مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 209
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعرض نصوص المواد من 472 إلى 476 للعرض المشفوع بالإيداع، وقد تكفلت أحكام قانون المرافعات بيان الإجراءات التي تقبع بشأنهما (المواد 685-699 / 773 – 787 من تقنين المرافعات)، بيد أنه ينبغي التنويه بأنه من الفروض مایکون الإبداع فيه مستحيلاً أو مجافياً المصلحة، فإذا كان ما يجب الوفاء به عقاراً، كان المدين أن يعين حارساً، وإذا كان منقولاً كان له أن يستصدر إذناً بإيداعه .
أما الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي يتطلب إيداعها أو القيام بحفظها فقات لا تتناسب مع قيمتها، فيجوز بيعها بالمزاد العلني أو بالسعر الجاري، بعد استئذان القضاء ويودع الثمن خزانة المحكمة .
2 - ولا يعتبر العرض الحقيق المشفوع بالإيداع أو بأي إجراء مائل (كالحراسة أو إيداع الثمن) لازماً، فللمدين أن يرجع في هذا العرض قبل قبول الدائن له، أو قبل الحكم بصحته، فإذا وقع ذلك اعتبر العرض كأن لم يكن، وظلت المسئولية عن الدين قائمة بالنسبة للمدين، والملتزمين معه والكفلاء .
-3ومن قبل العرض المشفوع بالإيداع أو بإجراء مماثل له، أو حكم بصحته أصبح لازماً وامتنع الرجوع فيه، ويكون لمثل هذا المرض حكم الوفاء، ويستند أثره إلى الماضي فيعتبر أنه تم وقت إعلان الإيداع، وتعتبر ذمة الدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت، على أن للدائن أن يرتضي رجوع المدين في عرضه الحقيقي، بعد القبول أو بعد صدور الحكم بصحته، وعندئذٍ يعتبر الوفاء كأن لم یکن، دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع المدين بالدين، أو الكفلاء، فهؤلاء تبرأ ذمتهم نهائياً، ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة لهم.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 476 من المشروع وأقترح معالي السنهوري باشا إضافة حكم عدم براءة ذمة الشركاء في الدين والضامنين إلى الفترة الأولى في حالة رجوع المدين في عرضه مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وأقترح كذلك إضافة حكم براءة ذمة الشركاء في الدين والضامنين في الفقرة الثانية في حالة رجوع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعدان حكم بصحته إذا كان هذا الرجوع بموافقة الدائن، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي المادة كما يأتي :
1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء عائل جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
2 - فإذا رجع الدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن هذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
وأصبح رقم المادة 352 في المشروع النهائي .
1 ـ متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم و بينه بشأن الوصية فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع و لا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ إستحقاقها قانوناً إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع إستحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به وبالتالى حرمانهم من الإنتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به .
(الطعن رقم 171 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 406 ق 61)
2 ـ إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن .
(الطعن رقم 57 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 604 ق 97)
وإذا كان العرض والإيداع مشروطاً بعدم الصرف للدائن أو علق شرط يخالف النظام العام، كان هذا الإيداع لا يؤدي إلى براءة ذمة المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاق الدائن لها قانوناً، أما إذا كانت الشروط التي قيد بها العرض الحقيقى والإيداع لا تنطوي على مخالفة النظام العام ولا تتنافي على طبيعة الدين فإن هذه الشروط تحول دون اعتبار العرض والإيداع مبرءاً لذمة المدين .
فإذا ما أودع الشىء –بعد عرضه عرضاً حقيقياً على الدائن - على النحو السابق، كان للعرض والإيداع آثار قانونية تنتقل الآن إلى بيانها.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/ 870 )
إذا كان محل الوفاء أشياء يسرع التلف إليها، كالأسماك واللحوم والخضروات والفاكهة، أو يحتاج إيداعها أو حراستها نفقات لا تتناسب مع قيمتها أو تتكلف نفقات باهظة كمقادير كبيرة من محصول أو خلافه، كان للمدين، الملتزم بتسليمها، أن يستأذن قاضي الأمور الوقتية في القيام ببيعها بالمزاد العلني وأن يودع ثمنها خزينة المحكمة، وذلك بعريضة يتقدم بها للقاضي الذي يصدر أمره بالبيع على تلك العريضة، فتبرأ ذمة المدين بإيداع الثمن خزينة المحكمة.
فإن كان محل الوفاء مما يتم التعامل فيه في البورصة أو له سعر معروف بالأسواق، تعين أن يكون البيع بسعره المعروف عن طريق الممارسة، فإن تعذر ذلك بيع بالمزاد على نحو ما تقدم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 297)
إذا كان محل الوفاء شيئاً من الأشياء التي يسرع إليها التلف كاللحوم والأسماك والخضروات أو التي يتطلب إيداعها أو حراستها نفقات باهظة لا تتناسب مع قيمتها كمقادير كبيرة من محصول أو خلافه جاز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيعها بالمزاد العلني وأن يودع الثمن خزانة المحكمة، أما إذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
ولم يصرح النص باستصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالإذن، ومن ثم فإن المدين يلجأ إلى القاضى المستعجل طالما توافر شرط الاستعجال.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 375)
وإذا كان محل الوفاء أشياء يسرع إليها التلف كفاكمة أو لحوم أو أسماك أو أشياء يتكلف إيداعها أو حراستها نفقات باهظة كمقادير كبيرة من الأخشاب أو الأقطان أو الغلال أجازت المادة 337 فقرة أولى مدني للمدين أن يبيعها بالمزاد العلني بعد استئذان القضاء في ذلك وأن يودع ثمنها خزانة المحكمة ، فتبرأ ذمته بهذا الإيداع .
فإذا كانت الأشياء التي من هذا القبيل لها سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيها متداولاً في البورصات، أوجب القانون أن يكون بيعها بسعرها المعروف ممارسة، بحيث لا يلجأ إلى بيعها بالمزاد العلني إلا إذا تعذر بيعها ممارسة بالسعر المعروف ( المادة 33 فقرة ثانية مدني).(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 751)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۳۲۷)
يجوز للمدين بعد استئذان القضاء آن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع اليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في ايداعها أو حراستها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة •
2- فاذا كان الشئ له سعر معروف في الاسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف
تقابل المادة 325 من التقنين الأردني التي تطابق الفقرة الثانية من المادة ۳۸۷ من التقنين العراقي المذكورة .
ويتفق حكم التقنين العراقي والتقنين الأردني مع حكم النص المقترح فيما عدا ان هذين التقنينين يبيحان عند الضرورة عدم استئذان القضاء في بيع الشئ .