مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 217
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا كان المدين ملزمة بأداء دین واحد وما يتبعه من المصروفات والفوائد، وكان له أن يجزئي الوفاء ، وجب أن يخصم ما يؤديه من حساب المصروفات ثم من حساب الفوائد ، ثم من أصل الدين ، مالم يتفق على خلاف ذلك، ويراعي أن هذا الحكم مطابق ما يقضي به التقنين الراهن في هذا الشأن ( المادة 173 / 236).
وقد يقع أن يكون شق من الدين مضمونة بتأمين خاص، وفي هذه الحالة يخصم ما يؤدي من حساب هذا الشق، أو من حساب الشق غير المضمون وفقاً لنية المتعاقدين، فإذا لم تكن ثمة نية صريحة أو ضمنية، فالمفروض أن الدائن لا يقبل الوفاء الجزئ إلا على أن يخصم من حساب الشق غير المضمون، وقد أقر تقنين الالتزامات السويسري هذا الحكم فنص في الفقرة الثانية من المادة 80 على أنه، إذا كان الدائن قد حصل على كفالة أو رهن أو أي تأمين آخر لضمان شق من الدين ، فليس للمدين أن يخصم الوفاء الجزئي من حساب الشق المضمون من هذا الدين أو من حساب الشق الأوفي ضمانة منه .
وغني عن البيان أن هذه المادة تقيم قرينة قانونية على نية المتعاقدين، لا يستلزم الأخذ بها نصا خاصاً .
1 ـ تقضى المادة 343 من القانون المدنى بإنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفى مع الدين مصروفات و فوائد و كان أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . و إذ كان يتضح من تقرير الخبير الحسابى الذى ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التى أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذى سدده لهم الطاعن ، و كان الطعن لم يدع وجود إتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم ، فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التى إستحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم و تكون المبالغ الباقية من أصل التعويض ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد.
(الطعن رقم 475 لسنة 39 جلسة 1976/12/30 س 27 ع 2 ص 1857 ق 340)
2 ـ إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 243 من القانون المدنى فإنه لا يجوز له التحدى بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 322 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 460 ق 67)
3 ـ تقضى المادة 343 من القانون المدنى بإنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفى مع الدين مصروفات و فوائد و كان أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . و إذ كان يتضح من تقرير الخبير الحسابى الذى ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التى أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذى سدده لهم الطاعن ، و كان الطعن لم يدع وجود إتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم ، فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التى إستحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم و تكون المبالغ الباقية من أصل التعويض ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد.
(الطعن رقم 475 لسنة 39 جلسة 1976/12/30 س 27 ع 2 ص 1857 ق 340)
الفوائد والمصروفات : إذا تضمن الشىء الموفى به ملحقات – وأكثر ما تكون هذه الملحقات هى الفوائد والمصروفات – أصبح الدين وملحقاته كلا لا يقبل التجزئة ، ولم يجز للمدين بغير رضاء الدائن أن يوفي بأصل الدين وحده أو بالفوائد وحدها أو بالمصروفات وحدها، فإن هذا كله يكون وفاء جزئياً لا يجبر الدائن على قبوله ،بل يجب على المدين إذا كان أصل الدين قد حل مع فوائده، أن يدفع الدين والفوائد والمصروفات جميعاً فى وقت واحد لأن هذا كله دين واحد لا يتجزأ عند الوفاء.
على أن الدائن قد يقبل من المدين وفاء جزئياً ، وفى هذه الحالة ، إذا لم يوحد اتفاق على ترتيب آخر، يخصم المبلغ المدفوع من الدين وفوائده ومصروفاته على الترتيب الآتى :
1-يخصم أولاً من المصروفات .
2-فإن بقى شىء من المبلغ المدفوع بعد الوفاء بالمصروفات ، خصم من الفوائد .
3-فإن بقى بعد ذلك شىء من المبلغ المدفوع ، خصم من أصل الدين .
تلك هى مصلحة الدائن، والمفروض أن الدائن لم يقبل الوفاء الجزئى إلا وفقاً لمصلحته هو لا وفقاً لمصلحة المدين . الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/ 912
إذا كان محل الوفاء دیناً واحداً، تعين على الدين أن يوفی به کاملاً مع ملحقاته من مصاريف وفوائد، فليس له تجزئة هذا الوفاء على نحو ما أوضحناه بالمادة 342، ولكن إذا قام المدين بالوفاء الجزئي، وقبله الدائن، فإن ما تم الوفاء به، يخصم أولاً من مصاريف الدين كنفقات محو الرهن الضامن لهذا الدين وما اتفق في سبيل المطالبة بالدين، فإن بقي شئ وجب خصمه من الفوائد المستحقة على المدين سواء كانت فوائد تأخيرية أو تعويضية، فإن بقى بعد ذلك شيء، وجب خصمه من أصل الدين، وذلك كله ما لم يوجد إتفاق على غيره، إذ يتعين الأخذ بهذا الاتفاق باعتبار أن نص المادة 343 مفسراً لإرادة المتعاقدين فلا يؤخذ به إذا وجد اتفاق بينهما على طريقة الخصم، وإذا دفع المدين مبلغاً لخصمه من المصاريف والفوائد وبقي منه شي، تعين خصمه من أصل الدين ولا يكون للمدين استرداده باعتباره وفاء قبله الدائن.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 334
إذا كان المدين ملزماً بدين واحد الدائن تتبعه مصاريف وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين والملحقات جميعاً وقبل الدائن هذا الوفاء الجزئي، فإنه في هذه الحالة يخصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، وتقوم هذه القاعدة على أساس مصلحة الدائن، فالمفروض أنه لم يقبل الوفاء الجزئي إلا وفقاً لمصلحته.
وهذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام ولذلك نصت المادة في عجزها على أن: "كل هذا ما لم يتفق على غيره".ومن ثم يجوز للعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 395
إذا كان المدين ملزماً بأن يوف مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات : خصم ما أدى من حساب المصروفات، ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره ( المادة 343 ). الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 718
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 209
اخْتِلاَفُ الْقَابِضِ وَالدَّافِعِ فِي الْجِهَةِ :
5 - يَرْجِعُ الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى قَاعِدَةٍ فِقْهِيَّةٍ ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ وَهِيَ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَابِضُ وَالدَّافِعُ فِي الْجِهَةِ أَيْ سَبَبِ الدَّفْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، وَمِنْ فُرُوعِهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ ثُمَّ دَفَعَ الْمُدَايِنُ دَرَاهِمَ وَقَالَ: أَقْبَضْتُهَا عَنِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ، وَأَنْكَرَهُ الْقَابِضُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي نِيَّتِهِ أَوْ فِي لَفْظِهِ. وَالاِعْتِبَارُ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي حَتَّى لَوْ ظَنَّ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّهُ يُودِعُهُ عِنْدَهُ وَنَوَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَصَارَ الْمَدْفُوعُ مِلْكًا لِلْقَابِضِ.
6 - وَمِنَ الْفُرُوعِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ فِي اخْتِلاَفِ الْقَابِضِ وَالدَّافِعِ فِي الْجِهَةِ أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ لاِمْرَأَتِهِ شَيْئًا فَقَالَتْ: هُوَ هَدِيَّةٌ، وَقَالَ: هُوَ مِنَ الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ لَهُ فِي غَيْرِ الْمُهَيَّأِ لِلأْكْلِ؛ لأِنَّهُ الْمُمَلَّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيكِ، كَمَا إِذَا قَالَ: أَوْدَعْتُكِ هَذَا الشَّيْءَ، فَقَالَتْ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي، وَكَذَا الظَّاهِرُ يَشْهَدُ لَهُ؛ لأِنَّهُ يَسْعَى فِي إِسْقَاطِ مَا فِي ذِمَّتِهِ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ الْمُهَيَّأِ لِلأْكْلِ كَالشِّوَاءِ، وَاللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ، وَالْفَوَاكِهِ الَّتِي لاَ تَبْقَى، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِيهِ اسْتِحْسَانًا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِإِهْدَائِهَا، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهَا، بِخِلاَفِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُهَيَّأً لِلأْكْلِ كَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ، وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ.
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِي مَسَائِلِ الرَّهْنِ أَنَّ الْمَرْهُونَ إِذَا وُجِدَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ دَفَعَ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ وَاسْتَلَمَ الرَّهْنَ مِنْ مُرْتَهِنِهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ وَادَّعَى سُقُوطَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلرَّاهِنِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ طَالَ الزَّمَانُ كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَإِلاَّ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ.
وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ فِي اخْتِلاَفِ الزَّوْجَيْنِ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ جِنْسِهِ، أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الزَّوْجُ إِلَيْهَا أَلْفًا، أَوْ دَفَعَ إِلَيْهَا عَرَضًا، وَاخْتَلَفَا فِي نِيَّتِهِ، فَقَالَ: دَفَعْتُهُ صَدَاقًا، وَقَالَتْ: هِبَةً، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلاَ يَمِينٍ؛ لأِنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِهِ فَقَالَتْ: قَدْ قُلْتَ لِي: خُذِي هَذَا هِبَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّهُ مِنَ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لأِنَّ هَا تَدَّعِي عَلَيْهِ عَقْدًا عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ يُنْكِرُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ بَيْعَ مِلْكِهِ لَهَا.
__________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۳۳۳)
اذا كان المدین ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء ، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات . استنزل ما أدى من حساب المصروفات ثم من التعويضات ثم من أصل الدین ، ما لم يتفق على غير ذلك .
هذه المادة تطابق المادة 343 من التقنين الحالي التي تنص على أنه : اذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات . خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
وقد حذف من هذا النص لفظ . الفوائد . واستبدلت به عبارة و تعويضات عن التأخير في الوفاء و تمشياً مع تحريم الربا ، واتساقا مع ما تقضي به المادة 236 من المشروع التي تنص على أنه « اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، وتأخر المدين في الوفاء به ، جاز للدائن أن يطالب بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب التأخير ». كما ادخلت بعض تعديلات لفظية .
والمادة المقترحة تطابق المادة 407 من التقنين الكویتی
وتطابق في حكمها المادة ۳۳۱ من التقنين الأردني التي تنص على أنه « اذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين أية متعلقات و كان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .
و تقابل الفقرة الثانية من المادة ۳۹۳ من التقنين العراقي التي تطابق نص التقنين الحالي