loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 212

مذكرة المشروع التميدي:

ينبغي أن يقع الوفاء على الشيء المستحق أصلاً، سواء أكان الالتزام به التزاماً بنقل حق عيني أم التزاماً بعمل أم التزاماً بالامتناع عن عمل، فلا يجوز أن يستبدل بهذا الشيء شيء آخر ولو كان أعلى منه قيمة، إلا أن يرتضي الدائن الاعتياض ( الوفاء بمقایل )، أو أن يكون ظاهر التعنت .

الأحكام

1 ـ اذا كان الاتفاق الذى عقد بين المشترى و البائع - بشأن تجديد إلتزامه بالوفاء بالباقى من الثمن و إستبدال إلتزام جديد به يكون مصدره عقد قرض - معلقا على شرط واقف هو قيام المشترى برهن قدر من أطيانه رهنا تأمينيا فى المرتبة الأولى لصالح هذا البائع ضمانا لوفائه بدين القرض ، و كان هذا الشرط قد تخلف بقيام هذا المشترى برهن هذه الأطيان ذاتها إلى أحد البنوك مما أصبح معه مؤكدا أن الأمر الذى علق الالتزام الجديد على وقوعه لن يقع فانه يترتب على تخلف هذا الشرط الواقف زوال هذا الالتزام و بقاء الالتزام القديم - و هو التزام المشترى بدفع باقى الثمن - على أصله دون أن ينقضى اعتبار التجديد كأن لم يكن .

(الطعن رقم 523 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1028 ق153)

2 ـ إذ كان وفاء الدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... و كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضى به قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313)

3 ـ الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقضى إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .

(الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375)

4 ـ لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى . ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير . وتعد هذه التبعه من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لاتتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تديعم الثقة بها وبث روح الإطمئنان لدى جمهور المتعاملين . على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هذا العميل تبعة خطئه .

(الطعن رقم 259 لسنة 31 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 94 ق 12)

شرح خبراء القانون

الشىء المستحق شىء معين بالذات :

إذا كان الشىء المستحق هو شىء معين بالذات، كدار أو سيارة معينة أو حصان معين، فالوفاء يكون بهذا الشيء بالذات لا بغيره، ولو كان غيره من جنسه  ونوعه ويساويه أو يزيد عليه، ولا يجبر الدائن على قبول غير الشىء المستحق، ولو كان أزيد فى القيمة، كما لا يجبر المدين على الوفاء بغير الشيء المستحق، ولو كان أقل فى القيمة، وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 341 كما رأينا .

وهذا لا يمنع بداهة من أن يتفق الدائن والمدين على أن يكون الوفاء بشيء غير المستحق أصلاً، وهذا هو الوفاء بمقابل، ولكنه غير الوفاء، وله أحكام خاصة به سيرد  ذكرها فيما يلي .

ويجب تسليم الشىء المعين بالذات المستحق أصلاً فى الحالة التى هو عليها وقت التسليم،فإذا كان قد هلك أو أصابه تلف وهو فى يد المدين قبل تسليمه إلى الدائن، وكان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي، فإن تبعة ذلك تقع على الدائن، أما إذا كان الهلاك أو التلف بخطأ من المدين، فإذن الدائن يرجع بالتعويض على المدين، وليس فى هذا كله إلا تقرير للقواعد العامة.

الشيء المستحق شىء غير معين إلا بنوعه :

وقد يكون الشىء المستحق شيئاً غير معين إلا بنوعه، كخمسين قنطاراً من القطن ومائة أردب من القمح، فإذا لم تعين درجة الشيء من حيث جودته، أو لم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط ( م 133 / 2 مدنى )، على أنه كان الشيء المستحق يؤخذ من جملة أشياء محصورة فى ذواتها، كما إذا التزم المدين بإعطاء صندوق من صناديق موضوعة فى مخزن، جاز للمدين أن يعطي أي صندوق من هذه الصناديق ، ولا يلتزم بإعطاء صندوق منها يكون من صنف متوسط  .

الشىء المستحق نقود :

وإذا كان الشيء المستحق نقوداً لم يجبر الدائن على أخذ غير النقود المستحقة، فلا يجوز الوفاء دون رضاء الدائن بشيء غير النقود، كعروض ولو كانت قيمتها تساوي النقود المستحقة أو تزيد عليها، كما لا يجوز الوفاء دون رضاء الدائن بكمبيالة أو بشيك أو بحوالة بريد أو بأسهم أو بسندات أو بغير ذلك من الأوراق المالية، فإن هذه الأوراق ديون على الغير وليست نقوداً، ولا يجبر الدائن على أخذها فى مقابل النقود .

وتقضي المادة 134 مدني بأنه "إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر " ويخلص من ذلك أنه إذا ارتفعت قيمة النقود كان ارتفاعها لمصلحة الدائن، وإذا انخفضت كان انخفاضها لمصلحة المدين.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفة الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني  الصفحة/ 886)

محل الوفاء، قد يكون نقوداً، وقد يكون شيئاً معيناً بذاته أي قيمياً، وقد يكون شيئاً معيناً بنوعه أي مثلياً، وقد يكون القيام بعمل، وقد يكون امتناع عن عمل.

فإن كان محل الوفاء نقوداً التزم المدين بالوفاء بها، يستوي أن تكون مصرية أو أجنبية، فإن كانت أجنبية ولم يتسر للمدين الحصول عليها وقت الوفاء، كان له أن يوفي بدلاً منها نقوداً مصرية بالسعر المقرر للصرف يوم لاستحقاق، ويجبر الدائن على قبول هذا الوفاء، ويجوز للمدين أن يحرر للدائن شیكاً أو كمبيالة أو حوالة بريدية أو يودع للدائن قيمة الدين بحسابه الجاري، ولكن لا تبرأ ذمة المدين إلا نبض الدائن قيمة الشيك أو الكمبيالة أو الحوالة أو بإيداع المبلغ فعلاً بحسابه الجاري، وللدائن أن يرفض الوفاء بشيك أو كمبيالة أو حوالة فلا يجبر على ذلك، كما لا يجبر على قبول الوفاء بغير النقود، ويبطل شرط الوفاء بالذهب وفقاً لما أوضحناه بالمادة 134.

أما أن كان محل الوفاء شيئاً معيناً بذاته، كسيارة محددة، أو أثاث أو أي منقول آخر معين بذاته أو عقار، فإن الوفاء لا يتم إلا بتسليم هذا الشئ بذاته ومعه ملحقاته بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد إذ أن تعيين المحل شرط في الانعقاد مع مراعاة ما تنص عليه المادة 206 من أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم، فإن هلك قبل التسليم تعین تطبيق المادة 207 ولا يجبر الدائن على قبول الوفاء بشئ آخر حتى لو كان مساوياً للشيء محل الوفاء أو كان زائداً عنه متى وجدت للدائن مصلحة معتبرة في تمسکه بالشيء محل الوفاء الذي تحدد بالعقد، أما إن انتفت هذه المصلحة، كان رفضه قبول الوفاء بالشيء الآخر تعسفاً في استعمال حقه في قبول الوفاء وأجبر عليه متى توافرت شروط التعسف في استعمال الحق وكان المدين لم يتمكن من الوفاء بالمحل الأصلي لسبب خارج عن إرادته، كما لو كان المحل سيارة وهلكت بخطأ الغير، أما إن كان ذلك بإرادته كتصرفه في السيارة بالبيع أو بالمقايضة، فليس له أن يجبر الدائن على قبول سيارة أخرى ولا يكون الأخير متعسفاً إذا ما رفض ذلك الوفاء، ويقع على المدين عبء اثبات تعسف الدائن، فإن قبل الدائن الشئ الآخر، لم يكن ذلك وفاء صرفاً إنما وفاء بمقابل يخضع لنص المادتين 300، 301.

فإن كان محل الوفاء، شيئاً معيناً بنوعه، كسيارة محددة الماركة والموديل، أو كمية من محصول معین، فول أو قمح أو غيره، ولم يتضمن العقد درجة الجودة، صح الوفاء بهذا الشئ بدرجة جودة متوسطة، فليس للمدين أن يوفي بشيء يقل عن تلك الجودة وإلا كان الوفاء باطلاً، وليس للدائن أن يتطلب في الشئ جودة تجاوز الدرجة المتوسطة وقد يكون محل الوفاء عملاً يتطلب للوفاء به بذل عناية أو تحقيق غاية، فلا يتم الوفاء إلا إذا بذلت تلك العناية في بعض الالتزامات أو تحققت هذه الغاية في التزامات أخرى .

فإن كان محل الوفاء امتناع عن عمل، فيتم الوفاء بالالتزام طالما ظل المدين ممتنعاً عن القيام بهذا العمل وذلك على نحو ما أوضحناه بالمادة 212.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/329)

يجب أن يقع الوفاء على الشيء المستحق أصلاً سواء أكان الالتزام به التزاماً بنقل حق عيني أم التزاماً بعمل أو التزاماً بالامتناع عن عمل، فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره، ولو كان هذا الشئ مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى، إلا إذا قبل الدائن ذلك، أو يكون متضمناً في رفضه هذا القبول.

فإذا كان الشئ المستحق معيناً بذاته كسيارة محددة أو أثاث محدد وجب الوفاء به نفسه لا بأي شيء آخر.

وإذا كان غير معين إلا بنوعه مثل كمية من الفول أو القمح... إلخ، وجب كذلك الوفاء به على الوجه المحدد في مصدر الالتزام به، فإذا لم تعين درجة جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، كان الوفاء بشيء من صنف متوسط  (م 133 / 1 مدني)

وإذا كان محل الوفاء عملاً يتطلب الوفاء به بذل عناية أو تحقيق غاية، فلا يتم الوفاء إلا إذا بينت تلك العناية في بعض الالتزامات أو تحققت هذه الغاية في الالتزامات أخرى وإذا كان محل الالتزام امتناعاً عن عمل، وأتاه المدين، أصبح تنفيذه مستحيلاً، ولا يبقى للدائن سوى التعويض.

وإذا كان محل الالتزام إعطاء شئ معين بالذات، فإن المدين تبرأ ذمته إذا قام بتسليم الشيء بالحالة التي يكون عليها وقت التسليم، حتى لو أصاب الشي تلف بعد نشوء الالتزام. ولكنه يسأل عن التلف إذا كان قد أعذر بالتسليم قبل حصوله أو كان هذا التلف راجعاً إلى خطئه غير أن هذه القاعدة لا تتطبق إذا تفق العاقدان على ما يخالفها أو إذا قضى القانون بغيرها، ومثل الحالة الأولى أن يتفق البائع والمشتري على أن يكون المبيع في حالة حسنة عند التسليم، ومثل الحالة الثانية ما تقضي به المادة 564 مدني من وجوب تسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة .

وكانت المادة (479) من مشروع التقنين المدني تنص على ذلك إلا أنها حذفت في لجنة المراجعة لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة .

وإذا كان الشيء المستحق على المدين نقودا وجب الوفاء به نقداً، ولا يجبر الدائن على قبول شئ آخر عوضاً عن النقود ولو زادت قيمته عنها.

ولا يجبر الدائن أيضاً على قبول شيك بالمبلغ المستحق أو إرسال حوالة بريدية إليه بالمبلغ، ولا يترتب على ذلك براءة ذمة المدين، إذ أن براءة الذمة في هاتين الصورتين لا تكون إلا بصرف قيمة الشيك أو الحوالة.

ويكون الوفاء بالالتزام بقدر عدد النقود المحدد في مصدر الالتزام به دون أن يكون الارتفاع قيمة هذه النقود أو الانخفاضها وقت الوفاء أي أثر(م134 مدني) ويتحمل الدائن تبعاً لذلك نتيجة هبوط قيمة العملة الورقية، وليس الارتفاع قيمة العملة أو لانخفاضها وقت الوفاء بالدين أي أثر، ويقع باطلاً كل اتفاق يقصد به الدائن حماية نفسه وتأمينه من عدم استقرار قيمة هذه النقود ومثال ذلك الاتفاق على أن يكون الوفاء بنقود ورقية معادلة القيمة الذهب.) (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع الصفحة/ 389)

ومحل الالتزام اما أن يكون عملاً أو امتناعاً، وإما أن يكون اعطاء شيء مثلي، وإما أن يكون اعطاء شيء قيمي.

ففي الحالة الأولى يجب أن يكون أداء العمل أو الامتناع على الوجه المتفق عليه بين المتعاقدين

وفي الثانية، أما أن يكون الطرفان قد اتفقا على درجة من الجودة أو أصطلحا على عينة يكون الوفاء بأشياء مطابقة لها، فلا يتم الوفاء إلا بتسليم شيء مطابق للمتفق عليه، واما أن لا يكونا قد حددا عينة أو درجة من الجودة، فيجب أن يكون تسليم الشيء من صنف متوسط حتى لا يغبن الدائن ولا المدين ( المادة 133 فقرة ثانية ). .

وفي الثالثة، لا يتم الوفاء إلا بتسليم الشيء وملحقاته بأوصاغه وبحالته القائمة وقت العقد، ولا يصح الوفاء بغير ذلك الشيء ولو كان غيره من جنسه ونوعه ويساويه في القيمة أو يزيد عليه، ولا يجبر الدائن على قبول غير الشيء المستحق ولو كان أزيد في القيمة، كما أن المدين لا يجبر على الوفاء بغير الشيء المستحق ولو كان أقل في القيمة، ويتحدد الشيء المستحق بحالته التي يوجد عليها وقت العقد ما لم يلحق الشيء تلف مما يسأل عنه المدين سواء كان راجعاً إلى فعله الشخصي أو إلى فعل من هو مسئول عنهم، وقد نصت المادة 335 مدني على أن يتحمل الدائن تبعه هلاك الشيء المستحق إذا وقع الهلاك بعد إعذار الدائن لتسلمه .

فإذا هلك الشيء القيمي التعهد به أو أصابه تلف في الفترة ما بين العقد والتسليم، فالهلاك أو التلف على المدين (د) ألا أن يكون قد حدث بخطأ من الدائن، ذلك أن تعيين المحل شرط فی انعقاد العقد فيجب أن يتم وقت العقد، ويدخل في تعيين الشيء القيمي تحديد ملحقاته وأوصافه وحالته، فينظر إلى كل ذلك وقت العقد ويتحدد به محل الالتزام الذي يحب الوفاء به.

وفي جميع الأحوال يجب على المدين أن يفي بعين ما التزم به، ولا يجوز له أن يستبدل به شيئاً آخر إلا إذا قبل الدائن ذلك ولا يجوز للدائن أن يطلب الوفاء بغير ما التزم به الدين إلا إذا قبل هذا الأخير ذلك، وفي هاتين الحالتين الأخيرتين لا يكون الوفاء مجرد وفاء، بل وفاء بمقابل ويختلف حكمه عن حكم مجرد الوفاء.

ويجب أن يشمل الوفاء مع الشيء المستحق ملحقاته، من الفوائد والمصروفات ونفقات الوفاء (المادتان 343 و 348 مدني)، وتعتبر هذه الملحقات مع أصل الدين كلا لا يقبل التجزئة، فلا يجوز للمدين بغير رضاء الدائن أن يوفي بأصل الدين وحده أو بالفوائد أو بالمصروفات وحدها، لأن ذلك يكون وفاء جزئياً لا يجبر الدائن على قبوله، ومن حقه أن يرفض الوفاء مادام لا يشمل الدين كله وسائر ملحقاته سالفة الذكر ، واذا قبل الدائن وفاء جزئياً فيكون من حقه أن يعين جهة الخصم، فيبداً بخصم المدفوع من المصروفات، ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، إذ المفروض أنه لم يقبل الوفاء الجزئي إلا مع مراعاة مصلحته وأن مصلحته تقتضي ترتيب خصم ما يقبضه وفقاً لما تقدم فلا يجبر على خلافه. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 701)

الفقة الإسلامي

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م
 

مادة (43): 
(1) : للبائع استيفاء النفع بنفسه أو بغيره، ما لم يكن أكثر منه ضرراً . وإذا أراد المشتري إعطاء البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة ، أو عوض النفع ، لم يلزمه قبوله . 
(ب) : يجوز للبائع أن يقيم مقامه من يعمل العمل المشروط عليه ، وإن أراد البائع بذل عوض النفع ، أو أراد المشتري أخذه ، لم يجبر الممتنع منهما ، وإن تعذر العمل بسبب تلف المبيع ، أو موت البائع رجع المشتري بعوض النفع ، أما إذا تعذر بسبب مرض البائع أقيم مقامه من يعمل العمل ، والأجرة عليه.

ایضاح 
(1) : للبائع استيفاء النفع المستثنى بنفسه أو بغيره ، وله إجارة ما استثناه وإعارته ، كالعين المؤجرة ، فان لمستأجرها إجارتها و إعارتها لمثله ، لا لمن هو أكثر منه ضرراً . 
وفي الكشاف : قال في الاختبارات: «وإذا شرط نفع المبيع لغيره مدة معلومة: فمقتضي کلام أصحابنا جوازه " ، فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة : " أنها أعتقت سفينة ، وشرطت عليه أن يخدم النبي ما عاش " ، و استثناء خدمة عبده کاستثنائها في البيع . 
وإن أراد المشتري إعطاء البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة المستثناة ، أو أراد أن يعوضه عنها لم يلزمه قبوله . وله استیفاء المنفعة من عين المبيع ، لتعلق حقه به . و إن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لها.
(ب) : إن أقام البائع مقامه من عمل العمل المشترط عليه فله ذلك ، لأنه بمنزلة الأجير المشترك ، وإن أراد البائع بذل عوض النفع عن ذلك العمل المشترط عليه لم يلزم المشترى قبوله ، وله طلبه منه لأن البائع الزم نفسه له به . وإن أراد المشتري أخذ العوض عن ذلك العمل ، وأبي البائع لم يلزمه بذله ، لأنها معاوضة ، فلا يجبر عليها من أباها منهما . وإن تراضيا على ذلك جاز . 
وإن تعذر العمل لتلف المبيع الشروط عمل فيه ، کتلف حطب اشترط تكسيره . أو تعذر بسبب موت البائع ، رجع المشتري بعوض النفع المشروط في البيع . 
أما إذا تعذر العمل على البائع بسبب مرضه ، أقيم مقامه من يعمل العمل والأجرة عليه .