loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 198

مذكرة المشروع التمهيدي :

-1تتناول المادتان 470 و 471 بيان الأحكام المتعلقة بإعذار الدائن وما يترتب عليه من آثار، وتكفي الكتابة أياً كانت صورتها في هذا الإعذار، كما هو الشأن في إعذار المدين، ويسجل الإعذار على الدائن رفض الوفاء المعروض عليه عرضة صحيحة دون مبرر، أو امتناعه عن القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها (كامتناع المشتري عن التصديق على امضائه لإجراء تسجيل عقد البيع) أو تصريحه بأنه لا يقبل الوفاء

2 - ويترتب على إعذار الدائن الآثار القانونية الآتية : (أ) انتقال التبعة من المدين (كما هو الشأن في تحمل البائع تبعة المبيع قبل التسليم إلى الدائن . (ب) وقف سريان الفوائد إذا كان الدين يغل قائدة (ج) تحویل المدين حتى اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي، واتباع هذا العرض بالإيداع على نفقة الدائن، وحق المطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر من جراء ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة 470 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحورات لفظية طفيفة وأصبح نصها يأتي :

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بالكتابة .

وأصبح رقم المادة 346 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 346 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والعشرين

 استبدلت عبارة  "بإعلان رسمي، بكلمة, بالكتابة الواردة في آخر المادة وأصبح رقها 334.

تقرير اللجنة :

استعيض عن كلمة بالكتابة، التي تختتم هذه المادة بعبارة و بإعلان رسمي ، حسماً للمنازعات.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

الأحكام

1 ـ العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفى للوفاء بكل ما هو مستحق له فى ذمتها ، فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية ، و مؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقا للقانون ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة العرض و الإيداع الحاصلين بشأنه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 94 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 211 ق 33)

2 ـ إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقى المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334 ، 339 من القانون المدنى بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .

(الطعن رقم 460 لسنة 42 جلسة 1977/01/05 س 28 ع 1 ص 174 ق 44)3 ـ

3 ـ أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و أراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض منفردا دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءً ، مبرئا لذمة ساحبه و لا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك أن يكون المدين شخصا طبيعياً أو معنوياً .

(الطعن رقم 573 لسنة 56 جلسة 1990/06/06 س 41 ع 2 ص 256 ق 217)

4 ـ إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ,,جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له بإستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فاذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذى إتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها .

(الطعن رقم 26 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1022 ق 145)

5 ـ إذا كانت الشروط التى قيد بها العرض الحقيقى و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذى تم بين الطرفين بل هى شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية - بأسباب سأئغة - إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذى تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ إعتبرت ذمة المدين قد برئت من الملغ المودع - الذى إلتزم به فى عقد الصلح - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 337 لسنة 30 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 215 ق 35)

6 ـ متى كان المشترى وفائيا قد رفض قبول عرض الثمن و الملحقات بغير مسوغ قانونى فان قيام ورثه البائع بخصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض لا يؤثر على صحة العرض و الإيداع .

(الطعن رقم 123 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 199 ق 26)

7 ـ المقرر أن مصروفات العرض و الإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض و الإيداع و كان الأخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانونى .

(الطعن رقم 257 لسنة 43 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 439 ق 98)

8 ـ عرض البائع على المشترى أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقى وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات - القديم - متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإعتبار المشترى هو المتخلف عن الوفاء قد أثبت أن البائع مازال يعرض البضاعة على المشترى أمام المحكمة و أن هذا الأخير هو الذى كان يأبى تنفيذ الإتفاق ، و أن هذا الذى جرى أمام المحكمة هو ما كان عليه موقف المتعاقدين قبل طرح خصومتهما أمام القضاء . فإن الطعن فيه بالقصور و مسخ الإتفاق المبرم بين الطرفين يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 144 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 310 ق 60) 

شرح خبراء القانون

رفض الدائن قبول الوفاء :

يجد المدين نفسه مضطراً إلى الوفاء بدينه بإرادته المنفردة، وذلك باتخاذ إجراءات العرض والإيداع، إذا هو اصطدم برفض الدائن لاستيفاه دينه دون مبرر، أو إذا قام الدائن بعمل مماثل لهذا الرفض.

والدائن يرفض استيفاء الدين إذا هو اعتقد أن المدين لا يوفيه له كاملاً أو لا يوفيه له وفاء صحيحاً أو نحو ذلك ويعتقد المدين أنه يقوم بوفاء صحيح، فأمام هذا الخلاف لا يجد المدين بدَّا من عرض الدين وإيداعه، وقد يكون الدائن متعنتاً فى رفضه لاستيفاء الدين، فهنا أيضاً، ومن باب أولى، يحق للمدين أن يعرض الدين ويودعه.

ويماثل رفض الدائن لاستيفاء الدين أن يقتضي الوفاء تدخل الدائن فيمتنع عن ذلك، كما لو كان الدين واجب الوفاء فى موطن المدين وأبى الدائن أن يسعى إليه فى هذا الموطن.

وقد يسبق الدائن الحوادث فيعلن، قبل أن يعرض المدين الوفاء، أنه لن يقبله إذا عرض عليه، فعندئذٍ يحق للمدين أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً ثم يودعه( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني  الصفحة/ 856)

إذا رفض الدائن الوفاء، من المدين أو من غيره كما في حالة الوفاء مع الحلول، فإن الدائن يجبر على هذا الوفاء عن طريق العرض والإيداع، وغالباً ما تكون للمدين مصلحة في الوفاء، فقد يكون مشترياً ويرغب في الوفاء باقي الثمن حتى يصدق له البائع والدائن على توقيعه بالشهر العقاري لتسجيل العقد، فيمتنع البائع عن استيفاء باقي الثمن، وحينئذٍ يكون للمشتري والمدينه إجباره على قبول الوفاء بعرض هذا الباقي عليه عرضاً حقيقياً بأن يسلمه للمحضر الذي يسعى إلى الدائن بموطنه عارضاً عليه باقي الثمن، فإن قبله تسلم منه مخالصة أما أن رفض قام المحضر بإيداع المبلغ خزينة المحكمة الكائن بدائرتها موطن الدائن بموجب محضر إيداع ثم يقوم المحضر بإعلان الدائن بصورة هذا المحضر خلال ثلاثة أيام من تاريخه م 488 مرافعات ويكون هذا الإيداع بمثابة وفاء يجيز المشتري رفع دعوى بصحة التعاقد تكون منطوية ضمناً على طلب الحكم بصحة العرض والإيداع مع الطلب المتعلق بصحة التعاقد، أنظر نقض 24/1/1967 بالمادة 339 وفي هذه الحالة يقضي بصحة ونفاذ عقد البيع متى توافرت الشروط التي أوضحناها بالمادة 428 وقد يمتنع المشتري عن قبول وفاء البائع بتنفيذ التزامه تعلق بتسليم المبيع فيجبره البائع على ذلك وفقاً للمادة 336، وقد يرغب المدين في وقف سريان الفوائد أو ليحول دون الدائن واتخاذ إجراءات استناداً إلى عدم الوفاء كفسخ بيع أو إخلاء عين مؤجرة، وقد يقصد إلى التخلص من تبعة هلاك محل الوفاء م 335.

ويشترط لصحة العرض والإيداع، من ناحية الموضوع، أن يكون الوفاء كاملاً مشتملاً على الدين بملحقاته الفوائد حتى تاريخ الإيداع والمصاريف التي صفيت، ولا يبطل الإيداع إذا كان الباقي الذي لم يودع ضئيلاً وكان عدم إيداعه راجعاً إلى خطأ في الحساب أو إلى عدم معرفة المبلغ المستحق على وجه الدقة ولا يستنزل من المبلغ المعروض مصاريف العرض والإيداع وعند الحكم بصحته يخصم من الدين، كما يجب أن يتم الإيداع في الأجل المحدد للوفاء متی كان الأجل لمصلحة الدائن إذ لا يجوز انتقاصه، وإن يتم الوفاء بالطريقة التي حددها الطرفان فإن تم بطريقة أخرى فلا يعتد بهذا الوفاء وينصرف إلى طريقة تنفيذ الالتزام، كما يجب أن تتوافر لدى المدين أهلية الوفاء ولدى الدائن أهلية استيفاء الدين، أما من ناحية الشكل، فيجب توافر الإجراءات المقررة بكل من القانون المدني وقانون المرافعات.

ويجب ألا يكون العرض معلقاً على شرط إلا إذا اقتضت طبيعة الالتزام ذلك أو كان المدين محقاً في هذا الشرط أنظر أحكام النقض بالمادة 338، ومتى توافرت هذه الشروط كان للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء عن طريق العرض والإيداع، والإيداع وحده لا يبرئ الذمة إن لم يسبقه عرض فيما عدا الحالات الواردة بالمادة 338 ويتم الوفاء بقبول الدائن للعرض أو بصدور حكم بصحته م 339.

وقد يعلن الدائن أنه لن يقبل الوفاء إذا ما عرضه المدين عليه وسواء كان هذا الاعلان شفاهة أو كتابة، فإنه يتعين على المدين تسجيل هذا الرفض بإعلان على يد محضر يعد إعذاره وحينئذٍ يكون للمدين عرض الدين على الدائن عرضاً حقيقياً ثم إيداعه.

فان اقتصر المدين على العرض فقط دون إيداع فلا يعد ذلك وفاء، ولكنه يعتبر إعذاراً يدرأ عن المدين مسئولية التأخير ويحول دون إعمال الشرط الجزائي قبله إذ أن ذلك يتطلب إعذار المدين وقد حال دونه عرضه لتنفيذ التزامه، كما يترتب عليه النتائج الواردة بالمادة 335 ويحول دون الدائن وطلب الفسخ وينقل إليه تبعة الهلاك إذ كانت قبل الأعذار على المدين - يرى أبو ستيت العرض فقط لا يرتب أي من هذه الآثار - وفي قانون إيجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 يكون للمستأجر توقی طلب الاخلاء، إذا قام بالوفاء إلى ما قبل إقفال باب المرافعة على نحو ما أوضحناه بالمادة 586.

وإنذار العرض، هو ورقة من أوراق المحضرين فيجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة لها، فإن لم يجد المحضر الدائن الموجه إليه إنذار العرض، أثبت ذلك بالورقة وأعلنه بصورة منها في مواجهة الادارة وحينئذٍ يتعين إخطاره إذا لم يجد المحضر من يجوز تسليمه الإنذار أو وجد العين مغلقة، ومتى تم الإعلان وجب على المحضر إيداع المبلغ خزينة المحكمة.

وبهذا الإعلان وحده يثبت المدين أنه قام بعرض الدين على الدائن وأن الأخير رفض هذا العرض، ويعتبر بذلك أنه قد تم إعذاره اعتباراً من تاريخ الإعلان أو من تاريخ تسليم الصورة لجهة الادارة.

ولا يتحقق رفض الوفاء إذا تضمن الإعلان مكاناً للوفاء غير المكان المتفق على أن يتم به الوفاء، إذ يتضمن ذلك تعديلاً للعقد لا يجوز أن ينفرد المدين به، ولا ينتج الإعلان أثره حتى لو لم يبادر الدائن بالرد عليه، وحينئذٍ يكون الإيداع المترتب على هذا العرض باطلاً، لا يترتب عليه براءة ذمة المدين من الدين، ويكون اللدائن طلب الفسخ والتعويض.

وإذا كان الوفاء يتم بموطن المدين ورفض الدائن السعي اليه، كان ذلك رفضا للوفاء يجيز للمدين اتخاذ إجراءات العرض والإيداع ويحول دون الدائن وطلب الفسخ على نحو ما أوضحناه بالمادتين 157 ، 158 حتى لو تضمن العقد شرطاً فاسخاً.

العرض الحقيقي

العرض الحقيقي هو وفاء مادي يترتب على قبول الدائن له براءة ذمة المدين، مما يتطلب : أن يكون العرض متمثلاً في عرض محل الالتزام على الدائن حتی يكون العرض حقيقياً فإن كان محل الالتزام مبلغاً من النقود كالثمن أو أقساطه، لا يتحقق العرض الحقيقي له إلا بتسليمه للمحضر ليعرضه على الدائن، فإن صبا العرض قبض الدين في الحال وبرئت ذمة المدين، ولذلك لا يعتبر عرضاً حقيقياً أن يتوجه المحضر إلى الدائن ويعلنه بأن دينه سوف يقدم له إذا قام بتنفيذ التزامه المقابل كشطب الرهن المقيد على العين المبيعة أو تسلیم سندات الملكية أو تسليم المبيع ولا تبرأ ذمة المدين بذلك لتخلف مقومات العرض الحقيقي، وحتی تبرأ ذمة المدين في تلك الحالات فإنه لا يقوم بعرض الدين عرضاً حقيقياً لأن ذلك إن كان يؤدى إلى براءة ذمته بقبض الدائن للمبلغ المعروض، فقد يترتب عليه استمرار الدائن في الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل، فلا يشطب الرهن ولا يسلم سندات الملكية ولا يسلم المبيع بالرغم من قبضه كامل الثمن، ولذلك فإن المدين، في هذه الحالات وأمثالها لا يقوم بعرض الدين عرضاً حقيقياً، وإنما يقوم بإيداعه مباشرة خزينة المحكمة عند رفع الدعوى بإلزام الدائن بتنفيذ التزامه، ويقيد الصرف بالشروط اللازمة لقيام الدائن بتنفيذ التزامه، كما يجوز له أن يعرض الدين على يد محضر مقيداً القبض بذات الشروط، وهي شروط مشروعة يجوز له أن يضمنها محضر الإيداع، ويكون الإيداع رغم هذه الشروط مبرئاً لذمته وتعتد المحكمة به عند الفصل في الدعوى، فإن كانت الدعوى بصحة ونفاذ العقد، وكان المبلغ المودع يمثل باقي الثمن قضت بصحته ونفاذه والتسليم دون أن تنص على صحة الإيداع لامتداد قضائها إلى ذلك، ضمناً، وذلك عملاً بالمادة 339 من القانون المدني.

كما لا يتحقق العرض الحقيقي بعرض شيك بالدين ولو كان مصرفياً إذ لا تبرأ ذمة الدين في هذه الحالة إلا بصرف قيمته والمقرر أن العرض الحقیقي يبرئ الذمة نور تسليم المعروض ولأن الدين إن كان نقوداً وجب عرضها وفقاً للمادة 488 من قانون المرافعات. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس  الصفحة/ 279 )

قد يرفض الدائن قبول الوفاء بحجة أن المدين لا يوفي الدين كاملاً أو لا يوفيه وفاءً صحيحاً أو نحو ذلك، ويعتقد المدين عكس ذلك، فلا يجد بداً من عرض الدين على الدائن وإيداعه.

وقد يكون الدائن متعنتاً في رفضه لاستيفاء الدين فهنا أيضاً ومن باب أولى يحق للمدين أن يعرض الدين ويودعه.

ويماثل رفض الدائن استيفاء الدين أن يقتضي الوفاء تدخل الدائن، فيمتنع عن ذلك كما لو كان الدين واجب الوفاء في موطن المدين وأبى الدائن أن يسعى إليه في هذا الموطن، وقد يسبق الدائن الحوادث فيعلن أنه لن يقبل الدين إذا عرض عليه، فعندئذٍ يحق للمدين أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً ثم يودعه.

في مثل هذه الحالات قد تكون للمدين مصلحة في الوفاء، كما إذا كان يريد التخلص من دفع الفوائد أو من عداء المحافظة على الشيء الذي يريد الوفاء به أو كان يرغب في شطب رهن على عقار له، إلى غير ذلك من الأغراض الهامة .

وحتى لا يكون المدين تحت رحمة الدائن عند رفضه قبول الوفاء ولكي لا يمتنع عليه الوفاء في الصور الأخرى، كفل القانون له أن يقوم بالوفاء، فرسم له الطريق الذي يحقق ذلك .

الإعذار:

كما أن للدائن أن يعذر المدين، فكذلك أيضاً جعل القانون للمدين أن يعذر الدائن ورتب على هذا الإعذار آثاراً معينة.

فإذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، كما إذا امتنع البائع عن التصديق على إمضائه لتسجيل عقد البيع، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض، ويتم إعذار الدائن بإعلان رسمي.( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع الصفحة/   353)

يخلص من نص المادة 487 مرافعات والمادة 334 مدني أنه يجوز للمدين أن يلجأ إلى الوفاء من طريق عرض قيمة الدين على الدائن عرضاً حقيقياً طبقاً للقواعد المبينة في قانون المرافعات وبديهي أنه يشترط في المدين الذي يعرض الوفاء توافر أهلية الإيفاء وفي الدائن الذي يعرض عليه الدين أن تتوافر فيه أهلية القبض أو الاستيفاء وهي في كلتا الحالتين أهلية مباشرة الأعمال التي تدور بين النفع والضرر لأن الأمل في كل من الوفاء والاستيلاء أنه تصرف في مقابل الإبراء من الدين .

وقد بينت المواد 487 وما بعدها من تقنين المرافعات الإجراءات التي تتبع في العرض الحقيقي، كما بينت المادة 334 مدني وما بعدها بعض هذه الإجراءات وما يترتب على العرض الحقيقي من آثار تشمل إجراءات العرض الحقيقي، وهو العرض الذي يقوم مقام الوفاء في إخلاء ذمة المدين من الدين، ثلاث مراحل هي العرض والإيداع والحكم بصحة العرض.

فالعرض offre' يتم بأن يسلم المدين إلى المحضر محل الدين بذاته وملحقاته المستحقة الأداء إلى يوم العرض، وأن ينتقل المحضر إلى موطن الدائن يعرض عليه الوفاء عرضاً غير مقيد بأي قيد أو شرط، فإذا قبل الدائن تسلم الشيء دون تحفظ سلمه المحضر إیاه وحصل منه على مخالصة، ويجب أن يشتمل محضر العرض على بيان المبلغ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه (المادة 487 / 1 مرافعات)، وفي حالة الرفض ينتقل المحضر إلى مرحلة الإيداع.

وقد نصت المادة 489 مرافعات على جواز العرف الحقيقي بإجراءات مختصرة في حالة حصوله في الجلسة أمام المحكمة إذا كان الدائن حاضراً فيها، حيث قضت بأنه لا يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً، وتسلم النقود المعروضة عند رفضها الكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة، ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورخصه ... وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض، فقد أدمج هذا النص المراحل الثالث للمرضى والإيداع في عملية واحدة تجري أمام المحكمة وتحكم فيها المحكمة فوراً بصحة الغرض.

 والإيداع Candignation هو قيام المحضر بإيداع مقدار الدين خزانة المحكمة بعد رفع الدائن تسلمه منه، وقد أوجبت المادة 488 مرافعات فقرة أولى على المحضر أن يقوم بهذا الإيداع من تلقاء نفسه في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض على الأكثر، على أن يكون المودع هو الدين وملحقاته إلى يوم الإيداع و على المحضر اعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع في ظرف ثلاثة أيام من تاريخه ( المادة 488 فقرة أولى مرافعات)

وإذا كان المعرض والإيداع مشروطين بعدم الصرف إلى الدائن إلا بعد تحقق شرط معين، فينظر فيما إذا كان هذا الشرط من حق المدين أن يشترطه وليس فيه ما يخالف النظام العام أم لا، فيترتب عليهما أثرهما القانوني في إبراء ذمة الدين ورفع مسئوليته عن الفوائد أم لا.( الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 738)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 234)

 اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقی ، جاز للدانين ان يطالب بأكثر من هذه القيمة .

هذه المادة تقابل المادة 225 من التقنين الحالي التي تنص على انه و اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي ، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأً جسيماً.

و تقابل المادة 304 من التقنين الكويتي التي تطابق التقنين الحالي .

وقد رؤى في المادة المقترحة مخالفة ما يقضي به التقنين الحالي والتقنين الكويتي على النحو الوارد فيها، وذلك مراعاة للقاعدة العامة التي تربط بين قيمة التعويض و مقدار الضرر ، وللتقريب عدالة بين ما يجوز للمدين أن يتمسك به وما يجوز للدائن أن يطالب به .