loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 209

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض نصوص المواد من 472 إلى 476 للعرض المشفوع بالإيداع ، وقد تكفلت أحكام قانون المرافعات بيان الإجراءات التي تقبع بشأنهما (المواده 685-699 / 773 – 787  من تقنين المرافعات)، بيد أنه ينبغي التنويه بأنه من الفروض ما یكون الإيداع فيه مستحيلاً أو مجافياً للمصلحة ، فإذا كان ما يجب الوفاء به عقاراً، كان المدين أن يعين حارساً، وإذا كان منقولاً كان له أن يستصدر إذناً بإيداعه .

أما الاشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي يتطلب إيداعها أو القيام بحفظها نفقات لا تتناسب مع قيمتها، فيجوز بيعها بالمزاد العلني أو بالسعر الجاري، بعد استئذان القضاء ويودع الثمن خزانة المحكمة .

2- ولا يعتبر العرض الحقيق المشفوع بالإيداع أو بأي إجراء ماثل (الحراسة أو إيداع الثمن ) لازماً، فللمدين أن يرجع في هذا العرض قبل قبول الدائن له، أو قبل الحكم بصحته، فإذا وقع ذلك اعتبر العرض كأن لم يكن، وظلت المستولية عن الدين قائمة بالنسبة للمدين، والملتزمين معه والكفلاء.

3- ومن قبل العرض المشفوع بالإيداع أو بإجراء مماثل له، أو حكم بصحته أصبح لازماً وامتنع الرجوع فيه، ويكون لمثل هذا المرض حكم الوفاء، ويستند أثره إلى الماضي فيعتبر أنه تم وقت إعلان الإيداع، وتعتبر ذمة الدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت، على أن للدائن أن يرتضي رجوع المدين في عرضه الحقيقي، بعد القبول أو بعد صدور الحكم بصحته، وعندئذٍ يعتبر الوفاء كأن لم یکن، دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع المدين بالدين، أو الكفلاء، فهؤلاء تبرأ ذمتهم نهائياً، ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة لهم.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 476 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إضافة حكم عدم براءة ذمة الشركاء في الدين والضامنين إلى الفترة الأولى في حالة رجوع المدين في عرضه مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته واقترح كذلك إضافة حكم براءة ذمة الشركاء في الدين والضامنين في الفقرة الثانية في حالة رجوع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته إذا كان هذا الرجوع بموافقة الدائن، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي المادة كما يأتي :

1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء عائل جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .

2- فإذا رجع الدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن هذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

وأصبح رقم المادة 352 في المشروع النهائي .

شرح خبراء القانون

متى يجوز للمدين الرجوع فى العرض : للمدين ، بعد العرض والإيداع ، أن يرجع فى العرض إذا توافر شرطان :

 الشرط الأول : ألا يكون قد صدر قبول من الدائن للعرض ووصل هذا القبول إلى علم المدين، وألا يكون فى الوقت ذاته قد صدر حكم نهائي بصحة العرض.

الشرط الثانى:أن يكون قد مضى ثلاثة أيام من وقت إبلاغ المدين الدائن على يد محضر برجوعه فى العرض، فإذا اقتصر المدين على مجرد إعلان إرادته فى الرجوع، ولو أبلغ الدائن ذلك بكتاب مسجل أو بأية طريقة أخرى غير الإعلان الرسمي على يد المحضر، جاز للدائن ألا يعتد بهذا الرجوع، وأن يقبل العرض على الوجه المبين فى المادة 491 مرافعات وقد سبق بيان ذلك، فعندئذٍ يصبح العرض نهائياً، ولا يمكن للمدين بعد ذلك أن يرجع فيه ولو أبلغ الرجوع للدائن على يد محضر، كذلك إعذار رجع المدين فى العرض، وأبلغ الدائن رجوعه على يد محضر ، فإن للدائن ، فى خلال ثلاثة أيام من يوم إبلاغه برجوع المدين أن يقبل العرض بعد تهيئة الطريق لهذا القبول وفقاً للمادة 491 مرافعات، وعندئذٍ لا يكون لرجوع المدين عن العرض أثر، ويصبح العرض نهائياً بقبول الدائن له، ولا يعود بعد ذلك للمدين حق فى الرجوع، إلا بقبول الدائن لهذا الرجوع على الوجه المبين فى الفقرة الثانية من المادة 340 مدني، وقد سبق بيان ذلك .

الأثر الذى يترتب على رجوع المدين فى العرض : فإذا رجع المدين فى العرض بعد توافر الشرطين المتقدمي الذكر على الوجه المبين آنفاً ، فإن العرض يعتبر كأن لم يكن، وتكون مصروفات العرض والإيداع على المدين لأنه هو الذى رجع فيما عرض.

وتبقى ذمة المدين مشغولة بالدين وملحقاته وكذلك تبقى مشغولة بالدين ذمة المدينين المتضامنين الآخرين والشركاء فى الدين والكفلاء ، كما تبقى التأمينات العينية التى تكفل الدين  وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 340 مدنى فيما قدمنا، أما إذا كان رجوع المدين فى العرض بعد قبول الدائن له أو بعد الحكم بصحته، وكان الرجوع بموافقة الدائن، فقد رأينا أن المدينين المتضامنين، والشركاء فى الدين والكفلاء تبرأ ذمتهم، وأن التأمينات العينية التى كانت تكفل الدين تزول .

ويجوز ، بعد رجوع المدين فى العرض وقبل استرداده للشىء المعروض من خزانة المحكمة أو من تحت يد الحارس، أن يوقع دائنوه – ومنهم نفس الدائن الذى كان الدين معروضاً عليه - الحجز على هذا الشىء أما قبل رجوع المدين فى العرض، فلا يجوز للدائنين الآخرين غير الدائن المعروض عليه الدين أن يوقعوا الحجز على الشىء المعروض أو أن يشاركوا فيه هذا الدائن الأخير مشاركة الغرماء ، حتى لو كان ذلك قبل قبول العرض وقبل صدور حكم بصحته .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/ 881)

العرض والإيداع لا يصبح ملزماً للمدين إلا إذا قبله الدائن أو صدور حکم نهائي بصحته، وحينئذٍ لا يجوز للمدين الرجوع فيه، وعلى الدائن إعلان قبوله اليدين ويكون الأخير الرجوع في العرض الى ما قبل وصول القبول اليه، وقد يقوم المودع لديه باعلان المدين بقبول الدائن على نحو ما تقدم، ومتى تم هنا الإعلان امتنع على المدين الرجوع، كما يمتنع عليه ذلك إذا صدر حکم نهایی بصحة العرض والإيداع م 493  مرافعات ولما كان العرض والايداع ليس متعلقا بالنظام العام، فإنه يجوز أن يتفق المدين والدائن على رجوع المدين عن عرضه رغم قبول الدائن له أو رغم صدور حكم نهائي بصحته، وحينئذ تنشغل ذمة المدين بدين جدید معادل للدين السابق والذي انقضى بالإيداع الصحيح المعد وفاء - يأخذ أنور سلطان بما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن الرجوع على نحو ما تقدم يجعل الوفاء كأن لم يكن وأن كان يقرر أن الدين يرجع فيما بين الدائن والمدين فقط دون الملتزمين مع المدين بالدين كالمدينين المتضامنين أو الكفلاء - فتبرأ ذمة المدين من الدين كما تبرأ ذمة المدينين المتضامنين معه والكفلاء وتسقط التأمينات العينية التي كانت ضامنة للدين، وتصبح التأمينات التالية لها في المرتبة الأولى حتى لو اتفق الدائن والمدين على الرجوع في العرض.

أما إن رجع الدين في العرض قبل قبول الدائن أو قبل صدور حکم نهائي بصحة العرض والإيداع، كان هذا الرجوع صحيحاً، فيصبح العرض والإيداع كأن لم يكن ويتحمل المدين مصاريف العرض والإيداع وتظل ذمة المدين مشغولة بذات الدين وتبقى له تأميناته كما يظل المدينين المتضامنين مسئولين عن الدين.

ويترتب على الرجوع، أنه يجوز للدائنين جميعاً أن يوقعوا حجزاً على الشيء المودع لدى المودع لديه أو الحارس، وكان الشيء المعروض، قبل الرجوع، لا يجوز أن يوقع باقي الدائنين حجزاً عليه لانفراد الدائن المعروض عليه به حتى قبل قبول العرض أو صدور حکم بصحته.

ويتم الرجوع بإجراء مماثل للإجراء الذي تم بموجبه الإيداع، فإن كان الإيداع قد تم بأمر من قاضي الأمور الوقتية، فإن الرجوع يتم بأمر مماثل بشرط توافر الشروط التي تطلبتها المادة 492 من قانون المرافعات .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 327)

يجوز للمدين الرجوع عن العرض والإيداع، أو ما يماثله في إحدى حالتين:

الحالة الأولى :إذا كان الدائن لم يقبل العرض، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع المدين في العرض والإيداع، فإنه لا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامن، وقد أجازت له المادة 492 مرافعات في هذه الحالة أن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.

الحالة الثانية:إذا كان الدائن قد قبل العرض، أو لم يقبله وصدر حكم بصحته، ولكن الدائن قبل منه الرجوع، فإن رجوع المدين يكون صحيحاً، ويكون الوفاء كأن لم يكن إلا أنه لا يكون للدائن بعد قبوله أن يتمسك بما يكفل تبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامن.

ومتى قبل العرض المشفوع بالإيداع أو بإجراء مماثل له، أو حكم بصحته أصبح لازماً وامتنع الرجوع فيه، ويكون لمثل هذا العرض حكم الوفاء، ويستند أثره إلى الماضي فيعتبر أنه تم وقت إعلان الإيداع، وتعتبر ذمة المدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت، على أن للدائن أن يرتضي رجوع المدين في عرضه الحقيقي، بعد القبول أو بعد صدور الحكم بصحته، وعندئذٍ يعتبر الوفاء كأن لم يكن، دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع المدين بالدين، أو الكفلاء، فهؤلاء تبرأ ذمتهم نهائياً، ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة لهم.

  قبول الدائن عرضاً سبق رفضه :

إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه، فإنه يجوز للدائن الذي كان قد رفض هذا العرض، أن يقبل هذا العرض من جديد، وأن يتسلم ما أودع علی ذمته وذلك بشرطين:

 1 - أن يعلن المدين على يد محضر بعزمه على تسلم المودع قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويكون الإعلان في الموطن الأصلي للمدين أو المختار لتنفيذ العقد مع إضافة مواعيد المسافة وفقاً لما ينص عليه القانون. 

 2 أن يثبت للمودع لديه الإجراء السابق ويكون ذلك في الغالب بتقديم صورة من الإعلان الموجه للمدين ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه،(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع الصفحة/   387)

ومتى تم الإيداع بكامل الدين وملحقاته برئت ذمة المدين من الدين عند قبض المدائن أو الحكم بصحة العرض ، ولكن يجوز مع ذلك للمدين أن يعدل عن العرض قبل قبول الدائن أيام، وقبل صدور حكم بصحته ( المادة 340 مدني) وأن يسترد ما أودعه، بشرط أن يثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وأن يكون قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام في المادة 492 مرافعات)، فإذا رجع واسترد ما أودع، فإن الدين يعود الى ذمته ولا تبرأ ذمة شركائه فيه ولا ذمة الضامنين (المادة 340 فقرة أولى مدني)، وإذا رجع المدين في العرض بيد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين (المادة 340 فقرة ثانية) كما أن للدائن ، قيل عدول المدين عن العرض، أن يتسلم ما صار إيداعه ولو كان قد سبق أن رفض تسلمه، على أن يعطى مخالصة بالدين ويرد صورة محضر الإيداع التي سبق إعلانه بها ولا يكون ذلك إلا بعد أن يعلن الدين بعزمه على التعلم ومضى ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان (المادة 491 مرافعات ) الحكم بصحة العرض يكون إذا أراد الدين أن يتفادى المنازعة مستقبلاً في شأن براءة ذمته، فيطلب الحكم بصحة العرض في دعوى أصلية أو في دعوی عارضة ، ومتی استجابت المحكمة لهذا الطلب حكمت في صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض لا من تاريخ الحكم (المادة 490 مرافعات) ولا يجوز للمدين بعد ذلك أن يعدل عن العرض وأن يسترد ما أودع (المادة 493 مرافعات ) إلا إذا قبل الدائن منه هذا الرجوع (المادة 340 مدني فقرة ثانية)، وفي هذه الحالة يعود الدين إلى شغل صفة المدين، ولا يجوز للدائن أن يتهم بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين  ( المادة 340/ 1 مدني).

كذلك يجوز للدائن أن يطلب الحكم ببطلان العرض في دعوى أصلية أو عارضة، فإذا حكم له بذلك زال كل ما ترتب على الإيداع من أثر، فاسترد المدين الشيء المودع ، وعاد الدين مقرراً في ذمته.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 743)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة ۳۳۰)

1- اذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بايداع أو باجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدئن لم يقبله ، أو ما دام لم يصدر حكم نهانی بصحته . واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين • ۲- اما اذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله البائن ، أو بعد آن حکم بصحته ، وقيل الدائن منه هنا الرجوع ، فإنه لا يكون لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

هذه المادة تطابق المادة 340 من التقنين الحالي ، مع تعديل لفظی بسيط في الفقرة الثانية •

و تطابق المادة 389 من التقنين العراقي .

و تطابق المادة ۳۲۸ من التقنين الأردنی

و تطابق المادة 404 من التقنين الكويتی •