقارات الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للكفلاء العينيين م 331، ويسري ذلك أيضاً في حالة تعدد المشترين للعقار المرهون.

فإن وجد حائز واحد لعقار واحد مرهون ضماناً لعدة ديون، وقام الحائز بوفاء دين الدائن صاحب المرتبة الأولى، فإنه يحل محله في الدين وفي الرهن، فيصبح الحائز مرتهناً لعقاره بذات المرتبة التي كانت للدائن الذي تم الوفاء له، وبذلك يحول دون التنفيذ عليه من الدائنين التالين له في المرتبة.

وإن كان للدين كفيل عيني أو شخصي، ووفى الدين، فإنه يحل محل الدائن ويكون له الرجوع على العقار المرهون ولو كان في يد حائز له م 326/أ أما إن قام الحائز بالوفاء فإنه يحل أيضاً محل الدائن ولكن لا يكون له الرجوع على الكفيل إذ كان يتعين على الحائز في هذه الحالة اتخاذ إجراءات التطهير - یری سليمان مرقص أن الحائز الذي يوفي الدين أن يرجع على الكفيل - فإن اجتمع كفيلان، ووفی أحدهما الدين كان له الرجوع على الآخر بنسبة ما يضمنه كل منهما للآخر.

وقد يغنى الحلول عن التطهير، كما إذا وجد حق عینی واحد على العقار، أو كانت قيمة العقار لا تجاوز قيمة دين الدائن صاحب المرتبة الأولى الذي يتم الوفاء له ولا ينتظر أن تجاوز قيمة العقار قيمة الدين في المستقبل إذ يمنع ذلك الدائن صاحب المرتبة التالية من اتخاذ إجراءات نزع الملكية إذ لا تعود عليه بنفع.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 271)

إذا كانت هناك عقارات متعددة مرهونة لضمان دين واحد، ثم انتقلت ملكية هذه العقارات إلى أشخاص متعددين، في هذه الحالة قد تعدد الحائزون للعقارات المرونة في نفس الدين، وكل منهم ملزم بوفاء الدين عن المدين نتيجة للرهن الذي ينقل عقاره، فإذا أوفى أحدهم بكل الدين حل محل الدائن في الرجوع على الحائزين الآخرين الذين انتقلت إليهم ملكية العقارات الأخرى، ولكن ليس له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على كل منهم إلا بقدر نصيبه في الدين بحسب ما حازه من عقار، فإذا كان الدين 3000 جنيه وكان مضموناً برهون ثلاثة، أحدها على عقار قيمته 3000 جنيه والثاني على عقار قيمته 2000 جنيه والثالث على عقار قيمته 1000 جنيه ثم وفي حائز العقار الأول بالدين كله، كان إليه الرجوع على حائز العقار الثاني بمبلغ 1000 جنيه، وعلى حائز العقار الثالث بمبلغ 500 جنيه. وتبقي 1500 جنيه هي بمقدار نصيبه هو في الدين بحسب قيمة عقاره.

ويلاحظ أيضاً أن حائز العقار لا يحل محل الدائن في التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين (م 1061)، فليس لحائز العقار المرهون إذا ما وفی الدين أن يرجع على الكفيل سواء كان كفيلاً عينياً أو كفيلاً شخصياً.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 336).

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة ۳۲۱)

اذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هنا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .

هذه المادة تطابق المادة ۳۳۱ من التقنين الحالي .

و تطابق المادة ۳۹۸ من التقنين الكويتي