مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 219
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا تعددت الديون واتحدت جنسية، كان للمدين الخيار تعيين ما يقصد إلى وفاته منها، ويكون اختياره واجب الاحترام، مالم يحل دون ذلك اتفاق أو مانع في القانون (ما إذا اختار الخصم من دین مضاف إلى أجل ضرب لمصلحة الدائن، أو من دين لا تجوز فيه تجزئة الوفاء ) فإذا لم يعين المدين الدين الذي يريد قضاءه، كان للدائن نفسه أن يتولى التعيين في المخالصة مثلاً، إلا أن هذا التعيين لا يقيد الدين إلا إذا سکت عن الاعتراض عليه، يد أنه يتعين على الدائن ألا يتوسل بالتدليس أو المباغتة لابتعاث هذا السكوت، أو القبول الضمني بعبارة أخرى .
ويتضح من ذلك أن تعيين الذين يعتبر من قبيل ما ينعقد من التصرفات بإرادة منفردة، في حين أن تعيين الدائن تعاقد لا يتم إلا بلا إرادتين .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 481 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية وأصبح نصها:
1- إذا تعددت الديون في ذمة الدين وكانت لدائن واحد و من جنس واحد وكان ما أداه المدين لابني بهذه الديون جميعة جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به مالم يوجد مانع قانونی او اتفاقي يحول دون هذا التعيين .
2 - فإذا لم يسين المدين الدین خميم ما أداه من حساب الدين الذي يعينه الدائن وقت الواء إلا إذا اعترض المدني فوراً على هذا التعيين أو كان التعيين قد صدر عن غش أو عن مباغتة من الدائن .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 356 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الخامسة والعشرين
تليت المادة 356 فرأت اللجنة أن تجعل الخيار للمدين في تعيين الدين الذي يريد الوفاء به فإذا لم يعينه اجرت المحكمة حكم القانون دون انتظار التعيين الدين وعلى ذلك قررت اللجنة خذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة ووافقها على ذلك معالي السنهوري باشا
تقرير اللجنة :
حذفت الفقرة الثانية من هذه المادة لأنها تتناول مسألة تفصيلية وتقرر حلاً لم تر اللجنة الأخذ به بل آثرت ترك الأمر للقواعد العامة ولا سيما أن المادة التالية وضعت من القواعد ما يكفي في هذا الشأن .
وأصبح رقمها 344 .
مناقشات المجلس : .
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1 ـ المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدنى أن تعيين الدين المدفوع إنما يقوم إذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد و كانت جميعها من جنس واحد .
(الطعن رقم 85 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 702 ق 114)
2 ـ تعيين الطاعن - المدين - للدين الذى يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدنى يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فان هذا الدفاع يكون سببا جديدا لاتقبل إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص245 ق 58)
3 ـ مفاد نص المادة 344 من القانون المدني أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدين لدائن واحد، وأراد المدين أن يوفي بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد للدين الذي يريد الوفاء به.
(الطعن رقم 444 لسنة 44 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1766 ق 341)
4 ـ إذا طلب الوصى خصم المبالغ التى إدعى بصرفها فى سنة تالية للحساب محل الفحص فلا يجديه تمسكه بالمادتين 344 و 345 من القانون المدنى لأن إعمال هذين النصين إنما يكون فى حالة ما إذا تعددت الديون و قام المدين بالوفاء دون أن يحدد الدين الذى يسدد منه فقد تكفل القانون بوضع أحكام هذه الحالة و هى ليست حالة الوصى المذكور الذى يدعى بمداينة بعد مدد حساب سابقة .
(الطعن رقم 8 لسنة 25 جلسة 1956/03/29 س 7 ع 1 ص 440 ق 64)
تعيين الدين المدفوع بواسطة المدين :
لما كان المدين يملك أن يجبر الدائن على استيفاء الدين ما دام الوفاء صحيحاً، فإنه إذا تعددت الديون، ووفى المدين بعضاً منها، ملك بطبيعة الحال أن يعين أياً من هذه الديون هو المدفوع، ذلك أن الدين الذى يعينه يملك كما قدمنا أن يجبر الدائن على استيفائه ، فيملك أن يعين أنه هو الدين المدفوع.
فالمدين إذن هو الذى يعين الدين المدفوع عند الوفاء، وكلمته هى العليا فى هذا التعيين، ولكن ذلك مقيد بأن يكون التعيين حاصلاً وقت الدفع، وبألا يكون هناك مانع اتفاقي أو قانونى يحول دون هذا التعيين كما تقول العبارة الأخيرة من المادة344 ويقوم المانع الاتفاقي إذا كان عند الدفع، اتفق الدائن والمدين على أن المدفوع هو دين معين، فلا يملك أي من المدين ولا الدائن، بإرادته المنفردة، أن يعين ديناً آخر، وكذلك يقوم المانع الاتفاقي إذا كان المدين والدائن قد اتفقا مقدماً قبل الوفاء على ترتيب الديون فى الدفع، فيجب حينئذٍ على المدين أن يسير فى دفع ديونه على هذا الترتيب، ولا يملك عند الوفاء أن يعين ديناً غير الدين الواجب الدفع وفقاً للترتيب المتفق عليه.
أما المانع القانوني فيقوم فى الأحوال الآتية :
1- لا يجوز للمدين أن يعين جهة الدفع ديناً لم يحل أجله إذا كان الأجل لمصلحة الدائن، فإن الدائن لا يجبر فى هذه الحالة على استيفاء الدين ما دام الأجل لمصلحته ولم يقبل النزوع عنه .
2- ولا يجوز للمدين أن يعين جهة الدفع ديناً أكبر قيمة من المبلغ المدفوع، لأنه يكون فى هذه الحالة قد أجبر الدائن على قبول وفاء جزئي، والدائن لا يجبر كما قدمنا على قبول الوفاء الجزئي.
-3 ولايجوز أخيراً، إذا كان الدين المدفوع يشتمل على فوائد ومصروفات، أن يجعل المدين المبلغ المدفوع من أصل الدين أولاً قبل المصروفات والفوائد، فسنرى أن الواجب قانوناً فى هذه الحالة أن يستنزل المبلغ المدفوع أولاً من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين.
فإذا لم يوجد مانع اتفاقي أو قانوني، كان المدين حراً فى تعيين الدين المدفوع ،فله أن يصرح وقت الوفاء أن الدين الذى يدفعه هو الدين الذى ينتج فوائد دون الدين الذى لا ينتج فوائد طبقاً لمصلحته، أو أنه الدين المضمون برهن أو كفالة دون الدين غير المضمون ،وقد يعين الدين الذي لا ينتج فوائد إذا قدر أن مصلحته فى ذلك، بأن يكون هذا الدين مثلاً مضموناً برهن أو كفالة، أو بأن تكون مدة التقادم فيه مدة أطول من المدة التى يتقادم بها دين آخر، وقد يعين ديناً ينتج فوائد دون دين مضمون برهن أو كفيل، ونرى من ذلك أن المدين ، فى تعيينه الدين المدفوع، ليس مقيداً بمراعاة مصلحة الغير، فليس عليه أن يقدم فى الدفع ديناً يشترك معه فيه مدينون متضامنون، أو ديناً غير قابل للتجزئة، أو ديناً له فيه كفيل، فمصلحته، لا مصلحة الغير، هى التي يرعاها ، وله أن يقدم فى الدفع على هذه الديون جميعاً ديناً ينتج فوائد إذ هو أثقل عبئاً عليه.
تعيين الدين المدفوع بواسطة القانون : فإذا لم يعين المدين وقت الدفع أي دين هو الدين المدفوع فقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدني الجديد يكل التعيين إلى الدائن بشروط معينة، ولكن عدل ذلك فى لجنة مجلس الشيوخ، ووكل التعيين إلى القانون، ما دام المدين وقت الدفع لم يعين بنفسه الدين المدفوع، وعلى هذا سار التقنين الجديد .الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/ 901)
إذا كان المدين ملتزماً قبل دائن واحد بأكثر من دین من جنس واحد کنقود، ووفی مبلغاً لا يكفي للوفاء بجميع الديون، كان له الحق في تعيين الدين الذي ينقضي بهذا الوفاء بشرط أن يتم التعيين وقت الدفع مراعياً في ذلك مصلحته هو لا مصلحة غيره، فإن تم بعد ذلك سرت أحكام المادة 345 فإن عین وقت الدفع ديناً ينتج فائدة أو ديناً مضمون برهن أو كفيل أو غير مضمون، انقضى هذا الدين، وليس له أن يرجع عن هذا التعيين دون رضاء الدائن أو اضرار بحقوق الغير كما لو كان الدين الأول مكفولاً إذ تنقضي الكفالة بانقضاء الدين المكفول مما لا يجوز معه للمدين الرجوع عن تعيين هذا الدين لما في ذلك من ضرر للكفيل ولا يقيد هذا التعيين إلا إذا وجد اتفاق بين الدائن والمدين على ترتيب الديون التي يتم الوفاء بها أولاً، أو إذا وجد نص في القانون يقيد منه، فليس للمدين ان يعين ديناً لم يحل أجله بعد وكان الأجل لمصلحة الدائن كما لو كان منتجاً الفائدة، أو ديناً يزيد عن المبلغ المدفوع م 342 .
فإن وجد في ذمة المدين دینان لدائن واحد أحدهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه والثاني بعشرة آلاف جنيه، وقام الدين بالوفاء بثلاثة آلاف جنيه، تعين اعتبار هذا الوفاء من الدين الاقل وهو الخمسة آلاف جنيه وليس للمدين اعتباره وفاء من مبلغ العشرة آلاف جنيه، إذ لو كان الدينان يزيدان عن المبلغ المدفوع تعین اعتبار الرفاء متعلقاً بالدين الأقل من الآخر، فإن وجد دين ثالث بمبلغ ألفي جنيه، فإنه ينقضي بالمبلغ المدفوع الذي يبقى منه ألف جنيه يستنزل من الخمسة آلاف، فيبقى في ذمة المدين دین آول قدره أربعة آلاف جنيه ودين ثان قدره عشرة آلاف جنيه.
ويشترط لقيام المدين بتعيين الدين الذي يرد عليه الوفاء الجزئي، ألا يحول دون هذا التعيين مانع قانوني يتمثل في أجل دين لم يحل بعد أو دين يجاوز المبلغ المدفوع أن يحول القانون دون الدين والوفاء بدين لم يحل أجله بعد إذا كان الأجل لمصلحة الدائن لسريان الفوائد الاتفاقية، كما يحول القانون وإجبار الدائن على قبول وفاء جزئي إلا إذا ارتضاه، وقد يحول الاتفاق دون المدين وتعيين الدين عندما يتضمن ترتيباً معيناً يغاير التعيين الذي طلبه المدين، فإن لم يوجد هذا المانع جاز للمدین، وقت الدفع، تعيين الدين سواء كان أقل كلفه أو اشد أو كان التقادم فيه أطول أو مضمون برهن أو كفالة، وله التنازل عن الأجل أن كان لصالحه فيوفي من الدين المؤجل، ويتحمل عبء إثبات التعيين.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 336)
لا تثور الحاجة إلى تعيين محل الوفاء عند تعدد الديون، إلا إذا كانت هذه الديون المتعددة في ذمة المدين، لذات الدائن، من جنس واحد كالنقود مثلاً وكان ما أداء المدين لا يفي بها جميعا، ففي هذه الحالة يكون تعيين محل الوفاء للمدين قله أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين، ذلك أن المدين إجبار الدائن على الوفاء، ويتفرع على هذا حقه في تعيين الحين الذي يريد الوفاء به، وإن كانت إرادته في هذا التعيين مقيدة بالاتفاق، فإذا عين الدين الموقی به بالاتفاق مع الدائن، لا يجوز له بعد هذا أن يعين ديناً غيره ......... ومقيدة كذلك بنصوص القانون، فلا يجوز للمدين مثلاً أن يعين ديناً أكبر من المبلغ الذي وفاه، لأن في هذا إجبار للدائن على قبول وفاء جزئي بحقه خلافاً لنص في القانون (341 مدني).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 397)
فإذا كان الموفى مديناً للدائن ذاته بعدة ديون من جنس واحد (نقوداً كنت أو قطناً أو فحماً مثلاً، وكان ما دفعه لا يفي بجميع هذه الديون، وجب تعيين الدين الذي يخصم منه ما دفعه المدين.
ولذلك أهمية عملية كبرى، فقد يكون بعض هذه الديون مضموناً برهن أو امتياز، وبعضها الآخر غير مضمون به تتكون مصلحة الدائن في خصم ما يدفع له من الدين غير المضمون أولاً وقد تختلف الديون أو عناصر الدين الواحد من حيث مدة تقادمها، فبعض الديون تتقادم بسنة وبعضها يتقادم بخمس سنوات والبعض لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة، بل أن الدين الواحد إذا كان منتجاً فوائد فإن فوائده تتقادم بخمس سنوات وأصله يتقادم بخمس عشرة سنة.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 718)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 209
اخْتِلاَفُ الْقَابِضِ وَالدَّافِعِ فِي الْجِهَةِ :
5 - يَرْجِعُ الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى قَاعِدَةٍ فِقْهِيَّةٍ ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ وَهِيَ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَابِضُ وَالدَّافِعُ فِي الْجِهَةِ أَيْ سَبَبِ الدَّفْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، وَمِنْ فُرُوعِهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ ثُمَّ دَفَعَ الْمُدَايِنُ دَرَاهِمَ وَقَالَ: أَقْبَضْتُهَا عَنِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ، وَأَنْكَرَهُ الْقَابِضُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي نِيَّتِهِ أَوْ فِي لَفْظِهِ. وَالاِعْتِبَارُ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي حَتَّى لَوْ ظَنَّ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّهُ يُودِعُهُ عِنْدَهُ وَنَوَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَصَارَ الْمَدْفُوعُ مِلْكًا لِلْقَابِضِ.
6 - وَمِنَ الْفُرُوعِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ فِي اخْتِلاَفِ الْقَابِضِ وَالدَّافِعِ فِي الْجِهَةِ أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ لاِمْرَأَتِهِ شَيْئًا فَقَالَتْ: هُوَ هَدِيَّةٌ، وَقَالَ: هُوَ مِنَ الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ لَهُ فِي غَيْرِ الْمُهَيَّأِ لِلأْكْلِ؛ لأِنَّهُ الْمُمَلَّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيكِ، كَمَا إِذَا قَالَ: أَوْدَعْتُكِ هَذَا الشَّيْءَ، فَقَالَتْ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي، وَكَذَا الظَّاهِرُ يَشْهَدُ لَهُ؛ لأِنَّهُ يَسْعَى فِي إِسْقَاطِ مَا فِي ذِمَّتِهِ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ الْمُهَيَّأِ لِلأْكْلِ كَالشِّوَاءِ، وَاللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ، وَالْفَوَاكِهِ الَّتِي لاَ تَبْقَى، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِيهِ اسْتِحْسَانًا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِإِهْدَائِهَا، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهَا، بِخِلاَفِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُهَيَّأً لِلأْكْلِ كَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ، وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ.
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِي مَسَائِلِ الرَّهْنِ أَنَّ الْمَرْهُونَ إِذَا وُجِدَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ دَفَعَ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ وَاسْتَلَمَ الرَّهْنَ مِنْ مُرْتَهِنِهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ وَادَّعَى سُقُوطَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلرَّاهِنِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ طَالَ الزَّمَانُ كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَإِلاَّ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ.
وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ فِي اخْتِلاَفِ الزَّوْجَيْنِ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ جِنْسِهِ، أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الزَّوْجُ إِلَيْهَا أَلْفًا، أَوْ دَفَعَ إِلَيْهَا عَرَضًا، وَاخْتَلَفَا فِي نِيَّتِهِ، فَقَالَ: دَفَعْتُهُ صَدَاقًا، وَقَالَتْ: هِبَةً، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلاَ يَمِينٍ؛ لأِنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِهِ فَقَالَتْ: قَدْ قُلْتَ لِي: خُذِي هَذَا هِبَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّهُ مِنَ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لأِنَّ هَا تَدَّعِي عَلَيْهِ عَقْدًا عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ يُنْكِرُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ بَيْعَ مِلْكِهِ لَهَا.
_________________________________________________________________